أصول – مبدأ شخصية الدفوع – مفهومه

أصول – مبدأ شخصية الدفوع – مفهومه

أصول – مبدأ شخصية الدفوع – مفهومه

القضية أساس: 132 لعام 2021
قرار رقم: 28 لعام 2021
تاريخ 3/2/2021
محكمة النقض غرفة المخاصمة ورد القضاة.
السادة: أحمد سامر زمريق – خديجة حوشان – مخلص قيسية.
المبدأ: أصول – مبدأ شخصية الدفوع – مفهومه.

– لا يحق لأي شخص إثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة إبلاغهم مذكرات الدعوة وسندات التبليغ وإنما ذلك للخصم المبلغ مذكرة الدعوة أو سند التبليغ الباطل إعمالاً لمبدأ شخصية الدفوع.
أسباب المخاصمة:
1- ارتكبت الهيئة المخاصمة خطأ مهنيا ًجسيماً عندما استندت إلى تبليغات معدومه للمدخلين ورثة الكفيل محمد… الذين بلغتهم إلى الموطن المختار الذي اختاره مؤرثهم ولم تبلغهم إلى عناوينهم.
2- اهملت الهيئة المخاصمة البيان المبرز أمامها بموضوع دعوى انعدام القرار المستأنف المنظورة أمام محكمة البداية المصرفية مع أن هذا البيان هو وثيقة جوهرية ومؤثرة في النزاع وردت طلب استئخار الدعوى أمامها لحين البت بدعوى الانعدام بتعليل أنه لا سند قانوناً لذلك وفي هذا مخالفة للمادة 165/أ أصول محاكمات مدنية.
3- إن السبب القانوني للدعوى الأساسية يختلف تماماً عن الطلبين العارضين اللذين تقدمت لهما الجهة المدعية ولا يجوز الجمع بينهما والنظر فيهما معاً مع التنويه بأنه ليس كل من يفتح حساب أو يحصل على تسهيلات مصرفية يحصل على بطاقة ائتمانية والهيئة الحاكمة اعتبرت موضوع الطلب العارض متعلق بموضوع الدعوى الأساسي ومتفرع عنها.
النظر في الدعوى:
وبعد اطلاع هذه الهيئة على لائحة الطعن بالمخاصمة المقيدة بتاريخ 15/11/2020 وعلى كافة الأوراق والمرفقات وبعد المداولة تم اتخاذ القرار الآتي:
في القانون:
حيث أنه تبين أن المدعي بالمخاصمة تقدم بدعواه هذه على يد وكيله القانوني بهدف قبول دعواه بالمخاصمة شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم وهو الصادر عن محكمة الاستئناف المصرفية بدمشق برقم 26/ أساس 8 تاريخ 27/9/2020 ومن ثم قبول الدعوى موضوعاً وإبطال الحكم موضوعها وكل ماترتب عليه من أثار ونتائج وإلزام المدعى عليهم والمدعى بمواجهتهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع تعويض عادل يتناسب مع الأضرار اللاحقة بهم وتضمينهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم كافة الرسوم والمصرايف ومقابل الأتعاب وذلك باعتبار أن الهيئة مصدرة القرار ال?خاصم ارتكبت خطأ مهني جسيم وفق ما أوردته بأسباب المخاصمة.
وحيث أن الدعوى الأصلية التي انبثقت عنها دعوى المخاصمة هذه تتعلق بادعاء بنك عودة أمام محكمة البداية المصرفية بدمشق بمطالبة المدعى عليه بشر … والكفيل محمد…. (الذي توفى أثناء سير الدعوى وتم تمثيل ورثته) وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ 17.538.893.60 ل.س مترتبة عليهما جراء التعاقد مع البنك بموجب كتاب عقد شروط عامة وخاصة بهدف الحصول على تسهيلات مصرفية وكذلك طلب الإلزام بالمبالغ 6.567 $ أمريكي 43 و 10.034$أمريكي و39 و 32011$ أرميكي مترتبة بنتيجة الاستخدام لبطاقات ائتمانية ثلاث تم الحصول عليها من البنك المدعي.
وحيث أن المحكمة المذكورة كانت قد أصدرت قرارها رقم 91 تا 25/9/2019 بالدعوى أساس 32 لعام 2019 ((بعد اعتمادها لخبرة حسابية تمت بالملف)) وذلك بإلزام بشر… – وورثة الكفيل محمد… وبمقدار ما آل إليهم من تركة مؤرثهم المذكور وبحدود مبلغ الكفالة بدفع المبالغ المترتبة لصالح بنك عودة رصيد الحساب الجاري موضوع عقد شروط خاصة وعامة مبلغ 17.538.893.60ل.س ومبلغ 34.581.84ل.س رصيد حساب البطاقة 09/004/001/4011/11016 ومبلغ 6970.93 دولار أمريكي رصيد حساب البطاقة رقم 411/004/002/ 700/11016 ومبلغ 10659.32 دولار أمريكي رصيد حساب?البطاقة 16/012/002/600/101016 ومع الفائدة القانونية على المبالغ المذكورة بواقع 9% وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذي وتثبيت منع السفر و… إلخ.
