أصول – قرار – صدوره – استئنافه – موضوع تجاري
- July 18, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
أصول – قرار – صدوره – استئنافه – موضوع تجاري
القضية: أساس 352 لعام 2021
قرار: 321 لعام 2021
تاريخ 20/10/2021
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى.
السادة: عبد الحي الجراد – عدنان الحمصي – لبيب عليا.
المبدأ: أصول – قرار – صدوره – استئنافه – موضوع تجاري.
– إن استئناف قرار صادر عن محكمة البداية المدنية العادية بموضوع تجاري أمام محكمة الاستئناف العادية بعد نفاذ القانون رقم 33 لعام 2012 يوجب فسخ القرار وإعادته إلى المحكمة التجارية صاحبة الاختصاص.
– إن محكمة الاستئناف التجارية ليست مرجعاً استئنافياً لقرارات محكمة البداية المدنية العادية وفق اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /237/ ورقم أساس /205/ تاريخ 10/11/2020.
أسباب الطعن:
1- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هي محكمة موضوع ويمكنها نشر الدعوى أمامها والفصل في موضوعها.
2- المحكمة لم تطبق نص المادة (237) أصول محاكمات ولم تحكم بروح القانون.
3- المحكمة أخطأت في تطبيق وتفسير القانون وقرارها فيه إهدار للوقت وإطالة في زمن التقاضي.
في القضاء:
حيث أن المدعي عبد الجبار (الطاعن) تقدم بدعواه ابتداءً أمام محكمة المدنية العادية بحماه بمواجهة المدعى عليه مخلص .. ويهدف من دعواه مطالبة المدعى عليه وإلزامه بدفع مبلغ خمسون ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق السعر الرسمي وبفائدة 5% من تاريخ الادعاء حتى تمام الوفاء تأسيساً على أن المبلغ ترتب بذمة المدعى عليه نتيجة تصفية حسابات وتم توثيق المبلغ بموجب سند موقع عليه من الطرفين.
وبعد المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية العادية قرارها وفق طلب المدعي.
وباستئناف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المدنية العادية قررت إحالته إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى باعتبار أن العلاقة بين الطرفين بخصوص المبلغ موضوع الدعوى هي تجارية.
وبعد إحالة الدعوى أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بصفتها الناظرة بالقضايا التجارية أصدرت قرارها المطعون فيه بإعلان عدم اختصاصها كون القرار المستأنف غير صادر عن محكمة البداية المدنية التجارية.
ولعدم قناعة المدعي بالقرار بادر للطعن فيه للأسباب الواردة في لائحة طعنه المبينة أعلاه.
وحيث أن محكمة الاستئناف المدنية العادية وبعد أن تبين أمامها أن موضوع الدعوى تجاري وباعتبار أن القرار المستأنف أمامها صادر عن محكمة البداية المدنية العادية والدعوى مقامة ابتداءً بعد نفاذ القانون رقم 33 لعام 2012 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية وباعتبارها هي مرجعاً استئنافياً لقرارات محكمة البداية المدنية العادية أن تفسخ القرار وتعيده إلى محكمة البداية العادية (مصدرة القرار) لإحالته إلى البداية المدنية التجارية صاحبة الاختصاص.
وحيث أن الاختصاص الولائي من النظام.
وحيث أن محكمة الاستئناف التجارية ليست مرجعاً استئنافياً لقرارات محكمة البداية المدنية العادية وفق اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (237) ورقم أساس (205) تاريخ 10/11/2020.
وحيث أن القرار المطعون فيه سار على نهج قانوني سليم وبما ينسجم مع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ولا تنال منه أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رفض الطعن موضوعاً.
2- تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة بدل التأمين.
3- إعادة الإضبارة لمرجعها.