المبدأ: أصول – دعوى اعتراض الغير – محكمة إدارية عليا – جواز التدخل أمامها.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • المبدأ: أصول – دعوى اعتراض الغير – محكمة إدارية عليا – جواز التدخل أمامها.

المبدأ: أصول – دعوى اعتراض الغير – محكمة إدارية عليا – جواز التدخل أمامها.

المبدأ: أصول – دعوى اعتراض الغير – محكمة إدارية عليا – جواز التدخل أمامها.

القضية: أساس 932/1 لعام 2022
قرار: 767/ع/1 لعام 2022
تاريخ 21/11/2022
المحكمة الإدارية العليا.
السادة: عبد الناصر الضللي– رجب أحمد – وسام كاشي.
المبدأ: أصول – دعوى اعتراض الغير – محكمة إدارية عليا – جواز التدخل أمامها.

إن التدخل امام المحكمة الإدارية العليا جائز لمن يملك حق اعتراض الغير على حكم مسَّ أو سيمس بحقوقه دون أن يمثل ابتداءً في الدعوى، وعلى ذلك اجتهاد القضاء الإداري.
إجراءات الطعن:
بتاريخ 26/10/2020م أودعت وكيلة الجهة طالبة الانعدام ديوان هذه المحكمة عريضة تطلب فيها انعدام الحكم رقم (328/ع) الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 21/9/2020 بالطعن ذي الرقم (231) لعام 2020 المتضمن قبول الطعنين الموحدين بطلب التدخل شكلاً وقبول طعن جهة الإدارة والمتدخل موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وعدم قبول الدعوى لعدم قابلية قرار الاستملاك المطعون فيه للطعن ورفض طعن الجهة المدعية موضوعاً… إلخ.
وبتاريخ 24/11/2020 تبلغت إدارة قضايا الدولة عريضة الطعن المذكور.
وبتاريخ 1/3/2021 م تبلغ وكيل المطعون ضده عريضة الطعن المذكور.
وبتاريخ 21/11/2022م قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وبالتاريخ نفسه أدرج الطعن في جدول أعمال المحكمة.
وبعد الاطلاع عليه قررت بجلسة 7/11/2022م بعد أن ختم الطرفان أقوالهما حجزه للحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق أن الجهة المدعية كانت تملك تمام العقار رقم (382/2) من المنطقة العقارية عمارة أقصاب قصاع بدمشق وبموجب القرار رقم (2948) الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2013 استناداً لأحكام قانون الاستملاك رقم (20) لعام 1983 فقد تم استملاك العقار المذكور من أجل تنفيذ التخطيط المصدق لغاية الدمج والتوحيد في مدينة دمشق ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية وانعدام قرار الاستملاك المذكور فقد تقدمت أمام محكمة القضاء الإداري بدعوى طالبة بموجبها إعلان انعدام قرار الاستملا? الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم (2948) تاريخ 31/10/2013 واستطراداً إبطاله مع جميع ما ترتب عليه من أثار ونتائج وترقين اسم (محافظة دمشق) من صحيفته العقارية وإعادة الحال إلى ما كان عليه بإعادة تسجيله بأسماء المدعين وبما يملكه كل منهم من أسهم قبل تنفيذ قرار الاستملاك وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها رقم (493/3) في القضية رقم (3206/3) تاريخ 13/5/2015 المنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً وقبولها موضوعاً في شطر منها وإعلان انعدام القرار رقم ( 2948) تاريخ 31/10/2013 المتضمن استملاك العقار ذي الرقم (382/?) من المنطقة العقارية عمارة أقصاب قصاع بدمشق وبما يترتب على ذلك من أثار ونتائج ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات ولعدم قناعة طرفي القضية بالحكم المذكور فقد بادرا للطعن به كما بادر المدعو (جورج …) إلى الطعن تبعياً بالحكم من خلال تقدمه عبر ممثله القانوني بطلب تدخل أمام المحكمة الإدارية العليا.