المبدأ: طلاق – تسامع – اشتهاره – اثباته – وجوب توافر النصاب الشرعي للشهادة – طلاق بعد الوفاة – ليس من النظام العام – حقوق مالية فقط.
- July 16, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
المبدأ: طلاق – تسامع – اشتهاره – اثباته – وجوب توافر النصاب الشرعي للشهادة – طلاق بعد الوفاة – ليس من النظام العام – حقوق مالية فقط.
القضية أساس: 261 لعام 2022
قرار رقم: 495 لعام 2022
تاريخ 30/3/2022
محكمة النقض: الغرفة الشرعية.
السادة: محسن الخطيب – أحمد الإبراهيم – عبد الرحمن الشريف.
المبدأ: طلاق – تسامع – اشتهاره – اثباته – وجوب توافر النصاب الشرعي للشهادة – طلاق بعد الوفاة – ليس من النظام العام – حقوق مالية فقط.
– لا يثبت الطلاق إلا بشهادة من سمعه في مجلس الطلاق في أثناء إيقاع الزوج له، أو إقراره به أمام الشاهد إذا أوقعه في زمن سابق.
– لم يأخذ القانون أو الاجتهاد القضائي بإثبات الطلاق بالتسامع أو الشهرة باعتباره شائعاً ومشهوراً في العائلة الواحدة، فلا تقبل الشهادة على السماع من غير الزوج لإثبات الطلاق.
– يشترط توافر النصاب الشرعي في الشهادة لاعتبار الطلاق ثابتاً، وهو شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أما شهادة امرأة واحدة فقط، أو امرأة واحدة ورجل فلا يحقق نصاب الشهادة.
– إن الطلاق بعد الوفاة لا شأن للنظام العام فيه، وهو قضية مالية بحتة هدفها الميراث أو الحرمان منه.
– إن الطلاق واقعة مادية يجوز اثباتها ولو بعد الوفاة بجميع طرق الإثبات بما فيها البيّنة الشخصية عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1949 والاجتهاد المستقر.
أسباب الطعن:
أكد شهود المدعي الطاعن أن المرحوم عدنان… طلق زوجته المرحومة هدوات وأنه لم يكن يقطن معها وأنه عند حضوره لرؤية أولاده كانت تضع الحجاب باعتبارها مطلقة منه وهذا بعلم أولادها وأقاربها الذين شهدوا على ذلك والشاهدين محمد… وامتثال… سمعا من المرحوم عدنان بأنه طلق المرحومة هدوات إلا أن المحكمة ردت الدعوى لعدم الثبوت معللة أن الثبوت على السماع ولم تأخذ بأقوال الشاهدين واستندت إلى اختلاف تاريخ الطلاق لدحض الحجة والاجتهاد مستقر أن الادعاء بوقوع الطلاق يوجب على المحكمة التحقق منه لأنه من النظام العام لتعلقه بحقوق الله تعالى.
القرار لم يأخذ بالشهادات المستمعة كونها بنيت على التسامع وتجاهل أن طرفي الطلاق أولاد عم والشهود من الأقارب وأن الطلاق أصبح مسألة شائعة ومعلومة لدى أقارب الطرفين وأن التسامع في مسألة شائعة ومعروفة يصبح كالسماع المباشر من الزوج، علماً أن الشاهدين محمد… وامتثال سمعا من المرحوم عدنان بأنه طلق المرحومة هدوات.
شهود المدعي وشهود البينة العكسية لم ينفوا مطلقاً نفي الزوج عدنان وقوع الطلاق ولم يذكر أمامهم أن هدوات مازالت على ذمته رغم المدة الطويلة بين الطلاق ووفاة هدوات وأكد الشهود أنه عند حضور عدنان وفاة هدوات لم يدخل إليها كونها مطلقة ومحرمة عليه.
أكد الشهود وقوع الطلاق البائن وأقر الزوج عدنان بالطلاق ومحمد… ومحمد… أكدوا قيام المرحومة هدوات بوضع حجابها عند حضور عدنان لزيارة أولاده وهو لم ينكر ذلك باعتبار أن ذلك طبيعياً كونهما مطلقين والشاهدة امتثال شقيقة هدوات أكدت أن عدنان طلبها للزواج بعد وفاة زوجها والمعلوم انه لا يجوز الجمع بين الاختين.
الشهادة كدليل للإثبات لمحكمة النقض الرقابة عليها في حال فساد الاستدلال بها وأن تقيد أقوال الشهود في روايتها لا ينفي ما ورد بأقوالهم لجهة واقعة الطلاق الذي هو أمر لا ينسى في حين أن وقائع أخرى كسفر الزوج أو عدمه قد ينسى خلال الزمن لذا لا يمكن الاستدلال به على فساد الشهادة وتعارضها طالما أن الواقعة المراد إثباتها قائمة بدقة وأجمع عليها كافة الشهود.
لا يمكن تجاهل حالة الإقرار الضمني من المرحوم عدنان التي أكد الشهود قيامها ولم ينفها شهود البينة العكسية والتسامع على المسائل المشهورة والمعروفة والشائعة يقوم مقام الإقرار الصحيح طالما ارتبط بوقائع لا يمكن من خلالها نفي وقوع الطلاق كما أن المحكمة تجاهلت أن من الشهود أكد بأنهم سمعوا من الزوج عدنان أنه طلق هدوات.
– الطاعن ممثلاً بوكيله طلب نقض الحكم المطعون فيه.
– المطعون ضدهم لم يتقدموا بجواب على استدعاء الطعن خلال الميعاد القانوني باستثناء المطعون ضدها علياء … ممثلة بوكيلها تقدمت بمذكرة جوابية على لائحة الطعن مؤلفة من أربع صفحات ردت فيها ما ورد في استدعاء الطعن والتمست من حيث النتيجة رد الطعن.
النظر في الطعن:
في الشكل: الطعن قدم طبقاً للأوضاع القانونية وبشروطه لذا وجب قبوله شكلاً.
في القانون:
حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقراً على أن الطلاق لا يثبت إلا بشهادة من سمعه في مجلس الطلاق أثناء إيقاع الزوج الطلاق أو أقر الزوج أمام الشاهد بالطلاق الذي أوقعه في زمن سابق أما إثبات الطلاق بالتسامع أو الشهرة باعتباره شائعاً ومشهوراً في العائلة الواحدة فلم يأخذ القانون بها ولا الاجتهاد المستقر للغرفة الشرعية لدى محكمة النقض فلا تقبل الشهادة على السماع من غير الزوج لإثبات الطلاق وبالرجوع إلى الراجح لدى السادة الأحناف عملاً بالمادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية يجد أن الفقهاء أخذوا بشهادة التسامع والشهرة في ستة مسائل ليس منها الطلاق ونظم بعضهم ببيتين من الشعر في ذلك فقال:
افهم مسائل ستة واشهر بها من غير رؤياها وغير وقوف
نسب وموت والولادة وناكح وولاية القاضي وأصل وقوف
وعليه فلا يؤخذ بالشهادة المبنية على السماع من غير الزوج ولا بشهادة الشهرة والتسامع فيما يتعلق بإثبات الطلاق مما يتعين معه رفض الطعن لهذه الناحية.
وحيث أنه يشترط توافر النصاب الشرعي في الشهادة لاعتبار الطلاق ثابتاً وهو شهادة رجلين أو رجل واحد وامرأتين أما شهادة امراة واحدة فقط أو امرأة واحدة ورجل فقط فلا يحقق نصاب الشهادة فقد نصت الفقرة /ب/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي /88/ لعام 1949 أنه (يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة في القضايا الشرعية وليس للقاضي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعاً) مما لا وجه قانوني مع ما ذكر لاعتبار أقوال الشاهدة إمتثال … لوحدها أو أقوالها مع أقوال الشاهد محمد … فقط دليلاً كافياً لإثبات الطلاق لعدم تحقق نصاب الشهادة (هذا في حال كانت أقوال الشاهد ….. يستدل على وقوع الطلاق) والطلاق ليس من المسائل التي أجاز الشرع اثباتها بشهادة الفرد مما يتعين معه رفض الطعن لهذه الناحية.
وحيث أن الطلاق بعد الوفاة لا شأن للنظام العام فيه وهو قضية مالية بحتة هدفها الميراث أو الحرمان منه وكان الطلاق واقعة مادية يجوز اثباتها ولو بعد الوفاة بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية عملاً بالمرسوم التشريعي /88/ لعا 1949 والاجتهاد المستقر (نقض شرعي رقم 110/120 تاريخ 4/2/1979) وحيث أن الاستدلال بالشهادة أمر موكول لقناعة قاضي الموضوع وكانت المجادلة في صحة الشهادات أو عدم كفايتها لا تخرج عن كونها مجادلة للقاضي في ناحية تقديرية.
وحيث أن قاضي الموضوع يستقل بتقدير الأدلة وبترجيح البينات كلما كان ذلك سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكان القاضي مصدر الحكم الطعين وبعد أن سرد أقوال شهود المدعي وناقشها خلص إلى أن الطلاق المدعى به لم يثبت لديه فقد تبين له أن الشهود لم يحضروا مجلس أو واقعة الطلاق وأقوالهم وشهادتهم جاءت على السماع من غير الزوج لذا لم يركن إليها بأي من الشهود لم يسمع المرحوم عدنان وهو يتلفظ بألفاظ الطلاق أو يقر بالطلاق أمامه وأقوالهم جاءت نقلاً عن الزوجة أو ممن سمع منها أو من ذويها وكل ذلك لا يصلح لاعتباره دليلاً على الطلاق الذي هوتصرف ذو طابع ديني له أثار قانونية فيجب أن يقترن باللفظ المعبر عن إرادة الزوج بطلاق هدوات إلا أنه لم يذكر له أن كان سمع من المرحوم عدنان أنه ترك زوجته هدوات إلا أنه لم يذكر له أن كان طلقها أم مجرد انقطاع العلاقة الزوجية بينهما منفردة كونها لا تحقق نصاب الشهادة لذا فإن البينة التي ساقها المدعي لا تؤيد دعواه لجهة الطلاق المطلوب تثبيته مما يتعين معه رفض الطعن لهذه الناحية.
وحيث أن القاضي مصدر الحكم الطعين كان قد أحاط بواقعة الدعوى وعالجها بصورة قانونية وناقش الأدلة على ضوء واقع الدعوى وأنزل حكم القانون وعلل لما انتهى إليه تعليلاً قانونياً سديداً فجاء الحكم محمولاً على أسبابه لا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين رفضها.
لذلك وعملاً بأحكام المادة /251/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016.
لذلك تقرر بالإجماع:
قبول الطعن شكلاً.
رفض الطعن موضوعاً.
مصادرة تأمين الطعن.
تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه المختص أصولاً.