اختصاص المحاكم الشرعية الخاصة المحــــــــاضرة الثانيـــــــــــة

  • الرئيسية
  • المقالات
  • اختصاص المحاكم الشرعية الخاصة المحــــــــاضرة الثانيـــــــــــة

اختصاص المحاكم الشرعية الخاصة المحــــــــاضرة الثانيـــــــــــة

اختصاص المحاكم الشرعية الخاصة المحــــــــاضرة الثانيـــــــــــة

اختصاص المحاكم الشرعية الخاصة المحــــــــاضرة الثانيـــــــــــة

 

وقفنا في الدرس السابق عند حدود اختصاص المحكمة الشرعية العام ومدى شموله وفق ما نصت عليه احكام المادة / 535 / من قانون اصول المحاكمات المدنية وموضوع هذه الدراسة هو

اختصاص المحاكم الشرعية الخاص المنصوص عليه بالماد / 536 / من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي جاء فيها مانصه 

تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائيا في قضايا الاحوال الشخصية للمسلمين وتشمل :

الزواج 

انحلال الزواج 

المهر والجهاز 

الحضانة والرضاع 0 النفقة بين الزوجين والاولاد 0 والوقف الخيري من حيث حكمه وشروطه وصحة شروطه 0 والنص على كلمة المسلمين في صدور هذه المادة يعني ان كل ماله علاقة بها باحكامها يطبق على الرعايا السوريين المسلمين بالضرورة سندا لاحكام المادة /306 / من قانون الاحوال الشخصية كما يطبق على كل المسلمين المقيمين على الارض السورية او الذين يعاملون معاملة السورين نص المادة /308 / من قانون الاحوال الشخصية كما يطبق على كل المسلمين المقيمين على الارض السورية او الذين يعاملون معاملة السوريين من الناحية القانونية 0 والمشرع السوري نص بالمادة /308 / من قانون الاحوال الشخصية على ان النظر في الامور المضارعة لما تضمنته لابناء الطوائف المسيحية واليهودية هو من اختصاص المحاكم الروحية وحيث تطبق تلك المحاكم على ابناء طائفتها مالديها من احكام تشريعية او دينية تتعلق بالمسائل التالية 0 المنازعات الناشئة عن الخطبة 0 عقد الزواج وحله وانفكاكه 0 المتابعة 0 البائنة ( الدوطة ) نفقة الصغير 0 الحضانة 0 والمحاكم الروحية تتالف وفق كل ماينص عليه قانون انشائها اما من قاض منفرد او من هيئة ثلاثية 0 واحكامها قابلة للاستئناف الى يئة استئنافية 0 وقراراتها يطعن بها امام الغرفة المدية هي محكمة النقض احكام المادة / 536 / من قانون اصول المحاكمات المدنية تطبق على ابناء الطائفة الدرزية 0 اضافة لتطبيق احكام المادة / 307 / من قانون الاحوال الشخصية ويجري ذلك لدى مراجعة المتقاضين للمحكمة المذهبية في السويداء ، او المحاكم الشرعية خارج نطاق تلك المحافظة ، واحكام المكمة المذهبية قابلة للطعن بها امام محكمة النقض السورية ولدى الغرفة الشرعية تحديدا ، كما لابد من الاشارة الى ان احكام المواد /13،و14،و15/ من القانون المدني السوري جعلت تطبيق القانون السوري واجبة من دعاوى الزواج والطلاق عندما يكون احد طرفي الدعوى سوريا ، اول مايتوجب بحثه هو ماتعلق بشكل عام بالزواج 0 عرفت المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية الزواج بانه ( عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته اشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ) ومن ثم فان المشرع السوري اختار تعريفا للزواج مقتبسا من نور قوله تعالى في القرا الكريم ( محصنين غير مسافحين ولا متخذين اخدان ) ونافيا كل انواع الزواج الاخرى التي عرفها العرب في جاليتهم او عرفتها الشعوب الاخرى 0 وبذلك اصبحت العلاقة الزوجية علاقة لها قدسيتها وخصوصيتها واحترامها وديمومتها وحتى تنتهي لاحد اسباب الانتهاء المشروعة ولا شرطها الخاصة لدى انشاء عقد الزواج ضمن الشروط الدينية والشرعي والقانونية الصحيحة من رضا وعلانية تهدف الى تحقيق الهدف الاسمى من الزواج وهو استمرار النوع البشري على هذه الارض ولكنه ليش الهدف الوحيد فالمعيشة المشتركة ضمن الاسرة هدف دلت عليه بركة قوله تعالى في كتابه الكريم و هو الذي خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) فالمودة من المراة والرحمة من الرجل وبدو هذه الاخلاق السامية لن يكون للحياة الاسرية الصحيحة جودا واستمرار ومع فقد المودة والرحمة واضمحلال فضل الدين وانحسار الغطاء الديني تفقد الحياة الاسرية معناها ثم يتهاوى مبناها وانواع المهام القضائية التي تمارسها المحاكم الشرعية في امور الزواج هي :

1- اجراء عقود الزواج الصحيحة بين المسلمين : وحيث يتقدم طالب الزواج بالوثائق والاوراق المنصوص عليها بالمادة /40 /من قانون الاحوال الشخصية وعند اكتمالها وتحقق القاضي الشرعي من عدم وجود مانع ديني يتعلق بالحل والحرمة او مانع قانوني باذن بالزواج ويودع المعاملة احد موظفي المحكمة عادة وهو مايدعي بالماذون لاجراء مراسم عقد الزواج وحيث يتولى التسجيل في دفتر خاص لاسماء الاطراف كاملة وتحديد ولي الزوجة ان وجد واسماء الشهود ويثبت تواقيع الاطراف والشهود ومقدار المهرين والشروط الخاصة ان وجدت ثم يقوم بتلقين الزوجين اووكلائهما الفاظ الزواج الشرعي الدالة على اتفاق اراداتي الطرفين على الزواج على المهر المسمى وليس لتلك الالفاظ نمط معين او صيغة محددة ولكنها يجب ان تكون معبرة عن اتفاق اراداتي الزوجين على الزواج الشرعي الصحيح ويعني ان يبدا المراسم تلك بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسول الله 0 ثم يقوم الماذون بتسليم صورة لكل واحد من الزوجين ويعمد الى ارسال صورة اخرى الى دائرة الاحوال المدنية في منطقة ليتم تسجيل الزواج في سجل واقعات الزواج ومن ثم تتخذ الاجراءات القانونية وفق احكام القانون / 376 / لعام / 1957 / المتضمن احكام السجل المدني ،لكي يتم نقل قيد الزوجة الى مسكن زوجها ووضع الاشارة بنقل ذلك القيد الى مسكن الزوج 0

ولابد من الاشارة الى ان المشرع اشترط ان كان الزوج اجنبيا ان يقدم مع الاوراق المنصوص عليا بالمادة / 40 / احوال شخصية تقريرا يشعر بسلامته من اعراض مرض الايدز بعد اجراء تحليل لدمه في المركز الصحي في سوريا ، وذلك وفقا لعائلة انتشار مثل هذا المرض المرعب ولا يستثنى م ذلك الا الاجنبي المقيم في سوربا منذ اكثر من ثلاثة سنوات سابقة اقامة دائمة ،

كما ان بعض الدول العربية ( لبيا – الكويت – السعودية ) تشترط وجود موافقة مسبقة من السفارة التي تمثل البلد سوريا ليصبح العقد مقبولا وواجب التسجيل في سجلات الاحوال المدنية في ذلك البلد 0 المشاكل العملية التي يصادفها القاضي قبل اصدار اذنه للماذون بعقد الزواج ويتوجب عليه التحسب من وقوعها والعمل على تفاديها يجب ان تكون صورة القيد من السجل المدني صادرة منذ مدة قريبة ويجب النص على انها خاصة بالزواج وتتضمن دين كل واحد من الزوجين ومذهبه ان كان من المذهب الدرزي يمكن للقاضي اتخاذ مايلزم لمعالجة الوضع على ضوء احكام المادة / 307 / احوال 0 يجب على القاضي التاكد بنفسه من احتمال جسم الخاطبين وخاصة المخطوبة للزواج والتاكد من بلوغ المخطوبة وذلك بالاستعانة بالخبرة او سماع شهادة امراة من امراة واحدة وشهادة المراة الواحدة تكفي مثل هذا الوضع ويجب ان يرشف القاضي بنفسه على تلك الاجراءات وان استوجب ذلك الانتقال الى مسكن اهل الزوجة ان كانت الاعراف الجارية بين الناس توجب ذلك او طلبه اصحاب العلاقة ويثبت ملا حظاته بخطه وله تقاضي اجور عن انتقاله لسماع موافقة المخطوبة ان كانت دون سن السابعة عشرة من العمر على الزواج من خاطبها على القاضي تحليف الزوجة المطلقة او المتوفى عنها زوجها السابق اليمين على انتهاء عدتها مالم تمضي اكثر مدة العدة المنصوص عليها بالمادة / 121 / من قانون الاحوال الشخصية ، وذلك قبل ان يوافق على زواجها من زوج اخر 0 اما من يريد اعادة زوجته الى عصمته بعد وقوع البينونة الصغرى بيهما فلا حاجة عند ذلك للبحث بامر العدة لان من حق الزوجين العودة الى الحياة الزوجية بعقد ومهر جديدين في أي وقت 0 والايم من زواج سابق تملك ان تزوج نفسها دون راي وليها ولكن حق الولي في طلب فسخ النكاح او اعلان عدم موافقته عليه لايسقط 0 المشكلة الاساسية والتي قد تعرض للقاضي الشرعي هي رغبة الام او الاخوال في تزويج المخطوبة من شخص يرونه كفؤ لها ويرى والد المخطوبة واهله اه ليس كذلك وحيث تعمد الام عادة الى الادعاء بغياب الاب او الجد عن البلد والادعاء بوجود مصلحة للمخطوبة باتمام الزواج وذلك بمقتضى شهادة يقدما الطرفان موقعة من المختار تشعر بغياب الولي ، وعدم وجود جد للمخطوبة وعدم وجود عصبة لها وواجب القاضي في مثل هذا الوضع ان يمتنع ع الموافقة وحتى اقامة البينة على سفر والد الزوجة وعدم وجود جد عصبي لها وذلك وفق شهادة شهود يقوم بسماع شهادتهم وان يتاكد من وجود مصلحة للمخطوبة في اتمام الزواج وان يتبين انه ليس في الامر تجاوز على حق الولي الطبيعي في الولاية على ابنته في امر زواجها 0 حين تطلب الكبيرة الزواج من شخص فعلى القاضي ابلاغ وليها الاقرب الطلب بمذكرة قضائية ترسل عفوا ويتاكد القاضي من ابلاغه اياها بشكل صحيح وعليه ان يحدد له مدة للحضور او الاعتراض فان حضر ووجد اعتراضه ما يوجب عدم الموافقة على الزواج لعدم كفاءة الزوج او سوء اخلاقه او عدم قدرته على الاكتساب او كونه مدمنا للخمر او المخدرات او من ارباب السوابق الجرمية 0 فعليه ان يرد الطلب وان كان الاعتراض غير مبرر وقد تبين للقاضي حسن اخلاق الخاطب وقدرته على العمل الشريف والكسب المشروع اذن بالزواج بالولاية العامة بعد تحديد مهر مناسب للخطوبة فيه انصاف لها وليس فيه ارهاق للخاطب ماديا وله هذا الوضع اجازة اتفق علي ان وجد مناسبا 0 في حال وجود عدم التناسب في السن بين الخاطبين للقاضي ان يجيز الزواج ان وجد في ذلك مصلحة للمخطوبة كان كان تكون المخطوبة قد بلغت مرحلة متقدمة من السن وتخشى معها ان يفوتها قطار الزواج او أي سبب اخر يرى القاضي ان الانسب اجتماعيا انجاز معه بعد التاكد من رغبة الزوجة في تجاوز هذه العقبة 0 في حال الزواج غير السوري او السورية يجب التمسك بامر وجوب ابراز شهادة صحية صادرة ع السلطة السورية تشعر بخلو الخاطب او المخطوبة من مرض الايدز وتتولى وزارة الصحة السورية تحديد تلك المراكز حصرا 0 ولا يغني ابراز شهادة بهذا المعنى من سلطة صحية غير سورية الا اذا كان مبدا التعامل بالمثل بي السلطات السورية والسلطات تلك الدولة يسمح بذلك 0 في حال زواج الزوج الثاني يجب على القاضي التاكد من موارد الزوج واثبات مقدار دخله الشهري سندا لاقراره وللبينات التي يقدما واثبات علم الزوجة الجديدة بزواج الزوج السابق وموافقتها على ذلك 0 على القاضي التاكد بنفسه من صحة الوثائق الصادرة عن الجهات والسفارات الاجبية ان كان احد الزوجين غير سوري وان يتاكد من صحة التواقيع وصحة تصديق الدوائر المختصة في وزارة الخارجية السورية قبل اعتماد تلك الوثائق واجازة معاملة الزواج 0 معاملات الزواج الحديث لايترتب عليها أي رسم منها كا مقدار المهر المتفق عليه 0 لتدارك النقص الذي قد يلحق بصورة القيود المدنية وذلك بعدم النص على دين صاحب العلاقة او وضعه العائلي اجمع الاجتهاد على وجوب ضبط ( عزوبية واسلام ) للزوج او الزوجة بعد اثبات شهادة شاهدين عدلين بذلك ، وفي ذلك تيسير على الناس 0 قرار اثبات الزواج 0 نص المشرع السوري على صلاحي القاضي الشرعي وسلطته الولائية التي تخوله اصدار الوثائق والصكوكالتي اناط المشرع به اصدارها وذلك في المادة / 538 / من قانون اصول المحاكمات المدنية وما بالطبع صكوك الزواج الحديث والجاري عرض اصول تنظيمها انفا ومنا كذلك اصدار وثائق باثبات الزواج القديم وحيث يكون للقاضي اثبات الزواج الذي يجري بين الاطراف خارج المكمة الشرعية وحيث تقدم المعاملة المقضية مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة / 40 / من قانون الاحوال الشخصية ويستغنى عن كل تلك الوثائق وعن وجوب تقديمها ان كان الزواج قد اقترن بالدخول والمساكنة ونجم عنه حمل الزوجة حملا ظاهرا ، والحمل لايعد حملا ظاهرا الا ان تجاوز الشهر الرابع ويمك اثبات ذلك بتقرير طبي من طبيب او طبيبة وبفضل عادة ان يكون من اهل الاختصاص الطبي ، ويمكن ان يكون بشهادة شاهدة واحدة وتقبل شهادة النسوة عادة في مثل هذه المواضيع ، ويتوجب اثبات توقيع الزوجين والولي ان وجد ، ولم يك ثمةة حمل ظاهر وشهادة شاهدين معرفين يثبت على اصل القرار امر ضروري قانونيا ويصدر القاضي قراره دون حاجة لاجراءات تقاضي ، ويتوجب في مثل هذا الوضع استيفاء الرسوم المحددة حسب مقدار المهرين سندا لاحكام المرسوم / 105 / الخاص بالرسوم والتامينات القضائية 0 ويتوجب على المحكمة الشرعية ارسال صورة عن الوثيقة الى دائرة الاوال المدية لتسجيل الزواج في سجل واقعات الزواج لدى امانة السجل المدني التي حدث الزواج فيها يجري بعد ذلك نقل قيد الزوجة الى مسكن زوجها في سجلات المدنية الاساسية اصولا 0 دعاوي اثبات الزواج : يمكن للاطراف اقامة الدعاوى بطلب اصدار القرار القضائي المختص باثبات الزواج في حالة جحود احد الطرفين الزواج او انكاره وقوع عقد الزواج الصحيح او الاختلاف على مقدار المهرين ويجري تقديم الدعوى بالطرق المعتادة الابتدائية البسيطة وحيث يجري قيد الدعوى امام المحكمة عقب استيفاء الرسوم وفق احكام المرسوم / 105 / ووفق التعرفة المنصوص عليها للمحاكم الشرعية في ذلك القانون وحيث يثبت القاضي موافقة على تسجيل الدعوى في سجلات الاساس في المحكمة وابلاغ الاطراف الى الموعد الذي يحدده القاضي ويجري عادة افهام المدعى الموعد ليمكن الاستغناء عن ارسال مذكرة دعوى له وليقتصر ارسال المذكرة بعد اسلاف طوابع التبليغ الى المدعى عليه او المدعى عليم بعد ان يوضح المدعى العنوان بشكل صحيح وكامل ويعتمد القاضي الى احتساب ميعاد للمسفة ان كان المدعى عليه يقيم خارج المنطقة وفي كل الاحوال عليه ان يتحسب لكي لاتقل المدة الفاصلة بين ابلاغ المذكرة وموعد الجلسة عن ثلاثة ايام غير موعد المسافة وهو مانصت عليه المادة /101 / من قانون اصول المحاكمات المدني وو امر واجب ويؤدي عدم الالتزام به الى البطلان وهو غنى ع اتباعه في حالة الاجة الى توجيه مذكرة اخطار للمدعى علي وبعد حضور الاطراف وذلك امر جائز سندا للاحكام المادة / 104 / من قانون اصول المحاكمات المدنية ، او حضور ممثلين قانونين لهم يتوجب تقديم?الادلة والتي هي على الاغلب عقود الزواج العرفي الجاري خارج المحكمة الشرعية والتي هي وثائق خطية يمكن اعتمادها في حالة اقرار المدعى عليه بصة توقيعه او بصم ابهامه عليها او مجادلته في محتواها 0 كما يمكن سماع شهادة الشهود لاثبات وجود عقد الزواج وموعده وشروطه سندا لشهادة تلك ، ويتوجب بعد سماع بينة المدعى الاذن للطرف الاخر بتقديم بينة المعاكسة سندا لاحكام المادة / 58 / من قانون البينات واعمالا للاحكام التي رتبها المشرع بالنسب للشهادة في قضايا الاحوال الشخصية بمقتضى المرسوم /88 / لعام 1949 / والتي جرى عرضها في الدرس الاول 0 الامر الذي يقتضي معه تنمية ادراك القاضي الشرعي لاهمية احسانة توجيه اجراءات التقاضي مما يضمن دعوة الشهود بعد تسميتهم وتحديد المواضيع الجاري دعوتهم للشهادة حولها بمذكرات توجه اليهم بعد اسلاف الطابع القانوني كما ان اصول سماع شهاد هؤلاء الشهود واصول اثباتها بصيغة المتكلم في محاضر الجلسات واصول اثبات مايطرحه الاطراف او المكمة على الشاهد من اسئلة ، كلها امور تحتاج الى اكثر من محاضرة في وقت قادم ان شاء الل ، لان ذلك هو عمود الاجراءات القضائية السليمة كما ان تثبيت خلاصة عن الشهادات المؤداة في اسباب الحكم ومناقشتها وتبيان سبب اعتماد مايرى وجوب اعتماده منها واطراح ما لا يتفق مع واقع الحال او يتعارض مع الوقائع الثابتة او يبدوا عليها طابع التحيز لاحد الطرفين ، وبيان سبب رد من يتوجب رد شهادته ، كل ذلك محور يتجمع حوله اجراءات اصدار الحكم القضائي الصحيح وهي والمناقشة التي يجريها القاضي عماد تنظيم الاحكام القضائية الصادرة في الدعاوى الشرعية ويحتاج الى دراسة مستفيضة وتطبيقه عملي ومايصدر عن المكمة في هذا الشان لايعدوا الاصناف الثلاثة التالية 0 اثبات الزواج الصحيح ، او اعتبار الزواج غير المكتمل لشروط زواج فاسدا وهو مايقتضي معه البحث باثار ذلك العقد بعد الدخول وخاصة منه ماتعلق بنسب الاولاد او ان يتقرر رد الدعوى لعدم الثبوت 0 ولكل بحث مستقل يحتاج للكثير من المناقشة والبحث باذن الله دمشق في 24/8/1423 هـ والموافق 30/10/2002 م