الاحوال الشخصية

الاحوال الشخصية

الاحوال الشخصية

ليس القرار الذي يتخذه قاضي التحقيق بمنع المحاكمة اي تاثير في الدعوى المدنية، لانه قرار مؤقت، يجوز التخلي عنه عند ظهور دليل جديد، و ان قضاء التحقيق لا ينظر الا في الناحية الجزائية.
– اعمال الكلام اولى من اهماله، فلابد من اعمال ما تعهد به المرء.
– ان ما يرد في ضبوط الشرطة يعتبر صحيحا حتى ثبوت العكس، و عليه الاجتهاد.
– (ان المادة 57 احوال شخصية رتبت البطلان على اي زيادة او انقاص في المهر او ابراء منه، سواء اكان ابراء استيفاء او ابراء اسقاط اذا وقعت اثناء قيام الزوجية، او عدة الطلاق، ما لم تجر امام القاضي. هـ ع. اساس 253 قرار 133 لعام 1998). و ان ذلك من متعلقات النظام العام.
– تعتبر الهيئة العامة لمحكمة النقض اعلى مرجع قضائي، و قراراتها لها حجية قانونية تنزل منزلة النص.
– ان اثبات تاريخ السند ليس مما يخالف المكتوب فيه، لذلك يجوز اثباته بالشهادة.
– النفقة من الحقوق المتجددة، و ان الابراء لا يشمل سوى النفقة التي سبقت هذا الابراء.
– من المقرر قانونا و شرعا وفقها ان نصاب الشهادة رجلان، او رجل و امراتان، فاذا لم يتحقق ذلك فان مصير ما يراد اثباته يكون الرد او الاهدار.
– البينة الناقصة لا تصلح ان تكون اساسا للحكم.
– الحكم الصحيح هو الذي يقوم على دليل يدعمه، و يؤيده، و حجة شرعية و قانونية تضفي عليه الجلال، و تجعله جديرا باظهار الحق المتنازع فيه.
– الجهالة في الدليل تمنع الحكم بموجبه.
– ليس للمدعي ان يصنع دليلا لنفسه.
– ان مجرد الادعاء بالتزوير امام المحكمة لا يلزمها باجراء التحقيق، الا اذا رات ان الادعاء منتج و جائز فيكون قرارها عندئذ موقفا السير في الدعوى الاصلية.
– يملك المدعى عليه تجديد دعوى المدعي المشطوبة، تاسيسا على قيام مصلحة له بذلك، و سندا للمادة 118 اصول محاكمات التي تنص على زوال مفاعيل الشطب اذا راجع احد طرفي الدعوى المحكمة…
– ان تحديد الاساءة و انعكاسها في المهر من اطلاقات سلطة الحكمين بلا معقب.
– ان وقوع المصالحة بين الزوجين بعد ورود تقرير الحكمين، يوجب على المحكمة ان تعيد اجراءات التحكيم في حال رغبة مدعي التفريق للشقاق متابعة اجراءات الدعوى، و ان تعطي الطرفين مجددا شهرا للمصالحة (*).
– ادعاء الزوج بالتفريق يعتبر تنازلا عن مطلبه السابق بالمتابعة.
– لا تستحق الام اجرة الحضانة في حال قيام الزوجية، او في عدة الطلاق.
– تعتبر الزوجة مستحقة للنفقة في حال ثبوت انشغال ذمة الزوج بجزء من معجل مهرها.
– القرينة القضائية لا تعتبر وحدها سببا للحكم في المحاكم الشرعية.
– ان نفقات التطبيب من جملة مكونات النفقة الشرعية المتوجبة للزوجة، سواء اكانت نفقات علاج بالقدر المعروف، ام نفقات استثنائية.
– ان اثبات ما يخالف الدليل الكتابي لا يمكن ان يتم بالبينة الشخصية.
– ان ما يدعيه الزوج من ملكية اشياء تحت يد زوجته يعتبر نزاعا مدنيا صرفا، و البحث فيه يعود للقضاء المدني دون سواه.
– ان اعادة الزوجة الاشياء الجهازية التي استلمتها من جراء حجزها احتياطيا الى منزل الزوجية، واقعة مادية جديدة لا علاقة لها بالدليل الخطي و هو ضبط الحجز الاحتياطي المثبت استلام المدعية لها، و بالتالي يجوز اثبات ادخالها الاشياء الجهازية مجددا لمنزل الزوجية بالشهادة.
– في حال اختلاف الزوجين على اشياء موضوعة في منزل الزوجية اهي ملك للزوج او للزوجة، فما يصلح للنساء عادة فهو للمراة الا ان يقيم الزوج البينة، و ما يصلح للرجال او يكون صالحا لهما فهو للزوج مالم تقم المراة البينة، و ايهما اقامها قبلت منه و قضي له بها، و لو كانت الاشياء مما تصلح لصاحبه.
– في قضايا الاحوال الشخصية لا يجوز الحكم الا ببينة شرعية كاملة.
– البينة الشخصية هي التي تبنى على مشاهدات ذاتية، و ليست نقلا عن الخصم، و بالتالي يجب هدر شهادة من ذكر ان مصدر معلوماته من المدعي شخصيا، لانه لا يجوز للمدعي ان يصنع دليلا لنفسه.
– ليس من ادلة الثبوت الشرعية و القانونية فاتورة تصدر عن التاجر بتحديد الاشياء و اثمانها.
(*) لان شهر المصالحة يفقد اثره بمجرد اتمام المصالحة بين الزوجين.

الدعوى:
1- الاصلية:
حجز احتياطي على اموال المدعى عليه – معجل مهر- مؤجل مهر- نفقة زوجية – نفقة عدة – نفقة اولاد – نفقات علاج و عمل جراحي و تداوي – لباس للمولود – اجرة حضانة – حجز احتياطي على اشياء جهازية – قلب الحجز الاحتياطي الى تنفيذي – تزوير.
2- المتقابلة:
متابعة، ثم تفريق للشقاق – قيمة اشياء جهازية.
الوقوعات:
بتاريخ 18/12/1999 تقدم المدعى عليه اصليا باستدعاء تجديد الدعوى المنظورة امام هذه المحكمة برقم اساس 1998/2/557 المشطوبة بالقرار 596 تاريخ 18/7/1998، التي تقدمت المدعية اصليا باستدعائها بتاريخ 26/10/1997 طالبة:
القاء الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه ضمانا لحقوقها و على اشيائها الجهازية و الحكم بالتفريق لعلة الشقاق و الزام المدعى عليه بكامل معجل و مؤجل مهرها و نفقتها و نفقة بناتها بتول و راما و ماجدة من اربعة اشهر تسبق الادعاء و اجور حضانة للبنات و ان يدفع لها قيمة الاشياء الجهازية التي استولى عليها و قلب الحجز الاحتياطي الى تنفيذي حال عدم السداد، و الذي تقدم بها المدعى عليه بطلب عارض شفوي بالمتابعة بتاريخ 11/11/1997.
و كانت المحكمة قد قررت:
– بتاريخ 28/10/1997 الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه و على الاشياء الجهازية و قد نفذ بتاريخ 30/10/1997.
– و بتاريخ 1/2/2000 تقدم المدعى عليه بطلب عارض شفوي يتضمن التفريق لعلة الشقاق.
– و بتاريخ 1/2/2000 جددت المدعية اصليا ادعائها بالتفريق للشقاق بطلب عارض شفوي.
– و بتاريخ 26/7/2000 تقدمت المدعية اصليا بذات مطالبها السابقة مضافا اليها مطالب الزام المدعى عليه بنفقة ابنها يوسف تولد 14/5/2000 و نفقة عدتها و نفقات علاجها و التداوي و اجور العمليات الجراحية و لباس للمولود، و الزام المدعي عليه ان يسلمها اغراضها و لباسها و اثاثها الذي استولى عليه و الا قيمته البالغة 205000 ل.س.
– و بتاريخ 29/9/2001 تقدمت المدعية اصليا بطلب عارض بالحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه.
– و بتاريخ 30/10/2001 تقدم المدعي تقابلا بطلب الزام المدعى عليها تقابلا بدقع قيمة الاشياء الجهازية البالغة اربعمئة الف ليرة سورية.
– و بتاريخ 15/3/2003 ابرز المدعى عليه اصليا ايصال اقرار واستلام يتضمن: (انا الموقعه ادناه غادة… اقر و اعترف بانني: استلمت من السيد احمد… مبلغا و قدره مئتا الف واربعة عشر وخمسمئة ل.س. (214500) ل.س.
المسلم مهر و نفقة و حضانة و ولادة و خلافه. المستلم).
– و بتاريخ 26/1/2004 تقدمت المدعية اصليا بواسطة و كيلها المخول الادعاء بالتزوير بادعاء فرعي بالتزوير جاء فيه:
[تقدم المدعى عليه بايصال يتضمن تسليمه للموكلة مبلغ 214 الف ليرة سورية كمهر و نفقة و حضانة و خلافه و قامت المحكمة بحفظ اصل هذا الايصال في صندوق المحكمة، و رغم طلب الجهة المدعية من المدعى عليه سحب الايصال المذكور باعتباره مزورا و لا يمت الى الحقيقة بصلة فقد اصر على ابرازه في الدعوى و الاستناد اليه.
و حيث ان التزوير و مواطن التزوير تشمل كامل الورقة ما عدا توقيع الموكلة اذ قام المدعى عليه باقتطاع و قص هذه الورقة من عقد كان مكتوبا بخط اليد يتعلق بشراكة المدعية و المدعى عليه مع المتعهد فؤاد… ، اذ احتفظ المدعى عليه بهذا العقد لنفسه بعد ان تم اعتماد عقد اخر مطبوع، و موقع من الاطراف، فاستغل المدعى عليه و جود هذا السند عليه و قام كما قلت بقص الورقة الاخيرة التي تحمل توقيع الموكلة و قام بتجويف الورقة من الاعلى في مكان توقيع الفريق الاخر الا ان اثار الحبر ما زالت متوضعة في ذلك التجويف، بحيث بقي توقيع الموكلة على هذه الورقة و من ثم قام المدعى عليه بكتابة البيانات التي يريدها على يمين التوقيع و بشكل متعاكس معه لان الفراغ لم يسمح له الا بذلك كما انه بعد ان حرر الايصال بمبلغ 214 الف ليرة سورية و كتب عبارة المسلم و المستلم استدرك الكلمات التالية (مهر ونفقة وحضانة وولادة وخلافه) بحيث يظهر من السند بانها وضعت كتحشية و قام بطرح هذه الورقة في الدعوى طالبا اعتمادها في الحكم.
و حيث ان التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة سواء تناول كامل الصك او جزء منه.
و حيث ان الجهة الموكلة تؤكد بان التوقيع الموجود على هذه الورقة كان توقيعا على نصوص و بنود عقد شراكة يتعلق بانشاء بناء و تؤكد في الوقت ذاته بانها لم توقع على البيانات التي جاءت بالايصال و ان البيانات لا اصل لها و لم تقبض الموكلة مطلقا هذا المبلغ.
و لما كان من حق الجهة الموكلة و عملا بالمادة 40 بينات و ما بعدها و المواد 31-32 من ذات القانون الادعاء بالتزوير بشان الورقة و طلب اثبات ذلك عن طريق الخبرة و اثبات التزوير بكافة وسائل الاثبات امام المحكمة التي ابرزت الورقة المزورة لديها و ذلك بعد ان حددنا مواطن التزوير في الورقة و التي تشمل كافة البيانات المكتوبة و التحشية التي وضعت لاحقا عبارة (مهر ونفقة وحضانة و…) و كذلك شكل الورقة و انها مقصوصة من ورقة اخرى و تحديدا الورقة الاخيرة من عقد الشراكة بدلالة كتابة النص بشكل متعاكس مع التوقيع.
لذلك نلتمس:
1- اجراء التحقيق اللازم بشان الادعاء بالتزوير هذا و اجراء الخبرة على مواطن التزوير المشار اليها انفا و على كامل الورقة لاثبات انها مزورة و مقصوصة من العقد و اثبات ان كتابة اسم الموكلة و توقيعها قد جرى في زمن سابق على زمن كتابة نص الورقة المزور منوهين الى انالتحشية غالبا قد كتبت في زمن لاحق لزمن كتابة النص وذلك خلال امكانية الخبرة بتحديد زمن الكتابة.
2- دعوة الشاهد فؤاد… الذي شارك اطراف هذه الدعوى في اشادة البناء ليشهد بكتابة العقد العادي الخطي و التوقيع عليه من قبل الاطراف مع الاحتفاظ بدعوة شهود اخرين للاثبات مستقبلا.
3- اعلان ان الورقة المقدمة من المدعى عليه مزورة و الغاء كافة مفاعيلها و اتلافها و ضبطها كاملة عملا بالمادة 48 بيانات.
المحاكمة:
و بعد ان حضر الطرفان، و شرع بالمحاكمة علنا، و تليت اوراق الدعوى كافة، و تبادل الطرفان الطلبات و الدفوع، و كرر اقوالهما، اعلن ختام المحاكمة و اتخذ القرار التالي:
القضاء:
لما كان كل طرف يهدف من دعواه الى الحكم بمطالبه الواردة في حقل الوقوعات.
و كان الثابت من الصورة طبق الاصل عن عقد زواج الطرفين تاريخ 6/7/1989 ان معجل المهر مئة الف ليرة سورية مقبوض منها خمسون الف مشترى بها اغراض جهازية و الباقي غير مقبوض باقرار الطرفين، و ان مؤجل المهر خمسون الف ليرة سورية بذمة الزوج لاقرب الاجلين.
و كان المدعى عليه المدعي تقابلا قد ابرز اقرارين صادرين عن المدعية المدعى عليها تقابلا.
و كان الاقرار الاول يتضمن:
(انا الموقعة ادناه غادة… احمل هوية مدنية رقمها (1851869/04083407): اقر و اعترف بانني استوفيت من زوجي السيد احمد… كافة حقوقي لديه سواء مالية او عقارية او زوجية او غير ذلك، و لم يبق لي بذمته اي حق او مطلب او مبلغ، و ابرىء ذمته ابراء استيفاء و عليه اوقع.
24/12/1998
غادة… بصمة)
و كان الاقرار الثاني يتضمن:
(انا الموقعه ادناه غادة…: اقر و اعترف بانني: استلمت من السيد احمد… مبلغا و قدره مئتا الف واربعة عشر وخمسمئة ل.س. (214500) ل.س. مهر و نفقة و حضانة و ولادة و خلافه.
المسلم المستلم
احمد… غادة…
توقيع توقيع
و كانت المحكمة ستناقش الوثيقتين المذكورتين وفق الثابت باقوال الطرفين في الدعوى، و بعدها الادعاء بالتزوير، ثم المطالب الموضوعية.
اولا- الوثيقة الاولى (الاقرار الاول):
لما كانت المدعية اصليا انكرت بجلسة 21/9/2002 ما جاء في الوثيقة المؤرخة في 24/12/1998.
و كان المدعى عليه قد طلب بجلسة 12/10/2002 اجراء الخبرة.
و كانت المحكمة قد قررت بجلسة 3/11/2002 اجراء الخبرة الفنية على الاقرار المنسوب للمدعية.
وبجلسة 24/11/2002 تقرر اجراء الخبرة الفنية بمعرفة الخبير ابراهيم… و تقدم بتقريره المؤرخ في 2/1/2003 المتضمن: (نتيجة الفحص الدقيق و حسب خبرتي ان البصمة الموجودة على الاقرار مطابقة كل المطابقة للبصمات التي اخذت للمدعية غادة… الواردة على ضبط البصمات الماخوذة امام المحكمة الموقرة).
و كانت المدعية اصليا قد دفعت بمذكرتها المؤرخة في 16/8/2003 (ان البصمة التي جرت عليها الخبرة هي موضوع جرم نسبه لها المدعى عليه، و ارتكبه بتاريخ ضبط الشرطة الواقع في 25/4/1996 اذ كان المدعى عليه قد اصطحب زوجته المدعية يوم 17/4/1996 بسيارته باتجاه الحدود الاردنية و قام بتبصيمها على مجموعة من الاوراق البيضاء، و قد ثبتت الواقعة الجرمية المذكورة في ضبط الشرطة المرافق و لكن من جراء غيابها و عدم متابعة الدعوى بعد ذلك قرر قاضي التحقيق منع محاكمة المدعى عليه من جراء التبصيم على الاوراق البيضاء.
و ان ما ورد في الضبط هو دليل خطي رسمي و قد اقر فيه المدعى عليه احمد بانه لا يحوز اي اوراق بيضاء و ليس لديه اي بصمة لها و اذا ثبت ان لديه اي ورقة، فانها تعتبر ملغاة، و لكن الحقيقة انه بقي محتفظا بتلك الاوراق ليستخدم واحدة منها في هذه الدعوى و قام باملائها بالنص المناسب، و هي ورقة عادية لا تقوى على نقض ما جاء في ضبط الشرطة الذي يعتبر دليلا رسميا وثابتا بحقه، فان هدر هذه الورقة و ما جاء فيها هو واجب قانوني في محله اضافة الى ان الحقوق الزوجية الناشئة عن عقد الزواج و خاصة المهر لا يجوز تعديلها او الابراء منها الا امام القاضي الشرعي).
و كان المدعى عليه قد رد على دفع المدعية السابق بمذكرته المؤرخة في 20/9/2003 بما يلي: (هنالك علاقة رسمية بين الطرفين، و انتفاء المانع الادبي لتبادل الطرفين الاوراق الخطية و المستندات الموقعة حسب طبيعتها و لمرات عديدة و نتيجة للعلاقات الواسعة و المداخلات الكبيرة لاهل المدعية قاموا بالتخطيط عن طريق قسم الشرطة بالمزة بالضغط بانتزاع اعترافات و اقرارات لا اعرف عنها شيئا و ما هو محتواها سوى انني وقعت عليها حيث علمت فيما بعد بانهم قد انشؤوا ضبطا يخدم مصلحة المدعية ويساعد على التملص و الافلات ونسف جميع المستندات و الوثائق الرسمية التي تخصها فما قامو به ارادوا ان يلبسوني اياه).
