استملاك – عقار – مرسوم – استملاكه – التنازل للأملاك العامة – ترخيص

  • الرئيسية
  • المقالات
  • استملاك – عقار – مرسوم – استملاكه – التنازل للأملاك العامة – ترخيص

استملاك – عقار – مرسوم – استملاكه – التنازل للأملاك العامة – ترخيص

استملاك – عقار – مرسوم – استملاكه – التنازل للأملاك العامة – ترخيص

القضية أساس: 27 لعام 2021
قرار رقم: 218 لعام 2021
تاريخ 1/6/2021
محكمة النقض الهيئة العامة المدنية.
السادة: عبدو شهلا – عبد الحي الجراد – طه منصور – حيدر رحمة – عمار العاني.
المبدأ: استملاك – عقار – مرسوم – استملاكه – التنازل للأملاك العامة – ترخيص.
– إن العقارات التي لم يصدر مرسوم باستملاكها كلياً أو جزئياً أو التي لم يصدر قرار المكتب التنفيذي في المحافظة بالموافقة على طلب المالك تقسيمها أو التي لم يصدر مرسوم والأذن بتطبيق التنظيم الإجباري عليها لا تخضع لأي اقتطاع مجاني منها ولو كانت هذه العقارات داخلة ضمن المخطط التنظيمي وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 1986.
– إن التنازل عن جزء من العقار للأملاك العامة مقابل الحصول على ترخيص بالبناء لا يشكل إكراهاً لأنه يمكن للمتنازل مراجعة القضاء لإلزام الجهة المعنية بإعطائه الترخيص دون أي اقتطاع من عقاره وعلى ذلك اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
أسباب المخاصمة:
1- إن الاختصاص للنظر في الدعوى يعود للقضاء الإداري.
2- إن اقتطاع جزء من العقار مجاناً عمل مشروع وتقره المادة /773/ من القانون المدني والمادة /3/ من قانون تنظيم وعمران المدن رقم /9/1975.
3- إن تنازل أصحاب العقار جرى بموافقتهم ورضاهم دون ضغط أو إكراه.
4- يسقط الحق في إبطال العقد للاكراه بعد مضي سنة عليه.
5- تجاهلت الهيئة المخاصمة الوقائع الثابتة بالدعوى.
في القانون:
من حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى الحكم بإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 1925/1546 تاريخ 30/5/2005.
ومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الجزء المقتطع من عقاريها رقم /305/ و302/4 عماره برانية للأملاك العامة بعد أن أرغمت الجهة المدعى عليها الجهة المدعية بالتنازل عن أجزاء من عقاريها مجاناً من أجل الحصول على رخصة البناء وذلك دون استصدار الصك اللازم الذي يخولها ذلك.
ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت للجهة المدعية وفق دعواها وايدته في ذلك محكمة الاستئناف والنقض بتعليل مفاده أن الاجتهاد مستقر على أن العقارات التي لم يصدر مرسوم باستملاكها كلياً أو جزئياً أو التي لم يصدر قرار المكتب التنفيذي في المحافظة بالموافقة على طلب المالك تقسيمها أو التي لم يصدر مرسوم بالإذن بتطبيق التنظيم الاجباري عليها لا تخضع لأي اقتطاع مجاني منها ولو كانت هذه العقارات داخلة ضمن المخطط التنظيمي – هيئة عامة /8/19/ تاريخ 12/5/1986.
ومن حيث أن الجهة المدعى عليها اقتطعت جزءاً من عقاري الجهة المدعية دون استصدار الصك اللازم وفق ما سلف بيانه الأمر الذي يجعل تصرفها يتسم لعدم المشروعية.
ومن حيث أن الجهة المدعى عليها لم تقنع بالقرار فقد بادرت إلى مخاصمته للأسباب المبينه أعلاه.
ومن حيث أن الهيئة العامة من غير أعضائها الحاليين كانت قد قبلت الدعوى شكلاً.
ومن حيث أنه تم ادخال ورثة محمد أبو راس في الدعوى بجلسة /2/5/2017 مما يعني أن الخصومة بمواجهتهم أضحت صحيحة سيما وأن كلا من محمد أيمن ورحمه قد تمثلو بالدعوى لوكالة قضائية.
ومن حيث أن الانعدام يلحق الأحكام وإن دعوى المخاصمة دعوى مبتدأة وأنه يجوز تصحيح الخصومة طالما لم يصدر أي حكم فيها سيما وإن حصر الإرث لم يبرر في الدعوى حتى تاريخ 2/5/2017 بينما دعوى المخاصمة قيدت بتاريخ 29/5/2006.
ومن حيث أن الثابت من ملف الدعوى أن الجهة المالكة قد تنازلت عن جزء من عقاريها رقم (305 و302) عمارة برانية بدمشق لصالح الأملاك العامة مجاناً بموجب عقد التنازل العقاري رقم 2584 تاريخ 16/9/1979.
ومن حيث أن الجهة المدعية قد أسست دعواها على أنها تنازلت عن الأجزاء المقتطعة مكرهة وذلك لأن مجلس المدينة رفض إعطاء الترخيص دون التوقيع على التنازل.
ومن حيث أن ذهاب الجهة المدعية إلى أن تصرفها تم تحت ضغط الإكراه لا يستقيم وأحكام القانون لأن القانون حدد مدة التقادم على الدفع بالإكراه مدة سنة واحدة فقط من تاريخ انقطاع الإكراه سنداً للمادة /141/ مدني.
ومن حيث أن الثابت أنه انقضت أكثر من سنة من تاريخ تسجيل العقد في السجل العقاري في 16/9/1979 إلى تاريخ إقامة الدعوى في عام 10/11/2001 باعتبار أن انقطاع الإكراه يبدأ بتصديق الترخيص والذي تم وصدر بتاريخ 6/1/1998 برقم 12 الأمر الذي يجعل الادعاء بالإكراه ساقط بالتقادم المسقط هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر مؤخراً على أن التنازل عن جزء من العقار للأملاك العامة مقابل الحصول على ترخيص بالبناء لا يشكل اكراهاً لأنه يمكن للمتنازل مراجعة القضاء لإلزام الجهة المعينة باعطائه الترخيص دون أي اقتطاع من عقاره ليس له أساس قانوني.
ومن حيث أن ما استندت إليه المحكمة مصدرة القرار المخاصم من نصوص واجتهادات لا ينطبق على واقعة الدعوى وأهملت عقد التنازل المجاني الأمر الذي جعلها تقع في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم.
لذلك وعملاً بالمادة 466 أصول وما بعد.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة رقم /1925/ أساس 1546 لعام 2005 الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض واعتباره كأن لم يكن.
2- إلزام المدعى عليهم السادة القضاة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بصفته مسؤولاً بالمال بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضاً للجهة المدعية وحفظ حق وزارة العدل بالعودة على السادة القضاة بما يتم دفعه.
3- إعادة التأمين إلى مسلفه.
4- إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرافقة بصورة عن هذا القرار.
5- تضمين المدعى عليهم من (غير القضاة) الرسوم والمصاريف والأتعاب.