الهيئة العامة لمحكمة النقض-اتفاق أكثر من شخص على إشادة بناء وبيعه مقاسم بقصد الربح يجعل إنفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع ملزما لباقي الشركاء.
- September 13, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-اتفاق أكثر من شخص على إشادة بناء وبيعه مقاسم بقصد الربح يجعل إنفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع ملزما لباقي الشركاء.
– لا يجوز لمن لجأ إلى الطريق المدني أن يتوجه إلى الطريق الجزائي.
– إثارة هذه الناحية من مدعي المخاصمة في لائحة طعنه وعدم رد الهيئة على ذلك خطأ مهني جسيم.
– اتفاق أكثر من شخص على إشادة بناء وبيعه مقاسم بقصد الربح يجعل إنفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع ملزما لباقي الشركاء.
والخلاف حول هذا الموضوع خلاف مدني، وعدم مراعاة هذه الناحية خطأ مهني جسيم.
أسباب المخاصمة:
1 – أخطأت الهيئة المخاصمة عندما لم تبحث في التقادم والذي هو من النظام العام.
2 – خالف القرار المخاصم نص المادة /5/ من قانون الأصول الجزائية بحسبان أنه قد تم اللجوء إلى الطريق المدني ولا يجوز العودة إلى الطريق الجزائي، والهيئة المخاصمة لم تلتفت إلى هذا الدفع.
3 – خالفت الهيئة المخاصمة أحكام المادة 227 مدني.
4 – لا يوجد في الملف أي عنصر من عناصر الاحتيال وتصديق الغرفة المخاصمة لقرار محكمة الاستئناف أوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
5 – لا يوجد مطالبة للنيابة العامة في الدعوى.
6 – المدعي بالمخاصمة لم يستجوب مطلقاً من قبل المحكمة خلافاً لنص المادة 191 أصول جزائية.
7 – خالفت الهيئة المخاصمة ومن قبلها محكمة الاستئناف أحكام المادتين 203، 310 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:
لما كان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض رقم 18 تاريخ 24/1/2001 وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة المخاصمة.
ولما كانت واقعة الدعوى تتلخص قي أن عدنان… الشريك لمالكة العقار موضوع الدعوى في إقامة بناء على العقار وبيع الشقق السكنية للغير قد أجرى وكالة لمدعي المخاصمة بالتوقيع على عقود البيع للشقق وقبض قسم من الأموال لصرفها على مشروع البناء لقاء حصة قدرها 30 % من المشروع. وقد أقدم مدعي المخاصمة واستناداً إلى هذه الوكالة لبيع عدد من الشقق إلى الغير تبيت فيما بعد أنها قد بيعت لأشخاص آخرين. وقد أقام هؤلاء المشترين دعوى الاحتيال بحق مدعي المخاصمة وعدنان…
ولما كان ثابتاً من الوثائق المبرزة في الدعوى أن دعوى مدنية قد أقيمت بهذا الموضوع سابقة للدعوى الجزائية.
ولما كان لا يجوز لمن لجأ إلى الطريق المدني أن يعود إلى الطريق الجزائي عملاً بالمادة /5/ أصول جزائية.
ولما كان مدعي المخاصمة قد أثار هذه الناحية في لائحة طعنه إلا أن الهيئة المخاصمة لم ترد على هذا الدفع رغم أهميته مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
إضافة إلى ذلك فإن الاجتهاد مستقر على أن اتفاق أكثر من شخص على إشادة بناء وبيعه مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع منزلاً لباقي الشركاء ويكون الخلاف حول هذا الموضوع خلافاً مدنياً، والهيئة المخاصمة لم تراع هذه الناحية مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم،
ولما كان مدعي المخاصمة قد أثار أكثر من سبب في لائح–ة طعن–ه إلا أن الهيئ–ة المخاصمة ل-م ترد على
هذه الدفوع رغم أهميتها وخاصة موضوع التقادم وعدم توافر عناصر جرم الاحتيال.
ولما كانت أسباب المخاصمة تنال من القرار المخاصم ويتعين إبطاله.
لذلك فقد تقرر بالإجماع على ما يلي:
1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً.
2 – إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض برقم 18 تاريخ 24/1/2001 واعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض.
قرار 470 / 2002 – أساس 466 – الهيئة العامة لمحكمة النقض –
قاعدة 11 – م. المحامون 2004 – اصدار 03 و 04 –