الهيئة العامة المدنية-رسوم الصك-

الهيئة العامة المدنية-رسوم الصك-

الهيئة العامة المدنية-رسوم الصك-

1- مسألة تسديد الرسوم الصك أمام الدوائر المالية من عدمه إنما يعتبر ذلك من المسائل التنظيمية والقصد منه استيفاء الرسوم والضرائب المترتبة للدولة إلا أنه لا يؤثر ذلك على القوة الثبوتية الصك أمام القضاء.
2- من غير الجائز التقدم في دعوى المخاصمة بدفوع لم يتم الدلو بها أمام الهيئة المدعى بها بالمخاصمة فضلا على أن محكمة النقض هي محكمة قانون لا موضوع ومهمتها وتبعا لذلك مراقبة حسن تطبيق القانون على الواقع المطروح ولا تتعدى للموضوع إلا من خلال التثبيت من سلامة الاستدلال.

 الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:
مروان الاسود رئيسا- نائب رئيس محكمة النقض بالقرار 118/2020
سعيد السبعة نائب رئيس
محمد جبر نائب رئيس
زياد أبوزيدان مستشارا-ندب بالقرار 118 لعام 2020
بشار عربي مستشارا – ندبا بالقرار 118 لعام 2020
في القانون
حيث تبين بأن دعوى مدعى المخاصمة حامد أن تهدف إلى مكتب قبول الدعوى شكلا ووقف التنفيذ القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الأولى أ لدى محكمة النقض ذو الرقم ….. لعام 2016 ومن ثم قبولها موضوعا وأبطال القرار المخاصم… والزام الهيئة المشكو فيها مع السيد وزير العدل بصفته كمسؤول بالمال بالتعويض العادل ثم الحكم بموضوع الدعوى وقف الادعاء من حيث النتيجة إضافة إلى إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف والاتعاب
وحيث أنه بعد الرجوع إلى الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى فقد تبين بأن دعوى المدعى عليه بالتقابل عبد الحميد إنما تهدف إلى طلب إلزام المدعى عليه حامد بصفته الشخصي وبصفته المفوض بالتوقيع بإعادة مبلغ الشيكات موضوع الدعوى إضافة إلى الفائدة القانونية وحيث ان المدعى عليها والمدخلة كانت قد تقدمت بادعائها بالتقابل طالبة الحكم لها بالتعويض الناتج عن تعسف المدعى باستعمال حقه بالتقاضي والزامه بنقل ملكية العقارات المدعى بها
وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة وذلك على ما ورد في القرار المخاصم وما تضمنه ملف الدعوى من وثائق وأدلة ودفوع وماتقدم به طرفي الدعوى وذلك أثناء النظر بالدعوى في المحاكمات الجارية أمام المحكمة بالجلسات العلنية وامام الهيئة العامة من خلال الأسباب يتضح أن المطاعن المثارة لا تنال من صحة وسلامة القرار المخاصم الذي صدر موافقا للأصول والقانون وبالاجتهاد المستقر ولما له أصل في ملف الدعوى بحيث جاء محمولا على اسبابه القانونية والواقعية السليمة من حيث النتيجة وبمنأى عن المطاعن المثارة حوله والتي لا ترقى إلى الحد الذي يجعل من الهيئة مصدرته تقع في منطقة الخطأ المهني الجسيم الموجب بقبول الدعوى وحيث تبين بأن الهيئة المشكو من قرارها كانت قد استعرضت كافة مطاعن الجهة المدعية بالمخاصمة وبحثت فيها وناقشتها وأعطت حكم القانون فيها فجاء قرارها في محله القانوني والتي كانت قد تبينت بان فهم الدعوى وتكييفها ووزن الأدلة على الواقع ومناقشتها وبما في ذلك البينة الشخصية وأن وجدت والأخذ ببعضها وطرح الآخر إنما هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا تثريب عليها وأن كان ذلك له ما يسانده من اوراق الدعوى فضلا على أنه ومن غير الجائز طرح أسباب جديده أمام هذه الهيئة لأول مرة لان ذلك مصيره الالتفات عنه واهماله
