المبدأ: إثبات بالبيَّنة الشخصية – جوازه في القضاء الشرعي – شهادة الأخوة – جوازها – ألبسة نسائية – الحكم بملكيتها وفق الظاهر.
- July 15, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
المبدأ: إثبات بالبيَّنة الشخصية – جوازه في القضاء الشرعي – شهادة الأخوة – جوازها – ألبسة نسائية – الحكم بملكيتها وفق الظاهر.
القضية أساس: 334 لعام 2022
قرار رقم: 348 لعام 2022
تاريخ 9/3/2022
محكمة النقض: الغرفة الشرعية.
السادة: محسن الخطيب – أحمد الإبراهيم – عبد الرحمن الشريف.
المبدأ: إثبات بالبيَّنة الشخصية – جوازه في القضاء الشرعي – شهادة الأخوة – جوازها – ألبسة نسائية – الحكم بملكيتها وفق الظاهر.
1- إن الإثبات في القضايا الشرعية جائز بالبيّنة الشخصية عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1949.
2- إن سماع الأخوة كشهود جائز، وليس فيه ما يخالف القانون سنداً للمادة 60 بيّنات.
3- إن الألبسة النسائية والأشياء الأخرى التي تستعملها النساء تدخل عادة في ملكية النساء، ويكفي إقامة الحكم بملكيتها على ظاهر الحال الذي يؤيد حق الزوجة فيها، ولا حاجة لإثبات ملكيتها بوثائق أو فواتير، وعلى من يدّعى خلاف ذلك إثبات ما يدعيه.
أسباب الطعن:
قرار الحجز الاحتياطي لم يستند إلى أية وثيقة تثبت ملكية الزوجة للأشياء المحجوزة كما أن تثبيت ملكيتها واستلامها لتلك الأشياء لم يستند إلى وثائق أو فواتير..
المحكمة بنت قناعتها…. شهود هم أخوة الزوجة لجهة الجوال دون إبراز أي أوراق تثبت ملكيتها للجوال…
حكمت المحكمة إلزام الطاعن بإعادة كافة المصاغ دون إبراز فواتير أو أوراق تثبت ملكية الزوجة للمصاغ وإقرار الطاعن بجلسة 21/11/2019 بأخذه بعض المصاغ الذي قام بشرائه على سبيل الادخار لا يسري على جميع المصاغ..
– الطاعن ممثلا بوكيلته طلب نقض الحكم.
– المطعون ضدها ممثلة بوكيلها لم تتقدم بجواب على لائحة الطعن خلال الميعاد القانوني.
النظر في الطعن:
في الشكل:
الطعن قدم طبقاً للأوضاع القانونية وبشروطه لذا يجب قبوله شكلاً.
في القانون:
حيث أن الأشياء التي تقرر حجزها وسلمت للزوجة المعددة في القائمة المشاهدة بتاريخ 31/1/2019 ومن حيث النتيجة قضى القرار بتثبيت ملكيتها لها هي عبارة عن ألبسة نسائية وأشياء أخرى مما تستعمل النساء عادة وهي تدخل في ملكية النساء لا الرجال وفي هذه الحالة يكفي إقامة الحكم على ظاهر الحال الذي يؤيد حق الزوجة ولا حاجة لإثبات ملكيتها لما ذكر من الأشياء بوثائق أو فواتير وعلى من يدعي…. ذلك إثبات ما يدعيه والطاعن لم يدع ملكيته للأشياء المذكورة إنما دفع بمذكرة 19/12/2018 و28/8/2019 بأن الزوجة استلمت أشياءها الجهازية وألبستها إلا أنه تبين عدم صحة هذا الدفع لدى تنفيذ قرار الحجز بتاريخ 24/10/2019 حيث عثر على الأشياء والألبسة المشار إليها في منزل الزوج وسلمت للزوجة بموجب ضبط الحجز التنفيذي مما يتعين معه رفض سبب الطعن الأول.
وحيث أن الإثبات في القضايا الشرعية جائز بالبينة الشخصية سنداً للمادة /1/أ من المرسوم التشريعي /88/ لعام 1949 وكان سماع الأخوة كشهود جائز وليس فيه ما يخالف القانون لعدم وجود مانع قانوني سنداً للمادة /60/ من قانون البينات وكان تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع والاستدلال بها أمر موكول لقناعة القاضي التي يستمدها مما هو ثابت في الملف الذي بنى قناعته لجهة الجوال والمصاغ الذهبي على أسباب صحيحة وسائغة كافية لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكانت المجادلة بعدم صحة الشهادات أو عدم كفايتها إنما هي مجادلة في ناحية تقديرية متروكة للقاضي وهي مجادلة عقيمة لا يبنى عليها حكم مما يتعين معه رفض سببي الطعن الثاني والثالث.
لذلك وعملاً بالمادة /251/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016.
لذلك تقرر بالإجماع:
قبول الطعن شكلا.ً
رفض الطعن موضوعاً.
مصادرة تأمين الطعن.
تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه المختص.