وحيث أن المدعى عليه بشر بالإصالة والإضافة لتركة مؤرثه الكفيل محمد… بادر الاستئناف القرار البدائي المذكور أمام محكمة الاستئناف المصرفية التي أصدرت قرارها رقم 26/ تا 27/9/2020 بالدعوى أساس 8 لعام 2020 بتصديق القرار المستأنف.
وحيث أن المدعى عليه المستأنف بشر ولعدم قناعته بالقرار الاستئنافي تقدم بدعوى المخاصمة هذه وللأسباب التي أوردها في لائحة طعنه والسالف ذكرها أعلاه.
وحيث أنه وبالرجوع لأوراق الدعوى ومرفقاتها وكافة إجراءات المحاكمة فيها فإنه تبين أن الطعن بعدم صحة التبليغ لورثة الكفيل محمد… جاء على لسان الطاعن المدعى عليه ابتداءاً (بشر… ).
وحيث أنه لا يحق لأي شخص إثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة تبلغهم مذكرات الدعوى وسندات التبليغ والشخص الوحيد الذي يملك أثاره هذا الدفع هو الخصم المبلغ مذكرة الدعوى أو سند التبليغ الباطل وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها 1410 أساس 5705 لعام 1994 وكان مبدأ شخصية الدفوع واجب الأعمال وهو يعني عدم الاعتداد بالدفوع المتعلقة بالخصوم فيما إذا أثيرت من غيرهم.
وأما بالنسبة لما اثير حول وجوب استئخار الدعوى لحين البت بدعوى الانعدام التي تم رفعها من قبل إحدى ورثة الكفيل محمد… أمام محكمة البداية المصرفية بطلب انعدام القرار البدائي الصادر عنها فإن تقرير الاستئخار هو أمر متروك لتقدير المحكمة وكان ثابتاً أن اللجوء لإقامة دعوى الانعدام جاء بتاريخ لاحق لإقامة الدعوى باستئناف القرار البدائي المطلوب انعدامه وكان لزاماً على محكمة الاستئناف التصدي لهذا الأمر ما دام قد أثير أمامها والتي بدورها قد قررت رد طلب الاستئخار باعتبار أن دعوى الانعدام تتعلق بعدم صحة التباليغ وإن هذا?الأمر يتعارض مع مبدأ شخصية الدفوع وقرارها وقرارها هذا قد جاء في محله القانوني سيما وأنه ثابتاً أن الالتزامات الناتجة عن الكفالة التي وقعها الكفيل تنتقل إلى ورثته الذين حلوا محله بوفاته وفق البند 3 من صك الكفالة المؤرخ في 14/9/2010 وكان الورثة قد تبلغوا أصولاً إلى العنوان الذي اتخذه مؤرثهم موطناً مختاراً لضرورة تنفيذ احكام العقد المكفول الورثة بدورهم لم يجروا أي تعديل على هذا العنوان المتخذ كموطن مختار.
وأما لجهة ما أثير حول عدم ارتباط المطالبة بالمديونية موضوع كشف حساب البطاقات الائتمانية بموضوع الطلب الأصلي للدعوى وهو كشف الحساب موضوع عقد شروط عامة وخاصة لفتح الحسابات المصرفية فإنه وبالرجوع لكتاب عقد شروط عامة وخاصة الموقع بتاريخ 14/9/2010 من قبل اطرافه المدين والكفيل والبنك فإنه تبين في المادة 9 منه الاتفاق على أن الحسابات المتنوعة وكل حساب آخر فتح أو سيفتح من قبل المتعاقدين مع البنك فإن جميع هذه الحسابات هي حسابات متضامنة ويمكن إجراء المقاصه بين جميع هذه الحسابات والادغام فيما بينها وعليه فإن الارتباط?متوفر بين موضوع الطلب الأصلي للدعوى والطلب العارض – وما نهجته الهيئة مصدرة القرار المخاصم قد جاء وفقاً للأصول والقانون وضمن الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً سيما وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض قرار 55 تاريخ 20/11/1967 قد نص على أن الاستنتاج وتقدير الأدلة لا يشكلان سبباً من أسباب المخاصمة وكذلك اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار 221 تا 28/5/1959 بأنه لا يسأل القاضي إذا اخطا في التقدير أو في استخلاص الوقائع ولا في تفسير القانون.
وحيث أن الحال ما ذكر فإن دعوى المخاصمة هذه باتت مستوجبة للرد شكلاً لافتقارها إلى سند يكفي لحملها.
وعملاً باحكام المواد 466 وما بعدها من أصول المحاكمات المدنية
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الدعوى شكلاً.
2- مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.
3- تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
4- إعادة الملف لمرجعه مرفقاً بصورة مصدقة عن هذا القرار.