المبدأ: تفريق للشقاق – لا مجال للحكم بالتعويض عن المسؤول عن الشقاق – مسؤولية تقصيرية – اختصاص القضاء المدني.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • المبدأ: تفريق للشقاق – لا مجال للحكم بالتعويض عن المسؤول عن الشقاق – مسؤولية تقصيرية – اختصاص القضاء المدني.

المبدأ: تفريق للشقاق – لا مجال للحكم بالتعويض عن المسؤول عن الشقاق – مسؤولية تقصيرية – اختصاص القضاء المدني.

المبدأ: تفريق للشقاق – لا مجال للحكم بالتعويض عن المسؤول عن الشقاق – مسؤولية تقصيرية – اختصاص القضاء المدني.

القضية أساس: 345 لعام 2022

قرار رقم: 313 لعام 2022

تاريخ 2/3/2022

محكمة النقض: الغرفة الشرعية.

السادة: محسن الخطيب – أحمد الإبراهيم – عبد الرحمن الشريف.

المبدأ: تفريق للشقاق – لا مجال للحكم بالتعويض عن المسؤول عن الشقاق – مسؤولية تقصيرية – اختصاص القضاء المدني.

لا يمكن الحكم بالتعويض على إقامة دعوى التفريق للشقاق ولو كانت الإساءة من جانب الزوج، لأن مسؤولية الزوج عن أسباب الشقاق تختلف عن المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض بمعناها المدني الواسع التي يختص القضاء المدني الحكم بها، وهي في مدلولها الشرعي تقتصر على الآثار المترتبة على المهر فقط بصريح النصوص القانونية الناظمة لدعوى التفريق.

أسباب الطعن:

1- خالف القرار الطعين نص المادة 54/3 أحوال شخصية لجهة استحقاق الزوجة مهر مثيلاتها وفق القوة الشرائية للمهر وقت الاستحقاق ولم تبذل المحكمة جهداً في استثبات مهر المثل رغم أن ذلك من المسائل الموضوعية ولم تطبق أحكام المادة (77) من مجموعة قدري باشا ولم يناقش موضوع القوة الشرائية للمهر.

2- أليست من مهمة الجهة الطاعنة احضار الشهود وتحميلهم مسؤولية عدم حضورها وأن المحكمة مصدرة القرار منعت الجهة الطاعنة من سؤال الشهود الذين حضروا عن مقدار مهر المثل وكان الأجدى بالمحكمة إمهال الجهة الطاعنة لتقديم أقوالها الختامية واستحضار الشهود جبراً وفق القانون أو منح الطاعنة الحق بإكمال النصاب القانوني للشهادة.

3- لم تقضي المحكمة وفق طلبات الطاعنة بالحكم بالنفقة الزوجية عن سنتين سابقتين للادعاء ونفقة الأولاد عن سنة سابقة للادعاء ولم تكلف الجهة الطاعنة لإثبات عدم الانفاق وكان على المحكمة السعي لاستثبات عدم انفاق الزوج وتاريخ امتناعه عن الانفاق على زوجته وأطفاله.

4- خالف القرار الطعين نص المادة 125 أحوال لجهة نفقة العدة وأن الطاعنة بلغت سن اليأس فهي تستحق نفقة العدة.

5- خالف القرار الطعين نص المادة 164 من القانون المدني لجهة الحكم بالتعويض وأن الزواج عقد شرعي وأن مخالفة مضمونه يوجب التعويض وأن تقرير التحكيم قد بين مسؤولية الزوج بمقدار 80% وشرح أسباب الإساءة والضرر وطلب نقض القرار.

في الشكل:

استوفى الطعن شروطه الشكلية.

في الموضوع والقانون:

من حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قررت على ضبط جلسة 20/7/2020 تكليف الجهة الطاعنة لإثبات مهر المثل فأسمت الجهة الطاعنة الشهود زياد… وهبة … وعلاء.. فاستمعت المحكمة إليهما بجلسة 22/12/2020 إلا أنها لم تسألهم عن مهر مثيلات الطاعنة خلافاً كما قررته من أسباب دعوتهم وكان ينبغي على المحكمة سؤال الشهود عن  الواقعة محل الشهادة «مهر المثل» بشكل تفصيلي وفقاً لما قررته المادة (79) بينات مما يجعل من أسباب الطعن تنال من  القرار وتستدعي نقض البند الأول من الفقرة الحكمية الثانية لجهة المهر الذي تستحقه الزوجة وفق تقرير الحكمين وعلى المحكمة مصدرة القرار معالجة تعديل المهر المذكور وفق أحكام المادة 54/3 أحوال شخصية واستثبات مهر المثل حسب ما قررته المادة (77) من مجموعة قدري باشا في الأحوال الشخصية بدلالة المادة 305 أحوال شخصية سوري وللجهة الطاعنة أن تطلب دعوة بقية شهودها أصولاً وعلى المحكمة إبلاغ هؤلاء الشهود وفق قواعد التبليغ المقررة في القانون.

ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تعلل تعليلاً سائغاً عدم الحكم بالنفقة الزوجية عن سنتين سابقتين للادعاء وعن سنة سابقة للادعاء بالنسبة لنفقة الطفلة بيسان وكان المطعون ضدها لم يجادل أو بتاريخ في النفقة المطلوبة عن الفترة السابقة للادعاء وكان اجتهاد هذه الهيئة استقر على أن عدم محاولة الزوج عن الفترة السابقة يسوغ الحكم بها باعتبار أن سكوته يشكل إقراراً ضمنياً بصحة هذه المطالبة نقض رقم 1432/ 1417 لعام 1995 مما يقتضي نقض الفقرة الحكمية الثالثة ونقض البند رقم (3) من الفقرة الحكمية الثانية المتعلقة بنفقة الطفلة لجهة مدة النفقة السابقة للادعاء فقط ومن حيث أن المحكمة قضت بالنفقة الزوجية حتى انقضاء العدة وكانت الزوجة تولد 1980 وفق القيد العائلي المبرز ولم تبلغ سن اليأس لاعتبارها آيسة ذلك أن سن اليأس هو (55) سنة وفق المفتي به في المذهب الحنفي مما يقتضي رد سبب الطعن لهذه الجهة.

ومن حيث أنه لا يمكن للتعويض على دعوى التفريق للشقاق ولو أن أكثر الإساءة كانت من جانب الزوج ذلك أن مسؤولية الزوج عن أسباب الشقاق تختلف عن  المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض بمعناها المدني الواسع التي يختص القضاء المدني في الحكم بها وهي من مدلولها الشرعي تقتصر على الآثار المترتبة على المهر فقط بصريح النصوص القانونية الناظمة لدعوى التفريق مما يقتضي رد سبب الطعن لهذه الجهة.

لذا وعملاً بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات.

لذلك تقرر بالإجماع:

قبول الطعن شكلاً.

قبول الطعن موضوعاً وجزئياً.

نقض البند رقم (1) من الفقرة الحكمية الثانية لسبق أوانه.

نقض البند رقم (3) من الفقرة الحكمية الثانية لجهة مدة النفقة السابقة للادعاء فقط.

نقض الفقرة الحكمية الثالثة.

رد الطعن فيما عدا ذلك.

مصادرة ربع تأمين الطعن وإعادة الباقي إلى مسلفه أصولا.ً

تضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف.

إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.