المبدأ: بينات – الحضور إلى المحكمة – يمين – قوة قاهرة – انتقال المحكمة.
- July 15, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
المبدأ: بينات – الحضور إلى المحكمة – يمين – قوة قاهرة – انتقال المحكمة.
القضية أساس: 346 لعام 2022
قرار رقم: 352 لعام 2022
تاريخ 9/3/2022
محكمة النقض: الغرفة الشرعية.
السادة: محسن الخطيب – أحمد الإبراهيم – عبد الرحمن الشريف.
المبدأ: بينات – الحضور إلى المحكمة – يمين – قوة قاهرة – انتقال المحكمة.
1- إن أمر الحضور إلى المحكمة محمول على القدرة والاستطاعة، فإذا لم تتوفر هذه القدرة والاستطاعة صار الخصم معذوراً، ولا يمكن اعتبار عدم حضوره نكولاً عن حلف اليمين.
2- ينبغي على المحكمة مصدرة القرار أن تتثبت من حالة القوة القاهرة بجميع وسائل الإثبات المقبولة في القضايا الشرعية، حتى إذا ثبت لها بالدليل الصحيح عدم إمكانية حضور الطاعن لرد اليمين على الخصم انتقلت المحكمة إليه.
أسباب الطعن:
أسباب طعن الطاعن علاء….:
1- خالف الحكم الطعين نص القانون والمادة 120 بينات وما قررته غرفة المخاصمة حينما قضى بإلزام الطاعن بتسليم الأشياء الجهازية بموجب الفقرة الحكمية الثالثة علماً أن المطعون ضدها قد تنازلت عن كافة البينات في الدعوى ومن ضمنها أقوال الشهود خلال توجيهها اليمين الحاسمة للطاعن حول قائمة الأشياء الجهازية بالكامل والمصاغ الذهبي وقد رد الطاعن اليمين عليها ونكلت عن حلفها مما يجعلها خاسرة دعواها بكل ما تتضمنه اليمين ما يجعل الحكم بتسليم الأشياء الجهازية في غير مكانه القانوني.
2- إن توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها هذه اليمين.
وطلب نقض القرار وتقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بجوابه على لائحة الطعن وطلب رده.
أسباب طعن الطاعنة إيمان…:
1- لم تأخذ المحكمة مصدرة القرار بعين الاعتبار حالة القوة القاهرة ووجود الطاعنة في محافظة ادلب الواقعة خارج سيطرة الدولة وعدم إمكانية سفرها إلى حماه لحلف اليمين أمام المحكمة المنابة واعتبرت عدم حلف اليمين بعد ردها عليها وتعديلها نكولاً خاصة لجهة المصاغ الذهبي وإن عدم قدرتها على الحضور للحلف هو سبب أجنبي وقوة قاهرة لا علاقة للطاعن به ويؤدي إلى استحالة تنفيذ القرار بالحلف وإن رد اليمين عليها هو طلب كيدي كون المطعون ضده يعلم بعدم إمكانية الطاعنة الخروج من محافظة إدلب وقد طلبت الطاعنة من المحكمة الرجوع عن قرارها برد اليمين ولم تستجب للطلب مما يستوجب نقض القرار.
2- إن تقرير الحكمين لم يتم بناؤه على أسس قانونية ولم يأخذ بعين الاعتبار أقوال الشهود وعدم حضور المطعون ضده المجلس العائلي وإن أقوال الشهود أثبتوا أن الإساءة كاملة كانت من الزوج المطعون ضده وقد طلبت الطاعنة هدر تقرير الحكمين وإعادة التحكيم ولم يستجب لطلبها مما يستوجب نقض القرار.
3- لم يأخذ القرار الطعين بأقوال الشهود لجهة كامل الأشياء الجهازية وقد أثبت الشهود أن كامل هذه الأشياء المذكورة في القائمة يعود للزوجة.
وطلب نقض القرار.
في الشكل:
استوفى الطعنان شروطهما الشكلية.
