احوال شخصية-الدعاوي التي تقام على الميت او له
- August 9, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
احوال شخصية-الدعاوي التي تقام على الميت او له
– و لئن كان يعود لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة، و استخلاص حكم القانون منطبقا على واقعة النزاع، إلا إن ذلك ليس مطلقا، و مشروطا بأن تكون الأدلة التي اعتمدتها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها، و أن لا يكون للدليل الذي أخذت به المحكمة دليل آخر يدحضه و يفوقه في الثبوت و الإثبات لنفي الدليل الذي اعتمدته، لأن الموازنة بين أدلة الإثبات و أدلة النفي و إن كان يعود ترجيحها لمحكمة الموضوع إلا إن هذا الترجيح يجب أن يكون قائما على أسس كافية لحمل النتيجة المقتضي بها، و على هذا الاجتهاد.
– يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم، في الدعاوى التي تقام على الميت أوله.
اسباب الطعن
1- الشروط الشكلية في الدعوى غير متوافرة إطلاقها من جميع الورثة بل أقيمت من قبل شخص واحد و هي والدة المرحوم فقط.
2- لم يتم تمثيل بقية ورثة المرحوم حسين…
3- الزواج و الطلاق من حقوق الله تعالى و المحكمة لم تعط الدعوى المناقشة و التثبيت من صحة الطلاق بشكل كاف و لم تبين مواقع التوافق و التطابق بأقوال الشهود رغم أن أقوالهم تخالف أقوال جهة الادعاء و أقوال شهود الجهة المدعي عليها أكدت وقوع الطلاق.
* في الشكل:
– لما كان استدعاء الطعن مقدم أصولا و مستوف لشرائطه فهو مقبول شكلا.
* النظر في الطعن:
– لما كان يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في الدعاوى التي تقام بحقه إذا كانت الدعوى مرفوعة سواء أكان للمتوفى أو عليه.
– و كانت المادة (206) أصول محاكمات مدنية قد أوجبت أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بينت عليها و الرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.
– و كان الاجتهاد المستقر قد جاء على أنه لئن كان تقدير البينة عائدا لمحكمة الأساس إلا أن الطعن الذي يصدر في تقدير قيمة الشهادة يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا لإظهار الأسباب و العوامل التي استند إليها القاضي و إن فقدان التعليل أو نقضه يؤديان لفسخ الحكم من قبل الاستئناف أو إلى نقضه من قبل محكمة النقض (نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس /844/ قرار /232/ تاريخ 1983-04-30 – مجلة القانون /ص 911/ لعام 1983).
– و كان هذا الاجتهاد المستقر قد تكلل باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام (219) تاريخ 2002-08-19 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض في عام 2001 حتى 2004 ميلادي (الجزء الرابع) إعداد المحامي عبد القادر جاد الله الألوسي و الذي جاء فيه (و لئن كان يعود لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة و استخلاص حكم القانون منطبقة على واقعة النزاع إلا أن ذلك ليس مطلقا و مشروطا بأن تكون الأدلة التي اعتمدتها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها و بأن يكون الدليل الذي أخذت به المحكمة لا وجود لدليل أخر يدحضه و يفوقه في الدلالة و الإثبات لوجود الدليل الذي اعتمدته لأن الموازنة بين أدلة الإثبات و أدلة النفي و إن كان يعود ترجيها لمحكمة الموضوع إلا أن هذا الترجيح يجب أن يكون قائما على أسس كافية لحمل النتيجة المقضى بها.
– و كان تبين من حيثيات القرار المطعون فيه ذكر الأدلة بصورة مجملة و مقتضية و يكتنفها القصور في التعليل و الترجيح على أهمية الموضوع و لم تناقش أقوال شهود بينة الطرفين و ترجيح بينها بما يتوافق مع ما جاء في الاجتهاد المستقر مما يجعل قرار محكمة المطعون فيه في غير محله القانون و تنال منه أسباب الطعن و يقتضي نقضه لا سيما و أن الشهادة يجب أن تنصب على العلم لا على النفي.
– لذلك و عملا بأحكام المواد (251) و ما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
3- إعادة بدل تأمين الطعن لمسلفه أصولا.
4- تضمين من يظهر غير محق من حيث النتيجة الرسوم و المصاريف.
5- إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه أصولا.
قرار 979 / 2018 – أساس 944 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1 – م. المحامون 2019 – اصدار 01 إلى 04 –