الهيئة العامة لمحكمة النقض -الغرفة الجزائية-سند الأمانة لا يتأثر بوجود علاقة تجارية بين الطرفين ولا يجوز إثبات عكسه إلا بدليل قضائي مماثل.
- September 13, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض -الغرفة الجزائية-سند الأمانة لا يتأثر بوجود علاقة تجارية بين الطرفين ولا يجوز إثبات عكسه إلا بدليل قضائي مماثل.
سند الأمانة لا يتأثر بوجود علاقة تجارية بين الطرفين ولا يجوز إثبات عكسه إلا بدليل قضائي مماثل.
في الشكل
لما كان المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه إلى ابطال القرار رقم /320/ لعام /2019/ الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض بالدعوى أساس/1485/ لعام/2019/ بداعي وقوع الهيئة بدائرة الخطأ المهني الجسيم
ولما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الاصلية والتي تتخلص وقائعها بان المدعى عليه المدعي بالمخاصمة قد أقر قرارا قضائيا أمام محكمة بداية الجزاء وبجلسة 28/12/2017/ بان البصمة الموجودة على سند الأمانة هي عائدة له وكذلك اكد على صحة المبلغ الا أنه وقع بان أصل السبب للسند هو علاقة تجارية وانه دفع أيضا بان هناك دعوى منظورة أمام القضاء العسكري تتعلق بذات الموضوع الا ان أطراف الدعوى مختلفة وهي تنظر بحق فارس عبد الرزاق عبد الغني بجرم الاحتيال وانزال ضرر غير محق مرتكز تلك الدعوى يتعلق بسندات تبصيم ابنة مدعي المخاصمة أثناء نومها لوسيلة للضغط عليها وقد صدر قرار محكمة البداية ولم استئناف وصدق استئنافا وتم الطعن به وصدق نقضا ولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة بصحة القرار بادر إلى الادعاء بالمخاصمة بداعي وقوع الهيئة في مغبة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة في لائحة الادعاء
ولما كانت محكمة استئناف الجنح قد قضت بتصديق القرار المستأنف والزمت المدعي بالمخاصمة برد الامانة مع التعويض وعللت قرارها تعليلا قانونيا سليما وبان سند الامانة لا يتأثر بوجود علاقة تجارية بين الطرفين ولا يجوز اثبات عكسه الا بدليل قضي مماثل
وبما ان المحكمة مصدرة القرار المخاصم قد ردت الطعن لطالب المخاصمة الواقع عن قرار محكمة استئناف الجنح بتعليل قانوني سليم وسائغ ويتفق مع القانون والاجتهاد المستقى للهيئة العامة الجنائية وان اسباب الطعن المثارة لا تنال من صحة القرار المطعون منه وبما ان طالب المخاصمة قد اثار في لائحة ادعائه عدم التفات محكمة النقض إلى طلبه بسماع الشهود لإثبات وجود علاقة تجارية بين طرفي الدعوى وكانت محكمة الاستئناف قد سبق لها وان ناقشت دفوع مدعي المخاصمة وردت عليها الرد القانوني السليم مما يجعل الاسباب المثارة لهذه الناحية ولناحية وجود دعوى أمام القضاء العسكري لذات الغاية وقد ردت أيضا الهيئة على ذات الدفع مما يجعل الاسباب المثارة في غير محلها ولا تنال من صحة القرار المخاصم لعدم وجود اي خطأ مهني جسيم كون استخلاص الادلة ووتقديرها لا يخضعان لمبدأ المخاصمة وطالب المخاصمة يجادل في قناعة المحكمة المستخلص بحسن الاستدلال قانونية صحيحة بنيتها في قرارها وردت هيئة محكمة النقض المخاصم قرارها لعدم وجودها يستوجب النقض في قرارها وبما ان الخطأ المهني الجسيم جسيما هو مستقى عليه بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض هو الخطأ القاصر الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا هـ عامة /522/ أساس /352/ لعام /2004/ سيما وان الهيئة المخاصمة قد وردت على كافة الدفوع المثارة مما يجعل الاسباب المثارة لا ترد مع القرار المخاصم مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا
لذلك وعملا بأحكام المادة /466/ أصول المحاكمات وما بعدها
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رد الدعوى شكلا
2ـ مصادرة بدل التأمين واعتباره إيرادا للخزينة العامة للدولة
3ـ تضمين المدعي الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 08/10/1440 هـ الموافق لـ 12/06/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس محمد زياد البنا هشام ظاظا ماهر منلا حسن احمد فرواتي
قرار 128 / 2019 – أساس 355 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 110 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول