الهيئة العامة لمحكمة النقض-اموال المصرف العقاري اموالا عامة، و اختلاس هذه الاموال هو بمثابة اختلاس الاموال العامة

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض-اموال المصرف العقاري اموالا عامة، و اختلاس هذه الاموال هو بمثابة اختلاس الاموال العامة

الهيئة العامة لمحكمة النقض-اموال المصرف العقاري اموالا عامة، و اختلاس هذه الاموال هو بمثابة اختلاس الاموال العامة

الهيئة العامة لمحكمة النقض-اموال المصرف العقاري اموالا عامة، و اختلاس هذه الاموال هو بمثابة اختلاس الاموال العامة

اموال المصرف العقاري اموالا عامة، و اختلاس هذه الاموال هو بمثابة اختلاس الاموال العامة.
الشيك المسحوب على المصرف العقاري هو عبارة عن اداة وفاء و ان اضعاف الثقة به يعني اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني.
طالما ان الشيك اداة وفاء فهو بمثابة النقد و يستفيد منه الحامل و بالتالي فان وقوع التزوير بالشيك يفترض مسؤولية الحامل عنه سواء كان هو الذي زوره ام غيره لان التزوير بفرض حصوله من الغير انما يعود بالفائدة من حيث النتيجة على الساحب.

النظر في الدعوى:
لما كانت وقائع هذه القضية قد تحصلت في ان المدعي بالمخاصمة فواز يعمل متعهدا في الانارة العامة , و في مناقصة ببلدة جباته الخشب فضت العروض و رست المناقصة عليه فقدم التامينات الاولية بموجب الشيكين (42741) بمبلغ 275000 ل.س و رقم (42742) بمبلغ 130000 و الشيكين بتاريخ واحد هو 27/1/2001 و هما مصدقين و مسحوبين على المصرف العقاري التعاوني بدمشق و عندما سطر رئيس بلدية جباته كتابا الى المصرف المركزي لتحصيل قيمة الشيكين من المصرف تبين على انهما مزورين لجهة الاختام العائدة للمصرف العقاري و لجهة العاملين المخولين بتصديق الشيكين فاقيمت الدعوى العامة على المدعي بجناية اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وفق المادتين (3 و 21) من قانون العقوبات الاقتصادي و حكم عليه بالعقوبة و التعويض، و عندما طعن المذكور بذلك الحكم صدر قرار المخاصمة الذي تناوله المدعي بالعيوب التي تصمه بالخطا الجسيم.
و من حيث انه لا جدال حول تزوير الشيكين من ناحيتي اختام المصرف العقاري و توقيع المسؤولين فيه على التصديق.
و من حيث ان الغاية من التزوير كامر مفترض انما هو الحصول على بدل الشيكين من المصرف العقاري.
و طالما ان اموال المصرف العقاري اموالا عامة فان تزوير الشيكات لاختلاس بعض امواله انما هو بمثابة اختلاس الاموال العامة، هذا من جهة كما ان الشيك عبارة عن اداة وفاء فان اضعاف الثقة به يعني اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني .
و بما انه طالما ان الشيك اداة وفاء فهو بمثابة النقد و يستفيد منه الحامل و بالتالي فان وقوع التزوير بالشيك يفترض مسؤولية الحامل عنه سواء كان هو الذي زور ام غيره , لان التزوير بفرض حصوله من الغير انما يعود بالفائدة من حيث النتيجة على الساحب.
و بما ان الوصف القانوني للافعال الجرمية من اطلاقات محكمة الموضوع .
و بما ان التزوير احد عناصر جرم محاولة اختلاس الاموال العامة.
و بما ان ما انتهت اليه الهيئة المشكو منها لا يندرج تحت مفهوم الخطا المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- حفظ الملف.
4- تضمين المدعي الرسوم و النفقات و تغريمه الف ليرة سورية للخزينة.
قرار 414 / 2003 – أساس 1228 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 282 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي