الهيئة العامة لمحكمة النقض-الزواج لدى الكنيسة سر من اسرارها

الهيئة العامة لمحكمة النقض-الزواج لدى الكنيسة سر من اسرارها

الهيئة العامة لمحكمة النقض-الزواج لدى الكنيسة سر من اسرارها

الزواج لدى الكنيسة سر من اسرارها و يدخل في صلب العقيدة الدينية و اصحاب الدين فيها هم اصحاب السلطة في عقد الزواج و فسخه.

اسباب المخاصمة:
1- مخالفة القرار الناقض الاول.
2- مخالفة القرار لحجية قرارات مبرمة.
في الشكل:
من حيث ان وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تفيد بان المدعى عليه بالمخاصمة قد اقام الدعوى بطلب زواجه من المدعية بالمخاصمة لعلة الخطا في صفات الزوجة و الخداع و التدليس و عدم الايمان بلا انحلالية الزواج و قد صدر عن محكمة الاستئناف الروحية بتاريخ 23/5/2000 القرار رقم /11/ اساس/ 10/ الذي قضى باعلان بطلان الزواج بتعليل حرفية لانتفاء رضى الزوج بهذا الزواج و لانه وقع في خطا بخصوص صفات الزوجة و لان كلا الزوجين لا يؤمنا بلا انحلالية الزواج و لاستحالة الحياة الزوجية المشتركة بسبب الخلافات المستمرة و سوء معاملة الزوجين لبعضهما مما جعل هذا الزواج لا يهدف الى خير الزوجين و بتاريخ 13/4/2002 اصدرت محكمة الاستئناف الروحية الدرجة الثانية قرارها القاضي باعلان بطلان الزواج لعلة التلجئة في حلية خير الزوجية(( استحالة الحياة الزوجية و الخلافات المستمرة و سوء المعاملة و لعلة التلجئة في حلية الامانة الواقعة من قبل الزوج)).
و بنتيجة الطعن بهذا القرار فقد قررت محكمة النقض نقض القرار.
و جددت القضية للمرة الثانية و صدر القرار الاستئنتافي بعد اتباع القرار الناقض و لدى الطعن بهذا القرار للمرة الثانية ثم صدر القرار محل المخاصمة و الذي تنعي عليه الجهة المدعية وقوع الهيئة المخاصمة في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في لائحة الادعاء.
و من حيث ان دعوى الطلاق الاولى قامت على اساس ان الزواج باطل لعلة ان الزوج قد وقع تحت تاثير الضغط و الاكراه في حين ان الدعوى التالية اسست:
على طلب الزوج البطلان لعلة ان انتفاء الرضى و الوقوع في غلط جوهري و وقوع الزوج تحت تاثير الغش و التدليس.
و عدم بيان الزوجين بالوحدة و الانفصام.
و كانت هذه الاسباب تختلف كليا عن الاسباب التي قامت عليها الدعوى الاولى مما يجعل الدعوى مسموعة و لا ينال منها الدفع بقوة القضية المقضية لاختلاف الاسباب في كل دعوى عن الدعوى الاخرى.
و من حيث ان الزواج لدى الكنيسة يعبر سرا من اسرارها و يدخل في صلب العقيدة الدينية و اصحاب الدين فيها اصحاب السلطة في عقد الزواج و فسخه كونه سرا مقدسا من اسرار الكنيسة و ليس ثمة مخالفة قانونية لما قررته محكمة النقض في قرارها الناقض الاول و انما اتبعت في القرار المخاصم ما هو قدر شرعا و قانونا وفق تعاليم الكنيسة و شرعيتها مما ينفي عن الهيئة المخاصمة الوقوع في الخطا المهني الجسيم سيما و ان الطلاق قد تم تنفيذه و سجلت واقعة الطلاق فعلا و رسميا في القيد المدني قبل اقامة دعوى المخاصمة.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الدعوى شكلا.
قرار 193 / 2007 – أساس 578 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 487 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10