الهيئة العامة لمحكمة النقض -الغرفة الجزائية-احتيال
- September 13, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض -الغرفة الجزائية-احتيال
جرم الاحتيال من الجرائم القصدية له اركانه القانونية و طرقه الاحتيالية المنصوص عنها في المادة (641) عقوبات التي لا بد من قيامها و توفرها في الفعل في حال الادانة و ان تخلف اي ركن من اركان هذا الجرم او عدم انطباق التصرف على حالة من الحالات المحددة في هذه المادة يخرج الفعل عن دائرة المساءلة الجزائية التي تعتبر صحتها من النظام العام.
ابطال القرار المشكو منه برقم 2423/2900 تاريخ 13/5/2002 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض القاضي بتصديق حكم محكمة استئناف الجنح بحلب رقم 4551/837 تاريخ 17/5/2001
النظر في الدعوى:
تتلخص وقائع الدعوى ان المدعي طالب المخاصمة يملك محلا لتحميض الافلام يعمل فيه المدعى عليه في هذه الدعوى وليد مع عاملين اخرين لقاء اجر منهم الشاهد انور الذي كان يعمل محاسبا و قد علم المدعى عليه وليد ان محلا اخر معدا لذات المهنة معروض للبيع فرغب بشرائه و قام باعطاء المحاسب مبلغ 550 الف ليرة سورية على سبيل الايداع لحين الشراء. و بعد فترة من الزمن ضبط طالب المخاصمة المدعى عليه وليد و هو يقوم بالسرقة فجرت ملاحقته اصولا و صدر حكما قضى برفض عقوبة الحبس بحقه مع الزامه بالتعويض و قد صدق هذا الحكم نقضا و جرت عدة محاولات لتسوية الخلافات بين الاثنين بعد ان احتجز طالب المخاصمة المبلغ المسلم الى المحاسب.
اقام المدعى عليه وليد نفسه مدعيا شخصيا بحق طالب المخاصمة ناسبا اليه جرم الاحتيال فاصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المؤرخ في 31/5/1999 القاضي بادانته بجرم الاحتيال و حبس ثلاثة اشهر و تغريمه خمسمائة ليرة سورية و الزامه بدفع مبلغ خمسمائة و خمسون الف ليرة سورية للمدعي الشخصي المدعى عليه وليد.
استانف طالب المخاصمة الحكم الصادر بحقه فاصدرت محكمة الاستئناف الجزاء بحلب القرار رقم 659/492 تاريخ 27/4/2000 الذي انتهى الى تنزيل عقوبة طالب المخاصمة الى الحبس احدى عشر يوما و تصديق باقي الفقرات.
طعن طالب المخاصمة بهذا الحكم فاصدرت محكمة النقض ( الغرفة الجنحية) القرار رقم 16429/15572 تاريخ 17/12/2000 القاضي بنقض الحكم لاسباب اوردها القرار المذكور و اعيدت الاوراق الى محكمة الاستئناف التي اصدرت حكما تحت رقم 4551/837 تاريخ 17/5/2001 جاء مطابقا لما انتهى اليه حكمها المنقوض.
طعن طالب المخاصمة بالحكم للمرة الثانية فاصدرت الهيئة المخاصمة القرار رقم 2423/3900 تاريخ 13/5/2002 القاضي برفض طعن المدعي موضوعا و تصديق الحكم الصادر بحقه عن محكمة الاستئناف على الشكل الذي اوردناه.
تقدم طالب المخاصمة بهذه الدعوى بتاريخ 24/9/2002 مرفقة بالاوراق الثبوتية لها طالبا فيها ابطال الحكم المشكو منه لوقوع الهيئة التي اصدرته بالخطا المهني الجسيم بسبب عدم مناقشتها اقوال الشهود المستمع اليهم امام محكمة الموضوع و عدم تحديدها الوسائل الاحتيالية التي اتبعها طالب المخاصمة في استيلائه على المحل اضافة الى فقدان الركن المعنوي لجريمة الاحتيال.
و حيث انه سبق لهذه الهيئة ان ان بحثت الناحية الشكلية في هذه الدعوى و قررت قبولها شكلا و وقف تنفيذ القرار المشكو منه فلم تعد ثمة حاجة لبحثها لهذه الناحية و يقتضي بحثها موضوعا و تحديد الخطا المهني الذي وقعت فيه الهيئة مصدرة القرار المخاصم و مدى تاثيره على صحة و سلامة القرار المخاصم.
و من حيث انه اذا كان القانون قد اوجب على محكمة الموضوع المنقوض حكمها اتباع النقض في معرض بحثها واقعة الدعوى مجددا بعد النقض فانه من باب اولى ان تتبع محكمة النقض التي قررت نقض الحكم قرارها الناقض في حال وقوع الطعن للمرة الثانية مادام لم يستجد اي جديد في الدعوى و ان سير الهيئة المخاصمة على غير هذا المبدا انما هو خطا مهني جسيم يستدعي ابطال الحكم الصادر عنها.
و من حيث ان جرم الاحتيال من الجرائم القصدية له اركانه القانونية و طرقه الاحتيالية المنصوص عنها في المادة (641) عقوبات التي لا بد من قيامها و توفرها في الفعل في حال الادانة و ان تخلف اي ركن من اركان هذا الجرم او عدم انطباق التصرف على حالة من الحالات المحددة في هذه المادة يخرج الفعل عن دائرة المساءلة الجزائية التي تعتبر صحتها من مقتضيات النظام العام.
و من حيث ان الثابت في الدعوى ان المدعى عليه في هذه الدعوى وليد هو الذي قام بوضع المبلغ تلقائيا عند محاسب المدعي طالب المخاصمة الذي لم يخبر بتصرفه الا بعد فترة و ان هذا لم ينكره على المدعى عليه و انما احتسبه بعد ان تعرض مكتبه للسرقة من قبل صاحب المال المدعى عليه وليد الذي ادين قضائيا بهذا الجرم مما يؤكد انتفاء القصد الجرمي لدى المدعي طالب المخاصمة و يخرج الفعل عن دائرة التجريح.
و حيث ان الهيئة مصدرة القرار المخاصم في ادانتها طالب المخاصمة بجرم الاحتيال مع فقدان بعض اركان هذا الجرم انما هو خطا مهني جسيم يوجب ابطال الحكم المشكو منه.
و حيث ان طالب المخاصمة قد طلب الحكم له بالتعويض و ان هذه الهيئة ترى في ابطال الحكم ما يكفي لجبر الضرر الذي لحق به من جراء الحكم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الدعوى شكلا.
2- قبولها موضوعا و ابطال القرار المشكو منه برقم 2423/2900 تاريخ 13/5/2002 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض القاضي بتصديق حكم محكمة استئناف الجنح بحلب رقم 4551/837 تاريخ 17/5/2001
3- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للمدعي طالب المخاصمة.
4- تضمين طالب المخاصمة الرسم.
قرار 266 / 2003 – أساس 585 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 238 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي