الهيئة العامة لمحكمة النقض- تقدير الأدلة، والأخذ بالخبرة، من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض- تقدير الأدلة، والأخذ بالخبرة، من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض.

الهيئة العامة لمحكمة النقض- تقدير الأدلة، والأخذ بالخبرة، من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض.

الهيئة العامة لمحكمة النقض- تقدير الأدلة، والأخذ بالخبرة، من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض.

 تقدير الأدلة، والأخذ بالخبرة، من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض.
 الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا، مما لا يشمل في مداه ما يتصل بالأمور التقديرية، أو تفسيرالنصوص القانونية، أو استخلاص النتائج القانونية الصحيحة.
(هيئة عامة، قرار 26، أساس 79، لعام 1990)

القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة، برقم أساس (378)، وقرار (65)، تاريخ 2/4/2001، المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعا، وإلغاء قرار وقف التنفيذ، ومصادرة التأمين…
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة، بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة، المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا، بتاريخ 24/1/2004، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1- أهملت المحكمة الرد على الدفع المتعلق بعدم اختصاص محكمة البداية المدنية بالنظر في الدعوى، حيث إن الاختصاص للقضاء الإداري.
2- اختصرت المحكمة أسباب الطعن بشكل أدى إلى تغير المقصود، ولم ترد عليها، وأسقطت السبب الخامس من أسباب الطعن الذي يتعلق بأمرين: الأول، تجاوز التعويض للحدود المألوفة. والثاني، طلب إجراء تصحيح خطأ مادي ناجم عن خطأ فني حسابي.
3- لم ترد الجهة المدعى عليها بالمخاصمة على الدفع المهم المتعلق بتطبيق قوانين العقود الناظمة لفروقات الأسعار، والتي نصت على عدم استحقاق المتعهد فروقات أسعار إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة 15%، وأنه في حال تجاوزها يتحمل المتعهد نسبة 15 %، وما زاد يقع على الإدارة.
4- لم ترد المحكمة على دفعنا بأن مادة «الدهان» غير محصورة بجهات الدولة.
5- أعرضت المحكمة عن الرد على دفعنا المتعلق بعدم جواز الجمع بين تعويضين لسبب واحد فأعطت المدعى عليه فوات منفعة بمبلغ /47093.63/ل.س وأخطأت المحكمة بتطبيق القانون وتفسيره.
في الوقائع:
تتلخص وقائع القضية بأن تقدم المدعي… المدعي عليه بالمخاصمة، بدعواه إلى محكمة البداية المدنية في حماة يطلب فيها التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء زيادة سعر المواد، وأجور اليد العاملة الطارئة، وتقدير ذلك بمعرفة أصل الخبرة تأسيسا على أنه التزم مع الجهة المدعى عليها بعقد بالتراضي لتنفيذ دفعات مشروع العيادات الشاملة، إلا أن أسعار المواد الأولية للدهان، وأجور اليد العاملة، ارتفعت ارتفاعا مفاجئا غير متوقع.
أصدرت محكمة البداية حكمها بإلزام الجهة المدعى عليها (بصفتها) بمبلغ (361043.55) ل.س إضافة إلى مبلغ (2000) ل.س شهريا، وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها برد الدعوى، وطعن بالقرار، وعاد منقوضا. وبعد تجديد الدعوى أمام الاستئناف انتهت إلى إصدار حكمها بالقضية بالقرار رقم (176)، تاريخ 30/5/2000، والمتضمن إلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ (313950.92) ل.س، إضافة إلى مبلغ (47092.63) ل.س لتعويض فوات منفعة، ليصبح مجموع الاستحقاق مبلغ (361043.55) ل.س تدفع للمدعي كتعويض عن الضرر الذي أصابه جراء ارتفاع الأسعار في المواد الأولية، وأجور اليد العاملة… ولعدم قناعة الطاعن طعن به، وصدر القرار المخاصم برفض الطعن، أي تصديق القرار الاستئنافي المطعون فيه، فتقدم مدعي المخاصمة بهذه الدعوى.
في المناقشة والقانون:
من حيث إن دعى مدعي المخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ القرار المخاصم، ومن ثم قبولها موضوعا، وإبطال القرار المخاصم، لوقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم، والحكم على المدعى عليهم بالتعويض، وبالرسوم، والمصاريف.
ومن حيث إن الطعن بالقضية موضوع دعوى المخاصمة كان للمرة الثانية، وأنه لم يسبق لمدعي المخاصمة أن أثار موضوع عدم اختصاص محكمة البداية المدنية بالنظر في الدعوى أمام جميع مراحل الدعوى، ابتداء من محكمة البداية، وحتى صدور قرار محكمة الاستئناف للمرة الثانية، وكان ما أثارته لأول مرة في الطعن للمرة الثانية، ومع ذلك فإن الاجتهاد القضائي مستقر على رؤية هذه الأنواع من الدعاوى من قبل القضاء العادي.
ومن حيث إنه من الثابت بأوراق الدعوى أن الزيادة في أسعار المواد الأولية، وأجور اليد العاملة، قد حصلت خلال تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، وإن الجهة المدعى عليها لم تنكر هذه الزيادة، وإن المحكمة أجرت الخبرة الفنية لتحديد الخسارة التي لحقت بالمدعي نتيجة ارتفاع الأسعار، وأجور اليد العاملة، على ضوء الدعوى، وأدلتها، والوثائق المبرزة من الطرفين، بما في ذلك جدول الأسعار الصادر عن وزارة التموين.
ومن حيث إن تقرير الخبرة الفنية الذي اعتمدته المحكمة في إصدار حكمها قد لحظ موضوع نسبة 1.5% الذي قام بإنقاصها من التعويض الإجمالي، وحملها للمدعي المتعهد، وفقا لأحكام القانون.
ومن حيث إن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى، وردت على الدفوع بشكل سليم، وإن تقدير الأدلة، والأخذ بالخبرة، هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة النقض. ومن حيث إن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا، مما لا يشمل في مداه ما يتصل بالأمور التقديرية، أو تفسير النصوص القانونية، أو استخلاص النتائج القانونية الصحيحة، على ما هو عليه الاجتهاد القضائي، والفقهي. (هيئة عامة، قرار 26، أساس 79، تاريخ 23/3/1990).
ومن حيث إن الأسباب التي رمى بها مدعي المخاصمة هيئة المحكمة المخاصمة لا ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم، مما يتعين ردها شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الدعوى المخاصمة شكلا.
2- تغريم مدعي المخاصمة ألف ل.س للخزينة.
3- مصادرة التأمين.
4- تضمين المدعي الرسوم، والمصاريف، والأتعاب.
5- حفظ الإضبارة أصولا.
قرارا صدر بتاريخ 4 ربيع الآخر 1425 و23/5/2004.
قرار 320 / 2004 – أساس 171 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 32 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا المدنية للأعوام 2004-2005-2006