الهيئة العامة لمحكمة النقض-الاعتراف أمام رجال الضبط العدلي يمكن الرجوع عنه

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض-الاعتراف أمام رجال الضبط العدلي يمكن الرجوع عنه

الهيئة العامة لمحكمة النقض-الاعتراف أمام رجال الضبط العدلي يمكن الرجوع عنه

الهيئة العامة لمحكمة النقض-الاعتراف أمام رجال الضبط العدلي يمكن الرجوع عنه

– الاعتراف أمام رجال الضبط العدلي يمكن الرجوع عنه، و لا يصلح دليلا للإدانة إذا لم تؤيده قرنية، أو دليل.
– الاعتراف أمام الشرطة لا يؤخذ به إذا ترافق مع الشدة، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه، و يمكن الأخذ به إذا ترافق بدليل آخر.
– التفات الهيئة المخاصمة عن التصدي لبحث أسباب الطعن، و تمحيص الأدلة، يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم.

* القرار موضوع المخاصمة:
الصادر عن محكمة النقض – الغرفة الجنائية، برقم أساس (39)، و قرار (1083)، تاريخ 2000-10-08، المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعنين موضوعا.
* النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء المخاصمة، و على القرار موضوع المخاصمة، و على مطالبة النيابة العامة، المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا، بتاريخ 2005-03-07، و على أوراق القضية كافة، و بعد المداولة.
* أسباب المخاصمة، و تتلخص بالآتي:
1- عدم الرد على أسباب الطعن الجوهرية.
2- عدم سماع جميع الشهود.
3- الخلل في تشكيل المحكمة.
4- مخالفة قواعد الإثبات.
5- مخالفة الوقائع الثابتة في الدعوى، و الاحتيال عليها، و تشويه الحقائق بعد أن شرح القاتل… بالتفصيل الدقيق كيف تمت عملية القتل، و أنه رمى المسدس دون أن يشعر إخوته، ظنا منه أن من يعثر على المسدس يكون هو القاتل.
6- أقوال من اشتركوا في عملة القتل، و التحريض.
7- الاعترافات المتطابقة رغم أن أقوالهم أخذت على الانفراد، و سعيهم لإجراء المصالحة.
8- الإهمال في دراسة ملف الدعوى، و عدم الالتفات إلى الوثائق، و العرض الوارد في لوائح الخصوم.
* في الوقائع:
و تتحصل بأن قاضي الإحالة بموجب القرار رقم (265)، تاريخ 1990-12-29، قرر اتهام… بجناية قتل المغدورين… و اتهام والدهم… بجناية التحريض لأولاده على قتل المغدورين عمدا. تمت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بحلب، و التي قررت بدورها إعلان براءة المتهمين. طعنت النيابة العامة بهذا القرار، كما طعنت جهة الادعاء الشخصي. و بنتيجة الطعن قررت الغرفة الجنائية في محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه، بتعليل يقوم على أن محكمة الجنايات لم تسأل الشهود عما إذا كان المتهمون هم المقصودون بالشهادة، و لم تسأل المتهمين عما إذا كان لهم اعتراض على هذه الشهادات. فضلا عما يشوب الجلسات من خلل، و أن النقض لما ذكر يتيح للجهة الطاعنة إثارة باقي الأسباب أمام المحكمة مجددا. أعيدت المحاكمة أمام محكمة الجنايات بحلب، و بنتيجة المحاكمة قررت هذه المحكمة الحكم على المتهمين الأربعة بجناية الاشتراك في قتل المغدورين… و تجريم والدهم بجناية التحريض. و عللت هذا القرار بالأدلة، و القرائن المبينة في حيثيات الحكم، وفق الآتي:
1- من العداوة الشديدة التي كانت قائمة بين المتهمين و المغدور…
2- استجرار المغدورين إلى موقع الجريمة.
3- تطابق أقوال المتهمين في سرد وقائع الحادث في ضبط الشرطة، و عدم توفر الدليل المادي الذي يثبت تعرض المتهمين للضغط و الإكراه.
4- أقوال شاهد الحق العام الرائد… إن الحدث… و هو ابن المتهم… و شقيق المتهمين… قد اعترف له بأن والده قد قام بالتخطيط لأولاده ليقتلوا المغدور… كما علم منه عن مكان وجود الأسلحة العائدة لأشقائه، و والده، و قد اعترف بذلك دون أي ضغط، أو إكراه. و هذه القرينة تثبت و تؤكد صحة اعترافهم في ضبط الشرطة.
5- تطابق أقوال المتهمين في الضبط على الرغم من أن استجوابهم تم على الانفراد، و بشكل تسلسلي.
6- ثبوت العداوة السابقة بين المتهمين و المغدور… وفق ما أكده شهود الحق العام… و أقوال المتهمين في ضبط الشرطة.
7- أقوال الشاهد…
8- أقوال المتهم… بشأن تهديد المغدور… يقوله إنه (سيكسر رأسه) بسبب الشكوك لدى المتهمين بأن المغدور تسبب في إغلاق فرنهم.
9- ضبط المغدور لبعض من المتهمين عندما شاهدهم قرب معصرة الزيتون، و أخذه لهوياتهم.
10- تقرير الخبرة الذي يفيد بأن فوارغ الطلقات قدمت إليها ضمن ظرف، و أن الطلقات أطلقت من مسدس واحد.
11- توسط المتهمين لدى ذوي المغدورين لإسقاط حقهم الشخصي، و الذي أكده الشاهد…
12- أقوال الشاهد… التي أكد فيها اعتراف المتهم… له بكلام يفيد أنهم هم الذين قتلوا المغدورين.
13- الشاهد الشرطي…
* بنتيجة الطعن:
قررت محكمة النقض الغرفة الجنائية بموجب قرارها رقم (523)، تاريخ 1997-03-31، نقض القرارات بتعليل يقوم على أن الهيئة المطعون بقرارها خالفت مبدأ شفوية المحاكمة، لعدم سماع معظم الشهود قبل صدور القرار… أصدرت محكمة الجنايات القرار رقم (181) تاريخ 1998-07-30، بأكثرية أعضائها و مخالفة المستشار… و إعلان براءة المتهمين، و كان التعليل يقوم على:
1- إن الخلافات التي بينتها الجهة المدعية غير مقنعة للمحكمة على أنها دفعت المتهمين إلى قتل اثنين.
2- الدليل الوحيد في الملف هو ضبط الأمن الجنائي، و هو لا قيمة له إلا كمعلومات عادية.
3- إن الاعترافات تمت تحت الضغط، و التعذيب، مما يوجب إهمالها.
4- أقوال الشاهد… بأن المتهم… أخبره بأنهم… قتلوا اثنين، فهذا القول لا يمكن عده اعترافا.
5- الخبرة أثبتت أن الفوارغ لا تعود للمسدسات المصادرة.
في حين أن المستشار المخالف أشار إلى إهمال الهيئة للوقائع الثابتة بالقرائن، و الشهادات المسجلة، و الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بها أمام الأمن الجنائي، و قاضي التحقيق، وفق الآتي:
1- العداوة الشديدة.
2- شهادات الشهود.
3- الاعتراف الأولي، و تطابق هذه الاعترافات.
4- المعلومات التي أوردها الحدث شقيق المتهمين.
5- أقوال الشاهد الرائد…
6- دلالة المتهمين على مكان الحادث.
7- السعي لإجراء المصالحة، و إسقاط الحق الشخصي.
8- شهادة…
9- الضبط المنظم من قبل مخفر (شيخ الحديد) تنفيه العقوبة المسلكية التي تعرض لها عناصر المخفر، و تدخل الأمن الجنائي للتحقيق.
طعنت النيابة العامة، كما طعن الحق الشخصي. و بنتيجة الطعن قررت الهيئة المخاصمة رفض الطعن. مقصرة في التعليل على أن الهيئة المطعون بقرارها قد سردت الأدلة، و أقوال الشهود، و ردت على ما ورد فيها ردا سائغا و قانونيا. و أن أقوال المتهمين في ضبط الأمن الجنائي كانت نتيجة الإكراه، و التعذيب، و إن تقدير الأدلة من إطلاقات محاكم الموضوع.
* في المناقشة، و التطبيق القانوني:
– في الشكل:
لما كانت الهيئة قد سبق لها أن نظرت في هذه القضية، و انتهت إلى قبولها شكلا، مما لم يعد ثمة موجب قانوني لإعادة النظر في هذا الطلب.
– في الموضوع:
من حيث إن الدعوى الأصلية تقوم على اتهام الجهة المدعى عليها بجناية القتل العمد، وفق ما انتهى إليه قرار قاضي الإحالة. و من حيث إن الدعوى أحيلت إلى محكمة الجنايات، و أصدرت هذه المحكمة ثلاثة قرارات تم الطعن فيها إلى أن صدر القرار عن الهيئة المخاصمة القاضي بتصديق الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالأكثرية، و المتضمن براءة المتهمين من جرم القتل. و لما كانت الجهة المدعية ترمي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الادعاء. و لما كان موضوع هذه القضية يتعلق بقتل اثنين عن