الهيئة العامة لمحكمة النقض-اسقاط المصاب لحقه الشخصي وقوله إنه لم يشعر بأي أثر لإصابته، لا ينال من حقيقة التوصيف الجرمي للفعل. 

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض-اسقاط المصاب لحقه الشخصي وقوله إنه لم يشعر بأي أثر لإصابته، لا ينال من حقيقة التوصيف الجرمي للفعل. 

الهيئة العامة لمحكمة النقض-اسقاط المصاب لحقه الشخصي وقوله إنه لم يشعر بأي أثر لإصابته، لا ينال من حقيقة التوصيف الجرمي للفعل. 

الهيئة العامة لمحكمة النقض-اسقاط المصاب لحقه الشخصي وقوله إنه لم يشعر بأي أثر لإصابته، لا ينال من حقيقة التوصيف الجرمي للفعل. 

اسقاط المصاب لحقه الشخصي وقوله إنه لم يشعر بأي أثر لإصابته، لا ينال من حقيقة التوصيف الجرمي للفعل.

وقائع الدعوى
أسباب المخاصمة:
1- لم تناقش المحكمة أقوال الشهود مناقشة سليمة ومستفيضة والتناقض في الشهادات واضح وضوح الشمس ولا يجوز اعتماد هذه الشهادات في الإدانة.
2- الشاكي أسقط حقه ونفى وجود عاهة لديه كما أن الخبرة السباعية أكدت عدم وجود عجز أو عاهة لدى الشاكي ولم تعلل المحكمة سبب الحكم بخلاف الخبرة الطبية وإقرار الشاكي.
3- أهملت المحكمة أقوال الشهود المستمعين من آل….
في القضاء:
حيث ان تقدير قيمة شهادات الشهود والأخذ بها كل أو بعضا وطرح بعضها جزئيا أو اجماليا والموازنة بينهما من اطلاقات محكمة الموضوع ما دامت النتيجة التي وصلت اليها بهذا التقدير لها ما يحملها في أوراق الدعوى بشكل مستساغ ومعقول وليس ثمة ما يستوجب واقعا وعقلا نفي صحة الشهادة أو الشهادات وإن محكمة الجنايات بإدلب ومن بعدها الهيئة المخاصمة ناقشت اقوال شهود الطرفين واستخلصت منها واقعة الدعوى وكيفية حصول الضرب بالعصي وعللت سبب عدم اعتمادها على أقوال شهود الحق العام وأقوال الشاكي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ومع اقواله كشاهد بعد اسقاط الحق الشخصي من قبله ولا خطأ فيما انتهجته المحكمة لهذه الناحية يرقى الى مستوى الخطأ الجسيم الذي يتمسك به مدعي المخاصمة من دون قيام أي اساس قانوني لهذا الخطأ.
وحيث أن إسقاط المصاب لحقه الشخصي وقوله بعدم شعوره بأي أثر لإصابته لا ينال من حقيقة التوصيف الجرمي للفعل ولا ينفي مظهر العاهة الدائمة التي تخلفت لديه بسبب الضرب اللاحق به من جراء انخماص العظم الصدغي الأيمن نحو الداخل وحصول الشفاء على هذا الوضع والذي يدلل على بقاء مظهر العاهة الدائمة لدى الشاكي ويظل الفعل منطبقا على احكام المادة 543 من قانون العقوبات.
وحيث ان مدعي المخاصمة لم يدلل على وجود خطأ مهني جسيم مرتكب من الهيئة المخاصمة مما يجعل الدعوى مردودة شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رد الدعوى شكلا.
قرار 62 / 2008 – أساس 922 – الهيئة العامة لمحكمة النقض 
قاعدة 142 – م. المحامون 2009 – اصدار 05 و 06 –