فعن ذلك:
لما كان ما افاد به المدعى عليه في ضبط قسم شرطة المزة رقم 8107 تاريخ 25/4/1996 مايلي:
(لم اقم بتبصيمها على اية ورقة بيضاء، و كما تدعي، و اذا ثبت مستقبلا بانني قمت بذلك او ابرزت اية ورقة تحمل بصمة زوجتي اكون مسؤولا امامكم و امام القضاء، و تعتبر اي ورقة تحمل بصمة زوجتي غادة… ملغاة و ليس لها اية قيمة مهما كان مضمونها).
و كان قرار قاضي التحقيق الاول بدمشق رقم 131 و رقم اساس 775 تاريخ 26/3/1997 قد قرر: “منع محاكمة المدعى عليه احمد… لجهة جرم اغتصاب توقيع، المسند اليه في هذه الدعوى لعدم قيام الدليل بحقه”.
و كانت الفقرة السابقة قد اكتسبت الدرجة القطعية.
و كان الاصل انه ليس لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة من تاثير في الدعوى المدنية لانها قرارات مؤقتة يجوز التخلي عنها حين ظهور دليل جديد (الا اذا كانت مبنية على سبب قانوني)، و لانها ليس فيها الضمانات الكافية لانها اتخذت اثر تحقيق سري وغير وجاهي، مع ملاحظة ان قضاء التحقيق لا ينظر في غير الناحية الجزائية.
و كان دفع المدعى عليه المذكور سالفا المتضمن:
“ان اهل المدعية قد انشؤو ضبطا يخدم مصلحة المدعية و يساعد على التملص و الافلات و نسف جميع المستندات و الوثائق الرسمية التي تخصها”، لا بد انه ينصرف الى المستندات المحررة سابقا اما الاقرار موضوع المناقشة فهو مؤرخ في 24/12/1998 اي بعد تاريخ ضبط شرطة المزة المؤرخ في 25/4/1996 و بالتالي لا يشمله.
و كان اعمال الكلام اولى من اهماله، مما يوجب التعويل على ما تعهد به المدعى عليه في قسم شرطة المزة بموجب الضبط المنوه عنه: “انه في حال ابرازه اية ورقة تحمل بصمة زوجته يكون مسؤولا و تعتبر الورقة ملغاة”.
و كان ذلك قد صدر عن المدعى عليه بتاريخ 25/4/1996 فيكون شاملا للوثيقة موضوع المناقشة المؤرخة في 24/12/1998.
و كان قول المدعى عليه السيد احمد… انه لا يعرف شيئا عما ورد على لسانه في ضبط قسم شرطة المزة ليس مبررا قانونيا بتنصله منه، و ذلك ان ما يرد في ضبوط الشرطة يعتبر صحيحا حتى اثبات العكس، و عليه الاجتهاد و منه: “ضبوط الشرطة من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت العكس” “نقض مدني – الغرفة المدنية الرابعة – اساس 885 لعام 1995 قرار 1168 تاريخ 29/10/1995 – منشور في مجلة المحامون القاعدة 53 ص 318 العددان 3،4 لعام 1997”.
و كان السيد احمد… لم يتصدّ لاثبات العكس الذي دفع به، مع ان الاجتهاد يعطيه الحق بذلك، ومنه:
– “المعلومات الواردة في ضبط الشرطة قابلة لاثبات العكس امام المحكمة” (نقض شرعي اساس 752 قرار 484 تاريخ 26/4/2000 القاعدة 282 الصحيفة 925 العددان 10،9 المحامون لعام 2003)
– “تعتبر ضبوط الشرطة ثابتة الى ان يثبت عكسها و ليس الى ان يثبت تزويرها” (نقض مدني الغرفة المدنية الرابعة – اساس 951 لعام 1995 قرار 587 تاريخ 11/6/1995 المحامون العددان 10،9 لعام 1997 القاعدة 319 ص 939).
و كان بناء عليه يجب الاخذ بافادة المدعى عليه في ضبط الشرطة الذي تعهد فيها باعتبار اية ورقة تحمل بصمة زوجته ملغاة.
و كانت الوثيقة موضوع المناقشة غير ذي اثر في ابراء ذمة المدعى عليه اصليا من الحقوق الواردة فيها لما سبق ذكره و للاسباب التالية:
1- ان المدعية اصليا تجيد التوقيع و هذا ثابت من سندي التوكيل اللذين نظمتهما لوكيليها المحفوظين في ملف الدعوى الصادر بهذا الحكم:
ا – الاول للمحامي زكريا… برقم 1087/204 دمشق تاريخ 25/10/1997.
ب- الثاني للمحامي مصطفى… و عائدة… و رفاقهما برقم 1354/191 دمشق تاريخ 30/8/2000.
2- قيام المدعى عليه بابراز الوثيقة الثانية المتضمنة استلام المدعية حقوقا زوجية اتت على ذكرها الوثيقة الاولى و موقعة منها و ليست مبصومة.
3- ان المدعى عليه ذكر في دفاعه بانتفاء المانع الادبي بينه و بين زوجته المدعية لكونهما يتبادلان الاوراق الخطية و المستندات الموقعة حسب طبيعتها، و لم يقل المدون بصمة المدعية عليها.
و كان بناء عليه لا اثر للوثيقة موضوع هذه الفقرة في ابراء ذمة المدعى عليه من الحقوق الزوجية الواردة فيها.
ثانيا- مناقشة الوثيقة الثانية (الاقرار الثاني):
لما كانت المدعية قد ادعت بتزوير الاقرار الثاني الذي ابرزه المدعى عليه المنسوب توقيعها له للاسباب الواردة في لائحة ادعائها الذي حددت فيه مواطن التزوير.
و كان الاقرار الثاني خاليا من تدوين تاريخ عليه، الا ان المدعى عليه ذكر ان تاريخه 19/5/2001.
و كان المدعى عليه قد ذكر بمحضر استجوابه بجلسة 11/11/2003 انه تم توقيع الاقرار من المدعية في فندق هارون في اللاذقية و لم يكن يوجد اي شاهد في الفندق عند تسليمه مبلغه للمدعية.
و كانت المحكمة قد كلفت المدعى عليه بجلسة 13/3/2005 باثبات تاريخ: “ايصال اقرار و استلام” الذي ابرزه بجلسة 21/9/2002 تحت طائلة اهمال الحقوق موضوعه التي تتاثر بالتاريخ فسمى بجلسة 13/4/2005 الشاهد محمود… تولد 1984 الذي شهد بجلسة 9/5/2005: (انه كان يعمل في فندق هارون و في عام 2001 كان من نزلاء الفندق الكائن في اللاذقية السيد “ابو محمد”. و عرف فيما بعد انه: “احمد…” حيث اتى هو و امراة سمينة و طلب قهوة ثم طلب منه ورقة بيضاء فاحضر له هذه الورقة و كتب بخط يده معلومات لا علم له بمضمونها ثم وقع المراة عليها على طول الورقة وكان يحمل حزمة من المال و لا يعرف مقدارها و بعد التوقيع سلمها هذه الحزمة والورقة التي تمت كتابتها بيضاء و قد جرى قسمتها من الاعلى و الاسفل باعتبار القسم المذكور يحمل معلومات عن فندق هارون باللاذقية، و ان تاريخ تحرير الورقة كان في الشهر الخامس و سبب معرفته هذا الشهر انه عقبه ترك العمل في الفندق).
و كانت المدعية قد دفعت بمذكرتها المبرزة بجلسة 16/8/2004: “ان الحقوق الزوجية الناشئة عن عقد الزواج و خاصة المهر لا يجوز تعديلها او الابراء منها الا امام القاضي الشرعي”، كما دفعت بمذكرتها المبرزة بجلسة 6/6/2005: “ان شاهدا واحدا في القضايا الشرعية لا يكفي للاثبات، و لا بد من استكمال نصاب الشهادة مما يعني ان اقوال الشاهد سلطان لا تكفي وحدها – رغم انها مختلقة و ملفقة – لاثبات صحة الصك المبرز من المدعى عليه”.
فعن ذلك:
لما كانت الوثيقة موضوع المناقشة من الاسناد العادية.
و كان قد اورد العلامة السنهوري باشا في وسيطه الجزء الثاني الفقرة 106 الصحيفة 179 مايلي:
(و لا يشترط في صحة الورقة العرفية ان تكون مؤرخة، الا في حالات معينة نص عليها القانون كالكمبيالة و السند الاذني و الشيك و التظهير. و الا شق عليهم بذلك اثباته بل ان تاريخ الورقة العرفية لا يكون حجة على الغير الا اذا كان ثابتا…).
و كانت الوثيقة موضوع المناقشة قد تضمنت اقرار المدعية باستلام مبلغ 214500 ل.س. لقاء المهر و النفقة و الحضانة و الولادة و خلافه.
و كانت المحكمة ستناقش اقرار المدعية المذكورة في العناوين التالية:
1- هل اقرار المدعية المذكورة يبرىء ذمة المدعى عليه من مهر المدعية؟
تنص المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية: (لا يعتد باي زيادة او انقاص من المهر او ابراء منه اذا وقعت اثناء قيام الزوجية او في عدة الطلاق، و تعتبر باطلة ما لم تجر امام القاضي، و يلتحق اي من هذه التصرفات الجارية امام القاضي باصل العقد اذا قبل به الزوج الاخر).
و كان جواب السؤال اعلاه اوضحا:
ا- اجتهاد الغرفة الشرعية في محكمة النقض و منه: “نص المشرع على انه لا يصح قبول اي ادعاء بالزيادة او النقصان او الوفاء او الابراء و اي نوع اخر من انواع التصرفات التي تتعلق بمهر الزوجة ما لم تجر خلال الحياة الزوجية باشراف القاضي الشرعي و علمه و اذنه و المشرع حين قرن تلك التصرفات بالبطلان انما جعل ذلك امرا متعلقا بالنظام العام”. (نقض شرعي اساس 26 قرار 95 لعام 2002 مجلة القانون قا 3 ص 430 العدد 1 لعام 2002).
ب- نص قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض: “اما فيما خص المهر و الابراء منه، فلقد اشارت المادة 57 احوال شخصية الى ذلك و قد رتبت البطلان على اي زيادة او نقصان في المهر او ابراء منه، سواء اكان ابراء استيفاء او ابراء اسقاط اذا وقعت في اثناء قيام الزوجية او عدة الطلاق ما لم تجر امام القاضي. و بما ان هذا النهي في واقعه ينصرف الى الايصالات المبرزة لانها تعتبر ايصالات ابراء و النص جاء مطلقا، و بالتالي المطلق يجري على اطلاقه” (ه ع اساس 253 قرار 133 لعام 1998 – القسم الثاني ص 751 القانون لعام 1998).
و كانت “الهيئة العامة لمحكمة النقض تمثل اعلى مرجع قضائي وقراراتها لها حجية قانونية تنزل منزلة النص” (ه ع اساس 592 قرار 133 تاريخ 5/5/2003- القاعدة 162 من كتاب اهم المباديء القانونية التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية خلال خمسة اعوام 1998 – 2003 للمحامين محمد ناهل المصري و احمد قدور المنصور الطبعة الاولى 2003).
و كان بناء عليه واقعة الوثيقة موضوع المناقشة باطلة لجهة المهر لانها لم تجر امام القاضي.
2-هل من اثر لعدم ذكر تاريخ استلام المدعية للمبلغ الذي ادعى المدعى عليه تسليمه للمدعية في ابراء ذمته فيما اقرت المدعية باستلامه لقاء النفقة و الحضانة و الولادة و خلافه؟
نعم هناك كل الاثر في ذلك، فلابد ان يكون تحديد المبلغ مؤسسا على استحقاق المدعية لحقوقها حتى تاريخ الاقرار، فهو يغطي الحقوق السابقة له و ليس الحقوق اللاحقة، لان الاخيرة تبقى مجهولة او قد لا تستحق، و يؤيد ذلك الاجتهاد و منه:
– ان الابراء من نفقة الولد، و اجرة حضانته الواردة في الفقرة الخامسة من صك المخالعة المؤرخ في 17/10/1978 انما يتناول ما كان متوجبا في الذمة، و لا يشمل امورا لم تتوجب فيها بعد، وفق ما عليه الفقه و الاجتهاد” (نقض شرعي قرار 11 تاريخ 11/1/1981) و في معناه: (نقض شرعي قرار 711 بتاريخ 21/9/1976 منشور في كتاب التذكرة في القضاء الشرعي للاستاذ سعدي ابو جيب ص 12 قاعدة 2 الطبعة الاولى 2003).
– “ان النفقة من الحقوق المتجددة، و ان الابراء يشمل النفقة التي سبقت هذا الابراء” (نقض شرعي اساس 156 قرار 152 تاريخ 21/4/1963″ (المرجع في قضاء الاحوال الشخصية للمستشار احمد الداغستاني الطبعة الاولى 1983 الجزء الاول ص281).
3- ما دام هناك اثر لتاريخ استلام المدعية للمبلغ المذكور، فهل اثبت المدعى عليه هذا التاريخ؟
تنص المادة 1 من المرسوم التشريعي 88 تاريخ 21/11/1949 المتضمن البينات الشرعية على ما يلي:
(يعتبر قانون البينات ذو الرقم 359 المؤرخ في 10/6/1974 نافذا في المحاكم من تاريخ صدوره باستثناء الاحكام التالية:
ا- يجوز الاثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية الا في الدعاوى المالية التي تخالف او تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ب- يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة فليس للقاضي الشرعي ان يحكم بشهادة الفرد الا في الاحوال المقررة شرعا.
ج- لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سببا للحكم في هذه المحاكم).
و كان بناء عليه يجوز اثبات تاريخ السند العادي موضوع الوثيقة – الاقرار الثاني للمدعية – بالشهادة التي تثبت بها جميع القضايا الشرعية الا الدعاوى المالية التي تخالف او تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
و كان اثبات تاريخ السند ليس مما يخالف المكتوب بالسند، لذلك اجازت المحكمة للمدعى عليه احضار شاهده محمود… و لكن انتهت بينة المدعى عليه بهذا الشاهد.
و كان بغض النظر عن قناعة المحكمة بشهادة الشاهد محمود… ام لا، فهل تحقق بها النصاب الشرعي؟
و كان في الاجتهاد الجواب، و منه: “من المقرر شرعا و فقها و قانونا ان نصاب الشهادة رجلان او رجل و امراتان، كما هو صريح النص القراني، فان لم يتحقق ذلك لم يكن مصير ما يراد اثباته الا الرد و الهدر لان البينة الناقصة لا تصلح اساسا للحكم” (نقض شرعي اساس 543 قرار 651 تاريخ 9/11/1985 العدد 4 القاعدة 196 الصفحة 424 المحامون لعام 1986- القاعدة 339 الصفحة 96 من كتاب الوافي في قضاء الاحوال الشخصية للقاضي الشرعي محمد احمد عبد الرحمن الطبعة الاولى 1992 دار النابغة – حمص).
و كان اشتراط العدد في الشهادة الموجبة للحكم يتفق مع اهداف الشريعة في التاكد و التثبت و الاحتياط في الاحكام و منع الحرج و المشقة.
و كان بناء عليه لم يثبت المدعى عليه تاريخ السند موضوع المناقشة بالنصاب الشرعي للشهادة و بالتالي فان الحقوق التي قبضت المدعية وفق السند لقاءها و هي النفقة و الحضانة و الولادة و خلافه بقيت غير محددة و بالتالي فيها جهالة.
و كانت الجهالة المذكورة تمنع الاخذ باي اثر للدليل موضوع المناقشة في ابراء ذمة المدعى عليه لان الجهالة في الدليل تمنع الحكم بموجبه و الاجتهاد يقول: “و كان من اصول القضاء ان الحكم الصحيح هو الذي يقوم على دليل يدعمه، و يؤيده، و حجة شرعية و قانونية تضفي عليه الجلال، و تجعله جديرا باظهار الحق المتنازع فيه” (نقض شرعي اساس 818 تاريخ 30/11/1985) التذكرة في القضاء الشرعي المرجع السابق – ص280 قا 1349.
4- هل يمكن الاخذ بدفع المدعى عليه بجلسة 7/11/2005 باعتبار تاريخ السند هو تاريخ المصالحة عليه في 19/2/2003؟
و لما كان المدعى عليه قد حدد تاريخ السند في 19/5/2001.
و كانت القواعد العامة في الاثبات توجب على من يدعي ان السند حرر بتاريخ معين في حال خلوه من تاريخ تحريره ان يثبت التاريخ الصحيح للسند.
و كان بناء عليه لا يمكن بحال قبول اعتبار تاريخ المصالحة المالية على السند المبرز من المدعى عليه هو تاريخا له، لانتفاء المستند القانوني، اضافة الى ذلك فيه مخالفة لقواعد الاثبات التي تمنع المدعي ان يصنع دليلا لنفسه، فيتحكم بتاريخ مراجعته المالية لتدوينها تاريخا يسري على المتعاقد الاخر، مما يوجب رد دفع المدعى عليه اصليا المذكور.
ثالثا- الادعاء بتزوير الوثيقة الثانية:
لما كانت المادة 3 من قانون البينات تنص:
(يجب ان تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى و منتجة في الاثبات و جائز قبولها).
و كان بناء عليه مجرد الادعاء بالتزوير امام المحكمة هذه، لا يلزمها اجراء التحقيق الا اذا رات ان الادعاء منتج، و هذا ما عليه نص خاص في قانون البينات هو نص المادة 43 المتضمن: (اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لاقناع المحكمة بصحة الورقة او السند او تزويره و رات ان اجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في استدعائه او لائحته منتج و جائز امرت بالتحقيق).
و كانت هذه المحكمة ترى انه يستوي ثبوت التزوير من عدمه في عدم التعويل على الوثيقة المدعى تزويرها سندا لما تم سرده في الفقرة السابقة لذلك اوقفت المحكمة سير المدعية باجراءات اثبات التزوير لعدم الجدوى.
و كان اتجاه المحكمة المذكورة قد ايده الاجتهاد و منه: “ان الامر باجراء التحقيق في الادعاء بالتزوير جوازي للمحكمة اذا رات انه منتج و جائز و من ثم على المحكمة في حالة الامر بالتحقيق ان توقف السير في الدعوى الاصلية” (نقض مدني سوري رقم 525 تاريخ 5/11/1959 – القاعدة 148 ص396 تقنين البينات للاستانبولي الجزء الاول الطبعة الاولى 1998).
و كان بناء عليه يجب عدم البحث بادعاء المدعية بتزوير الوثيقة الثانية موضوع المناقشة في الفقرة السابقة لعدم الجدوى.
رابعا- المطالبة الموضوعية للطرفين.
لما كان المدعى عليه اصليا قد قام بتجديد دعوى المدعية اصليا بتاريخ 18/12/1998.
و كانت المحكمة ترى انه يملك حق تجديد الدعوى بعد الشطب تاسيسا على توافر المصلحة المنصوص عنها في المادة 11 اصول، و على نص المادة 118 اصول محاكمات المتضمن (تزول في هذه الحالة مفاعيل الشطب اذا راجع احد الطرفين المحكمة خلال اوقات الدوام من اليوم نفسه و طلب السير في الدعوى اذ يصار في هذه الحالة الى الغاء قرار الشطب…).
و كانت المحكمة ستناقش مطالب الطرفين:
1- المهر المعجل و المؤجل و الحجز الاحتياطي لقاءهما على اموال المدعي عليه و التفريق للشقاق:
لما كان ثابت من الصورة المطابقة لاصلها عن عقد زواج الطرفين تاريخ 6/7/1989 الجاري في المحكمة الشرعية في القرداحة برقم (16/153/54) ان معجل المهر مئة الف ليرة سورية مقبوض منها خمسون الف ليرة سورية مشترى بها اغراضا جهازية، و الباقي غير مقبوض باقرار الطرفين، و مؤجله خمسون الف ليرة سورية باقية بذمة الزوج لاقرب الاجلين.
و كان من مطالب المدعية التفريق للشقاق الذي سارت المحكمة باجراءاته قبل الشطب، الا انها استظهرت وقوع مصالحة بين الطرفين بعد ورود تقرير الحكمين لذلك اعادت اجراءاته و لا سيما ان المدعى عليه قد ادعى بجلسة 1/2/2000 تقابلا بالتفريق للشقاق و ان المدعية قد جددت بهذه الجلسة ادعائها بالتفريق، فاعطت المحكمة الطرفين شهرا املا بالمصالحة و في الجلسة التالية صرح الطرفان انه لم يتم الصلح و لا يوجد في الاهل من يصلح للتحكيم فعينت المحكمة حكمين من الاباعد الاستاذين محمد… و فرحات…. و تم عقد المجلس العائلي الاول بتاريخ 13/3/2000 و تقدم الحكمان بتقريرهما المؤرخ 26/7/2000 المتضمن:
تبين لنا ان الاساءة مشتركة بين الطرفين.
و كانت المدعية اصليا قد طلبت تصديق تقرير الحكمين، بينما طلب المدعى عليه اعادة التحكيم لكون تقرير الحكمين جاء مجحفا بحقه…
و كان تحديد الاساءة و انعكاسها في المهر من اطلاقات سلطة الحكمين بلا معقب.
و كان تقرير الحكمين موافقا للاصول و القانون مما يوجب تصديقه…
و كانت المحكمة قد قررت القاء الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه بما يفي رصيد معجل المهر غير المقبوض و كامل المهر المؤجل البالغ خمسين الف ليرة سورية.
و كان قرار الحجز المذكور سالفا قد نفذ و تم الحجز على فروع محل عائد للمدعى عليه اصليا، مما يتوجب تثبيته في حدود المهر الذي حكم للمدعية بتقرير الحكمين و رفعه بما تجاوز ذلك.
2- المتابعة:
لما كان المدعى عليه اصليا قد ادعى تقابلا بالمتابعة بجلسة 11/11/1997.
و كان هذا الادعاء قد شمله التجديد بعد الشطب.
و كان المدعي عليه تقابلا قد تنازل ضمنا عن مطلبه بالمتابعة عندما ادعى بتاريخ 1/2/2000 بالتفريق للشقاق، مما يوجب تثبيت هذا التنازل.
3- اجرة حضانة المدعية اصليا لبناتها بتول و راما و ماجدة:
لما كانت الام لا تستحق اجرة للحضانة في حال قيام الزوجية، او في عدة الطلاق سندا للمادة 143 احوال شخصية، مما يوجب رد مطلب المدعية المذكور لافتقاره الى المستند القانوني لكون الزوجية بقيت قائمة بين الطرفين حتى تاريخ النطق بهذا الحكم.
4- النفقة الزوجية و نفقة العدة:
لما كانت نفقة الزوجة على زوجها، و المدعية مستحقة للنفقة لانشغال ذمة المدعى عليه بشطر معجل مهرها.
و كانت الدعوى خالية من ثبوت يسار المدعى عليه.
و كان المدعى عليه لم يدفع بالانفاق على المدعية من اربعة اشهر تسبق تاريخ تجديد الدعوى بعد الشطب. مما يوجب الزامه بنفقتها خلال المدة المطالب بها و قلبها الى نفقة عدة بتاريخ هذا الحكم الذي اوقع الفرقة بين الطرفين.
5- نفقة الاولاد راما – ماجدة – بتول – يوسف:
لما كان المدعى عليه قد جدد ادعاء المدعية اصليا بنفقة بناتها راما و ماجدة و بتول بتاريخ 18/12/1999 المتضمن الزامه بنفقتهن من اريعة اشهر تسبق تاريخ الادعاء الواقع في 26/10/1997.
و كانت المدعية قد طلبت بتاريخ 26/7/2000 نفقة لابنائها يوسف تولد 14/5/2000 و كانت المدعية اصليا قد حددت ان اولادها تحت يدها:
ا- بالنسبة لبناتها راما و ماجدة و بتول من 21/6/2000 وحتى 28/4/2001.
ب- بالنسبة لابنها يوسف من 14/5/2000 و حتى 28/4/2001.
و كان المدعى عليه اصليا قد دفع بجلسة 11/11/1997 ان الاولاد بحضانته من الشهر السادس عام 1997، و بالتالي فلا صحة لاقامتهم عند المدعية و هي بالتالي لا تستحق النفقة عنهم.
و كان المدعى عليه قد ايد دفع بوثيقتي الاراءة التي استحصلت عليها المدعية اصليا:
الاولى:
برقم 62 تاريخ 23/1/2000 الصادرة عن المحكمة الشرعية بدمشق.
الثانية:
برقم 545 تاريخ 13/5/2001 الصادرة عن المحكمة الشرعية بدمشق.
و كان على الرغم من ان الوثيقتين المذكورتين تشكلان قرينة قضائية و ان القرينة القضائية لا تعتبر وحدها سببا للحكم في المحاكم الشرعية، فان تاريخ الوثيقتين قبل المدة التي حددتها المدعية بالنسبة للاولى و بعدها بالنسبة للثانية، مما يوجب هدرهما دليل ثبوت.
و كانت المحكمة قد استمعت لشهود المدعية حول واضع اليد على الاولاد، كما استمعت لشهود المدعى عليه و رجحت بينة المدعية التي جاءت مباشرة تقوم على المشاهدة، فقد شهدت شاهدتاها:
رحاب… و دلال… ان اولاد المدعية الاربعة تحت يدها منذ الشهر السادس عام 2000 و حتى نهاية الشهر الرابع تقريبا عام 2001 ان الاولى كانت تشاهدهم في منزل شقيقة المدعية ميادة عندما تزورها كل مرة و ايدت الثانية ذلك لكونها زوجة شقيقة لؤي.
كما شهدت شاهدتاها:
فريال… و ميرفت… فذكرت الاولى انها مطلعة على ان المدعية قد اخذت اولادها الاربعة عند انتهاء العام الدراسي لعام 2000 الى بلدتها الثورة و مكثوا عندها حتى تاريخ يسبق العام الدراسي لعام 2001 بعشرين يوما و قدم الاطفال الفحص للعام المذكور في بلدة الثورة و قد ايدت الثانية اقوال الاولى و اضافت انها تملك محل سوبرماركت بجوار منزل اهل الزوجة في بلدة الثورة و كان الاولاد يتسوقون منه خلال المدة التي حددتها الشاهدة الاولى و قد قامت هي و شقيقتها بتدريسهم مادة الرياضيات. و كانت بينة المدعية معززة ببيان من مديرة مدرسة الثورة الابتدائية (القرداحة) يتضمن: (ان التلميذتين راما احمد… في الصف الخامس و ماجدة احمد… في الصف الرابع للعام الدراسي 2000-2001 داومتا بصورة منتظمة و قانونية في المدرسة منذ بداية العام الدراسي المذكور) و كانت المحكمة قد رات ان بينة المدعى عليه مرجوحة، فقد شهد شاهده ابراهيم… بجلسة 23/9/2001 ان الاطفال راما و بتول و ماجدة امضو العام الدراسي الماضي في دمشق و ماجدة صديقة ابنته اريج و مسجلتين في مدرسة ياسين نشار جانب مشفى الاسدي بدمشق و باقي الاولاد كذلك في دمشق تحت يد و الدهم و منهم يوسف منذ ثمانية شهور.
بينما شهد شاهده امين… بجلسة 24/11/2002 انه كان ضامنا لسيارة المدعي عليه خلال الاعوام 1998- 1999-2000 م و كان خلالها يشاهد بنات المدعى عليه الثلاث و منهن راما و اثنتين اخريين لا يعرف اسميهما في منزل المدعى و بعد خلاف الطرفين و حتى تاريخ شهادته كنّ عند اتصاله الدائم بالمدعى عليه على منزله يردنّ على هاتفه.
