الهيئة العامة لمحكمة النقض -الغرفة الجزائية-القضاء المدني يصبح هو القضاء المختص للنظر بالدعوى المدنية ما دام الجرم الجزائي أضحى مشمولاً بالعفو قبل تحريك الدعوى العامة.
- September 13, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض -الغرفة الجزائية-القضاء المدني يصبح هو القضاء المختص للنظر بالدعوى المدنية ما دام الجرم الجزائي أضحى مشمولاً بالعفو قبل تحريك الدعوى العامة.
القضاء المدني يصبح هو القضاء المختص للنظر بالدعوى المدنية ما دام الجرم الجزائي أضحى مشمولاً بالعفو قبل تحريك الدعوى العامة.
في القانون
لما كان قد سبق لهذه الهيئة أن قبلت هذه الدعوى شكلاً مما يتوجب معه عدم البحث بالشكل.
ولما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية التي كانت تنظر أمام قاضي الفرد العسكري.. الذي قضى بموجبه بحبس مدعي المخاصمة.. مدة ثلاث سنوات لارتكابه جرمي الاحتيال وفق أحكام المادة/641/ ولجرم التهديد بإنزال ضرر غير محق وفق أحكام المادة /564/ ع.ع وذلك على خلفية شكوى النقيب.. بارتكابه.. جرم الاحـتيال على الشاكي.. بمبلغ مليوني ليرة سورية وذلك بعد أن أوهماه ببيعه شاليهات بمنطقة… في محافظة… بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 15/7/2013 ولما كان قد تبين أن العقد بين الطرفين قد تم بتاريخ 15/7/2013 وقد تقدم المدعى عليه بالمخاصمة بدعواه أمام النيابة العامة العسكرية بتاريخ 14/1/2016وحركت الدعوى بادعاء مباشر بتاريخ 29/2/2016 برقم /599/ف.
ولما كان قد تبين أنه وبتاريخ 9/6/2014 صدر المرسوم التشريعي رقم /22/لعام/2014 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم الجنحوية ومنها جرم الاحتيال وكذلك جرم التهديد وفقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014 المتضمن منح العفو العام عن الجرائم الجنحوية الا ما تم استثناء من العفو بموجب المادة/18/ من المرسوم المنوه عنه اعلاه
وبهذه الحالة يبقى للمدعي المدعى عليه بالمخاصمة الحق في اقامه دعواه امام المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه كون القضاء المدني يصبح في مثل هذه الحالة هو القضاء المختص للنظر بالدعوى المدنية ما دام الجرم الجزائي المنسوب لطالب المخاصمة اضحى مشمولا بالعفو المذكور قبل تحريك الدعوى العامة بحقه اي ان الجرم لم تحرك به الدعوى العامة قبل صدور قانون العفو العام وهذا ما استقر عليه راي الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم اساس 67 قرار 279 تاريخ 24/7/2000
وبما ان الجرم على فرض ثبوته حصل بتاريخ 25/7/2013 ولم تحرك الدعوى العامة الا بتاريخ 29/2/2016 مما يجعل الدعوى العامة ساقطه بالعفو والقضاء الجزائي اصبح غير ذي اختصاص للنظر بالدعوى وخلافا للمبادئ المحكي عنها انفا مما يجعل القرار المطعون فيه والصادر عن الغرفة العسكرية مصدرة القرار المخاصم للأحكام المقررة في قانون العفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014 بقصد استبعاد تطبيق تلك الاحكام على واقعة النزاع المعروضة عليها مشوب بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكو منه كون اثاره موضوع العفو من النظام العام ويمكن اثارته من قبل المحكمة عفو او في ايه مرحلة من مراحل التقاضي وكون الهيئة مصدرة القرار لم تبحث في مندرجات قرارها بموضوع العفو رغم اثاره ذلك من قبل الطاعن مدعي المخاصمة ولما لذلك الدفع من تأثير على الدعوى العامة مما يصم قرارها بالخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال. لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكمات
لذلك تقرر بالإجماع
1- ابطال القرار رقم 782 تاريخ 20/8/2017 اساس 1000/2017 الصادر عن الغرفة الجنحية العسكرية لدى محكمة النقض
2ـ اعادة بدل التامين لمسلفه
3- الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مائة ليرة سورية للجهة المدعية تعويض عما لحق بها من ضرر
4ـ تضمين المدعى عليه النقيب… الرسم
5ـ اعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 22/09/1440 هـ الموافق لـ 27/05/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس عصام اسماعيل محمد زياد البنا ماهر منلا حسن احمد فرواتي
قرار 119 / 2019 – أساس 196 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 49 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول