المخاصمة و رد القضاة-انكار العقد- بيع وفاء

المخاصمة و رد القضاة-انكار العقد- بيع وفاء

المخاصمة و رد القضاة-انكار العقد- بيع وفاء

1- عدم إنكار العقد لا يعني ذلك إقرارا ما دام أنه تم دفع الدعوى بأن ذلك العقد مخالف للقانون وأنه يخفي بيع الوفاء.
2- إن تقدير ووزن الأدلة وتقيم أقوال الشهود هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك ما دام أن ما استخلصته منها له ما يؤيده بأوراق الدعوى.

في القانون
حيث ان المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها الى تقرير قبولها شكلاً واعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المخاصم لحين البت بالدعوى ومن حيث النتيجة قبولها موضوعاً والحكم بإبطال القرار المخاصم وبالتعويض للمدعية عن الضرر الناشئ عن القرار وذلك لعلة وقوع الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها
وحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تفيد ادعاء المدعية بالمخاصمة امام محكمة الصلح المدنية باللاذقية بمواجهة المدعى عليه بطلب تثبيت عقد البيع المبرم بينهما والمؤرخ في 7/‏3/‏2012 والمنصب على شرائها العقار رقم… من منطقة… العقارية والجاري بملك المدعى عليه قيدا ومن ثم اتبعت ذلك بطلب عارض بتسليم العقار موضوع الدعوى وبالمحاكمة الجارية دفع المدعى عليه بصورية البيع وانه يخفي بيع وفاء المنطبق على احكام المادة 433 مدني وانه كان مدينا لابن المدعية المدعو سليمان… بمبلغ وقدره 1600000 ليرة سورية وبسبب الظروف العامة تعسر في سداد المبلغ وفي بداية عام 2011 اتفق معه على ان يعيد له مبلغ المستحق بما يعادل مليونين ليرة سورية وضمانا لحقه طلب منه ان ينظم عقد بيع بالعقار باسم والدته المدعية كونه مسافر وطلب من حيث النتيجة رد الدعوى حيث استجوبت المحكمة طرفي الدعوى وقررت دعوة شاهد العقد والذي تبين انه مسافر خارج القطر ومن حيث النتيجة اصدرت المحكمة قرارها وفقا لطلبات المدعية بالدعوى ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار بادر لاستئنافه امام محكمة الاستئناف المدنية الخامسة باللاذقية والمشكلة من الهيئة المخاصمة والتي باشرت مجددا سماع الشهود واستجواب الطرفين ومن حيث النتيجة اصدرت قرارها المخاصم والذي خلصت فيه الى فسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مما استدعى قيام المدعية بمخاصمة الهيئة التي اصدرته بعد ان نسبت اليها وقوعها بدائرة الخطأ المهني الجسيم
وحيث ان عدم انكار المدعى عليه بالمخاصمة للعقد الذي تحتج به المدعية لا يعني ذلك اقرارا منه بحق المدعية مادام ان المدعى عليه دفع الدعوى بأن ذلك العقد مخالف للقانون وانه يخفي بيع الوفاء الوارد بالمادة 433 مدني مما يجعل ما اثارته المدعية لجهة البحث بالالتزامات العقدية المتوجبة على المدعى عليه في غير محله القانوني ومع ثبوت عدم انصراف ارادة ونية المتعاقدين للبيع الحقيقي
وحيث ان ما استخلصته الهيئة المخاصمة من تناقض اقوال المدعية في محضر استجوابها امام محكمة الدرجة الاولى وامام الهيئة المخاصمة لجهة كيفية الاتفاق على البيع والتوقيع على العقد وسبب وجود عقدين بذات الموضوع والتاريخ احدهما يجعل توقيع شاهد واحد والثاني يحمل توقيع شاهدين وكذلك التناقض بما جاء بالعقد لناحية ما ورد بالفقرة الثالثة منه بفيض المدعى عليه بالمخاصمة كامل الثمن في حين ادعت تسديد الثمن على ثلاث دفعات اضافة الى ان ما استخلصته الهيئة المخاصمة من اقوال الشهود خاصة الشاهدين محمد وايمن عزز قناعتها بشكل قاطع على ان العقار موضوع الدعوى تم تقديمه على سبيل الضمان للدين ولم تنصرف الارادة الى البيع القطعي واستطرادا فان الاجتهاد القضائي مستقر على ان تقدير ووزن الادلة وتقيم اقوال الشهود هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك مادام ان ما استخلصته منها له ما يؤيده بأوراق الدعوى وان ما انتهت اليه الهيئة المخاصمة لهذه الناحية لا يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم وحيث ان القرار المخاصم جاء موافقاً للأصول والقانون مما ينفي عن الهيئة المخاصمة وقوعها بالخطأ المهني الجسيم الذي رفعها به المدعية بالمخاصمة وانتفى عنه الدليل وحيث ان الدعوى جاهزة للفصل واستنادا لأحكام المادة 466/‏472/‏474 اصول
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رد دعوى المخاصمة شكلا
2ـ تضمين المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين
3ـ اعادة الاضبارة لمرجعها بعد ضم صورة عن القرار الصادر اليها اصولا
قرار 61 / 2017 – أساس 95 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 302 – المجموعة الشاملة الحديثة لاجتهادات محكمة النقض [غرفة المخاصمة] (2010 – 2018) – الجزء الثاني