و كانت المحكمة قد استنتجت رجحان بينة المدعى عليه المذكورة من خلال عدم معرفة الشاهد امين باسماء بنتي المدعى عليه ماجدة و بتول و انه استنتج انهن جميعا تحت يد المدعى عليه لا من خلال المشاهدة و انما من خلال الاتصال الهاتفي، فالذي لا يعرف اسماء بنتي المدعى عليه يشتبه عليه كذلك صوتهما. و كذلك تيقنت الرجحان بعد ان كلفت المدعى عليه ببيان اقواله الاخيرة حول ذلك و قبلها بجلسة 17/8/2002 كلفته ابراز بيان ان بناته يدرسن بمدارس دمشق، فلم يبرز بيانا بتسجيل بناته في دمشق في العام الدراسي 2000-2001.
و كانت المدعية قد ابرزت و صايتها المؤقتة على ابنتيها راما و ماجدة.
و كانت المدعية لم تطالب بنفقة ابنها يوسف قبل الادعاء مما يوجب الزام المدعى عليه بنفقته من تاريخ الادعاء.
و كان اولاد المدعى عليه يستحقون النفقة خلال المدة المطالب من المدعية بنفقتهم لعدم ثبوت انفاق المدعى عليهم الفعلي و عدم دفعه ان لهم مالا مما يوجب الزامه بنفقتهم في حدود الكفاية لعدم ثبوت يساره في الدعوى.
6- نفقات الولادة و التطبيب و كسوة الطفل يوسف:
لما كانت المدعية قد طالبت بتاريخ 26/7/2000 بنفقات علاجها و تداويها و اجور العمل الجراحي ونفقات الطفل يوسف البالغة 38168 و قيمة لباسه البالغة 8080 ل.س. و ابرزت بالاخيرة فاتورة بمبلغ 950 ل.س. من المركز الفني للالكترونيات.
و كان المدعى عليه قد ابرز بيانا من المشفى الذي ولدت به المدعية يتضمن ان مشفى الاسد الجامعي باللاذقية يعالج المواطنين مجانا دون اية نفقات و هو مؤرخ 21/10/2000؟
فعن ذلك:ا- نفقات الولادة و الطبيب:

لما كان الثابت من بيان الدكتور ايهاب… المؤرخ 9/11/2000 و المصادق على توقيعه من مديرية صحة اللاذقية (انه اجرى للمدعية في مشفى الاسد الجامعي باللاذقية قيصرية رابعة بتاريخ 14/5/2000 فولدت ذكرا على قيد الحياة و خلال فترة النفاس حدث انتان باطن رحم نفاسي اعطيت العلاج اللازم…).
و كانت المدعية قد ابرزت فاتورة مدونة على الوصفة الطبية للادوية التي وصفها الدكتور ايهاب… عدد 2:
الاولى: استجرارها قيمة الدواء البالغة سبعة الاف و سبعمائة و تسعين ليرة سورية.
الثانية: استجرارها قيمة الدواء البلغة ثمانمائة و سبعين ليرة سورية.
كما ابرزت فاتورة من المؤسسة العامة للدم و الصناعات الطبية باستجرارها كيس دم A ايجابي بقيمة سبعمئة وتسعين ليرة سورية.
و كانت النفقات السابقة ثابتة بالفواتير المبرزة، مما يوجب الزام المدعى عليه بها ذلك ان المادة 71 من قانون الاحوال الشخصية السوري جعلت نفقات التطبيب من جملة مكونات النفقة الشرعية المتوجبة للزوجة سواء اكانت نفقات علاج بالقدر المعروف او نفقات استثنائية اوجبها الوضع الصحي للزوجة و ضرورة تامين سلامتها او سلامة مولودها بالغا ما بلغت تلك النفقات ما دامت قد احتاجتها لمداخلة علاجية عاجلة او علاج يخرج عن حدود العلاج العادي و لا مجال لتاجيله لتعلق ذلك بسلامة الزوجة، كما هو الثابت بواقع المدعية في هذه الدعوى و عليه الاجتهاد: “المادة 71 من قانون الاحوال الشخصية السوري التي جعلت نفقات التطبيب من جملة مكونات النفقة الشرعية المتوجبة للزوجة سواء اكانت نفقات علاج بالقدر المعروف ام نفقات استثنائية اوجبها الوضع الصحي للزوجة و ضرورة تامين سلامتها او سلامة مولودها بالغا ما بلغت تلك النفقات و يتوجب الزام الزوج بها” (نقض شرعي اساس 98 قرار 32 لعام 2002 مجلة القانون ص 434 العدد 1 عام 2002).
ب- كسوة المولود:
لما كان المدعى عليه قد عارض بصحة ما ابرزت المدعية من فاتورة لكونها صادرة عن محل مختص في بيع الالكترونيات في محافظة حماة غير المحافظة التي تمت بها الولادة.
و كان مطعن المدعى عليه السيد احمد… في محله القانوني فلا يعقل ان تستجر ديارة المولود من محل فني للالكترونيات مما يوجب هدرها و الحكم للمدعية بقيمة كسوة المولود الذكر الاول لها في الحدود المعقولة التي تقدرها المحكمة بما لها من سلطة في تقدير النفقة بمبلغ اربعة الاف ليرة سورية، مما يوجب الزام المدعى عليه بالمبلغ المذكور.
7- ادعاء المدعي تقابلا بالزام المدعى عليها تقابلا بدفع قيمة الاشياء البالغة 400 الف ليرة سورية:
لما كان الاجتهاد مستقرا على ان: “مطالبة الزوج باشياء و اثاث يعود له اخذته الزوجة من دار الزوجية اثناء الحياة الزوجية دون وجه حق يخرج البحث فيه عن اختصاص المحكمة الشرعية” (نقض شرعي اساس 2207 قرار 2298 تاريخ 11/11/1997- المحامون العددان 10،9 عام 2000 القاعدة 287 ص111). و ان،: “ما يدعيه الزوج من ملكية اشياء تحت يد زوجه نزاع مدني صرف و البحث فيه يعود للقضاء المدني دون سواه” (نقض شرعي اساس 1935 قرار 1940 تاريخ 13/10/1997 – المحامون المرجع السابق بقاعدة 276 ص1101).
و كان بناء عليه يجب رد الادعاء موضوع هذه الفقرة لعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة.
8- الاشياء الجهازية و حجزها احتياطيا و تبيته:
لما كان الثابت من عقد زواج الطرفين تاريخ 6/7/1989 ان معجل المهر هو مئة الف ليرة سورية مقبوض منها خمسون الف ليرة مشترى بها اغراض جهازية و الباقي غير مقبوض باتفاق الطرفين.
و كانت المدعية قد طلبت باستدعاء دعواها المقدم بتاريخ 26/10/1997 القاء الحجز الاحتياطي على الاشياء الجهازية العائدة لها المدونة بالقائمة المرافقة لاستدعائها.
و كانت المحكمة قد قررت بتاريخ 28/10/1997 في الدعوى اساس 8618 بالقرار 981، القاء الحجز الاحتياطي على الاشياء الجهازية المبينة بالقائمة المرافقة و تسليمها للمدعية شخصا ثالثا لقاء كفالة مقدارها خمسمئة ليرة سورية.
و كانت المدعية قد استلمت بموجب محضر الحجز الاحتياطي المؤرخ 30/10/1997 جميع الاشياء الجهازية ما عدا الفريزة و المسجلة.
و كانت الدعوى قد شطبت بتاريخ 18/7/1998 الا ان المحكمة لم تقرر رفع الحجز الاحتياطي.
و كانت المدعية قد ذكرت باستدعاء ادعائها المقدم بتاريخ 26/7/2000 ميلادي انه من جراء تقرب المدعى عليه منها لتعود الى دار الزوجية و التوسط لديها، نجحت وساطات وجهود اهل الخير وعادت مع كافة اشياءها الجهازية و اغراضها و اثاثها و لباسها لدار الزوجية و من ثم شطبت دعواها، حيث كان المدعى عليه يسعى بفعله هذا الى جعلها تعود لمنزله مع كافة اثاثها و جهازها للاستيلاء عليه و الذي تم له ذلك اذ بعدها باشهر قام بطردها من دار الزوجية و من ثم قدم طلب تجديد الدعوى التي شطبت، و قد نفذ ماربه و استولى على كامل اشياء و اغراض واثاث المدعية.
و كانت المدعية قد ذكرت ان من حقها اثبات عائدية و ملكية الاشياء و الاغراض لها بالشهادة ان لم تكتف المحكمة بالفواتير المبرزة.
و كان المدعى عليه قد دفع مطلب المدعية المذكور بمذكرته المبرزة بجلسة 10/2/2001 ان الاشياء الجهازية التي تم حجزها في محضر الاستلام مسلمة للمدعية غادة… و لا تزال بحوزتها، وذلك بموجب قرينة قضائية مطلقة هي ضبط الحجز الاحتياطي و لا يثبت عكسها الا بالتزوير و عارض في طلب سماع اقوال الشهود بمخالفة قانون البينات، ثم ذكر بمذكرته المؤرخة 20/9/2003 ان جميع الاشياء الجهازية المنزلية التي استحوذت عليها المدعية ظلما عن طريق الحجز الاحتياطي اشتراها من ماله الخاص.
