الهيئة العامة لمحكمة النقض -القاضي الجزائي يتعين عليه استعمال وسائل إثبات مدنية لإثبات وجود عقد
- September 13, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض -القاضي الجزائي يتعين عليه استعمال وسائل إثبات مدنية لإثبات وجود عقد
1- محكمة الجنايات هي محكمة مختصة موضوعا كون الجرم بالأساس هو جنائي الوصف لأنها تنظر بالجرم الجنحي تبعا لاختصاصها كما وأن من يملك الأكثر يملك الأقل.
2- القاضي الجزائي يتعين عليه استعمال وسائل إثبات مدنية لإثبات وجود عقد مدعى به أمامها أما ما تعلق بدعوى الحق العام فإن وسائل الإثبات مفتوحة أمام محكمة الموضوع.
النظر في دعوى المخاصمة
لما كانت دعوى المخاصمة والمقدمة من مدعي المخاصمة … تهدف الى ابطال القرار محل المخاصمة رقم 60/936 تاريخ 4/6/2018 الصادر عن الغرفة الجنائية أ والمطالبه بالتعويض لعله ان الهيئة المذكوره قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبينه بلائحه المخاصمة
ولما كانت وقائع الدعوى الاصليه التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه انما تشير الى ان المدعية… – ادعت باقدام المدعى عليه – مدعي المخاصمة بالاحتيال عليها بمبلغ عشره ملايين ليره سوريه بتاريخ 1/6/2017 وبنتيجه التحقيقات تبين ان مصدر المبلغ هو لصاحب شركه صرافه في الكويت كان يرسله للمتهمه المدعية.. كي تقوم بتوزيعه داخل القطر على اشخاص مدون اسمائهم وارقام هواتفهم والمبلغ المخصص لكل منهم- مقابل عموله كما ضبط بحوزتها دفتر مدون فيه اسماء الاشخاص وقد اعترف المدعى عليه- مدعي المخاصمة باستجراره المبلغ منها بحجه تشغيله وانكره عليها بعد ذلك ولم يقم برده رغم المطالبه واقدامه على اخذ مبلغ خمسه ملايين ليره سوريه على اعتبارها دفعه اولى لتامين سياره من المنطقه الحره وعدم تامينها لها وعدم اعاده المبلغ – ونصب المذكور … من نفسه مدعي شخصي واسقطت المتهمه نوار حقها الشخصي عن المدعى عليه – مدعي المخاصمة وكانت محكمة الجنايات الرابعه … اصدرت قرارها رقم 102/60 تاريخ 4/4/2018 والمتضمن من حيث النتيجة : حبس المدعى عليه مدعي المخاصمة … مده ثلاث سنوات والغرامه عشره الاف ليره سوريه لارتكابه جرم الاحتيال بعد الدغم والزامه اعاده المبلغ المستولى عليه من المدعي… مما استدعى الطعن بالقرار المذكور من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة حيث اصدرت محكمة النقض الغرفة الجنائية أ قرارها المخاصم المتضمن رفض الطعن
ومن حيث ان محكمة الجنايات هي محكمة مختصه موضوعا كون الجرم بالاساسي هو جنائي الوصف بالنسبه لغير مدعي المخاصمة لانها تنظر بالجرم الجنحي تبعا لاختصاصها كما وان من يملك الاكثر يملك الاقل كما وان المدعى عليه مدعي المخاصمة اقر باستلامه المبلغ لكن الخلاف هو حول ما اذا استعمل اساليب احتيالي ام لا وان وسائل الاثبات المتوجب اتباعها هي وسائل اثبات جزائية وليس وسائل اثبات مدنية
ومن حيث ان القاضي الجزائي يتعين عليه استعمال وسائل اثبات مدنيه لاثبات وجود عقد مدعى به امامها اما ما تعلق بدعوى الحق العام فان وسائل
الاثبات مفتوحه امام محكمة الموضوع
ولما كانت محكمة الجنايات.. احاطت بواقعه الدعوى وردت على الاسباب المثارة وخلصت الى نتيجه منسجمه مع واقعه الدعوى وادلتها
ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق قرار محكمة الجنايات هذا
ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى
ولما كان اجتهاد الهيئة العامة مستقرا على ان المجادلة في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة
ولما كانت محكمة الجنايات بدمشق قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاه المخاصمين قضاه الغرفة الجنائية الى تصديق قرارها مما حدا بالقضاه المخاصمين قضاه الغرفة الجنائية الى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالادله المطروحه بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم
وبالتالي فانه لامجال لرمي القضاه المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم
ولما كانت هيئتنا قررت بقرار سابق قبول الدعوى شكلا مما يتعين رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ
2ـ تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادره التامين
3ـ اعاده الملف لمرجعه
قراراً صدر في 23/01/1441 هـ الموافق لـ 23/09/201
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا ماهر منلا حسن احمد فرواتي
قرار 191 / 2019 – أساس 237 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 223 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني –