الهيئة العامة لمحكمة النقض – الشركة السورية للاتصالات

الهيئة العامة لمحكمة النقض – الشركة السورية للاتصالات

الهيئة العامة لمحكمة النقض – الشركة السورية للاتصالات

الشركة السورية للاتصالات هي شركة مساهمة تملكها الدولة ممثلة بالخزينة العامة للدولة بكامل أسهمها وأن أي اعتداء يقع على مالها هو جرم واقع على المال العام.

في الشكل
لما كان المدعي نبيل يهدف من دعواه الى ابطال القرار المخاصم رقم 415 تاريخ 7/2/2019 اساس 11 لعام 2019 الصادر عن غرفه الاحاله الاولى لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئه بدائره الخطا المهني الجسيم للاسباب المذكورة في لائحه الادعاء والمطالبه بالتعويض
ولما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الاصليه والتي تتخلص وقائعها الى انه وبتاريخ 8/10/2018 نظم الفرع 251 الضبط رقم 86576/85/ف بحق كل من المدعى عليهم… وذلك لاستغلال كل من… و… و… نفوذهم من خلال عملهم في الشركه السوريه للاتصالات ومحاوله محابات شركات اتصالات معينه على حساب شركات اخرى من خلال التعاقد مع الشركه السوريه للاتصالات يهدف منح حق التعاقد مع الشركه السوريه لشركات معينه بعد الحصول على رشاوي بمبالغ كبيره من الدولار الاميريكي والحصول على بعض المزايا من اجازات سفر خارج القطر تحت شعار حضور مؤتمرات دوليه كما قام المدعى عليه محمد… بدفع رشاوى للمدعى عليه … للحصول على عقود توريد لاجهزة تبريد للشركه السوريه للاتصالات من خلال جعل شروط عقود التبريد تتناسب مع المدعى عليه الداي ومن خلال التحقيقات فقد تبين ان المدعى عليه … والذي يشغل مدير شركه … وهو مدير مكتبها في سوريه وهو مسؤول عن اعمال هذه الشركه في سوريه وخلال فتره ادارته ترتب بذمه هذه الشركه مبالغ لصالح الشركه السوريه للاتصالات تجاوزت الثلاثه مليون وستمائه يورو وستمائه واثنان وستون مليون ليره سوريه دون تسديد هذه المبالغ لصالح الشركه السوريه مما يجعل منه مختلسا للمال العام
ولما كان مال الشركه السوريه للاتصالات هو مال عام وفق ما جاء بالماده 18 ف القانون 18 لعام 2010 والشركه السوريه هي شركه مساهمه تملكها الدوله ممثله بالخزينه العامه للدوله بكامل اسهمها وان اي اعتداء يقع على مالها هو جرم واقع على المال العام وفقا لاجتهاد الهيئه العامه لمحكمة النقض قرار 173 تاريخ 8/5/2000 اساس 352
ولما كانت الهيئه المخاصمه غرفه الاحاله وقبلها قاضي الاحاله قد استند الى ادله بينها في متنه ومنها الاقوال والاعترافات الاوليه من بعض المدعى عليهم وبين ان هذه الادله كافيه للاتهام
وحيث ان تقدير الادله ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما انها قد استندت الى ادله لها اصلها في اوراق الملف وتكفي للاتهام ولا يصل هذا التقدير في هذه الحاله الى درجه الخطا المهني الجسيم كما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئه مما يجعل القرار محل المخاصمه خلو من الخطا المهني الجسيم ويتعين معه رد الدعوى شكلا وفقا لاجتهاد الهيئه العامه رقم 2 اساس 308 تاريخ 23/1/2006 وعملا باحكام الماده 466 ومابعدها اصول محاكمات
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رد الدعوى شكلا
2ـ مصادرة بدل التامين واعتباره ايرادا للخزينه العامه للدوله
3ـ تضمين المدعي بالمخاصمه الرسم والمصاريف
قراراً صدر في 27/02/1441 هـ الموافق لـ 27/10/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة عصام اسماعيل هشام ظاظا احمد فرواتي

قرار 220 / 2020 – أساس 520 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 272 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني