أساس :1180
قرار: 1183
تاريخ :24/12/2012
الغرفة المدنية الثانية (ب) لدى محكمة النقض
المبدأ: الغبن – غش- الحيلة -الخديعة –العطل والضرر
= يقصد بكلمة الغبن الوارد ذكرها في متن نص المادة /17/ من قانون السجل العقاري : هو مطلق الضرر سواء كان ناتجا” عن عمل فيه الحيلة والخديعة ام لا وهو كل من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار لغيره او من يتقبل الحقوق وهويعلم انها ليست له فهو اذن يشتمل على كل عمل يكون من نتيجته قيد العقار على اسم غير مالكه فلا يقتصر على أساليب الغش والحيلة فيكون معرفة من قيد العقار على اسمه انه لاحق له فيه يجعله عرضة لدعوى العطل والضرر والغش يكون بسكوت من سجل على اسمه العقار مع علمه انه ليس له ((نقض قرار 129 تاريخ 19/2/1995 ونقض قرار 1005 تاريخ 24/9/1995)).
|