استملاك – صكوك -حجيتها -بدل الاستملاك – قبضه – تسديده – ايداعه في المصرف – تبليغه – التأخير في الدفع – فائدة قانونية – مقدارها – زمن ترتبها

  • الرئيسية
  • المقالات
  • استملاك – صكوك -حجيتها -بدل الاستملاك – قبضه – تسديده – ايداعه في المصرف – تبليغه – التأخير في الدفع – فائدة قانونية – مقدارها – زمن ترتبها

استملاك – صكوك -حجيتها -بدل الاستملاك – قبضه – تسديده – ايداعه في المصرف – تبليغه – التأخير في الدفع – فائدة قانونية – مقدارها – زمن ترتبها

استملاك – صكوك -حجيتها -بدل الاستملاك – قبضه – تسديده – ايداعه في المصرف – تبليغه – التأخير في الدفع – فائدة قانونية – مقدارها – زمن ترتبها

أساس : 2351

قرار:12/ع/1

تاريخ : / 1 /2/2021

·         المحكمة الإدارية العليا

المبدأ: استملاك – صكوك -حجيتها -بدل الاستملاك – قبضه – تسديده – ايداعه في المصرف – تبليغه – التأخير في الدفع – فائدة قانونية – مقدارها – زمن ترتبها

= ان صكوك الاستملاك تكون مبرمه وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن او المرافعة وقد جرى الاجتهاد لدى القضاء الإداري على ان صفة الانبرام هذه التي اضفاها المشرع على صكوك الاستملاك تبقى ملازمة لها مالم تشب بعيب جسيم ينحدر بها الى درجة الانعدام

= ان تنازل الجهة المدعية عن جميع الأجزاء المستملكة لصالح الجهة المستملكة وقبضها لبدل الاستملاك طواعية وبدون أي ضغط او اكراه يفيد انها قد ارتكنت الى مشروعية استملاك كامل جزء عقارها لصالح الجهة المستملكة ولم يعد لها من سبيل للمجادلة بوجود مساحة فائضة عن حاجة المشروع الاستهلاكي من جزء من العقار المستملك عملا” بالقاعدة الفقهية القائلة بان الساقط لا يعود وان من سعى لنقض ماتم على يديه فسعيه مردودا عليه .

= يجري تسديد قيم العقارات المستملكة لأصحاب الاستحقاق او ايداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ صك الاستملاك وان التأخير في الدفع او الإيداع عن تلك المدة لسبب لأيد لأصحاب الاستحقاق فيه فانه لا يؤدي الى إعادة تقدير القيمة وانما يدفع لصاحب الاستحقاق فأئده قانونية بسيطة بمعدل 6% من القيمة سنويا “عن مدة التاخير وتسري هذه الفائدة من تاريخ انقضاء الخمس سنوات او من تاريخ وضع اليد على العقار ايهما اسبق وتزداد هذه الفائدة الى 8% سنويا” بالنسبة للعقارات التي وضعت اليد عليها بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد

= تقوم الجهة المستملكة بإيداع بدل الاستملاك الذي اكتسب الدرجة القطعية كأمانة في المصرف لمصلحة المالكين ثم يقوم بإبلاغ المكتب العقاري المختص ليقوم بتسجيل العقار او الجزء المستملك منه باسم الأملاك العامة كما تقوم بتبليغ واقعة الإيداع في المصرف الى المالك او احد الشركاء في ملكية العقار .

=ان الغاية من انشاء المشاريع الطرقية لا تنتهي بمجرد الانتهاء من انشاء الطريق وانما تبقى مستمرة حين يترك الحد الأعلى لعرض حرم الطريق  مفتوحا” وفقا” للاحتياجات الاقتصادية وان بقاء جزء من الأرض المستملكة فائض عن حاجة الاستملاك لا تعيب مرسوم الاستملاك وللإدارة ان تتصرف بالجزء المتبقي وفقا” لأحكام قانون الاستملاك .