استرداد هدية

استرداد هدية

استرداد هدية

2006 أساس 139             قرار لعام 253 في القضاء : في الشكل : لما كان الطعنان مقدمان وفق الأوضاع المقررة قانونا وضمن المدة القانونية فهما جديران بالقبول من ناحية الشكل في الموضوع : لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطاعنة مرفت لاتنال من القرار المطعون فيه حيث وازنت محكمة الموضوع بين أقوال شهود الإثبات و شهود البينة المعاكسة والجارية قبل النقض و بعد النقض 0 و لما كانت التقدير وسلامة الاستخلاص و القناعة استندت إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية مما يتعين معه  رفض جميع ما أثير الطاعنة حول الأشياء الجهازية المدعى بها و كذلك ما أثير من أسباب طعن من الطاعن حول المصاغ الذهبي . و حيث أن الاجتهاد مستقر على أن الزوجة تكون في حالة أكراه معنوي أثناء قيام الحياة الزوجية مما يتعين معه اعتبار اخذ المصاغ الذهبي سواء كان بالغصب أم بالرضا من اختصاص المحكمة الشرعية مما يتعين معه رفض جميع الأسباب المثارة للطعنين لعدم الجدوى وعليه وسندا لأحكام المواد /250/ ومايليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :

  1. قبول الطعن شكلا .
  2. رفضهما موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه .
  3. مصادرة التامين للطاعنين
  4. تضمين الطاعن الرسم .
  5. إعادة الملف لمرجعه .
قرار صدر بتاريخ 14/1/1427 هـ الموافق 13/2/2006 .