و كان المدعى عليه قد دفع كذلك مطلب المدعية المذكور بمذكرته المبرزة بجلسة 23/6/2001 فذكر ان مبدا العدالة الذي درجت عليه المحاكم الشرعية ان تبرز المدعية فواتير شراء الاشياء الجهازية، و في هذه الدعوى لم تبرز المدعية اية فاتورة شراء و في ضبط الحجز لم يتم تقدير قيمة الاشياء الجهازية لتسليم اشياء تساوي خمسين الف ليرة سورية بل حجزت و سلمت كامل الاشياء و تقدر قيمتها بحدود اربعمائة الف ليرة سورية.
فعن ذلك:
لما كان استلام المدعية للاشياء الجهازية قد تم بسند رسمي كتابي هو ضبط الحجز الاحتياطي.
و كان من المقرر قانونا و اجتهادا ان اثبات ما يخالف الدليل الكتابي لا يمكن ان يتم بالبينة الشخصية، اذ لابد من دليل كتابي مسلم بصحته من الطرفين، فهل طلب المدعية اثبات اعادتها الاشياء الجهازية لمنزل الزوجية بالشهادة يخالف القاعدة المذكورة؟
الجواب: بالطبع لا، لان الاعادة واقعة مادية جديدة لا علاقة لها بالدليل الخطي المذكور المتضمن استلامها الاشياء الجهازية، و للتوضيح فان مخالفة الدليل الكتابي المذكور التي لا يجوز اثباتها بالشهادة تكون عندما تتصدى المدعية لاثبات عدم استلامها ما ورد في ضبط الحجز الاحتياطي انها استلمته شخصا ثالثا او انها استلمت اقل من الاشياء المذكورة في الضبط، و لذلك اجازت المحكمة المدعية اثبات ادخالها الاشياء الجهازية لمنزل الزوجية بالشهادة.
و كانت المدعية قد احضرت شهودها و هم نبيل… و هدى… منضما اليها اسيا… و رحاب… منضما اليها دلال…
و كان الاول قد شهد بجلسة 5/4/2001 انه يعرف طرفي الدعوى لكونه جارا لهما في منطقة مزة 86 بدمشق و منزله مواجه منزلهما، و يعلم ان المدعية غادة قد استلمت جميع اشياءها الجهازية من منزل زوجها بيوم احضرت به الشرطة و عبات المدعية جميع اغراضها في سيارة كبيرة و لم يشاهد عودة هذه الاغراض لمنزل الزوجية و انما قالت له المدعية انها اعادت هذه الاشياء بعد ان تمت المصالحة بين الطرفين و بسؤال وكيل المدعية الاستاذ مصطفى… للشاهد، اجاب: (انه زار منزل الزوجية بعد المصالحة بين طرفي الدعوى و دخل الى غرفة الصالون فشاهد طقم كنبات عتيقا و لا يذكر مواصفاته سوى انه منجد بلون غامق و مؤلف من كنبات صغيرة مفردة و واحدة كبيرة.
و كان الشيء الهام في الشهادة هو هل اعادت المدعية الاشياء الجهازية لمنزل الزوجية؟
و كان الشاهد السابق قد ذكر ذلك الا ان مصدر معلوماته من المدعية شخصيا.
و كان الاجتهاد على ان: “البينات الشخصية هي التي تبنى على مشاهدات ذاتية و ليست نقلا عن الخصم” (نقض شرعي اساس 2235 قرار 1897 تاريخ 27/12/1994 – منشور في القاعدة 77 صفحة 329 العددان 4،3 المحامون لعام 1998)، مما يوجب هدر الشهادة المذكورة لانها تخالف قاعدة الاثبات العامة المتضمنة: (لا يجوز للمدعي ان يصنع دليلا لنفسه).
و كان بهدر الشهادة المذكورة لم يعد هناك نصاب شرعي في باقي شهود المدعية لان الباقي هم اربعة نساء.
و كان الاجتهاد على ان: “شهادة اربع نساء لا تحقق النصاب الشرعي للشهادة” (نقض شرعي اساس 624 قرار 490 تاريخ 25/5/1992 القاعدة 526 صفحة 925 العددان 10،9 المحامون لعام 1993، و مثله رقم اساس 2623 قرار 3920 تاريخ 3/12/2000 منشور في القاعدة 327 صفحة 1114 العددان 12،11 المحامون لعام 2002).
و كان في القضايا الشرعية لا يحكم في حال خلو الدعوى من الدليل المؤيد وفق النصاب الشرعي للشهادة، و عليه الاجتهاد، و منه: “يجب تطبيق المرسوم التشريعي 88 لعام 1949 حول اصول الاثبات في قضايا الاحوال الشخصية امام المحكمة السورية و التي لا تجيز القضاء الا ببينة شرعية كاملة” (اساس 91 قرار 171 لعام 2002 منشور في مجلة القانون القاعدة 2 ص 428 العدد 1 عام 2002).
و كان بناء عليه يجب رد مطلب المدعية بالزام المدعى عليه بتسليمها الاشياء الجهازية لعدم اثباتها انها تحت يده.
وكان السؤال الذي يطرح نفسه: هل اثبتت المدعية ملكيتها للاشياء الجهازية التي استلمتها؟
و كان من الاشياء الجهازية بند “ملابس خارجية”.
و كانت المادة 118 من احكام قدري باشا في الاحوال الشخصية المعمول بها بدلالة المادة 305 من قانون الاحوال الشخصية السوري تنص: (اذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح او بعد الفرقة في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه سواء كان ملك الزوج او الزوجة فما يصلح للنساء عادة فهو للمراة الا ان يقيم الزوج البينة و ما يصلح للرجال او يكون صالحا لهما فهو للزوج مالم تقم المراة البينة، و ايهما اقامها قبلت منه و قضي له بها و لو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح لصاحبه…).
و كان المدعى عليه لم يقدم بينة ان ما استلمته المدعية من لباس هو لو مما يوجب تثبيت ملكيتها و استلامها للباس.
و كانت المدعية قد ابرزت بجلسة 8/5/2005 عشر فواتير بالاشياء الجهازية جرى مطابقتها على اصلها و اعيد الاصل لمبرزه. فهل الفواتير دليل ثبوت؟
و كان الاجتهاد على: “ان ادلة الثبوت الشرعية و القانونية و ثيقة خطية صادرة عن المدين او اقراره او شهوده او قرينته و فوق كل ذلك يمين حاسم للنزاع… و ليس من الادلة فاتورة تصدر عن التاجر بتحديد الاشياء و اثمانها” (نقض شرعي اساس 1608 قرار 265 تاريخ 10/4/1989، العدد5،4 قاعدة 102 الصفحة 354 المحامون لعام 1989).
و كان بناء عليه يجب هدر الفواتير من وسائل الثبوت التي قدمتها المدعية على الاشياء الجهازية.
و كان المدعى عليه قد ذكر ان الاشياء الجهازية التي استحوذت عليها المدعية اشتراها من ماله الخاص و يجب ان تستلم اشياء تساوي مبلغ خمسين الف ليرة سورية بينما اخذت عن طريق الحجز الاحتياطي اشياء جهازية تقدر باربعمئة الف ليرة سورية.
و كان يفهم من اقوا ل المدعى عليه انه يقرها باشياء جهازية فقط بقيمة خمسين الف ليرة سورية.
و كان الاجتهاد: “على المحكمة تكليف المدعية بتحديد اعيان الملابس وقيمة كل شيء منها مما تدعيه، و بالتالي تسال المدعى عليه فان اقر اخذته باقراره، و ان انكر عمدت الى تكليف المدعية بتقديم بينة تثبت اعيان الاشياء المدعى بها و اوصافها دون لبس او غموض، كما هو الاجتهاد” (نقض شرعي اساس 984 قرار 482 تاريخ 21/7/1984 المرشد في قانون الاحوال الشخصية للسيد اديب استانبولي الجزء الاول الطبعة الثانية 1989 القاعدة 9 ص 54).
و كانت بينة المدعية المعروضة في الشهود المذكورين سالفا لم يتحقق فيها النصاب الشرعي للشهادة لان شاهدها نبيل… ذكر: “ان المدعية استلمت جميع اشياءها الجهازية” خلافا لما اوجبه الاجتهاد بتحديد اعيانها و اوصافها ومنه: “و كان الاجتهاد قد استقر على انه في دعوى الاشياء الجهازية لابد من التحقق من اعيانها و اوصافها، و كيف جرى دفع ثمنها و عن مالكها و الحائز لها و عن الطريقة التي علم بها الشاهد الوقائع التي ادلى بها و هذا ما يستفاد من نص المادة 79 من قانون البينات (يراجع الاجتهاد 228/122 تاريخ 15/3/1982 و الاجتهاد 512/427 تاريخ 17/6/1982 – نقض شرعي اساس 21 قرار 202 تاريخ 11/4/1983 العدد 8 القاعدة 530 صفحة 904 المحامون لعام 1983 – القاعدة 462 ص 141 من كتاب الوافي في قضاء الاحوال الشخصية الجزء الاول للقاضي الشرعي محمد احمد عبد الرحمن الجزء الاول من عام 1970 حتى عام 1992 دار النابغة للنشر حمص عام 1992).
و كان بناء عليه بينة المدعية لم تثبت دعواها بالاشياء الجهازية التي لا تخص المراة بطبيعتها.
و كان ما اقر به المدعى عليه واجب الاعمال لان القرار حجة على المقر و ملزما له.
و كانت المدعية قد قيمت بادعائها المؤرخ 26/7/2000 اشياءها الجهازية بمبلغ 205.000 مئتين وخمسة الاف ليرة سورية، و وضعت قائمة مرافقة لادعائها المذكور توضح قيمة كل بند باستثناء اللباس.
و كان من جمع قيمة بنود قائمة الاشياء الجهازية المذكورة نجدها تساوي 198.900 ل.س.
و كان بناء عليه فقيمة لباس المدعية الذي استلمته يكون 205.000- 198.900=6100 ل.س.
و كان اعمال اقرار المدعى عليه يوجب الحكم للمدعية باشياء جهازية بقيمة خمسين الف ليرة سورية، سوف تقوم المحكمة باختيار بعض بنود الاشياء الجهازية بالقيمة المقر بها لتعطي المدعية الحق بها على الشكل الاتي:
– ملبوس بدن بقيمة 6100 ل.س.
– تلفزيون ملون 20 بوصة نوع سوني 16000 ل.س.
– غسالة اوتوماتيك نوع اندوسيت 24000 ل.س.
– طاولة سفرة مع ستة كراسي للمطبخ 1700 ل.س.
– مسجلة حجم وسط دبل كاسيت 1800 ل.س.
– دزينة زبادي للبوظة 250 ل.س.
-طقم كاسات شفاف قياس صغير 150 ل.س.
المجموع 50.000 ل.س.
و كان بناء عليه يجب تثبيت ملكية و استلام المدعية للاشياء الجهازية المذكورة سالفا، و الزامها باعادة باقي الاشياء و تسليمها للمدعى عليه.
9- الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه:
لما كانت المدعية قد تقدمت بتاريخ 29/9/2001 بطلب اعطاء القرار في غرفة المذاكرة بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة و غير المنقولة و خاصة على السيارة السياحية نوع فولكسفاغن 1976 ذات الرقم 687604 – عامة ريف دمشق، و ذلك لقاء معجل المهر و مؤجله و النفقة الزوجية و الاشياء الجهازية.
و كانت المحكمة قد قررت بتاريخ 9/10/2001 رد الطلب لكون وثائق الدعوى و ادلتها بحالتها الراهنة لا ترجح احقية المدعية في طلب الحجز.
و كانت المدعية لم تطعن بالقرار المذكور و الى ذلك اقتضى التنويه.
لذلك:
و عملا بالمواد 53 و ما بعدها و 65 و ما بعدها و 71 و ما بعدها و 112 وما بعدها و 121 و ما بعدها و 142-143-146-155-161-170 احوال شخصية و 6-9-10-40 و ما بعدها 99-100 بينات و 132-157-158-200-202-204-206-208-209-535-536-547 اصول محاكمات و المرسوم التشريعي 105 لعام 1953.
اقر الحكم بما يلي:
1- عدم البحث بادعاء المدعية بالتزوير لعدم الجدوى.
2- تصديق تقرير الحكمين فرحات… و محمد… المتضمن التفريق بين الزوجين المتداعيين لعلة الشقاق و اعتبار ذلك طلقة اولة بائنة بينونة صغرى لا تحل الزوجة لزوجها الا بعقد و مهر جديدين.
3- امر المدعية بالعدة من تاريخ هذا الحكم.
4- تسجيل الفرقة على قيد الطرفين من السجل المدني.
5- احقية المدعية بشطر معجل مهرها المقبوض اشياء جهازية البالغ خمسين الف ليرة سورية.
6- الزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية رصيد معجل مهرها غير المقبوض (الشطر الثاني لمعجل مهرها) البالغ خمسين الف ليرة سورية و شطر مؤجل مهرها البالغ خمسة وعشرين الف ليرة سورية.
7- اعفاء المدعى عليه من رصيد مؤجل مهر المدعية البالغ خمسة وعشرون الف ليرة سورية.
8- تثبيت تنازل المدعي تقابلا عن دعواه بالمتابعة الزوجية.
9- رد مطلب المدعي تقابلا بقيمة الاشياء البالغة 400 الف ليرة سورية لعدم اختصاص هذه المحكمة النوعي.
10 رد مطلب المدعية اصليا باجرة الحضانة لعدم الثبوت.
11- تثبيت قرار الحجز الاحتياطي الصادر بهذه الدعوى برقم اساس 8618 و برقم قرار 981 تاريخ 28/10/1997 المنفذ بموجب محضر الحجز الاحتياطي المنظم من السيد مدير تنفيذ دمشق و ذلك فيما يتعلق بالحجز على اموال المدعى عليه المنقولة و التي كانت بدل فروغ المحل الموصوف في ضبط الحجز المذكور و ذلك حصرا لقاء ما الزم به المدعى عليه في الفقرة الحكمية السادسة من هذا الحكم، و رفعه بما يخص رصيد مؤجل المهر البالغ خمسة وعشرين الف ليرة سورية موضوع الفقرة الحمية السابعة من هذا الحكم و اعادة كفالته البالغة خمسمئة ليرة سورية للمدعية المسددة بايصال مساعد امين الخزينة المركزية رقم 586423/ي تا 28/10/1997.
12- الزام المدعى عليه ان يدفع نفقة كفالة شهرية دورية شاملة عناصر النفقة القانونية الطعام والكساء و السكن و التطبيب بالقدر المعروف و ذلك:
ا- للمدعية مبلغ تسعمئة ليرة سورية من اربعة اشهر تسبق تاريخ تجديد المدعى عليه الدعوى بعد الشطب في 18/12/1999 و تنقلب الى نفقة عدة بتاريخ هذا الحكم.
ب- لابنته راما تولد 9/7/1990 مبلغ ثمان مئة ليرة سورية من تاريخ 21/6/2000 و لغاية 28/4/2001 و تخويل المدعية بصفتها و صية خاصة و مؤقتة عليها بالقبض.
ج- لابنته ماجدة تولد 21/1/1992 مبلغ سبعمئة وخمسين ليرة سورية من تاريخ 21/6/2000 و لغاية 28/4/2001 و تخويل المدعية بصفتها وصية خاصة و مؤقتة عليها بالقبض.
د- لابنته بتول تولد 17/7/1996 مبلغ سبعمئة ليرة سورية من تاريخ 21/6/2000 ولغاية 28/4/2001 و تخويل المدعية بصفتها حاضنا له بالقبض.
ه – لابنه يوسف تولد 14/5/2000 مبلغ ستمئة وخمسين ليرة سورية من تاريخ 26/7/2000 و لغاية 28/4/2001 و تخويل المدعية بصفتها حاضنا له بالقبض.
13- الزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية نفقات علاج و تداوي مبلغ تسعة الاف واربعمئة وخمسين ليرة سورية.
14- رد دعوى المدعية بما زاد عن المبلغ موضوع الفقرة السابقة لجهة نفقات علاج و تداوي لعدم الثبوت.
15- الزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية نفقة لكسوة ابنه يوسف مبلغ اربعة الاف ليرة سورية.
16- رد مطلب المدعية بالزام المدعى عليه بتسليمها اشياء جهازية موضوع ادعائها المقدم في 26/7/2000 لعدم الثبوت.
17- تثبيت ملكية و استلام المدعية للاشياء الجهازية التالية:
– ملبوس بدن بقيمة 6100 ل.س.
– تلفزيون ملون 20 بوصة نوع سوني 16000 ل.س.
– غسالة اوتوماتيك نوع اندوسيت 24000 ل.س.
– طاولة سفرة مع ستة كراسي للمطبخ 1700 ل.س.
– مسجلة حجم وسط دبل كاسيت 1800 ل.س.
– دزينة زبادي للبوظة 250 ل.س.
– طقم كاسات شفاف قياس صغير 150 ل.س.
هذا الاستلام الذي تم بموجب محضر حجز مدير تنفيذ دمشق المؤرخ 30/10/1997 المنظم استنادا لقرار الحجز الاحتياطي الصادر عن هذه المحكمة برقم اساس 8618 و رقم قرار 981 تاريخ 28/10/1997 على الاشياء الجهازية.
18- رد دعوى المدعية بالاشياء الجهازية فيما عدا ما هو وارد في الفقرة السابقة لعد الثبوت و الزامها باعادة ما استلمته منها كاملا بموجب محضر حجز مدير تنفيذ دمشق المؤرخ 30/10/1997 المنظم استنادا لقرار الحجز الاحتياطي الصادر عن هذه المحكمة برقم اساس 8618 و قرار 981 تاريخ 28/10/1997 للمدعى عليه و رفع الحجز الاحتياطي المذكور عنها.
19- تضمين المدعى عليه الرسوم و النفقات و عشر ليرات سورية اتعاب محاماة.
حكما وجاهيا بحق الطرفين صدر بتاريخي / /1428ه و 29/11/2007م قابلا للطعن بالنقض وافهم علنا حسب الاصول.
القاضي
قرار 1415 / 2007 – أساس 486 – الاحوال الشخصية
مختارات – م. المحامون 2009 – اصدار 03 و 04