الهيئة العامة لمحكمة النقض-بطلان الاعتراف لانتزاعه بالعنف و عدم قيام اي دليل آخر على المتهم، ودلالة القرائن على عدم وجود اي عداوة بين المتهم والمغدورة يوجب بطلان القرار المخاصم.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض-بطلان الاعتراف لانتزاعه بالعنف و عدم قيام اي دليل آخر على المتهم، ودلالة القرائن على عدم وجود اي عداوة بين المتهم والمغدورة يوجب بطلان القرار المخاصم.

الهيئة العامة لمحكمة النقض-بطلان الاعتراف لانتزاعه بالعنف و عدم قيام اي دليل آخر على المتهم، ودلالة القرائن على عدم وجود اي عداوة بين المتهم والمغدورة يوجب بطلان القرار المخاصم.

الهيئة العامة لمحكمة النقض-بطلان الاعتراف لانتزاعه بالعنف و عدم قيام اي دليل آخر على المتهم، ودلالة القرائن على عدم وجود اي عداوة بين المتهم والمغدورة يوجب بطلان القرار المخاصم.

بطلان الاعتراف لانتزاعه بالعنف و عدم قيام اي دليل آخر على المتهم، ودلالة القرائن على عدم وجود اي عداوة بين المتهم والمغدورة يوجب بطلان القرار المخاصم.

المدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم

هيئة محكمة الغرفة الجنائية الاولى المؤلفة من السادة:
1 – الحق العام يمثله النيابة العامة التمييزية.
2 – الاستاذ غسان القاضي: رئيسا.
3 – الاستاذ موفق اليغشي: مستشارا.
4 – الاستاذ محمود الحاوي: مستشارا.
5 – السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله ادارة قضايا الدولة.
6 – اليس….
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة الجنائية برقم اساس (2901) قرار (1861) تاريخ 21/10/2001 المتضمن من حيث النتيجة:
1 – قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ 12/2/2002 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
اسباب المخاصمة:
1 – التفات الهيئة المخاصمة عن الوثائق الهامة و المؤثرة في نتيجة القضية رغم طرحها في الدعوى يشكل خطا مهنيا جسيما.
2 – مضمون التقرير الطبي الصادر عن الطبيب الشرعي المؤرخ في 13/10/1997 المبرز امام قاضي التحقيق الخامس بتاريخ 2/11/1997 الذي يثبت فيه بوضوح تام تعرض مدعي المخاصمة الى العنف و القسوة، و التقرير صدر بعد 27 يوما على التوقيف، و كانت اثار التعذيب ظاهرة للعيان.
3 – لم يعترض احد على مضمون التقرير الطبي المذكور.
4 – الاعتراف المنسوب الى مدعي المخاصمة قيل انه حصل في الساعة 11 ليلا لدى قاضي التحقيق المناوب بتاريخ 20/9/1997 اي بعد خمسة ايام من توقيفه في ظرف تحقيق غير سليمة فشل الارادة و التفكير حيث معصوب العينين بامرة ضابط رائد.
5 – طبعات الاقدام التي عثر عليها في مسرح الجريمة و على ذراع المغدورة لا تنطبق على حذاء مدعي المخاصمة، حيث وجد اختلاف كبير و فارق في المقاسات.
6 – المحبس الذي عثر عليه في مكان الجريمة لا يعود للطاعن لانه ثبت لقاضي التحقيق انه لا يدخل في اصابع مدعي المخاصمة.
7 – اثار السحجات على ظهر يد المتهم ناتجة عن حك مدعي المخاصمة لها لاصابته بالحساسية نتيجة مزاولته عمله في المحل لبيع المخللات.
8 – الكشف الحسي على مكان الجريمة اثبت وجود بقعة دماء على الارض و لم يثبت دماء متفرقة متناثرة على ارض الغرفة او اثاثها او الثياب و هذا ما يعزز ان المغدورة ذبحت و هي ممددة على الارض و هذا يكذب الاعتراف المنسوب الى مدعي المخاصمة.
9 – الاستنتاج خاطىء لمدلول الاعتراف امام قاضي الجرم المشهود.
10 – الشاهد المساعد الاول في شرطة قسم غالب احمد شديد افاد بان القاضي و رئيس القسم طلبوا منا تقديم الطعام و الشراب له و عدم ازعاجه لانه اعترف بالجريمة (وثيقة رقم 22)، فالمتهم كان محروما من الطعام و الشراب، و هذا الشاهد افاد امام محكمة الجنايات في 22/9/1998 قال انه مورس على المتهم العنف و الشدة لدواعي التحقيق و ان العادة جرت على المواقيف يضربون اثناء التحقيق.
11 – انتفاء الادلة اليقينية في القضية و سوء الاستدلال.
12 – نية القتل غير متوفرة في فعل الطاعن.
13 – الهيئة لم تدرس الملف بانتباه كامل و لم تلتفت للعرض الوارد في اللوائح و لا الى الوثائق المبرزة في الدعوى و الحاسمة و ارتكبت بذلك الخطا المهني الجسيم.
لذلك يطلب:
1 – قبول الدعوى شكلا و اعطاء قرار بوقف التنفيذ و استرداد خلاصة الحكم و اطلاق سراحه.
2 – قبولها موضوعا و ابطال القرار المخاصم.
3 – الحكم بالتعويض.
المناقشة القانونية:
صدر القرار باتهام المدعى عليه جان… بجناية قتل ماري… قصدا وفق المادة (533) عقوبات و محاكمته امام محكمة الجنايات بحلب، و بعد المحاكمة صدر القرار عن محكمة الجنايات في حلب في 22/6/1999 ببراءة المتهم جان و اطلاق سراحه ما لم يكن موقوفا من جرم اخر.
و حيث ان محكمة النقض بقرارها المؤرخ في 5/6/2000 نقضت الحكم بحجة ان المتهم قد اعترف امام قاضي التحقيق بتاريخ 20/9/1997 بانه اصاب المغدورة بسكين في عنقها و بدات الدماء تنزف منها اثر مشادة بينه و بينها نتيجة امتناعه عن ممارسة الجنس معها برغبتها، و ان الشاهد غالب… اكد لقاضي التحقيق انه لم يمارس مع جان اي عنف او تهديد و قد اعترف بقتل المغدورة ماري.
اعيدت الدعوى الى محكمة الجنايات و جددت المحاكمة و صدر القرار بتجريم جان و الحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات و حساب مدة توقيفه و الزامه بدفع 300 الف ليرة تعويض لورثة المغدورة ماري… و ذلك في 26/6/2001
طعن في القرار للمرة الثانية، صدر قرار محكمة النقض في 21/10/2001 و تضمن تجريم المتهم جان بجناية الايذاء المفضي الى الموت سندا للمادة (536) عقوبات بدلا من القتل القصد و معاقبته بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات و تخفيف العقوبة الى سنتين و نصف، و الزامه بمبلغ 300 الف ليرة كتعويض.
