أصول – قضاء إداري – اختصاصه – قرار إداري – الغاؤه – تراخيص البناء – إخلاء الشاغلين.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • أصول – قضاء إداري – اختصاصه – قرار إداري – الغاؤه – تراخيص البناء – إخلاء الشاغلين.

أصول – قضاء إداري – اختصاصه – قرار إداري – الغاؤه – تراخيص البناء – إخلاء الشاغلين.

أصول – قضاء إداري – اختصاصه – قرار إداري – الغاؤه – تراخيص البناء – إخلاء الشاغلين.

القضية أساس: 2840/1 لعام 2021
قرار رقم /694/ع/1 لعام 2021.
تاريخ 25/10/2021
المحكمة الإدارية العليا.
السادة: عبد الناصر الضللي – رجب أحمد – فراس زرزر.
المبدأ: أصول – قضاء إداري – اختصاصه – قرار إداري – الغاؤه – تراخيص البناء – إخلاء الشاغلين.

– يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بشكل عام وشامل بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية ومنها رخص البناء والهدم وسائر المنازعات المتفرعة من القرار الإداري والإجراءات والقرارات الإدارية السابقة له وعليه استقر اجتهاد القضاء الإداري.

– إن لجوء أصحاب تراخيص البناء إلى القضاء لإخلاء الشاغلين لا يقيد محكمة القضاء الإداري ولا يلزمها بانتظار نتيجة الدعوى المدنية في النظر بمشروعية القرارات المشكو منها وما استندت إليه من إجراءات وقرارات.
إجراءات الطعن:
بتاريخ 19/11/2020م أودع وكيل الجهة الطاعنة ديوان المحكمة بحمص عريضة يطعن فيها بالحكم رقم /101/ الصادر عن محكمة القضاء الإداري بحمص بتاريخ 20/9/2020 بالقضية ذات الرقم /311/ لعام 2020 المتضمن اعتبار الدعوى الماثلة مستأخرة لحين البت بالدعوة المنظورة أمام محكمة القضاء المدني / محكمة المدني الثانية بحماه/ بحكم مكتسب الدرجة القطعية.
وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ /1000/ ل.س مقابل اتعاب المحاماة.
وبتاريخ 20/1/2021 تبلغت إدارة قضايا الدولة عريضة الطعن المذكور.
وبتاريخ 21/1/2021م قدم مفوض الدولة تقريراً ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 25/10/2021م قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وبالتاريخ نفسه أدرج الطعن في جدول أعمال المحكمة.
وبعد الاطلاع عليه قررت بجلسة 25/10/2021م بعد أن ختم الطرفان أقوالهما حجزه للحكم بجلسة اليوم.
المحكمة:
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى اجراءاته الشكلية.
ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن الجهة المدعية /الطاعنة/ كانت قد أقامت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بحمص بتاريخ 26/6/2019 قائلة فيها:
أنها مستأجرة من المدعى عليهما/ عثمان… وفهد …/ شقة سكنية في الطابق الأرضي من مشتملات العقار رقم /370/ من المنطقة العقارية الثانية بحماه وقد أقدم المذكوران على رفع دعوى بمواجهة الجهة المدعية بموضوع إخلاء لعلة الهدم والبناء وتم قيدها برقم أساس /278/ لعام 2019 وذلك أمام محكمة الصلح المدنية الثانية بحماه وكان المذكوران قد استحصلا على إجازة هدم شرطية برقم /7/2/ صادرة عن رئيس مجلس مدينة حماه بتاريخ 25/3/2018 وعلى إجازة البناء رقم /7/2/ تاريخ 15/4/2018 وإن حصول المدعي عليهما على إجازتي الهدم والبناء يتطلب الح?ول على قرار توهن للعقار المطلوب هدمه وقد اعطيا قرار التوهن بتاريخ 11/7/2010 بالقرار رقم /6/340/ المتضمن وجود توهن وتشققات في العقار المطلوب هدمه ولهذا السبب تم منح إجازتي الهدم والبناء بشكل مخالف للقانون حيث أن البناء المطلوب هدمه وبناؤه ممتاز وليس فيه تشققات والجهة المدعية تسكن فيه مع أفراد أسرتها وفقاً لما هو ثابت في ضبوط كشوف وخبرة جارية أمام القضاء المدني إضافة إلى أن الدعوى المقامة بحق الجهة المدعية المتضمنة إخلائها هي دعوى كيدية خاصة وإن قسم من العقار مستأجر من قبل مستأجر أخر يستعمله فرن لخبز /مخبز/ ?لذا فقد كانت هذه الدعوى لطلب الحكم بوقف تنفيذ العمل بإجازتي الهدم رقم /7/2/ تاريخ 25/3/2018 وأجازتي البناء رقم /7/2/ تاريخ 15/4/2018 وذلك بعد إجراء الكشف والخبرة على الشقة التي تشغلها الجهة المدعية في الطابق الأرضي من مشتملات العقار 370/ لوصف حالته الراهنة وبيان فيما إذا كان هناك تشققات أو توهن ومن ثم الغاء إجازة الهدم والبناء المذكورتين لعدم تحقيق الشروط المطلوبة لإصدارها.
ومن حيث أن المحكمة قررت بتاريخ 28/7/2019 رفض طلب إجراء الكشف المستعجل ووصف الحالة الراهنة.
ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها كانت قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 29/9/2019 التمست فيها رد الدعوى لعدم استنادها إلى أساس قانوني سليم وذلك تأسيساً على أن قرار التوهن الذي استندت إليه الجهة المدعى عليها في اعطاءها لرخصة الهدم وهو قرار مستند إلى تقرير فني مصدق أصولاً من نقابة المهندسين إضافة إلى ذلك فإنه يوجد تشققات ثابتة وإن ما جاء في إجازة الهدم ينص على أنه لا يتم هدم العقار إلا بعد إخلاء الشاغلين أصولاً وأن هذه الرخصة لا تلزمهم بإخلاء العقار إلا عن طريق القضاء أو برضاهم التام كما نصت إجازة البناء على أن رخ?تي الهدم والبناء لا تعتبران مبرراً لإخلاء الشاغلين ويتم الإخلاء أما برضاء الشاغلين أو عن طريق القضاء.
ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها رقم /83/م تاريخ 26/1/2020 المتضمن عدم قبول وقف تنفيذ القرارات المشكو منها المتضمن رخصتي الهدم والبناء وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى القرار المطعون فيه رقم /101/ تاريخ 20/9/2020 في القضية رقم /311/ لسنة 2020 المتضمن من حيث النتيجة اعتبار الدعوى الماثلة مستأخرة لحين البت بالدعوى المنظورة أمام القضاء المدني /محكمة الصلح المدني الثانية بحماه/ بحكم مكتسب الدرجة القطعية وذلك تأسيساً على أنه يوجد دعوى إخلاء منظورة أمام محكمة الصلح المدنية الثانية بحماه برق? أساس /128/ لعام 2020 ومازالت قيد النظر.
ومن حيث أنه ولعدم قناعة الجهة المدعية بالنتيجة التي انتهت إليها محكمة القضاء الإداري فقد بادرت إلى تقديمها طعنها الماثلة طالبة الغاء القرار المطعون فيه والحكم وفق طلباتها بالدعوى وذلك تأسيساً على أن موضوع الدعوى الماثلة هو إلغاء وإبطال رخصتي الهدم والبناء الداخل باختصاص القضاء الإداري التي هي محكمة الموضوع والأصل استناداً لأحكام القانون وإن رخصتي الهدم والبناء صدرتا بشكل مخالف للقانون كونهما بينتا على قرار توهن باطل قانوناً وبدون كشف ومخالف للواقع والحقيقة إن ما بني على باطل فهو باطل كما أن المحكمة لم تجر ?لكشف للتأكد من سلامة البناء وعدم وجود تشققات أو توهن أو تصدع أو كان صالح للسكن أم لا.
ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بمذكرة مؤرخة في 23/8/2021 التمست فيها صرف النظر عن المطعون ضدهما/فهد… وعثمان…./ مبينة أنه صدر حكم بإخلاء العقار من محكمة الصلح المدني الثانية بحماه.
ومن حيث أنه بداية لابد من التنويه أنه في ضوء صرف النظر عن المطعون ضدهما/فهد… عثمان ونبهان… من قبل الجهة الطاعنة /المدعية/ فإنه لا معدى من تثبيت رجوع الجهة الطاعنة عن الطعن بمواجهتهما بهذه المرحلة من الدعوى.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الطاعنة /المدعية/ إنما تتغيا من دعواها الماثلة هو إلغاء إجازة الهدم رقم /7/2/ تاريخ 25/3/2018 وإجازة البناء رقم /7/2/ تاريخ 15/4/2018 الصادرتين عن مجلس مدينة حماه والمتضمنتين إجازة هدم /شرطية/ للعقار موضوع الدعوى المشغول من قبل الجهة المدعية والسيد إبراهيم … والتي صدرت بناءً تقرير فني من نقابة المهندسين مصدق أصولاً وقرار توهن وقد تضمنت إجازة الهدم بأن لا يتم هدم العقار إلا بعد إخلاء الشاغلين أصولاً وإن هذه الرخصة لا تلزمهم بإخلاء العقار إلا عن طريق القضاء أو برضاهم التام حسب حاشية مديرية الشؤون القانونية المرفقة وإنه قد تم إبلاغ الشاغلين بذلك رسمياً بموجب الكتب المرخصة في إضبارة الترخيص كما تضمنت إجازة البناء ما يلي:
إن رخصتي الهدم والبناء لا تعتبران مبرراً لإخلاء الشاغلين ويتم الإخلاء إما برضاء الشاغلين أو عن طريق القضاء حسب حاشية الشؤون القانونية رقم /629/ ذ ق ت 2/5/2018.
ومن حيث أن اجتهاد القضاء الإداري مستقر منذ أمد بعيد على أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية منها رخص البناء والهدم وهو اختصاص عام وشامل لسائر المنازعات المتفرعة عن القرار الإداري والإجراءات والقرارات الإدارية السابقة لصدور القرار الإداري سواء من تقارير فنية وقرار توهن أو غير ذلك.
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم وطالما أن القرارات المشكو منها موضوع الدعوى – إجازتي الهدم والبناء – هي قرارات إدارية ينعقد اختصاص النظر بها وبمشروعيتها للقضاء الإداري وقد تضمنت تلك الإجازات بأنهما لا تعتبران مبرراً لإخلاء الشاغلين ويتم الإخلاء أما برضاء الشاغلين أو عن طريق القضاء فإن لجوء أصحاب التراخيص إلى القضاء لإخلاء الشاغلين لا يفيد محكمة القضاء الإداري ولا يلزمها بانتظار نتيجة الدعوى المدنية مما يوجب على المحكمة المذكور النظر بمشروعية القرارات المشكو منها وما استندت إليه من إجراءات وقرارات وإن محكمة القضاء الإداري إذ هي قضت بخلاف ذلك في حكمها الطعين فقد بات من المتعين الغاء الحكم الطعين وإعادة ملف القضية إلى محكمة الدرجة الأولى تمهيداً لاستكمال إجراءات التقاضي والبت في النزاع أصولاً وهو ما يقضي حتماً إلى قبول طعن الجهة المدعية من الناحيتين الشكلية والموضوعية مع ترك أمر البت في موضوع النزاع لمحكمة الدرجة الأولى حفاظاً على حقوق المتقاضين كي لا يحرم احدهم درجة من درجات التقاضي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بما يلي:
أولاً- تثبيت رجوع الجهة الطاعنة عن الطعن بمواجهة المطعون ضدها/ فهد…. وعثمان… / في مرحلة الطعن.
ثانيا- قبول الطعن شكلا.
ثالثاً – قبوله موضوعاً في شطر منها وإلغاء الحكم الطعين.
رابعاً – إعادة ملف القضية إلى محكمة القضاء الإداري بحمص للبت بأساس النزاع أصولاً.
خامساً – التريث في البت بالمصروفات وأتعاب المحاماة إلى حين البت بالنزاع وفي ضوء النتيجة.