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الإدارية العليا الحكم رقم (328/1) في الطعن رقم (231/1) تاريخ 21/9/2020 المنتهي من حيث النتيجة إلى قبول الطعنين الموحدين وطلب التدخل شكلاً وقبول طعن جهة الإدارة والمتدخل موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وعدم قبول الدعوى لعدم قابلية قرار الاستملاك المطعون فيه للطعن ورفض طعن الجهة المدعية موضوعاً وقد شيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على الخبرة الفنية الخماسية الجارية أمامها فوجدت أن تقرير الخبرة المذكور قد جاء جامعاً لموجباته القانونية والفنية ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من الأوراق والوثائ? المبرزة في الملف فارتكنت إليه كأساس للحكم في القضية ولم تجد في ملاحظات الجهة المدعية ما ينال من النتيجة التي انتهى إليها والمحكمة لم تجد أي مسوغ للاستجابة لمطلب الجهة المدعية بإعادة الخبرة الخماسية بخبرة سباعية وقد ثبت بتقرير الخبرة عدم صحة العيوب التي تنسبها الجهة المدعية لقرار الاستملاك المطعون الأمر الذي يجعل الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار هو مبرم أصلاً فاقدة لمستندها القانوني وخليقة بعدم القبول لعدم قابلية قرار الاستملاك المطعون فيه للطعن وقد انتهى تقرير الخبرة الخماسية المؤرخ في 14/7/2019 إلى النتيجة ?لتالية:
1- يقع العقارات (381/1 و2) و(382/1 و2) من منطقة عمارة أقصاب قصاع ضمن حدود المصور التنظيمي العام لمدينة دمشق ضمن منطقة تحمل صفة عمرانية وتنظيمية منطقة (ل) تجاري.
2- إن كل عقار من العقارين موضوع الدعوى لا يحقق بمفرده عقاراً مستقلاً بذاته قابلاً للبناء عليه وفق حكم المادة (150/1) من نظام ضابطة البناء رقم (492/م.ت) لعام 1997 التي حددت مساحة الحد الأدنى للبناء في هذه المنطقة بمقدار (200م2).
3- إن العقار الموحد الجديد الناتج عن دمج وتوحيد العقارين (موضوع الدعوى) قد ظهر إلى حيز الوجود بمجرد تصديق المخطط التنظيمي للمنطقة والتخطيط المصدق وأصبح كياناً فنياً قائماً يجب التعامل معه كوحدة متكاملة لا أن يتم التعامل مع العقارات المكونة له كلاً على حده.. إلخ.
4- إن الحدود العقارية للعقارين (موضوع الدعوى) قد تلاشت فعلياً بعد إنجاز العملية الفنية للتوحيد والدمج بموجب المخطط النهائي الخاص بالعقار الموحد ومحضر أمانة المساحة.. إلخ.
5- بموجب المخطط النهائي للتوحيد بات المتدخل (جورج… ) مالكاً لمساحة مقدارها (226/م2). من أصل مساحة رقبة العقار الموحد عمرانياً بموجب قرار عمراني مبرم وتعتبر بهذه المثابة بحكم الفضلة وعلى ذلك يكون استملاك العقار رقم (382/2) قد تم وفق التخطيط المصدق وتكون الإدارة قد راعت أحكام المادة (5) من قانون الاستملاك كما أن المحكمة مصدرة القرار المطلوب إعلان انعدامه قد بينت في حيثيات حكمها على أنه لا يجوز التدخل أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أن الاجتهاد قد استقر على أن التدخل جائز لمن يملك حق اعتراض الغير على حكم مس أ? يمس حقوقه دون أن يمثل ابتداءً بالدعوى والمتدخل جورج … يملك حق اعتراض الغير باعتباره هو من آلت إليه ملكية العقار المستملك.
ومن حيث أن الجهة المدعية قد تقدمت بطلب انعدام لحكم المحكمة الإدارية العليا رقم (328) لعام 2020 والتمست إعلان انعدام الحكم المذكور وقبول طعنها الأصلي شكلاً وموضوعاً ضد قرار محكمة القضاء الإداري رقم (493) تاريخ 13/5/2015 ورفض طعن رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة دمشق ضد قرار محكمة القضاء الإداري السالف ذكره ورفض طعن جورج… التبعي وتدخله.
وقد أسست الجهة طالبة الانعدام طعنها في الحكم المراد إعلان انعدامه على ما يلي:
1- كان من المتعين على المحكمة الإدارية العليا أن تطلب من دائرة توحيد المبادئ الموافقة على العدول عن الاجتهاد المستقر والذي يقضي بأن (إذا ما نص المشرع على قطعية بعض القرارات واستبعادها من مضمار الخضوع للطعن كصكوك الاستملاك مثلاً إنما يكون قصد بذلك القرارات السليمة المبنية على أسس قانونية صحيحة وفق الإجراءات المحددة لها المبرأة من العيوب الجوهرية) وتوقف النظر في الدعوى حتى البت بذلك الطلب من دائرة توحيد المبادئ التي يعود لها حصراً ولاية تعديل الاجتهاد أو تكريسه إلا أن المحكمة الإدارية العليا جزمت بإنبرام قراراً?الاستملاك وعدم جواز الطعن به بصورة مطلقة في حين أنها فاقدت الولاية بالعدول من اجتهاد مستقر مما يجعل القرار مشوباً بالانعدام لصدوره من جهة لا تملكه وبالتالي فإن المحكمة لم تخرج فقط عن اختصاصها بل عن ولايتها في تقرير العدول عن اجتهاد راسخ حصره المشرع بدائرة توحيد المبادئ دون غيرها.
2- إن تقرير الخبرة الفنية الخماسية قد تم اعتماده من المحكمة على الرغم ما به من عيوب ومثالب.
3- إن الإدارة وخلافاً للقانون باعت المتدخل جزءاً من عقار الجهة المدعية بعقد رضائي وقبضت منه دفعة على حساب الثمن بتاريخ 3/7/2013 أي قبل استملاك العقار الواقع بتاريخ 31/10/2013 وبثمن يقل عن بدل الاستملاك وقبضت هذا الثمن على دفعات وقبل تسجيله باسمها في السجل العقاري ثم عادت وباعته كامل العقار أمام السجل المذكور مرة أخرى مع العلم أن بيع أي عقار مستملك لا يجوز قبل استكمال كافة الإجراءات وشريطة أن يتم بالمزاد العلني بين مالكيه وليس بعقد رضائي مع الغير.
4- إن قبول تدخل جورج… وقبول طعنه التبعي متخالف للنظام العام لأن الطعن التبعي يعود لمن كان طرفاً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وبالتالي فإن قبول تدخله أمام المحكمة الإدارية العليا يشكل خروجاً عن نصوص القانون وأوردت الجهة طالبة الانعدام عدداً من الأسباب والمبررات لقبول طلب انعدام حكم المحكمة الإدارية العليا كما عادت وتقدمت أمام هذه المحكمة بمذكرة مؤرخة في 1/3/2021 موضحة فيها أن إجراءات الاستملاك اتصفت بالانعدام لعدم قيامها على أي أساس قانوني وهذا الانعدام شاب الحكم نفسه الذي تبناها بدوره دون أي أساس ودون?أي مستند وخلافاً على ما أوجبه القانون حين نزع ملكية العقار من الجهة المدعية دون أي سند كما أن المحافظة قد دعت المدعو جورج .. إلى لجنة التوفيق دون أفراد الجهة المدعية ودون مالكي العقارات الأخرى وبادرت إلى بيعه (97م2) من مساحة عقارات الجهة المدعية الأمر الذي يجعل هذا البيع إجراءً معدوماً لعدم قيامه على أساس قانوني سليم بالإضافة إلى العدد من العيوب والمثالب القانونية التي لحقت به.
ومن حيث أن وكيل الجهة المطلوب الانعدام بمواجهتها (جورج…) قد تقدمت عبر وكيلها القانوني بمذكرة مؤرخة في 25/9/2022 طالبة فيها رفض ورد طلب الانعدام موضوعاً لعدم قيامه على أساس قانوني سليم وباعتبار أن الحكم المطلوب إعلان انعدامه قد قام على أساس سليم ووفقاً للاجتهاد القضائي المستقر وقد صدر عن الجهة القضائية المختصة بإصداره وضمن ولايتها القانونية.
