الهيئة العامة لمحكمة النقض-الغرفة الجزائية -لعقود الموثقة أمام السجل العقاري لها حجية على الناس كافة ولا يجوز إثبات ما يخالفها بالبينة الشخصية وإنما يستوجب الاثبات ما يخالفها توفر دليل كتابي مماثل.
- September 13, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-الغرفة الجزائية -لعقود الموثقة أمام السجل العقاري لها حجية على الناس كافة ولا يجوز إثبات ما يخالفها بالبينة الشخصية وإنما يستوجب الاثبات ما يخالفها توفر دليل كتابي مماثل.
العقود الموثقة أمام السجل العقاري لها حجية على الناس كافة ولا يجوز إثبات ما يخالفها بالبينة الشخصية وإنما يستوجب الاثبات ما يخالفها توفر دليل كتابي مماثل.
في القانون
لما كان مدعي المخاصمة… يهدف من دعواه إلى ابطال القرار المخاصم رقم 126/596 لعام 2018م الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب التي ساقها باستدعاء دعوى المخاصمة والمذكورة انفا
وحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير بوقائعها إلى ان المدعى عليها بالمخاصمة عائدة… اشترت من المدعي بالمخاصمة زوج ابنتها… المقسم.. من المحضر… العقارية وتم توثيق البيع امام دائرة السجل العقاري
وبعد ذلك قام المدعي بالمخاصمة برفع دعوى احتيال ضد والدة زوجته المذكورة عائدة.. تأسيسا على ان المذكورة.. قامت بالاحتيال عليه وطلبت منه فراغ المقسم… لاسمها لتتمكن من الحصول على قرص من احد المصارف بضمان المقسم وتبين له فيما بعد ان موضوع القرص غير صحيح وكان قصد المدعى عليها عائده الاستيلاء على المقسم المذكور رقم… العقارية
وقد صدر القرار عن محكمة بداية الجزاء الثانية… رقم 882/425 لعام 2010م متضمنا براءة المدعى عليها عائدة.. من جرم الاحتيال لعدم قيام الدليل
وتم استئناف القرار امام محكمة استئناف الجنح الرابعة.. من قبل المدعي … حيث قررت المحكمة بقرارها رقم746/138 تاريخ 15/3/2011م فسخ الحكم المستأنف والحكم بحبس المدعى عليها… والزامها بالتعويض فتم الطعن بالقرار المذكور من قبلها واصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض قرارها رقم 4552/22796 لعام 2011م متضمنا نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على ان محكمة استئناف الجنح لم تلحظ بقرارها المطعون فيه ان العقار تم شراؤه بموجب عقد رسمي وان الاسناد الرسمية هي محل ثقه الناس ولا يجوز اثبات ما يخالفها الا بما يعادلها من ادله اثبات واتبعت محكمة الموضوع استئناف الجنح الرابعة بحلب القرار الناقض واصدرت قرارها المطعون فيه امام الهيئة المخاصمة برقم 4/50 لعام 2017م متضمنا رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف حيث قضت الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم برد طعن مدعي المخاصمة موضوعا
وحيث ان قرار محكمة استئناف الجنح رقم 4/50 لعام 2017م المذكور عندما اتبعت فيه المحكمة القرار الناقض رقم 4552 لعام 2011م انما كان قرارا سليما وفي محله القانوني بحسبان ان القرار الناقض قد اعمل حكم القانون ولم يخالفه ولم يخالف اي اجتهادات للهيئة العامة فالعقود الموثقة امام السجل العقاري لها حجيه على الناس كافه ولا يجوز اثبات ما يخالفها بالبينة الشخصية وانما يستوجب الاثبات ما يخالفها توفر دليل كتابي مماثل وعليه فإن القرار المخاصم الذي ايد قرار محكمة الموضوع المطعون فيه لا يحوي اي خطا مهني جسيم . حيث ان ((الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مداه الخطأ في التقدير ومن حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها)) ه.ع قرار 302/1239 لعام2006م وعليه يتوجب رد الدعوى شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رد دعوى المخاصمة شكلا ورد طلب وقف التنفيذ
2ـ مصادره التامين وتضمين المدعي الرسوم
3ـ اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار
قراراً صدر في 25/01/1442 هـ الموافق لـ 13/09/2020 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
بسام الحاج علي نوري فارس خالد حمود نذير خيرالله هشام ظاظا
قرار 172 / 2020 – أساس 258 – الهيئة العامة لمحكمة النقض –
قاعدة 32 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول