الهيئة العامة لمحكمة النقض -الاختصاص الموضوعي من النظام العام

الهيئة العامة لمحكمة النقض -الاختصاص الموضوعي من النظام العام

الهيئة العامة لمحكمة النقض -الاختصاص الموضوعي من النظام العام

– على محكمة الجنايات أن تلجأ إلى تصحيح قرار الاتهام إذا ما وجدت أن الواقعة ذات وصف أشد. (القاعدة 129 من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية ص64).
– الاختصاص الموضوعي من النظام العام، و للمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها في مراحل الدعوى كافة.
– صدور القرار المخاصم عن محكمة لا ولاية لها بالنظر في القضية، و يخرج أمر البت بها عن اختصاصها الموضوعي، يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة. (قرار الهيئة العامة رقم 18 لعام 1993).
– الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا. (قرار الهيئة العامة رقم 20 لعام 1997).

وقائع الدعوى
أسند إلى طالب المخاصمة… و رفاقه بموجب ادعاء النيابة العامة رقم (537) المؤرخ 1999-04-29، جرم العمد في سرقة الأموال العامة و اختلاسها، و إساءة الائتمان عليها، و إلحاق ضرر كبير في الاقتصاد الوطني، و إضعاف الثقة، و التدخل بذلك، وفق المواد (10/ب – 21 – 29 – 28 – 25 – 17 – 32) من قانون العقوبات الاقتصادية. و بنتيجة التحقيقات أصدر قاضي التحقيق الاقتصادي بتاريخ 2000-05-13 قراره رقم (711)، المتضمن اتهامه بجناية العمد في اختلاس الأموال العامة عن طريق التزوير، و إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني، و التحريض على الرشوة، و الظن عليه بتهريب الأموال خارج القطر، و لزوم محاكمته أمام محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق، وفق المواد (10/ب – 21 – 25 – 29 – 32) من قانون العقوبات الاقتصادية، و المرسوم (6) لعام 2000. و قد أصدرت محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق قرارها رقم (875)، الصادر بتاريخ 2001-09-24، و المتضمن من حيث النتيجة تجريمه بجنايات مقاومة التشريعات الاشتراكية، و اختلاس الأموال العامة بوساطة التزوير، و إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني، و التحريض على الرشوة، و صرف النفوذ، و جنحة تهريب الأموال خارج القطر المنطبقة على أحكام المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 1956، و رقم (6) لعام 1965، و الفقرة (ب) من المادة (10)، و المادة (21)، و المادتين ( 22 – 32) من قانون العقوبات الاقتصادية، و المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2000 و الحكم عليه من حيث النتيجة، و بعد الدغم، بالأشغال الشاقة المؤبدة، و تغريمه مبلغ ثلاث مائة و خمس و خمسين مليون و خمس مائة و ستة و أربعين ألف و سبع مائة و تسعين ليرة سورية، و قد صدق هذا القرار نقضا بالقرار الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض رقم (655)، تاريخ 2001-12-23، موضوع المخاصمة.
* في أسباب المخاصمة:
تتلخص أسباب المخاصمة بالآتي:
1- القرار موضوع المخاصمة خال تماما من إعداد الدفوع المثارة من قبل طالب المخاصمة.
2- إن محكمة النقض هي محكمة قانون تكمن مهمتها في مراقبة حسن تطبيق القوانين، و سلامتها من قبل المحاكم الأدنى، بما لها من صلاحيات.
3- خالفت المحكمة المدعى على أعضائها بطريق المخاصمة، و قبلها محكمة الأمن الاقتصادي، قواعد الصلاحية، و قواعد الاختصاص، و التي هي من النظام العام.
4- استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال رغبت المحكمة بتشديد العقوبة، و الصعود بها إلى حدها الأعلى، فيجب عليها أن تبين في قرارها سبب ذلك التشديد، و إلا كان قرارها ناقصا معلولا.
* في القضاء:
