استئناف – حدود محكمة الاستئناف – الإساءة لمركز المستأنف – أثره

استئناف – حدود محكمة الاستئناف – الإساءة لمركز المستأنف – أثره

استئناف – حدود محكمة الاستئناف – الإساءة لمركز المستأنف – أثره

القضية أساس: 85 لعام 2021 قرار رقم: 70 لعام 2021 تاريخ 30/3/2021

محكمة النقض غرفة المخاصمة ورد القضاة.
السادة: طه منصور – خديجة حوشان – مخلص قيسية.

المبدأ: استئناف – حدود محكمة الاستئناف – الإساءة لمركز المستأنف – أثره.

– ليس لمحكمة الاستئناف أن تسيء لمركز المستأنف باستئنافه الذي تقدم به، ولا يجوز لها أن تتعرض لأمر لم يعرض عليها عملاً بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه التي أساسها مبدأ حجية الشيء المحكوم به.(*)
أسباب المخاصمة:
1- لا يجوز الحكم بأكثر من طلبات صاحب الدعوى وقد ارتكبت الهيئة المخاصمة خطأ مهنياً جسيماً بالحكم للجهة المخاصمة بأكثر مما طلبت بل أنها لم تطلب في الاستئناف أي شيء ولم تتقدم باي طلب عارض.
2- خالف القرار المخاصم المبدأ والقاعدة القانونية المستقرة أنه “لا يضار الطاعن بطعنه” فقد قام طالب المخاصمة باستئناف قرار رد دعواه من قبل المحكمة المصرفية ليفاجئ بصدور الحكم المخاصم الذي قضى بفسخ قرار رد الدعوى والحكم على المستأنف دون وجود استئناف أصلي أو تبعي للجهة المستأنف عليها المدعى عليها بالمخاصمة.
في القانون:
– من حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى قبول الدعوى شكلاً ووقف التنفيذ القرار المخاصم وقبولها موضوعاً والحكم ببطلان الحكم موضوع المخاصمة والتصدي للنزاع الأصلي والحكم به وإلزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بالتعويض لوقوع الهيئة المخاصمة بقرارها المشكو منه بالخطأ المهني الجسيم.
– ومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير إلى أن الجهة المدعية بالمخاصمة تقدمت بدعواها أمام محكمة البداية المصرفية بحلب بطلب إجراء الخبرة الحسابية على قيود الجهة المدعى عليها المصرف التجاري السوري فرع /6/ بحلب لبيان التزامات المترتبة على المدعي تجاه المصرف ومنحه فترة سماح قدرها ثلاثة سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية معفاة من الفوائد والغرامات والعمولات حتى تستطيع تسديد التزاماتها وفق الخبرة الحسابية في حال كان لها حق للجهة المدعى عليها وفق تقرير الخبرة الحسابي? المصرفية ومنع معارضة الجهة المدعى عليها لها بالمبالغ موضوع الملف التنفيذي رقم /2985/ لعام 2016 وغيره من المبالغ ووقف الإجراءات التنفيذية في الملف التنفيذي المذكور وبالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة البداية المصرفية قرارها برد دعوى الجهة المدعية موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ للملف التنفيذي المذكور أعلاه فبادر المدعي (طالب المخاصمة) إلى استئناف القرار البدائي المصرفي فأصدرت محكمة الاستئناف المدني قرارها المخاصم المتضمن من حيث النتيجة فسخ القرار المستأنف وإلزام المدعي (المستأنف) بدفع مبلغ وقدره سبعون ألف وسبعم?ئة وتسعة عشر دولار أمريكي وستون سنتاً للجهة المدعى عليها مع فائدة قانونية 9% عن هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 31/7/2016 حتى السداد الفعلي… إلخ.
– ومن حيث أن سلوك سبيل الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة بمقتضى أحكام المادة 237 أصول مدنية.
وبالتالي فإن اختصاص محكمة الاستئناف مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف من المسائل التي فصل فيها الحكم البدائي على اعتبار أن الاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة ولا يجوز إثارة مسألة لا تتعلق بالنظام العام.
– ومن حيث أن الجهة المدعى عليها (المصرف التجاري السوري) لم تدعي تقابلاً ولم تستأنف القرار البدائي مما يعني قانوناً أن سلطة الهيئة المخاصمة (محكمة الاستئناف) إزاء القضية لا تتعدى دائرة المسائل المستأنفة ولا يجوز لها أن تقضي لمصلحة الجهة المدعى عليها بهذه الدعوى لأنه لا يجوز بداهة أن ينقلب تظلم الإنسان وبالاً عليه.
– فلا ينبغي للهيئة المخاصمة أن تسيء لمركز المستأنف باستئنافه الذي رفعه ولا يجوز لها أن تتعرض لأمر لم يعرض عليها عملاً بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه والتي أساسها هو مبدأ حجية الشيء المحكوم به بحيث تبقى الحجية لما لم يطعن فيه من قضاء الحكم من جانب الطرفين.
– ومن حيث أن محكمة البداية المصرفية قد ردت دعوى الجهة المدعية (طالبة المخاصمة) فليس للهيئة المخاصمة (محكمة الاستئناف) وفي معرض النظر باستئناف المدعي الأصلي أن تقضي للمدعى عليه بما لم يطرح أمامها وبأكثر من المطالب الواردة في عريضة الدعوى.
– ومن حيث أن عدم مراعاة الهيئة المخاصمة للمبادئ القانونية الأساسية المذكورة أعلاه في تطبيق القانون إنما ينطوي على خطأ مهني جسيم يجيز قبول المخاصمة موضوعاً.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول دعوى المخاصمة موضوعاً وإبطال القرار المشكو منه الصادر عن محكمة الاستئناف المدني الثامنة بحلب بصفتها الناظرة بالقضايا المصرفية برقم /33/ أساس /2/ مصرفي تاريخ 7/11/2019 وإلغاء كافة أثاره القانونية وتثبيت قرارنا المتفرق رقم /38/ لعام 2020 بوقف تنفيذ القرار المخاصم.
2- الزام الهيئة المخاصمة والسيد وزير العدل إضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ وقدره الف ليرة سورية تعويضاً للجهة المدعية بالمخاصمة.
3- إعادة التأمين لمسلفه أصولاً.
4- تضمين الهيئة المخاصمة والسيد وزير العدل إضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن المصاريف والأتعاب وتحميل الهيئة المخاصمة الرسوم.
5- إعادة الملف لمرجعه مرفقاً بصورة عن هذا القرار.