ومن حيث أنه في طلب إعلان انعدام القرار مثار البحث فإن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالاً محددة وإجراءات معينة ولا مجال للطعن بها إلا بطرق الطعن القانونية. ولما كانت كلمة المحكمة الإدارية العليا هي القول الفصل في منهم وتطبيق القانون الإداري لأنها أنشئت لتكون المعقب النهائي على جميع الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية.
وأحكامها بأنه فلا يجوز قانوناً أن يتم التعقيب عليها.
ومن حيث أن الادعاء استثناءً بانعدام الحكم لا يتأتى إلا عند تجرده من أركانها الأساسية وفقدان حفته كحكم لصدوره من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو عن هيئة لا تتمتع بالصلاحية أو الصفة أو صدوره الحكم بناء على إجراءات غير سليمة كما في حال صدوره دون تبليغ الخصوم في الدعوى أو الحرمان من حق الدفاع أو صدر الحكم بحق شخص متوفي قبل رفع الدعوى.
ومن حيث أن جميع الأسباب التي أدلت بها الجهة الطاعنة (طالبة الانعدام) لا تقوى على تجريد الحكم الصادر عن هذه المحكمة من حفته كحكم أو زعزعة الأركان الأساسية التي قام عليها وخاصة وأن جميعها أسباب منهارة الأساس وفاقدة الاعتبار وقد تولى الحكم المطلوب إعلان انعدامه البت في جميع النقاط التي أثارتها الجهة طالبة الانعدام ورد عليها بما فيه الكفاية فضلاً عن ذلك فإن ما أثارته الجهة طالبة الانعدام من أسباب لإعلان انعدام الحكم إنما يكون بحثها أمام المحكمة الإدارية العليا في مرحلة نظرها بالطعن المقدم بخصوص حكم محكمة القضا? الإداري باعتبار أن هذه الأسباب لا تعد من أسباب انعدام الحكم وإنما هي أسباب تعود لقناعة المحكمة وتقديرها في ضوء ما يقدم أمامها من أوراق ووثائق وما ترى اعتماده من أدلة إثبات لتأييد أو نفي ما أثاره طرفي القضية من دفوع ومبررات لتأييد وجه نظره.
ومن حيث أن أسباب الانعدام إنما تتجاوز في حيثياتها حدود تفسير أحكام القانون وتطبيقه إلى أمور تمس ولاية القضاء وتشكيل المحكمة وحق الدفاع المتجلي في تمثيل الخصوم ودعوتهم وغير ذلك من الحالات التي سبق الإشارة إليها.
ومن حيث أنه يتضح لهذه المحكمة أن الأسباب التي أثارتها الجهة طالبة الانعدام في طلبها انعدام الحكم لا تعد من أسباب انعدام الأحكام القضائية بحسبان أن الأسباب المثارة من قبل الجهة المذكورة قد أخذت حيزاً كبيراً من النقاض والمعالجة أمام المحكمة مصدرة الحكم المطلوب إعلان انعدامه وهذه الأخيرة قد اعتمدت في إصداره الإجراءات والأصول والقواعد المحددة في القانون إذ افسحت المجال رحباً أمام جميع الأطراف لبيان أقوالهم وتقديم دفوعهم وتم مناقشة القضية من جوانبها كافة بما فيها الجوانب التي تجهد الجهة طالبة الانعدام لعرضها ?شكل جديد في المظهر على الرغم من أنها قديمة في الحقيقة والجوهر بدليل أنها قد نالت نصيباً وافراً من المناقشة والتبصر والتمحيص في الأسباب التي ارتكن إليها الحكم.
ومن حيث أنه وفي ضوء ما سلف بيانه فإن الحكم المطلوب إعلان انعدامه قد ثبت قيامه على أركانه الأساسية ولم يشبه أي عيب من عيوب الانعدام مما يجعل طلب إعلان انعدامه غير قائم على مستنده القانوني الصحيح ومستوجب عدم القبول.
لهذه الأسباب:حكمت المحكمة بما يلي:

1- عدم قبول طلب الانعدام.
2- تضمين الجهة طالبة الانعدام الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ومصادرة بدل كفالة الطلب.