الهيئة العامة لمحكمة النقض-اهمال-وثيقة-خطأمهني جسيم
- August 13, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-اهمال-وثيقة-خطأمهني جسيم
إن إهمال الهيئة المخاصمة مناقشة وثيقة هامة من وثائق الدعوى لها التأثير الحاسم في ثبوت الجرم أو نفيه يعد خطأ مهني جسيم.
وقائع الدعوى
أسباب المخاصمة:
1- لم ترد الهيئة المشكو منها على أسباب المخاصمة الواردة بلائحة الطعن.
2- اعتمدت الهيئة على اعترافات أمنية تم الرجوع عنها.
3- أهدرت الهيئة خبرة فنية نفت علاقة مدعي المخاصمة بالتزوير.
4- الجرائم الفردية التي لا تؤثر على الاقتصاد الوطني لا تدخل في شمول قانون العقوبات الاقتصادية.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي بالمخاصمة محمد… أقيمت بطلب القرار رقم (2882) الصادر عن الدائرة الجزائية غرفة الإحالة لدى محكمة النقض بتاريخ 2009-11-16 لوقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم. و حيث إنه بتدقيق أوراق الدعوى تبين بأن قاضي التحقيق بحلب قام بإجراء خبرة فنية على سند التعهد ذي الرقم (37/4748) سجل (529) تاريخ 2007-02-28 و سند التوكيل الخاص رقم (26) خاص (450) عام تاريخ 2007-01-14 و بيان القيد العقاري رقم (253255) تاريخ 2007-01-11 بمعرفة الخبير أحمد… الذي قدم تقريره المؤرخ في 2007-08-22 و الذي نفى فيه عائدية أي توقيع على هذه الوثائق لمدعي المخاصمة. و حيث إن قاضي التحقيق قرر إجراء خبرة على توقيع و بصمة الشاكي محمد… على هذه الوثائق و حدد موعدا للخبرة لكن الشاكي محمد… تخلف عن الخبرة و لم يحضر و هذا يشكل قرينة واضحة أن له يد في التواقيع و البصمات على هذه الوقائع. و حيث إن الهيئة المشكو من قرارها لم ترد على أسباب الطعن المثارة من مدعي المخاصمة حول هذه الناحية كما أن قاضي التحقيق و قاضي الإحالة التفت عن تقرير الخبرة و تملص الشاكي محمد… من إجراء الخبر على توقيعه و لم يناقشا هذه الناحية الهامة و التي لها أثر كبير على ثبوت الجرم من عدمه على مدعي المخاصمة إضافة إلى أنه في حال ثبوت أن التواقيع عائدة للشاكي محمد فإن التزوير ينتفي إطلاقا عن مدعي المخاصمة إلا في حال ثبوت اشتراكه أو تدخله في الجرم أو نفي مصلحته غير المباشرة بذلك و أن إهمال الهيئة المخاصمة مناقشة وثيقة من وثائق الدعوى لها تأثير حاسم في ثبوت الجرم أو نفيه إنما يشكل خطأ مهنيا جسيما علاوة على أن الهيئة لم تضع موضع المناقشة أركان و عناصر جرم التماس أجر غير واجب و تمت الملاحقة و الاتهام به بلا تعليل هذا بدوره يشكل خطأ مهنيا جسيما.
لذلك تقرر بالإجماع:
* قبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار محل المخاصمة الصادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض رقم (2882) أساس (1442) تاريخ 2009-11-16 و اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.
قرار 366 / 2011 – أساس 1515 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 78 – م. المحامون 2015 – اصدار 07 إلى 12 –