تقدم جان بدعوى مخاصمة القضاة للاسباب المبينة.
حيث ان السيدة ماري… امراة ارملة عمرها يقارب 75 سنة تسكن لوحدها في دار ارضية (اباجورج) و كان يتردد اليها ابن حميها ليجلب لها الخبز و لما دق الباب عليها و لم تفتحه ذهب الى ابنة خالته التي تحوز مفتاحا للدار، و لما رجعوا و فتحوا الباب وجدوها جثة هامدة مرمية على الارض في الغرفة، فاعلموا الشرطة و باشروا التحقيق في 15/9/1997 استدعي الجوار و منهم المتهم جان الى المخفر و لدى استجوابه شفهيا ترك، و بعد ذلك اعيد القبض عليه و مورس معه العنف و الشدة و منعوا عنه الطعام و الشراب فاعترف بغرفة معاون قسم العزيزية امام القاضي المناوب، فنقل المتهم الى العدلية ليلا و جرى استجوابه من قبل القاضي المناوب في 20/9/1997 فاعترف بنسبة الجرم اليه و في اليوم التالي احضر و مثل الجريمة، و لما احضر امام قاضي التحقيق انكر الجرم المنسوب اليه و قال ان اعترافه غير صحيح و انتزع منه بالضرب و الشدة و منعوا عنه الاكل و الشراب عدة ايام حيث ان الشدة و الضرب ثبتت على اطراف المتهم السفلية بتقرير الطبيب الشرعي بعد ثلاثة اسابيع من التحقيق ( التقرير رقم (320) تاريخ 13/10/1997) و هي سحجات عضوية على اخمصي القدمين و هي في طريقها للشفاء، و حيث ان بصمات الاقدام المشاهدة على ارض الغرفة التي كانت المغدورة ممددة فيها ثبت عدم انطباقها على احذية و اقدام المتهم طولا و عرضا، كما ان طبعة القدم على عضد المغدورة ثبت عدم انطباقها على احذية المتهم.
حيث ان الشاهد المساعد غالب افاد انه مورس على المتهم العنف لدواعي التحقيق و ان طبعات الاقدام في مسرح الجريمة الثلاثة لم تنطبق على اقدام المتهم.
و حيث ان الشاهد الشرطي منصور… افاد بان المتهم اعترف بالجريمة في غرفة معاون رئيس القسم و بحضور القاضي، كما ان الشاهد الشرطي وليد… استجوب في غرفة معاون رئيس القسم الرائد زياد و ان رجال الشرطة منعوا عنه الطعام و النوم خمسة ايام و ان المساعد عبد الله… هو الذي تولى ضربه، و ان رجال الشرطة احضروا القاضي ثم نقلوه و القاضي بسيارة الى غرفة في القصر العدلي لا يعرف مكانها و ان المساعد خير الله هدده امام القاضي بانه يضربه حتى الموت ان لم يعترف.
و حيث ان السحجات الظفرية المشاهدة على يد المتهم الثلاثة المتجهة الى الاعلى هي ناشئة عن الحك العادي اذ ان المتهم يعمل في المواد الحامضة المخلل التي تحدث حساسية و تتطلب الحك احيانا.
و حيث ان هذه السحجات لا تدل على انها من صنع المغدورة التي كانت تقاوم المتهم.
و حيث انه امام هذه الادلة المادية و الاعترافات بالعنف و الشدة و قطع الطعام و النوم عن المتهم هذه الادلة تجعل من اعتراف المتهم امام القاضي المناوب ليلا معدوم الاثر لا يجوز الاخذ به و اعتماده سببا للتجريم.
و حيث ان التفات المحكمة مصدرة القرار المخاصم عن التقرير الطبي الذي يثبت منه ممارسة العنف على المتهم و عن الدليل بعدم انطباق الطبعات الثلاثة المشاهدة في ارض الغرفة للجريمة و على عضد المغدورة على قدمي و احذية المتهم و شهادات الشهود الذين اكدوا بان القاضي المناوب كان في القسم و انتقل هو و المتهم الى العدلية ليلا و استجوب هناك و اعترف بما طلب به اليه من تشابك مع المغدورة و حملها السكين و اصابتها في رقبتها بجرح ادى الى وفاتها، فاهمالها هذه الادلة المادية و عدم الالتفات اليها و عدم الرد على لوائح الدفاع قد اوقع الهيئة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم.
و حيث ان بطلان الاعتراف لانتزاعه بالعنف و عدم قيام اي دليل اخر على المتهم و دلالة القرائن على عدم وجود اية عداوة بين المتهم و المغدورة يوجب بطلان القرار المخاصم.
حيث ان لئن كان تقدير الادلة و ترجيحها من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان ذلك يجب ان يكون منسجما مع الواقع المطروح، اما ان تطرح الواقع و الادلة المادية و اقوال الشهود و تتمسك باعتراف يشوب البطلان و هو عين الاعتراف عن المبادىء الاساسية في الاستثبات.
و لما كانت الدعوى قد قبلت شكلا.
لذلك تقرر بالاكثرية:
1 – قبول الدعوى موضوعا.
2 – ابطال القرار المخاصم رقم (1861) اساس (2901) تاريخ 21/10/2001 الصادر عن الغرفة الجنائية الاولى لمحكمة النقض.
قرار 544 / 2002 – أساس 686 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 123 – م. المحامون 2005 – اصدار 05 و 06