من حيث إن من الرجوع إلى قرار قاضي التحقيق الاقتصادي الصادر بالقضية ذاتها رقم (711)، تاريخ 2000-05-13، و الذي هو قرار الاتهام، تبين أنه قد اتهم طالب المخاصمة بجناية العمد في اختلاس الأموال العامة عن طريق التزوير، و إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني، و التحريض، على الرشوة، إضافة إلى جنحة تهريب الأموال خارج القطر، عملا بأحكام المواد (/10/ب و 21 و 25 و 29 و 32) من قانون العقوبات الاقتصادية، و المرسوم ( 6) لعام 2000 و لم يتطرق إطلاقا إلى الجناية المنصوص عنها، و المعاقب عليها بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 1965 و من الرجوع إلى قرار محكمة الأمن الاقتصادي رقم (875)، الصادر بتاريخ 2001-09-04، و المصدق نقضا بالقرار موضوع المخاصمة، تبين أنه قرر تجريم طالب المخاصمة بجنايات مقاومة التشريعات الاشتراكية، و اختلاس الأموال العامة بواسطة التزوير، و إضعاف الثقة بالاقتصاد، و التحريض على الرشوة، و صرف النفوذ، إضافة إلى جنحة تهريب الأموال خارج القطر، عملا بأحكام المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 1965، و رقم (6) لعام 1965، و الفقرة (ب) من المادة (10) و المواد (21 – 22 – 32) من قانون العقوبات الاقتصادية، و المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2000، و قضى عليه من حيث النتيجة – بعد الدغم – بالأشغال الشاقة المؤبدة، و تغريمه مبلغ ثلاث مائة و خمس و خمسين مليون و خمس مائة و ست و أربعين ألف و سبع مائة و تسعين ليرة سورية. و من حيث إن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي، رقم (4) لعام 1965 و من حيث إن قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق الاقتصادي لم يتهم طالب المخاصمة بالجناية المنصوص عنها، و المعاقب عليها بمقتضى أحكام المرسوم الأنف الذكر، و بهذا فقد تجاوزت المحكمة منطوق قرار الاتهام. و قد استقر الاجتهاد القضائي إنه على محكمة الجنايات أن تلجأ إلى تصحيح قرار الاتهام إذا ما وجدت أن الواقعة ذات وصف أشد (القاعدة /129/ من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية /ص64/). و جاء في الاجتهاد أنف الذكر أن لمحكمة الجنايات عندما ترى أن الوصف الحقيقي يختلف على الوصف الوارد في قرار الاتهام بما يستلزم فرض عقوبة أشد أن تعمد أولا إلى تصحيح الوصف، بإعادتها إلى قاضي الإحالة، إذا كان الجرم الموصوف بوصف آخر لم يكن من فصيلة الجرم ذي الوصف الأشد لتكون التطبيقات القانونية متوافقة مع ماهية الجرم الواقع. و من حيث إن محكمة الأمن الاقتصادي، و من بعدها الهيئة المخاصمة، قد ذهلت عن ذلك، فقد أضحى قرارها مخالفا لأحكام القانون، و الاجتهاد القضائي المستقر، و بالتالي مشوبا بالخطأ المهني الجسيم. فضلا عن ذلك فإن العقوبة الأشد، و هي الأشغال الشاقة المؤبدة، و التي تقرر إدغام باقي الجرائم بها، كانت سندا لأحكام المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 1965 و من الرجوع إلى المادة الثانية من المرسوم أنف الذكر تبين أنها حددت الاختصاص الموضوعي للنظر بهذه الجريمة إلى المحكمة العسكرية. و من حيث إن قضايا الاختصاص الموضوع من النظام العام، و للمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها في مراحل الدعوى كافة، فقد تجاوزت محكمة الأمن الاقتصادي، و من بعدها الهيئة مصدرة القرار موضوع المخاصمة اختصاصها الموضوعي، و حكمت في قضية يخرج أمر البت بها عن اختصاصها الموضوعي. و حيث إن صدور القرار المخاصم عن محكمة لا ولاية لها بالنظر في القضية، و يخرج أمر البت بها عن اختصاصها الموضوعي، يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة، و قد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك (قرار الهيئة العامة رقم /18/ لعام 1993). و حيث إن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا (قرار الهيئة العامة رقم /20/ لعام 1997).
و حيث إن القرار موضوع المخاصمة، و الحال ما ذكر، أضحى مشوبا بالخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أوردناها، مما تقضي قبول الدعوى موضوعا، و إبطال القرار موضوع المخاصمة.
* لذلك، و خلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر:
1- قبول دعوى المخاصمة موضوعا.
2- إبطال القرار موضوع المخاصمة الصادرة عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض رقم (655)، تاريخ 2001-12-23، في القضية أساس (656) لعام 2001، و استرداد الخلاصة الحكمية.
3- اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.
قرار 5 / 2005 – أساس 232 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية