الهيئة العامة السباعية
- September 4, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة السباعية
إن طلب المالك فسخ عقد المزارعة استنادا للفقرة السادسة من المادة 109 من قانون العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 يجب أن يكون بعد إعذاره المزارع بدفع البدل أو الحصة من الإنتاج و تأخر المزارع عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر.
* الهيئة الحاكمة:
الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض و المؤلفة من السادة القضاة:
– عبدو شهلا: رئيس محكمة النقض (رئيسا).
– محسن الخطيب: نائب رئيس (عضوا).
– كامل عويس: نائب رئيس (عضوا).
– مروان الأسود: نائب رئيس (عضوا).
– سعيد السبعة: نائب رئيس (عضوا).
– هشام ظاظا: نائب رئيس (عضوا).
– محمد جبر: نائب رئيس (عضوا).
* الجهة طالبة العدول:
الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض بهيئتها (أ) و (ب).
الهيئة (أ) مؤلفة من القضاة السادة:
محمد البيات (رئيسا)، و المستشارين ربيع زهر الدين، و أمين القسطلاني.
الهيئة (ب) مؤلفة من القضاة السادة:
طه منصور (رئيسا)، و المستشارين هند رزق سلوم، و بشار عربي.
* الاجتهاد المطلوب العدول عنه:
هو الاجتهاد المعمول به لدى الهيئتين طالبتي العدول، حول الفقرة السادسة من المادة (109) من قانون العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004 و التي تقضي بأن المزارع يعد منذرا بحكم القانون بدفع الحصة لصاحب الأرض في المواعيد المحددة و لا موجب لإنذاره، و يغدو طلب فسخ العلاقة قائما على أساس قانوني.
* أسباب طلب العدول:
إن الممارسة العملية لهذا النوع من الدعاوى أظهرت أن هذا الاجتهاد ينطوي على المخالفة الصريحة لمقاصد الشرع و لروح القانون (56) لعام 2004 و ما هو عليه الحال في العديد من الحالات المماثلة في التشريع السوري، من ذلك المواد (531 – 566 – 568 – 572 – 574 – 575) من القانون المدني و المادة (7) فقرة (أ) من القانون (20) لعام 2015 و قد طلبت الهيئة طالبة العدول بحال قبول الطلب من الهيئة العامة تقرير مبدأ:
إن طلب صاحب العمل فسخ عقد المزارعة استنادا إلى الفقرة (6) من المادة (109) من قانون العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004 يجب أن يسبقه إعلام موجه من صاحب العمل إلى المزارع بالطرق المقبولة قانونا، ينذره من خلاله بوجوب تنفيذ الالتزام في الموطن المتفق عليه، حتى إذا ما امتنع عن ذلك خلال المدة المحددة بالمادة المذكورة أصبح العقد قابلا للفسخ.
* النظر في الطلب:
إن الهيئة العامة لمحكمة النقض، و بعد اطلاعها على طلب العدول، و بعد المداولة، اتخذت القرار الآتي:
* في القانون:
من حيث إن المادة (109) من قانون العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004 تنص على ما يلي:
لصاحب العمل طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته الأصلية أو الممددة، و ذلك بمراجعة القضاء المختص في الأحوال التالية (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6) إذا تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها المقررة، أو تسليم صاحب العمل حصته من الإنتاج بعد جني المحصول، أو بعد استلام قيمة الحصة من جهات القطاع العام التي تسوق بعض المحاصيل.
و حيث إن النص سكت عن ذكر ما إذا كان على صاحب العمل إثبات المطالبة و امتناع المزارع عن الدفع للحكم بفسخ العقد. و حيث إنه لا يوجد نص في قانون العلاقات الزراعية يعتبر أن المزارع منذر بحكم القانون، و بالتالي فإن الاجتهاد المعمول به و الذي تطلب الهيئة طالبة العدول الرجوع عنه لا أساس قانوني له، و هو يحمل النص القانوني ما لا يحمله. و حيث إنه في حال قصور النص يتم الرجوع إلى القواعد العامة، و حيث إن القاعدة العامة في العقود الملزمة للجانبين هي:
إذا لم يف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.
المادة (158) من القانون المدني، أي أنه يجب الإعذار أولا. و حيث إن المادة (531) من القانون المدني أوجبت الإنذار قبل ثلاثة أشهر لإنهاء إيجار الأراضي الزراعية، كما أوجبت المادة (566) مدني في العقود الممددة تطبيق حكم المادة (531) و كذلك المواد (568) و (572) و (574) و (575). و حيث إن المادة (7) من قانون الإيجار رقم (20) لعام 2015 أوجبت على المؤجر إنذار المستأجر بدفع الأجرة ليحق له المطالبة بالإخلاء بحال التقصير بالدفع. و حيث إنه و الحال ما ذكر، فإن الاجتهاد المطلوب الرجوع عنه ينطوي على المخالفة الصريحة لمقاصد الشرع و لروح القانون (56) لعام 2004، إذ من غير المعقول أو المقبول أن المستأجر لشقة سكنية عندما يقصر بدفع الأجرة يتوجب إنذاره أولا، و يحق له تفادي الإخلاء حتى بعد الإنذار و بعد رفع الدعوى، في حين أن إخلاء المزارع من أرضه يتم دون مطالبته بالحصة، مع أن إخلاء المزارع من الأرض التي يزارع عليها أخطر بكثير من إخلاء شقة سكنية، لأن الأرض هي مصدر معيشته و معيشة أسرته، و من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يجد أرضا أخرى يزارع عليها، في حين أن من يخلى من شقة سكنية بديلة يستأجرها. و حيث إن القاعدة العامة تقول أن التارك يترك، و الأصل أن الدائن يسعى لمدينه، و إن عدم مطالبة صاحب العمل بالحصة أو البدل لا يجوز أن يعطيه حقا بالفسخ و هو المهمل و التارك لحقه. و حيث إنه و الحال على ما ذكر فإن الهيئة العامة.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول طلب العدول و الرجوع عن الاجتهاد المطلوب العدول عنه و تقرير المبدأ الآتي:
إن طلب المالك فسخ عقد المزارعة استنادا للفقرة السادسة من المادة (109) من قانون العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004، يجب أن يكون بعد إعذاره المزارع بدفع البدل أو الحصة من الإنتاج، و تأخر المزارع عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر.
2- العدول عن كل اجتهاد مخالف.
3- تعميم هذا الاجتهاد على كافة المحاكم للعمل به.
قرار 13 / 2020 – أساس 58 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 2 – الاجتهادات الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض (2021 – 2022) –