وحيث أنه وبادئ ذي بدء فإن مسألة تسديد الرسوم الصك أمام الدوائر المالية من عدمه إنما يعتبر ذلك من المسائل التنظيمية والقصد منه استيفاء الرسوم والضرائب المترتبة للدولة الا انه لا يؤثر ذلك على القوه الثبوتية الصك أمام القضاء وحيث ان الفرقاء كانوا قد اتفقوا على فسخ التعاقد فيما بينهم بشأن بيع العقارات على اعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وهذا يعني بوجوب اعاده الحال المبلغ ستة ملايين دولار المقبوض من خولي الى مسددها شركة العقيلية للتطوير محدودة المسؤولية وقد تم تسطير شيك لصالح وكيل الشركة كما التزم دشتي بفسخ مبيع كافة العقارات المفروغة لصالحه من قبل الخوي المدعى عليه بالمخاصمة بمنطقة نقض وحيث ان المدعى عليه بالمخاصمة دشتي كان قد ابرز صورة عن الشيك وكالة غير قابل بالعزل رقم …… تاريخ 13/4/2008 لنقل العقارات المسجلة على اسمه لمن شاء واراد وحيث أنه وباعتبار أن كافة العقارات ما زالت مسجلة باسم شركة العقيلية للتطوير ولم يقم المدعى عليه بالمخاصمة خولي بتنفيذ ما اتفق عليه ولا دشتي بقبض قيمة الشيك المحرر موضوع صك الفسخ وبراءة الذمة فإن ذلك يجعل مطالبة المدعى ابتداء دشتي لما هو ترتب له في ذمة الخوي وحامد وبعد أن ثبت عدم براءة ذمة المدعية بالمخاصمة والمدعى عليه خولي … فإن اقتناع الهيئة المشكو منها بالأدلة المطروحة إنما يدخل ضمن سلتطهاالتقديرية ولا يمكن وصم قرارها بأنه تراجع تحت شدة الخطأ المهني الجسيم فضلا على أن الصلح النهائي والذي تمسك به مدعية المخاصمة فقد تم أثارته أمام القضاء وقد صدر بمواجهته أحكام مبرمة واكتسبت الدرجة القطعية وبالتالي فإن الصك لم يثبت بتنفيذه حتى تتمكن هذه الهيئة من بسط رقابتها وإنزال حكم القانون عليه وهذا ما جاء بمأل قرار الغرفة المدنية الأولى رقم 323 اساس 125 تاريخ 18/10/2015 وبالتالي فمن غير الجائز اعادة المجادلة والبحث به وذلك احتراما لحجية الأمر المقضي به وحيث أنه ومن غير الجائز التقدم في دعوى المخاصمة بدفوع لم يتم الدلو بها أمام الهيئة المدعى بها بالمخاصمة فضلا على أن محكمة النقض هي محكمة قانون لا موضوع ومهمتها وتبعا لذلك مراقبة حسن تطبيق القانون على الواقع المطروح ولا تتعدى للموضوع الا من خلال التثبيت من سلامة الاستدلال وكون البينات التي أخذت بها المحكمة تؤدي الى النتيجة التي توصلت إليها الا اذا كان الطعن واقعا للمرة الثانية ووجدت أن أسباب الطعن توجب النقض هيئة عامة قرار 1 اساس 12 تاريخ 18/1/1990 وحيث أنه ووفقا لما هو ثابت من الكتاب المبرز والمؤرخ في 15/8/2007 والصادر عن مجموعة أولاد دشتي والموجه إلى شركة العقيلة والذي بموجبه تعلمها بعدم ورود المبلغ كونه دين خاص ولا علاقه له به بالواقع المطروح والا فأنها ستتخذ السبل القانونية بحقها والمستلم من مدير المبيعات وهو ماهر في شركة العقيلة بتاريخ 16/8/2007 كما هو بين بالملف وحيث ان الأخيرة كانت قد ردت على مجموعة أولاد الدمشقي بالكتاب المؤرخ ب 23/8/2007 والذي بموجبه تذكرلها اردا على كتابكم المؤرخ 15/8/2007 سيعيد المبلغ المستلم والبالغ قيمته ستة ملايين دولار من قبلي مباشرة أو من المستلم خير الله وذلك بموجب الفاكس المرسل من العقيلية والعائد لها من خلال الكوه الالكترونية المبرز صوره عنها وحيث ان الدفع بالسداد وبتاريخ 15/8/2017 وقت ما دفعت به بالمدعية بالمخاصمة انما يتنافى في استعداد العقيلة بالدفع بتاريخ لاحق 23/‏8/‏2017 وتبعا لذلك وعملا بأحكام المادة 12 بينات فإن واقع الجزم وحيال هذا التناقض والتضارب من خلال الرسائل المبينة لا يمكن أن يكون طرحه لصالح المدعى بالمخاصمة لان الأحكام إنما تنبئ على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وحيث أنه باعتبار أن الهيئة المشكو من قرارها كانت قد ناقشت تلك الوثائق المبرزة وفسرتها بعيدا عن مخالفة القانون فان ذلك يجعلها في منأى عن الوقوع بمنطقة الخطأ المهني الجسيم وحيث ان المحاكم التي تعاقبت على النظر بهذا الملف فقد أكدت بأن الاختصاص يعود القضاء السوري وفق وهو مبرز من أحكام تعاقبت على إصدارها محاكم عدة من خلال درجاتها المبينة اضف الى ذلك الشركات المدعى عليها ابتداء والتي كان يمثلها مدعى المخاصمة حاجيه لها فروغ في سوريه وموطن مختار للتبليغ وقد جرى في تبليغها على عناوينها خلال مراحل التقاضي اضف الى ذلك أن المدعى عليه بالمخاصمة خير الله والذي قد تم إدخاله كفافي هو سوري الجنسية على الرغم من أن دافع البحث السلف البيان مثار لأول مرة أمام الهيئة وهذا غير جائز قانونا وقف سلف بيانه توفيقا مع اجتهاد الهيئة العامة رقم قرار 213 اساس 408 تاريخ 20/6/2006
وحيث تبين من الثابت أن المدعية بالمخاصمة والمدخلة خولي مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه المدعى عليها دشتي بإعادة مبلغ الشيكات موضوع الدعوى وحيث ان الهيئة المشكو من قرارها كانت قد عرضت على واقع التضامن بحالة اساس بالأوراق المبرزة وبالتالي فإن المجادلة من النيل من ذلك التضامن والتكافل لا يلقي سندا قانونيا سليما وحيث أنه وتبعا لذلك فإن القرار المشكو منه كان قد ناقش واقع الملف بما له أصل بالاتفاق ورد على كافة الأسباب المثارة والتي جاءت محمولة على أسبابها وموجباتها بما في ذلك واقع الالتزام المطالب به ابتداء عن دشتي المدعية بالمخاصمة ورفاقها والذي ثبت عدم انقضاءه من خلال وقائع عدم التنفيذ للاتفاق من جهة ولما هو ثابت من خلال عدم صرف الشيك المذكور سابقا وذلك وفقا ما دفعت به المدعية عملا بأحكام المادة 322 مدني وما بعدها وحيث أنه على هدى سبق البيان لكون القرار قد جاء منسجما في مبادئه مع نص القانون والاجتهاد المستقر ولم يخرج عن إرادة الطرفين في تفسير وهو متفق عليه ابتداء واما هو ثابت لاحقا من خلال عدم تنفيذ الامر الذي يجعل أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المشكو منه
لذلك
تقرر بالإجماع
ـرد دعوى مدعي المخاصمة شكلا
ـمصادرة بدل التامين لصالح الخزينة العامة
ـتضمين مدعى المخاصمة الرسوم والمصاريف وبدل الاتعاب
ـضم صورة عن هذا القرار إلى الملف وايداعه مرجعه أصولا
قراراً صدر في 16/11/1441 هـ الموافق لـ 07/07/2020
قرار 100 / 2020 – أساس 354 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 214 – المجموعة الذهبية لاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة المدنية] (2017 – 2020) – الجزء الثاني –