الهيئة العامة السباعية-عدول -قانون-
- August 11, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة السباعية-عدول -قانون-
1- إن الهيئة العامة السباعية وعندما يطلب منها النظر في اجتهاد أصدرته للعدول عنه أو توضيح مضمونه فهي لا تصدر أحكاما وإنما تقرر مبادئ تصل إلى مرتبة القانون لجهة الأخذ بها.
2- في حال تقرير انعدام القرار فإن من واجب المحكمة مصدرة القرار التصدي لموضوع الدعوى وإصدار حكم فيه.
وقائع الدعوى
الهيئة الحاكمة: الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:
بديع هزاع العلي رئيساً
أحمد فرواتي نائب رئيس محكمة النقض مستشاراً
ماهر منلا حسن مستشاراً
سليمان القائد مستشاراً
زياد أبوزيدان مستشاراً
في القانون
حيث أن الجهة طالبة الانعدام محمد ممثلا بوكيله القانوني تهدف الى المطالبة بإعلان انعدام قرار الهيئة العامة رقم/199/ أساس/420/ تاريخ 22/11/2016 تأسيسا على أنه قد استند في رد دعوى المخاصمة المقامة من طالب الانعدام على القرار/103/ أساس/66/ تاريخ 9/2/2016 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية (ب) لمحكمة النقض تاريخ 9/2/2016 على قرار الهيئة العامة السباعية لمحكمة النقض رقم/111/ لعام/2016/ والفاقد لركن أساسي من أركان صدوره وهي عدم توشيحه باسم الشعب العربي في سورية خلافا لدستور البلاد الصادر عام/2012/ والاجتهاد المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض ومن ثم التصدي لدعوى المخاصمة وقبولها شكلا وموضوعا ومن ثم تقرر قبول الطعن ونقض القرار الاستئنافي ورد الدعوى الأصلية المقامة ابتداء من قبل الجهة المدعى عليها بالمخاصمة والانعدام أيضا هاشم وميادة وبعد استكمال كافة إجراءات المحاكمة العلنية رفعت القضية للتدقيق وبالمداولة فقد جرى اتخاذ القرار التالي علنا:
حيث أن الانعدام لم ينص القانون عليه أو على الحالات التي نغير فيها الحكم معدوما وإنما تصدى لذلك الفقه والاجتهاد، ونظرا لفقدان النص التشريعي الذي يحدد ذلك فقد اختلقت آراء الفقهاء حوله حتى أن البعض منهم قد رفض نظرية الانعدام لفقدان النص التشريعي وصعوبة التمييز بين الانعدام والبطلان، ولتقريب فكرة الانعدام من الوضوح تشير الى الحكم القضائي الذي يحسم النزاع وتعريفه بأنه:
((القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفي خصومة رفعت اليها وفقا للقواعد القانونية سواء أكان صادرا في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه ((نظرية الأحكام للدكتور أحمد أبو الوفا)) ومثل هذه الأحكام التي تصدر مستجمعه عناصر هذا التصريف يضفي عليها الشارع صفة القرينة القانونية القاطعة وهي تعتبر بمنأى عن العرض لأي نقد وهو ما عبرت عنه المادة/90/ من قانون البينات))
وقد وضع الفقهاء تعريفا لحالات الانعدام وهو:
((إن الحكم الذي ثبت عملا قانونيا ينطوي على عيب متصل بعدم المشروعية أو الفقدان التام للرضا أو مخالفة النظام العام محل الإجماع الكلي (كالحكم بالربا الفاحش أو الدعارة) عندئذ تعتبر الأحكام في هذه الحالات معدومة ويحتاج أمرها الى دعوى مبتدأة بحضور الأطراف لتقرير هذا الانعدام، بينما الأحكام التي تنطوي على عيب في الإجراءات أو خطأ في تطبيق الأحكام القانونية فهي ليست معدومة ولو كانت تحمل البطلان إلا أن القضية المقضية تغطي هذه العيوب، وهو ما اعتمدته الهيئة العامة في قرارها/18/ أساس/302/ لعام/2017/ وكذلك قرارها/46/ أساس/261/ لعام/2017/ أيضا:
وعلى ضوء ذلك يمكن القول بأن الحكم المعدوم هو ذلك الحكم الذي افتقد ركنه الأساسي أو فقد سببا جوهريا من أسباب تكوينه ووجوده وهو بذلك لم يتكون ولم يوجد فهو والعدم سواء – هيئة عامة قرار /19/ أساس/244/ لعام/2017/ وكذلك /18/ أساس/302/ لعام/2017/
كما أنه للتفريق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل لا بد من التعريف بالحكم الصحيح والذي استقرت عليه أحكام الفقه والاجتهاد وعلى أن الحكم السليم هو الحكم الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت فيها الدعوى وفقا لقواعد المرافعات وأنه إذا كان العيب الذي شاب الحكم معدوما لركن من أركانه الجوهرية فنحن أمام حكم معدوم لا باطل بمعنى أن حالات البطلان في الحكم هي مجرد عيوب تعتريه وليس من شأنها أن تفقده طبيعته الحكمية لأنها لا تعدو أن تكون شوائب تغيب صحة الحكم ودون أن تمتد الى انعقاده وكيانه، أما حالات الانعدام فهي أشد عنفا من ذلك وأشد في الخروج على القانون وهي مخالفات قانونية لا تقتصر على تغيب الحكم بل تعدمه أحد أركانه فتجعله والعدم سواء ... ((كان يصدر الحكم على شخص سبق وأن توفي قبل رفع الدعوى أو على شخص أصيب بالجنون أو لعدم أهليته قبل رفع الدعوى، ولم يختصم ممثله القانوني أو على شخص لم يعلن إطلاقا في صحيفة الدعوى أو أنه أعلن بطرق مكتوبة توصلا الى إدخال الغش على المحكمة لإصدار حكم بطريق الغش أو على غفلة من الخصم...)) أما إذا كان العيب الذي اعترى الخصومة وقع بعد رفع الدعوى ومن شأنه أن يشوبها بالبطلان دون أن يعدمها كيانها، فيكون الحكم باطلا لا معدوما – هيئة عامة قرار/280/ أساس/797/تاريخ 22/10/2001 و/18/ أساس/302/ تاريخ 14/2/2017 و/46/ أساس/261/ تاريخ 11/4/2017))
وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء الدعوى وما تضمنه الملف من وثائق وقرارات ودفوع يتضح أن تلك الأسباب والمطاعن لا تنال من القرار المطلوب انعدامه لا من قريب أو بعيد ولا تصلح أن تكون سببا من أسباب انعدام القرار المطلوب إعلان انعدامه حيث أنه مستوف لكافة أركانه الجوهرية والأساسية لمقومات وجوده وانعقاده حيث أنه صادر باسم الشعب العربي في سورية وعن جهة قضائية مختصة ومشكلة تشكيلا صحيحا وذات ولاية للنظر في الدعوى وأن تراعي في قرارها إجراءات التقاضي وسلامتها من حيث صحة التمثيل والخصومة والأهلية وأن يتضمن هذا القرار اسم المحكمة مصدرته واسماء قضاتها وتواقيعهم وتاريخ إصدار القرار وأسماء الخصوم وصفاتهم، وإن ما أوردته الجهة طالبة الانعدام من استناد القرار الى اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم/111/ لعام/2016/ والذي لم يوشح باسم الشعب العربي في سورية لا ينال من صحة وسلامة القرار لجهة تعيب أركان انعقاد ومقومات وجوده المتوافرة كلها في القرار واستطرادا فإن الهيئة العامة السباعية وعندما يطلب منها النظر في اجتهاد أصدرته للعدول عنه أو توضيح مضمونه فهي لا تصدر أحكاما وإنما تقرر مبادئ تصل الى مرتبة القانون لجهة الأخذ بها
واستطرادا لذلك فإن القرار وعندما استند في حيثياته على اجتهاد الهيئة العامة رقم/111/ متفرقة تاريخ 30/9/2016 قد نص في حيثياته وفي الصفحة الثالثة منه لذلك وحرفيا:
((وحيث أن التسجيل في هذه الحالات لم تتم بالاستناد الى قيود السجل العقاري وإنما بالاستناد الى الأسناد المذكورة المعدومة أو غير النافذة فيلغى السند المستند الى أسناد حقوقية غير صالحة مع التنويه بأنه وعندما يكون القيد قد جرى بدون حق لمصلحة مكتسب أول فإن القرار/188/ل.ر وكذلك قرار الهيئة العامة رقم/56/ لعام/2014/ لم يولي أية أهمية لمسألة حسن النية من سوئها لدى هذا المكتسب بل تقرر اعتبار أن هذا القيد قد جرى خلافا للأصول وبمعزل عن ذلك بحيث يمكن للمتضرر من عملية القيد أن يدعي بالبطلان في جميع الأحوال
كما نص القرار المطلوب إعلان انعدامه في حيثياته وبعد هذه الفقرة: وحيث أنه والحال على ما ذكر وحيث أن وثائق الدعوى ووقائعها والدفوع المثارة فيها يؤكد ذلك وتنطبق على هذه الحالة الواردة في قرار الهيئة العامة رقم/111/لعام/2016/ الملزم والواجب التطبيق والتقيد به:((والذي هو تأكيد وتفصيل لقرارها/56/ لعام/2014/ أيضا)) كما أن قرارنا آنف الذكر قد نص في حيثياته وفي نفس الصفحة الثالثة منه وفي المقطع السابق لهذين المقطعين الوارد ذكرهما أعلاه وحرفيا على:
((وحيث أنه وفي جميع هذه الحالات ((أو ما يماثلها)) تكن عملية نقل الحق غير أصولية مما يجعلها باطلة أو معدومة وهو ما سبق وأكد عليه قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (41/59) تاريخ 30/12/1972 والذي نص في حيثياته:
((ولا خلاف أن جملة جرى بدون حق، تشكل كل أسباب الأبطال التي يمكن أن يمنح بها تجاه القيد العقاري ومن ذلك أن يكون التسجيل قد تم بغياب صاحب العلاقة أو بني على الغش أو التدليس أو على إفادة أو وكالة مزورة)) وبغض النظر من الجدل حول القرار/111/ لعام/2016 وتوشيحه أو عدم توشيحه أو عدم توشيحه بعبارة باسم الشعب العربي في سورية، فهو من جهة ليس القرار الصادر بالدعوى موضوع طلب الانعدام إضافة الى أن القرار المطلوب انعدامه مستوف لكافة أركانه الأساسية ومستوف لأسباب تكوينه ووجوده وصادر في خصومة صحيحة مستوفية لكافة الإجراءات وموشح باسم الشعب العربي في سورية وتتضمن كافة البيانات المتوجبة لصحة انعقاده وسلامته ومشروعيته فهو قد استند الى اجتهاد الهيئة العامة رقم/56/ لعام/2014/ والذي جاء القرار/111/ لعام/2016/ تأكيدا له مع إضافة بعض الإيضاحات منعا للالتباس أو الخطأ في تفسيره(صفحة/5/ من القرار آنف الذكر) ودون العدول عنه إضافة الى استناده الى القرار/188/ ل.ر وقرار الهيئة العامة (41/59) تاريخ 30/12/1972 لذا فقد اقتضى التأكيد على ذلك أيضا وعلى سبيل الاستطراد والجدل القانوني لا أكثر فإن اجتهاد الهيئة العامة المستقر ينص على أنه في حالة تقرير انعدام القرار فإن من واجب المحكمة مصدرة القرار التصدي لموضوع الدعوى وإصدار حكم فيه والأسباب المثارة في استدعاء الانعدام ومن قبلها استدعاء المخاصمة والدفوع المثارة لا تنال من صحة وسلامة القرار المطلوب انعدامه ومخاصمته لصدوره وفقاً للقانون ((القرار /188/ ل.ر لعام/1926/ المواد/13ـ14ـ25/ منه وقرارات الهيئة العامة رقم (41/59) لعام/1972/ و/56/ لعام /2014/ لذا فإنه يتوجب على الهيئة وحتى في حال تقرير انعدام القرار إصدار قرارها مجددا برد دعوى المخاصمة موضوعا ووفقا لما سار عليه القرار المطلوب انعدامه لجهة ما نص عليه من مبادئ قانونية على ضوء ظروف ووقائع وأدلة الدعوى لذا فقد اقتضى التنويه الى ذلك كون الأمر لا يحتاج الى إصدار قرار بقبول دعوى الانعدام من جهة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب والمطابق للقرار المطلوب انعدامه من حيث النتيجة القانونية التي توصل اليها والموافقة لقرار محكمة النقض المطلوب مخاصمته والصادر وفقا للأصول والاجتهاد
لذلك
تقرر بالإجماع
1ـ رد دعوى الانعدام.
2 مصادرة بدل التأمين.
3ـ تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وبدل الأتعاب.
4ـ ضم صورة عن هذا القرار الى ملف الدعوى وإيداعه مرجعه.
قراراً صدر في 26/08/1438 هـ الموافق لـ 23/05/2017 م.
قرار 77 / 2017 – أساس 333 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 31 – المجموعة الذهبية لاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة المدنية] (2017 – 2020) – الجزء الأول