الهيئة العامة لمحكمة النقض-التحكيم ليس من النظام العام
- August 17, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-التحكيم ليس من النظام العام
التحكيم ليس من النظام العام. و قد استقر الاجتهاد على انه اذا خاض الخصم في موضوع الدعوى امام القضاء اعتبر ذلك قبولا منه بالتقاضي امامه و عدولا عن شرط التحكيم. (قرار نقض رقم/ 1262 / تاريخ 29/12/1971).
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/1/2006 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في الادعاء:
تقوم دعوى المدعي طالب المخاصمة دريد… على ان المدعى عليه المطلوب مخاصمته حسن… اقام عليه الدعوى بتصفية الشركة القائمة بينهما و رغم انه طلب و قف الخصومة و اللجوء الى مؤسسة التحكيم الا ان محكمة البداية في السلمية قضت له بتصفية الشركة وفق الخبرة و بالزامه بدفع مبلغ 5.159.465 ليرة سورية و قد صدق القرار استئنافا و نقضا بالقرار المخاصم رقم /977/ اساس /1005/ تاريخ 23/8/2005 الصادر عن الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض، و لان القرار المذكور التفت عن دفع جوهري اوقعه في الخطا المهني الجسيم اقام دعواه هذه للاسباب التالية:
1- الهيئة المخاصمة وقعت في الخطا المهني الجسيم لالتفاتها عن وثيقة مبرزة حول طلب وقف الخصومة عملا بالبند الثامن من عقد الشركة المتضمن حل الخلاف عن طريق التحكيم.
2- المصفي قام بتصفية الشركة و حمل المدعي تبعات هذه الشركة و لم يذكر مصير الديون البالغة 7.659.733 ليرة سورية.
3- اغفلت المحكمة طلب وقف الدعوى لوجود دعوى جزائية لسرقة دفاتر و سجلات الشركة لكن المحكمة لم تعمل بقاعدة الجزائي يعقل المدني لذا جاء ملتمسا قبول المخاصمة شكلا و وقف تنفيذ الحكم المشكو منه و اعلان بطلانه و الحكم على الهيئة بالتعويض.
في القضاء:
و حيث تبين ان القرار المخاصم قد رد على جميع الدفوع و الوثائق المبرزة ثم انتهى الى رفض الطعن. و حيث ان التحكيم ليس من النظام العام و قد استقر الاجتهاد القضائي على انه اذا خاض الخصم في موضوع الدعوى امام القضاء اعتبر ذلك قبولا منه بالتقاضي امامه و عدولا عن شرط التحكيم (نقض /1262 / تاريخ 29/12/1971). و حيث ان تقدير الادلة و وزنها من اطلاقات محكمة الموضوع فان اعتماد قرار النقض عند تصديقه القرار الاستئنافي على تقدير الخبرة و تقرير المصفي قد تم وفق اجراءات سليمة و لم يعتوره اي نقص او غموض، كما رد على طلب وقف الخصومة لوجود دعوى جزائية بان تلك الدعوى ليس من شانها ايقاف هذه الدعوى لان الطرفين بمقدورهما تقديم ما لديهما من وثائق للمصفي، دون ان يذكر المدعي بالمخاصمة للمصفي وجود سجلات سردته من المدعي عليه بالمخاصمة كما يستفاد ان الدعوى الجزائية اقيمت بعد تقرير المصفي مما يجعل القرار المخاصم قد صدر في محله القانوني لعدم وقوعه بالخطا المهني الجسيم على نحو يملي رد الدعوى شكلا.
تقرر بالاتفاق:
– رد دعوى المخاصمة شكلا.
قرار 229 / 2007 – أساس 886 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 499 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10