الهيئة العامة لمحكمة النقض -الغرفة الجزائية-وجود ملاحقة سابقة بذات الفعل يستدعي وقف التتبعات.
- September 13, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض -الغرفة الجزائية-وجود ملاحقة سابقة بذات الفعل يستدعي وقف التتبعات.
وجود ملاحقة سابقة بذات الفعل يستدعي وقف التتبعات.
في القانون
تتلخص وقائع الدعوى التي تفرعت عنها هذه الدعوى وبماله أصل في أوراق الدعوى الأصلية والأدلة المسافة بها الى أن سرقة واختلاسات وعقود عمل وتشغيل جرت خلافاً لقانون فرع نقابة القضائيين بالسويداء
وحيث أن أمر معرفة واكتشاف والاختلاس والمخالفات الاساس تم تحريك الدعوى العامة بحق كل من… و… و… وبعد التحقيق بالواقعة أحيلت القضية الى قاضي الاحالة الذي انتهى قراره بمنع محاكمة كل من المدعى عليهما… واتهام المدعى عليه… بجرم التزوير والاختلاس والاحتيال وبقرار مبرم وقد احيل المتهم… الى محكمة جنايات… بالجرم المسند إليه وقد اعترف بما نسب اليه وسدد المبلغ المدعى به ومقداره مليون ومائة الف ليرة سورية وتم إخلاء سبيله يعد ذلك
وبما أنه وبذات التاريخ تم الادعاء من قبل نقابة القضائيين المركزية بحق مدعي المخاصمة … بنفس الجرم المسند الى المتهم … الذي يحاكم أمام محكمة الجنايات.
وبما أن قاضي التحقيق كان قد استمع لأقوال الأطراف وتم اجراء خبرة فنية لمعرفة مرتكب التزوير وتبين أن عقود العمل غير النظامية ممهورة بتوقيع مدعي المخاصمة… في حين بتوقيع مدعي المخاصمة… في حين أكدت الخبرة أن التوقيع المحرر على الوثيقة التي تم استجرار مبلغ المليون ليرة تزوير أو اختلاساً جاء بتخبط الممنوع محاكمة …
وبما أن قاضي الإحالة فسخ قرار قاضي التحقيق القاضي بتجيج فاعليه المدعي… وبما أن قاضي الاحالة نقض القرار المذكور بموجب قرار المبرز بالملف وأنهم وبجرم التزوير والاختلاس والاحتيال وبما أن هذا القرار قد تم نقضه من قبل غرفة الاحالة لدى محكمة النقض لعلة أن قاضي الاحالة طبق على الواقعة أكثر من مادة قانونية ولم يقف على مقدار المبلغ المختلس ولم يناقش الفعل المسند للمدعي عليه… ولم يرد على دفوعه ولم يلحظه ماجاء بتقرير الخبرة
وبما أنه وبعد النقض أعيد الملف الى قاضي الاحالة الذي أصل على قراره الأموال والمصدق قراره بموجب القرار المخاصم
ومن حيث أنه وبادء ذي بدء فلم يأخذ القرار المخاصم بتقرير الخبرة الذي يؤكد أن عمل مدعي المخاصمة اقتصر على إعطاء عقود عمل وتشغيل بدون موافقة رؤوسائه وأنه لم يرتكب جرم التزوير والاختلاس للمبالغ المقدر بمليون ومائة الف ليرة سورية
ومن حيث أن القرار المخاصم لم يأخذ يعين الاعتبار وجود دعويين في وقت واحد بحق مرتكب الجرم الواحد مسند لكل من سامر… ولمدعي بالمخاصمة علاء وبحسبان أن قرار اتهام سامر اكتسب الدرجة القطعية ونفذ الشق المدني منه بدفع المبلغ المطالب به ومقداره مليون ومائة ألف ليرة سورية للجهة المدعية النقابية المركزية للقضائيين بدمشق.
وبما أنه كان على قاضي الاحالة الاخذ بعين الاعتبار أنهاء التحقيق بقرار مبرم في القضية لجهة التزوير والاختلاس الجنائي ووقف التتبعات القانونية لهذه الناحية أو ضم الملف اللاحق الى الملف السابق ومن حيث أن القرار المخاصم المخاصم قد تجاوز النص القانوني ولم يبذل الجهد الكافي لدراسة الدعوى من جميع جوانبها على نحو ما تقدم ذكره وبيانه وكذلك لم يرد على الدفوع المثارة وبذلك فان القرار المخاصم ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم ويتوجب ابطاله
لذلك وعملاً بأحكام المادة 466 وما بعدها أصول محاكمات
لذلك تقرر بالإجماع
1ـقبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم 665 أساس 645 تاريخ 12/3/2018 الصادر عن غرفة الاحالة الثانية لدى محكمة النقض
2ـاعادة بدل التامين لمسلفه
3ـالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ مائة ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض
قراراً صدر في 23/08/1440 هـ الموافق لـ 29/04/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
كامل فاهمة عصام اسماعيل هشام ظاظا ماهر منلا حسن احمد فرواتي
قرار 105 / 2019 – أساس 166 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 270 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني