الهيئة العامة لمحكمة النقض-اذا وقع القتل اثناء المشاجرة من غير اتفاق بين المتشاجرين يكون كل من الفاعلين مسؤولا عن الجرم الذي اقترفه و عليه فان من اقدم على ضرب المجني عليه الضربة المميتة هو المسؤول عن جرم القتل.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض-اذا وقع القتل اثناء المشاجرة من غير اتفاق بين المتشاجرين يكون كل من الفاعلين مسؤولا عن الجرم الذي اقترفه و عليه فان من اقدم على ضرب المجني عليه الضربة المميتة هو المسؤول عن جرم القتل.

الهيئة العامة لمحكمة النقض-اذا وقع القتل اثناء المشاجرة من غير اتفاق بين المتشاجرين يكون كل من الفاعلين مسؤولا عن الجرم الذي اقترفه و عليه فان من اقدم على ضرب المجني عليه الضربة المميتة هو المسؤول عن جرم القتل.

الهيئة العامة لمحكمة النقض-اذا وقع القتل اثناء المشاجرة من غير اتفاق بين المتشاجرين يكون كل من الفاعلين مسؤولا عن الجرم الذي اقترفه و عليه فان من اقدم على ضرب المجني عليه الضربة المميتة هو المسؤول عن جرم القتل.

اذا وقع القتل اثناء المشاجرة من غير اتفاق بين المتشاجرين يكون كل من الفاعلين مسؤولا عن الجرم الذي اقترفه و عليه فان من اقدم على ضرب المجني عليه الضربة المميتة هو المسؤول عن جرم القتل.

النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب ابطال القرار رقم (1641) الصادر بتاريخ 18/8/2002 عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (2931) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.
و من حيث ان القرار الموما اليه قضى بنقض القرار رقم (88) الصادر بتاريخ 28/5/2002 عن محكمة الجنايات في دير الزور و عدم مساءلة المتهم عبد المحسن مما اتهم به لجهة الاتفاق المسبق على القتل لان فعله لا يشكل جرما و اطلاق سراحه فورا ان لم يكن موقوفا لجرم اخر.
و من حيث سبق لمحكمة النقض في قرارها رقم (384) الصادر بتاريخ 4/3/2002 عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض و في معرض نظرها بالطعن الذي اوقعه الطاعن (المدعى عليه بالمخاصمة) عبد المحسن ان قضت بنقض القرار (164) الصادر بتاريخ 2/10/2001 بتسبيب خلاصته ان المحكمة لم تبين الادلة التي اعتمدتها في توافر الاتفاق المسبق فيما بين الطاعن الذي كان يقود الدراجة و خلفه شقيقه مصلح و لما شاهدا صدفة المغدور طراد يقود دراجته لحقا به الى ان اقتربا منه فاطلق مصلح النار عليه من الخلف فاصابه و وقع و توقف سائق الدراجة و نزل مصلح و اطلق عليه عدة طلقات ارداه قتيلا بينما بقي محسن على الدراجة و محركها يعمل – على القتل و ما هي الاداة الجرمية التي كان الطاعن محسن يحملها و هو لم يكن يحمل اي سلاح و لم يقدم على اطلاق النار مما يجعل حكمها مشوب بفساد الاستدلال و يوجب نقضه.
و من حيث ان الحكم الناقض واجب الاتباع حتى من ذات الغرفة الناظرة في موضوع الطعن للمرة الثانية .
و من حيث ان الجهة طالبة المخاصمة لم تختصم القرار الموما اليه مكتفية بمخاصمة هيئة المحكمة مصدرة القرار المشكو منه الذي اتبع توجيهات الحكم الناقض و استثبت من الادلة المعروضة في ملف الدعوى على النحو المساق في حيثيات القرار الموما اليه ان المدعى عليه محسن استعار دراجة الشاهد عبد السلام ليذهب الى مكتب الحجز بقصد السفر الى دمشق و ركب خلفه شقيقه مصلح و اثناء سيرهما تصادفا مع المغدور طراد و بسبب خلاف سابق بين الطرفين تبادلوا السباب و لحقا به و قام مصلح باطلاق النار عليه فوقع عن الدراجة و نزل مصلح و اطلق النار عليه عدة عيارات نارية من مسدسه الحربي فارداه قتيلا.
و من حيث ان الهيئة العامة في حكمها رقم (127) تاريخ 26/9/1994 قضت بانه اذا وقع القتل اثناء المشاجرة من غير اتفاق بين المتشاجرين فيكون كل من الفاعلين مسؤولا عن الجرم الذي اقترفه و عليه فان من اقدم على ضرب المجني عليه الضربة المميتة هو المسؤول عن جرم القتل.
و من حيث ان المحكمة المشكو منها لم تجد بفعل المدعى عليه محسن الذي اقتصر على قيادة الدراجة و خلفه شقيقه القاتل ما يدل دلالة قاطعة على اتفاقهما المسبق على قتل المغدور كما لم تجد المحكمة في فعل المدعى عليه ما يوفر اية حالة من الحالات التي عددتها المادة (218) عقوبات بحسبان ان ملف الدعوى يخلو مما يثبت قيام المدعى عليه محسن باي عمل مادي او معنوي و لم يعط الارشادات للقاتل او يشد من عزيمته باية وسيلة من الوسائل او يساعده او يعاونه على الافعال التي هيات الجريمة او اتفق مع شقيقه القاتل على القتل . و من حيث ان تقدير الادلة و الاقتناع بها او ببعضها و طرح البعض الاخر مما يعود لقناعة محكمة الموضوع و لا يشكل خطا مهنيا جسيما ما دام الدليل الذي قنعت به المحكمة مستنبطا من الادلة المطروحة في ملف الدعوى و ما دام الدليل الذي اعتمدته المحكمة و قنعت به كافيا لحمل النتيجة التي قضت بها مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر اسبابها.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا و مصادرة التامين.
2- تضمين الجهة طالبة المخاصمة الرسوم و المصاريف و تغريمها الف ليرة سورية.
3- حفظ الاضبارة.
قرار 276 / 2003 – أساس 798 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 275 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي