اضافة للتركة
اضافة للتركة
2004
1- 1747 شرعية 1789/2004 طعن 250/2004 حلب
253/1608 5/3/2003 تصديق القرار ش3
في القضاء:
وحيث أن الدعوى تتعلق بتسجيل زواج و إ ثبات نسب فقط فإن توجيه الخصومة لمن لهم علاقة بإثبات زواج والدهم من أم المدعية وما يرافقه من آثار شرعية تتعلق بالحرمة والنسب وهي أمور شخصية يمكن أن توجه لكل منهم بشخصه ، الأمر الموجب لرد سبب الطعن .
2- أساس لعام 5653 قرار لعام 3644 / 2004 طعن / 2002 ش5
الغرفة الشرعية الثانية لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة
المستشار : م ن ح رئيساً
والسيدين : م ك و ع ف المنتدبين مستشارين
الطاعنة : م ا وكيلها المحامي م ا
المطعون ضده : ح و ع ا و م ا وكيلهم المحامي م ل
القرار المطعون ضده : صادر عن المحكمة الشرعية بحلب بتاريخ 24 / 12 / 2001 و رقم 9790
أساس 1583 قرار ، و المتضمن إعلان انعدام الحكم الصادر عن محكمة حلب الشرعية بتاريخ 9 / 5 / 1998.
أسباب الطعن :
- المدعون تقدموا بدعواهم دون التصريح أنهم ورثة المتوفى ع ال ا وبصفتهم تلك و هو إخلال بإجراءات التقاضي .
- لم يدعُ باقي الورثة للدعوى لأن الجهة المدعية لا تملك حق تمثيل باقي الورثة .
- الطاعنة أقامت دعوى جزائية لإثبات التزوير و عدم صحة توقيع المرحوم ع ا على الاستدعاء المؤرخ 2 / 4 / 1998 و المدعى عليهم يلاحقون جزائياً بالدعوى رقم 13669/ فإن المحكمة لم تناقش هذه النقطة و لم تبحث في طلب الطاعنة اعتبار الدعوى الشرعية متأخرة لحين البت بدعوى التزوير.
- قرار النقض أوجب على المحكمة استجلاء الحقيقة و لو بدعوة الكاتب الناظر بالدعوى و هو ما لم يلتزم به الحكم الطعين .
- المدعى عليهم تقدموا بأنفسهم بطلب حصر إرث للمرحوم والدهم و أقروا أن الطاعنة هي زوجةوالدهم و أقر له الورثة له بذلك بعد عام وفاته ، و هذا ما لم تبحثه المحكمة .
في الشكل : حيث أن الطعن مستوفي شروطه القانونية فهو مقبول شكلاً.
في القضاء :
حيث أن الدعوى مقامة من ح و ع ا و م ا أولاد المرحوم ع ا و م ع ع بن أ ضد المدعى عليها م بنت م س ا ، إن الادعاء جاء من بعض الورثة المرحوم ع ا ا بصفتهم الشخصية و ضد المدعى عليها بصفتها الشخصية في حين أن الحقوق المتنازع عليها وصفة الطرفين مستمدة من صفتهم جميعا كورثة للمرحوم ع ا ا أو إضافة للتركة و حيث أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توفر الصفة فيمن يباشر الدعوى و يقيمها أمام القضاء ، فالصفة هي ما للشخص من شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة في موضوعها و إبداء الدفاع فيها و هي الحالة التي يظهر بها الإنسان أمام القضاء و التي تمكنه من المطالبة قانونياً بما يدعيه — يراجع قواعد المرافعات للعشماوي فقرة 454 و المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أبو نايف فقرة 417 و يجب لمن يباشر الدعوى أن يتمتع بالصفة اللازمة لمباشرتها كما يجب فيما توجه اليمين الدعوى أن يكون ذا صفة في الإبداء بالدفاع و إذا فقد ت الصفة في رافع الدعوى كانت الدعوى غير مقبولة و لا يلزم أحد أن يباشر الدفاع فيها و على المحكمة أن تقضي بعدم سماعها من تلقاء نفسها و بأية مرحلة كانت المادة 16 (( أصول مدنية )) و حيث أن المدعون هم البعض من الورثة للمرحوم ع ا ا حسب ما هو واضح من حصر الإرث المبرز و لم يختصم باقي الورثة و لم يكن الادعاء بصفتهم ورثة المرحوم المذكور أو إضافة لتركته كما أن مخاصمة المدعى عليها بصفتها الشخصية جاءت خلافاً للأصول و القانون إذا كان يتوجب مخاصمتها لتركة المرحوم ع ا ا مادام النزاع بين الطرفين يدور حول أحقية المذكورة بكونها من الورثة أم لا ، وحيث أن الادعاء جاء خلافاً للأصول المقررة قانوناً المادة 16 أصول مدنية وخلافاً لما استقر عليه اجتهاد عليه اجتهاد محكمة النقض ( قرار نقض 1401 و أساس 1188 تاريخ 3 / 12 / 1995 الغرفة المدنية الثانية و قرار 1291 و أساس 1613 تاريخ 28 / 9 / 1997 الغرفة المدنية الثانية و حيث أن قرار هذه المحكمة رقم 13 متفرقة تاريخ 4 / 6 / 2002 الصادر في الدعاوى التي عليها أولها لاستواء مصلحة الورثة في ذلك ، أما حين تكون الدعوى بين الورثة أنفسهم و تتعدد أو تتناقض فيها مصالحهم فإن من الواجب دعوة كافة الورثة و اشتراكهم في إجراءات التقاضي بعد تمثيلهم تمثيلاً صحيحاً و إدخالهم في الدعوى سنداً لأحكام المادتين 151 و 152 من قانون أصول المحاكمات المدنية و بعد تمثيل القاصرين بشكل صحيح و من قبل من لا تتعارض مصالحهم مع مصالح القاصرين من الأوصياء أو القوام و هو ما جاء الحكم الطعين خلواً منه مما يوجب نقضه ، لتعلق صحة التمثيل و سلامة التقاضي و تعلق مصلحة القاصرين و المحافظة عليها بالنظام العام ، و حيث أن صحة الخصومة و التمثيل من متعلقات النظام العام و للمحكمة أن تثيرها و لو من تلقاء نفسها و في أية مرحلة كانت عليها الدعوى و حيث أن المحكمة استأنفت السير بالدعوى بناء على الطلب بعد أن تقرر اعتبار دعوى متأخرة لحين انتهاء الدعوى الجزائية لذا ليس من مانع قانوني من فصل الدعوى الشرعية بالموضوع لأن الدعوى تم استئناف النظر بها من قبل هيئة المحكمة بتاريخ 16 / 8 / 2004 ثم أن نتيجة الدعوى الجزائية لا تؤثر على الدعوى لأن الدعوى الجزائية المقامة من منار الزالق لا تؤثر على حقوقها مادامت دعوة خصومها المنظورة غير مقبولة من حيث الشكل لعدم توفر صحة الخصومة و التمثيل .
و لهذا فقد تقرر :
- قبول الطعن شكلاً .
- قبوله موضوعاً و نقض الحكم المطعون فيه و الحكم برد الدعوى لعدم صحة الخصومة و التمثيل و ترقين إشارة الدعوى هذه من صحائف العقارات المذكورة باستدعاء الدعوى .
- إعادة الإضبارة لمصدرها .
قرار صدر بتاريخ 16 ذي القعدة 1425 هـ و27 / 12 / 2004 م حسب الأصول .
2006
أساس 1075 قرار لعام 351/2006
في القضاء :
حيث ان المدعية إ ا قد استدعت طالبة الحكم بمؤجل مهرها على المدعى عليهم ورثة زوجها إضافة للتركة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت لها بذلك وكان المهر المؤجل يحصل من مال تركة زوجها المتوفى وان الحجز الاحتياطي ينقلب إلى تنفيذي تلقائيا عند التنفيذ وذكر ذلك في منطوق الحكم من قبيل تحصيل الحاصل وان القرار المطلوب فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة مما يجعل القرار المطعون فيه في محل القانوني ولا تنال من أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد لذلك و عملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها اصول محاكمات مدنية فقد تقرر بالإجماع :
- رد الطعن موضوعاً 0
- مصادرة التامين 0
- إعادة الملف لمرجعه أصولا 0
- تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف 0
قرار صدر حسب الأصول بتاريخي 21/1/1427 هـ الموافق 20/2/2006 م
أساس 552 قرار لعام 1506/2006
في القضاء :
حيث ان الادعاء على المدعى عليه ( الطاعن ) ص خ قد قام ابتداء على أساس أنه أحد ورثة ولده للمرحوم م خ وإضافة لبقية الورثة و أن عبارة إضافة لبقية الورثة تنصرف إلى الموضوع ( إضافة للتركة ) و حيث أن إدخال بقية ورثة المرحوم م خ بالدعوى ليس فيه مخالفة لاحكام القانون بحسبان أنه في الدعاوى التي تقام بين الورثة يجب التمثيل كافة منعا من فطنة التواطؤ ولو كان النزاع يتعلق بحق شخصي أو منقول 0
وحيث ان تبليغ الجد العصبي للقاصرين ص ا خ مذكرات الادخال صحيح في القانون باعتبار ان الجد لأب هو كلاب في ولايته على أحفاده و حفيداته وذلك تكون الخصومة بالدعوى صحيحة والتمثيل لا يشوبه اعتلال والسبب الأول والثاني من أسباب الطعنين صارا مردودين 0
وحيث ان الحكم على الورثة بحق في التركة إنما ينصرف إلى ما ترك المورث اثر وفات ولا علاقة لأموال الورثة الخاصة بذلك ويحصل الدين من أموال التركة فان الحكم بهذا الحق على الورثة إضافة للتركة يدخل في هذا المفهوم القانوني ولا جدال حول صحة ماورد في السبب الثالث من أسباب كل طعن لأنه تحصيل حاصل وحيث ان حق الزوجة المدعية بمهريها ثابت بطعن الزواج وكان على المحكمة تحليف المدعية بعين الاستظهار المنصوص عليها في المادة 123/ بينات باعتبار ان هذه اليمين من النظام العام والقرار المطعون فيه الذي التفت عن ذلك صار يستحق النقض وهذا يجعل السبب الرابع من أسباب كل طعن ينال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالاتفاق :
- نقض القرار المطعون فيه لعدم توجيه يمين الاستظهار للمدعية أخذا بالطعنين 0
- إعادة التامين 0
- المرسوم والنفقات بعهدة الفريق الخاسر من حيث النتيجة 0
- إعادة الاضبارة لمرجعها 0
صدر في 17/4/1427 هـ الموافق 15/5/2006 م
أساس 2420 قرار لعام 1856/2006
في القضاء :
الشكل : لما كان الطعن مقدما وفق الأوضاع المقررة قانونا وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل 0
الموضوع : لقد تم الإقرار من قبل الطرفين وفي متن القرار بان المدعية المطعون ضدها لم تقبض مؤجل مهرها وان المبلغ البالغ مئتان وثلاثون ألف ليرة سورية قبضته كحصة ارثيه بموجب وثيقة حصر الإرث الشرعي المبرز لها ولأولادها القصر في الدعوى فالقرار الطعين صحيح لهذا السبب وان ذمة المؤرث مشغولة بكامل مهرها المؤجل لما كان من المقرر انه لا تركة إلا بعد سداد الديون فالمبلغ المقبوض من قبل المطعون ضدها من تركة المورث مودع لدى المصرف والمطعون ضدها قبضته كورثة شرعية للمؤرث وان المصرف لا يعطي أي مبلغ دون وجود قضائي ولما كان من الثابت ان المدعية مدون مهرها المؤجل بموجب وثيقة رسمية وتم تحليف المدعية يمين الاستظهار حول ذلك ولما كانت الدعوى أقيمت للتركة المؤرث وفي مواجهة المؤرث مما يتعين معه رفض جميع الأسباب المثارة بلائحة الطعن وعليه وسندا لأحكام المواد 250 ومايليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق :
- قبول الطعن شكلا 0
- رفض الطعن موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ 0
- مصادرة التامين 0
- تضمين الطاعن الرسم 0
- إعادة الملف لمرجعه 0
قرار صدر بتاريخ 15/5/1427 هـ الموافق 12/6/2006 م
أساس 4905 قرار لعام 4183 /2006
في القضاء :
لما كان احد الورثة يتطلب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم يتقرر تطبيقها وذلك في الدعاوي التي تقام على أو له ولما كان تقدير الدعوى بطلب المهر المؤجل لا توجه ضد الورثة بصفتهم الشخصية وإنما توجه لهم إضافة للتركة وبالتالي فان مخاصمة احد الورثة إضافة للتركة مورثة جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن ويتعين ردها 0
لذلك وعملا بأحكام المادة 250/ أصول مدنية وما بعدها تقرر بالإجماع :
- قبول الطعن شكلا 0
- رده موضوعا 0
- مصادرة التامين 0
- اعادة الاضبارة لمصدرها أصولا 0
صدر في 7/10/1427 هـ الموافق 30/10/2006 م