عمد مع سبق الإصرار، و كان ذلك يوجب على الهيئة المخاصمة معالجة موضوعها بشكل دقيق، حيث إن الدعوى أمامها تنظر للمرة الثالثة، و كانت بهذه الصورة قد أصبحت محكمة موضوع يتوجب عليها ممارسة حقها، و رقابتها القانونية، و الموضوعية، على صحة الحكم موضوع المخاصمة، و التفريق بين وزن الأدلة، و تقديرها، و تمحيص الأدلة لا إهمالها، و من ثم التحقيق من الوقائع المثارة أمامها. و بعد مناقشتها لوقوع الطعنين بشكل متصل لها تقدير الأدلة المقيدة بسلامة التقدير. مع الإشارة إلى أن اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على أن الاعتراف أمام رجال الضبط العدلي يمكن الرجوع عنه، و لا يصلح دليلا للإدانة إذا لم تؤيده قرينة، أو دليل، و في قرار آخر رقم (284)، أساس (96) لعام 1999 و قد استقر الاجتهاد لدى هذه الهيئة أن الاعتراف أمام الشرطة لا يؤخذ به إذا ترافق مع الشدة، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه، و يمكن الأخذ به إذا ترافق بدليل آخر. و لما كان الحكم موضوع المخاصمة قد جاء مقتضبا، و لم يرد على أسباب الطعن بشكل قانوني مستساغ، و أغفل الرد و البحث في أقوال الشهود، و الاعترافات المدلى بها أمام الشرطة، و القرائن المشار إليها و التي لها أثر كبير في مسار النتيجة التي خلص إليها الحكم، وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة، فضلا عن أن حكم محكمة الجنايات مدار الطعن أمام الهيئة المخاصمة قد أغفل مناقشة الدفوع المثارة بشكل سليم و إغفال الكثير من الدفوع لجهة ما أثير حول الوساطة لإسقاط الحق الشخصي، و تهديد المتهم… إلى المغدور… بأن (رأسه صار كبيرا بدي أقوم بتصغيره)، و أمام مدير الناحية وفق ما جاء بشهادة… أمام قاضي التحقيق، و أمام المحكمة، و الاعتداء على… في كرم الزيتون، و محاولة قتله، و القيام بإيذائه من قبل المتهم… و المتهم… وفق ما هو مبين في أقوال المتهم… أمام قاضي التحقيق بتاريخ 1990-03-03. و شهادة شاهد الحق العام… أمام قاضي التحقيق بتاريخ 1990-07-08، و أمام المحكمة بتاريخ 1991-03-09 و شهادة… أمام قاضي التحقيق. و شهادة… أمام قاضي التحقيق الذي شهد أمام المحكمة بأن أشقاء المتهمين غير الموقوفين عرضوا عليه خمسين ألف ليرة سورية، و نصف فرن، و دار، إذا شهد على عدم وجود عداوة. و شهادة المساعد أول… و شهادة الشقيق الأصغر للمتهمين على سبيل المعلومات. و المقابلة التي جرت بين المتهم… و والده… و تطابق الإفادات أمام الأمن الجنائي، و الدلالة على موقع الجريمة منفردين، و في أوقات مختلفة. و الشاهد… أمام محكمة الجنايات، و ما تعرض له من تهديد بالقتل إذا شهد ضدهم، عن طريق السجين… و كان على الهيئة المخاصمة معالجة هذه الوقائع طالما أنها مدار الطعن. و لما كان الطعن للمرة الثالثة قد جاء حكم الهيئة المخاصمة مقتضبا، و لم يرد على أسباب الطعن بشكل قانوني مستساغ، و أغفل الرد على أقوال الشهود، و القرائن المستفادة من وثائق الملف، رغم ما لها من أثر كبير على النتيجة التي انتهت إليها، و على أساس أن الاستقلال بتقدير الدليل مقيد بسلامة التقدير، و حسن الاستدلال، و على فرض أن العمل الأساسي للهيئة المخاصمة ممارسة رقابتها القانونية على صحة الحكم لتكوين القناعة، مما يجعل التفات الهيئة المخاصمة عن التصدي ليحث أسباب الطعن، و تمحيص الأدلة يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا، و الحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة رقم (1038)، تاريخ 2000-10-08.
2- اعتبار الإبطال بمثابة تعويض للجهة المدعية.
3- إعادة بدل التأمين لمسلفه.
4- تضمين الجهة المدعى بمواجهتها الرسوم، و المصاريف.
قرار 400 / 2005 – أساس 97 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية