المبدأ: بيّنات – أشرطة فيديو – عدم الاعتداد بها – حضانة – طلب اسقاطها إذا توفرت أسبابها.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • المبدأ: بيّنات – أشرطة فيديو – عدم الاعتداد بها – حضانة – طلب اسقاطها إذا توفرت أسبابها.

المبدأ: بيّنات – أشرطة فيديو – عدم الاعتداد بها – حضانة – طلب اسقاطها إذا توفرت أسبابها.

المبدأ: بيّنات – أشرطة فيديو – عدم الاعتداد بها – حضانة – طلب اسقاطها إذا توفرت أسبابها.

القضية أساس: 359 لعام 2022

قرار رقم: 393 لعام 2022

تاريخ 16/3/2022

محكمة النقض: الغرفة الشرعية.

السادة: محسن الخطيب – أحمد الإبراهيم – عبد الرحمن الشريف.

المبدأ: بيّنات – أشرطة فيديو – عدم الاعتداد بها – حضانة – طلب اسقاطها إذا توفرت أسبابها.

1- إن تصوير (الفيديو) لا يمكن الاعتداد به إذ يمكن فبركته أو صوغه (مونتاج) أو الإيحاء به.

 

2- ليس للخصم أن يصنع دليلاً لنفسه.

 

3- إن الأحكام المتعلقة بالحضانة هي ذات طبيعة مؤقتة، ولا تحوز حجية قطعية مستمرة، إذ يمكن مباشرة دعوى اسقاط الحضانة إذا توافرت أسبابها فيما بعد.

أسباب الطعن:

القرار في غير محله القانوني للأسباب التالية:

عدم الرد على دفوع الطاعنة ومناقشتها.

– شهادة الشهود متناقضة فيما بينها ومع واقع الحال معتمدة على مقاطع فيديو ادعوا مشاهدتها في جوال المطعون ضده ولم يتم إبراز هذه المقاطع للمحكمة.

– زيف شهادة الشهود التي اعتمدتها المحكمة وزورها وعدم الدقة وهي ملقنة بقصد الإضرار بالطاعنة وطفليها وذلك للضغط عليها للتنازل عن حقها بالدعاوى الجزائية التي اقامتها ضد المطعون ضده.

– شهادة الشاهد زوج شقيقة المطعون ضده جاءت بناء على أقوال المطعون ضده ومقاطع فيديو لم يتم تقديمها للمحكمة.

– الذي أخذ الطفلة للتعميد في الكنيسة هو والدها المطعون ضده برفقة الطاعنة.

– المطعون ضده قبل بدين الموكلة الطاعنة وهو غير متمسك بتعاليم الدين الإسلامي والمطعون ضده هو الذي قام بتغيير اسم ولده.

– لا يجوز الطعن بالدين المسيحي.

– المطعون ضده فار من الخدمة العسكرية وهو غير قادر على حفظ الطفلة صحة وخلقاً ولا تتوافر فيه شروط الحاضن.

– لا حنان لدى الأب المطعون ضده تجاه ابنته وامتنع عن تنفيذ الإراءة لمرات متعددة.

– الطاعنة: تلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم برد الدعوى كون الطعن للمرة الثانية.

في الشكل:

حيث أن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً.

النظر في الطعن:

من حيث أنه لم تقم الأدلة الشرعية الصحيحة على قيام الطاعنة بما نسبه المطعون ضده إليها من قيامها بتنشئة ابنتها على تعاليم الديانة المسيحية إذ إن الأفعال المنسوبة إليها كانت أثناء الحياة الزوجية وبموافقة والدها الطاعن الذي أجرى حفل زفافه في الكنيسة وأقر وكيله بدفعه المؤرخ 1/10/2020 أن صورة ابنته في الكنيسة كان بعلم والدها الذي كان يقوم بهذه الأعمال بناء على طلب زوجته كي لا تقوم الكنيسة بطردها بسبب زواجها من مسلم بمعنى أن تصرفات الأم المذكورة كانت قبل حصول الخلاف الزوجي وبعلم الأب وعلى الأقل عدم معارضته فهو مسؤول قبل الأم عن هذه الأعمال ومما يؤيد ذلك ما ورد في أقوال شاهد الإثبات شادي….. شقيق الزوج وقد ورد فيها أنه أثناء الحياة الزوجية لم تكن المدعى عليها سهى تقوم بتعليم أولادها تعاليم الديانة المسيحية أما بشأن المرحلة التالية للخلاف الزوجي فلم يقم الدليل الشرعي الصحيح على الأفعال المنسوبة للأم فإن ما ورد في أقوال شاهدي الإثبات بخصوص مقاطع الفيديو للابنة وهي تردد الترانيم المسيحية أو تشير بإشارة الصليب فقد ورد في أقوال الشاهدين أن الأب هو الذي صور هذه المقاطع لابنته في مركز الإراءة أي بعد الخلاف الزوجي ولا يمكن الاعتداد بهذه الفيديوهات إذ يمكن صياغتها وفبركتها كما يمكن أن يكون الأب قد أوحى إلى ابنته للقيام بهذه الأفعال ثم صورها كي يتخذها دليلاً ضد الأم وأن الطفلة في مثل هذه السن تفعل ما يطلب منها لاسيما إذا كنت ردة فعلها استجابة لطلب ابيها ومن المعلوم أنه ليس للخصم أن يصنع دليلاً لنفسه أما أثناء الحياة الزوجية فقد كان الأب موجوداً وقائماً على بينة وأولاده وكل أفعال الأم تمت بعلمه وموافقته وليس أدل على ذلك من احتفاله بزفافه في الكنيسة وتصوير ابنته فيها كما تؤيد ذلك الصور الفواتوغرافية المأخوذة بحضوره فلا يمكن مؤاخذة الأم بما ورد فيها طالما أن الأب وافق عليها ولو على سبيل المجاملة وتلبية لطلب زوجته وفقاً لما ورد في دفوعه أما بعد حصول الخلاف الزوجي فليس من دليل على قيام الأم بمثل هذه التصرفات مع التنويه إلى أن الشاهد شادي أفاد في شهادته أنه لم يلتق بالطفلة بعد طلاق والديها بما يؤيد عدم الدليل على قيام الأم بتنشئة ابنتها على الديانة المسيحية بعد انفصالها عن الأب وأن تصرفاتها السابقة كانت بموافقة الأب كما سلف بيانه آنفاً فكان شريكاً لها في هذه التصرفات ولا يمكن اعتبارها دليلاً عليها أما لجهة ما رأه الشاهد شادي من مقاطع على صفحة الفيس بوك للطاعنة فلا يمكن الاحتجاج بها إذا لم تتأيد بدليل سوى أقوال الشاهد ولم يبرز المطعون ضده هذه الصور والمشاهد المدعى بها فضلاً عن أنها لم ترد إلا في أقوال الشاهد ولم يكتمل النصاب بشأنها أما بخصوص ما ورد بشأن الطاعنة بتعديل اسم ولدها محمد … وفقد ورد في أقوال الشاهد شادي أن ذلك بعد ولادة الطفل وأن الطاعنة كانت تريد تسمية ريان ولم يقل الشاهد أن ذلك كان بقصد السماح للولد بدخول الكنيسة ولم ترد هذه المعلومة إلا في أقوال الشاهد سامر.. بعد حصول الخلاف الزوجي وقيام الدعاوى بين طرفي الدعوى وفي كل الأحوال لم يكتمل النصاب الشرعي على هذه الواقعة وإن الخلاف حول تسمية المولود هو من الأمور المألوفة التي لا يمكن الاستدلال منها على واقعة منتجة لاسيما وأنها حصلت بعد الولادة وفقاً لما ورد في أقوال الشاهد شادي… وعليه وبناء على ما تقدم فإن الدعوى باسقاط الحضانة افتقرت إلى الأدلة التي تؤيدها وكان ينبغي على المحكمة رد الدعوى على أنه يقتضي التنويه إلى أن الأحكام المتعلقة بالحضانة هي ذات طبيعة مؤقتة ولا تحوز حجية قطعية مستمرة فيمكن مباشرة دعوى اسقاط الحضانة إذا توفرت أسبابها فيما بعد أما وأنه لم تتوفر هذه الأسباب في هذه الدعوى القائمة فإن ذلك يقضي ردها مما يجعل من أسباب الطعن… ونقض القرار والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت على اعتبار أن الطعن واقع للمرة الثانية مما يقتضي الفصل بالموضوع لذا وعملاً بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات.

لذلك تقرر بالإجماع:

قبول الطعن شكلاً.

قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار الطعين ورد الدعوى لعدم الثبوت.

إعادة تأمين الطعن إلى مسلفه أصولاً.

تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وإعادة الملف إلى مرجعه أصولا.ً