النظر في الطعنين موضوعاً:
من حيث أن الزوج علاء لم ينكر أن زوجته إيمان تقيم في إدلب ودفعت الزوجة بالقوة القاهرة التي تمنعها من الحضور إلى محافظة حماه لحلف اليمين الحاسمة المردودة عليها ومن حيث أنه من المعلوم يقيناً أن محافظة إدلب ليست تحت سيطرة الدولة والحكومة ومازالت حتى تاريخه وإن حلف اليمين الحاسمة يقتضي حضور الخصم إلى دائرة المحكمة لحلفها أو انتقال المحكمة إلى محل إقامته إذا كان عاجزاً عن الحضور وكان انتقال المحكمة إلى محكمة إدلب متعذراً لخروج المحافظة عن سيطرة الدولة ومؤسساتها وكان دفع الطاعنة إيمان بالقوة القاهرة بعدم امكانيتها أن تحضر لحلف اليمين وكان دفعاً منتجاً ومؤثراً في النزاع ذلك أن الحضور إلى المحكمة هو أمر محمول على القدرة والاستطاعة فإذا لم تتوفر هذه القدرة والاستطاعة صار الخصم معذوراً ولا يمكن اعتبار عدم حضوره نكولاً عن الحلف فكان ينبغي على المحكمة مصدرة القرار أن تثبت من حالة القوة القاهرة التي وقعت بها الطاعنة إيمان بجميع وسائل الإثبات المقبولة في القضايا الشرعية ومن ذلك تخاطب المحكمة الجهات الرسمية ذات العلاقة للتحقق من هذه المسألة فإذا ثبت لها بالدليل الصحيح عدم إمكانية حضور الطاعن رد اليمين على الخصم يقتضي إمكانية حضوره إلى المحكمة أو انتقال المحكمة إليه مما يجعل من أسباب طعن الطاعنة إيمان تنال من القرار لهذه الجهة وتستدعي نقض الفقرة الحكمية الرابعة من القرار الطعين ومن حيث أن تقرير التحكيم قد استوفى شروط صحته وقد درس الحكمان أسباب الشقاق وبذلا غاية الجهد في الإصلاح وأن البحث في أسباب الشقاق وتحديد المسؤول عنها وأثر هذه المسؤولية على المهر هو من عمل الحكمين وقد اعطاهما القانون من تعليل تقريرهما حرصاً على أسرار الحياة الزوجية وأن تقدير الإساءة يعود لقناعتهما دون رقابة من المحكمة وإن المحكمة غير ملزمة بإعادة التحكيم متى استوفى شروط صحته مما يقتضي رد سبب طعن الطاعنة إيمان لهذه الجهة ومن حيث أن اليمين الحاسمة قد تضمن المصاغ الذهبي والأشياء الجهازية كاملة وفق صيغتها المصورة بالدفع المؤرخ 26/7/2020 وإن اللجوء إلى ذمة الخصم بتحليفه اليمين الحاسمة يتضمن تنازلاً صريحاً عما سواها من الأدلة والبينات وفق نص المادة 120/أ من قانون البينات فليس للمحكمة بعد توجيه اليمين أن تحكم بما ثبت لها أو لم يثبت من أقوال الشهود بالنسبة للأشياء الجهازية وعليها أن ترتب الآثار القانونية على حلف اليمين الحاسمة أو ردها لجهة الحلف أو النكول حسب مقتضى الحال ودفعا لما سلف بيانه آنفاً لدى مناقشة مسألة القوة القاهرة بما يتعلق برد اليمين ما يجعل من قرار المحكمة بالحكم للمطعون ضدها إيمان ببعض الأشياء الجهازية سابقاً لآوانه وتنال منه أسباب طعن الطاعن علاء ويقتضي ذلك نقض الفقرة الحكمية الثالثة من القرار الطعين … الحكم بالأشياء الجهازية كلاً أو جزءاً معلقاً على مسألة حلف اليمين أو ردها أو النكول عن الحلف.
لذا وعملاً بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات.
لذلك تقرر بالإجماع:
قبول الطعنين شكلاً.
قبول طعن الطاعن علاء.. موضوعاً ونقض الفقرة الحكمية الثالثة لسبق أوانها.
إعادة تأمين طعن الطاعن علاء أصولاً.
قبول طعن الطاعنة إيمان… موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الحكمية الرابعة لسبق أوانها ورد الطعن فيما عدا ذلك.
مصادرة ربع تأمين طعن الطاعنة إيمان وإعادة الباقي إلى مسلفه أصولاً.
تضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف.
إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.