الهيئة العامة لمحكمة النقض-أن الاعتراف لدى رجال الأمن يؤخذ به إذا تأيد بدليل آخر أو إذا اقترن الضبط بمصادرة المادة المهربة (مخدر)
- August 23, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-أن الاعتراف لدى رجال الأمن يؤخذ به إذا تأيد بدليل آخر أو إذا اقترن الضبط بمصادرة المادة المهربة (مخدر)
ان الاعتراف لدى رجال الأمن يؤخذ به إذا تأيد بدليل آخر أو إذا اقترن الضبط بمصادرة المادة المهربة (مخدر)
النظر في الدعوى:
حيث ان من الثابت من وقائع هذه القضية و الادلة المستظهرة فيها ان رجال الامن تمكنوا من القاء القبض على المتهمين زكي و يوسف و هما يقومان بتسليم 5 كغ من مادة الهيروئين المخدر للمشتري مندوب الامن و ذلك في منزل المدعى عليه يوسف فصادروا هذه الكمية كما صادروا 36 كغ من مادة الهيروئين كانت مخباة في منزل مدعي المخاصمة حاميك المهجور كما صادروا كمية اخرى كانت مخباة بين اشجار الزيتون و استنادا لهذه الوقائع قضت محكمة الجنايات بحلب بتجريم مدعي المخاصمة مع بقية شركائه بجنايتي حيازة مادة الهيروئين و نقله بقصد الاتجار سندا لاحكام المادة (40) من القانون (2) لعام /1993/ و معاقبتهم بالاعتقال المؤبد و الغرامة خمسة ملايين و للاسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة الى الاعتقال المؤقت لمدة عشرين سنة و الغرامة الى مليون ليرة سورية و حيث ان مدعي المخاصمة اعترف في محضر الضبط باشتراكه في التهريب و بتخبئته 360 كغ في منزله المهجور ثم عاد و تراجع عن اقواله امام القضاء مدعيا ان اقراره صدر نتيجة تعذيبه من قبل عناصر الامن.
و حيث ان الثابت بوقائع القضية مصادرة كمية 360 كغ في منزل مدعي المخاصمة و استخدام هاتفه من قبل شركائه في تهريب المادة المخدرة لاكثر من مرة و بحضوره.
و لما كان الخطا المهني الجسيم هو الخطا الذي ما كان يرتكبه القاضي لو انه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.
و لما كان تقدير الادلة و خاصة في القضايا الجزائية يعود لمحكمة الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك طالما انها استندت في تكوين قناعتها الى ما له اصل في ملف الدعوى.
و لما كان صحيحا ان ما يعترف به المتهم في ضبط الشرطة لا يؤخذ به الا ان ذلك لا يؤخذ على اطلاقه فالاجتهاد مستقر على ان الاعتراف لدى رجال الامن يؤخذ به اذا تايد بدليل اخر او اذا اقترن الضبط بمصادرة المادة المهربة.
و بما ان مدعي المخاصمة اعترف بمصادرة 360 كغ من منزله مما يجعل اخذ المحكمة بذلك اضافة الى الادلة الاخرى الواردة في قرارها لا يشكل خطا مهنيا جسيما لان ذلك يعد من قبل تقدير الادلة و موازنتها الامر الذي لا يمكن وصفه بالخطا المهني الجسيم.
و لما كانت اسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم بحسبان ان الامور الواردة فيها لا تعد مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها مما يتعين رفضها.
لذلك و بناء على ما تقدم فقد تقرر بالاجماع ما يلي:
1- رد دعوى المخاصمة شكلا.
2- تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية.
3- مصادرة التامين.
4- تضمينه الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الملف اصولا.
قرار 255 / 2003 – أساس 579 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 292 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي