أصول – قاضي إحالة – قراره – وظيفته – سلطته
- July 20, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
أصول – قاضي إحالة – قراره – وظيفته – سلطته
– 2 –
القضية أساس: 253 لعام 2020
قرار رقم: 177 لعام 2020
تاريخ 14/9/2020
محكمة النقض: الهيئة العامة الجزائية.
السادة: هشام ظاظا – عصام الحسين – كامل فاهمة –نوري فارس – بسام الحاج علي.
المبدأ: أصول – قاضي إحالة – قراره – وظيفته – سلطته.
– إن قاضي الإحالة يحقق ولا يحكم، وقراره في الاتهام لا يعدو الشك ولا يتخطى الشبهة، وظيفته البت في الأدلة لجهة كفايتها لترجيح الاتهام لا الإدانة والتجريم، ويكون له سلطة البحث في الأمور الموضوعية دون أن يتعدى في اتهامه إلى الحكم بثبوت الفعل المنسوب للمدعى عليه. (هـ .ع . إحالة 2680 قرار 155/1998).
أسباب المخاصمة:
1- الموكل طالب المخاصمة لم يطلب من سائق الصهريج التوجه إلى غير المقصد مما يؤكد عدم وجود مخالفة تموينيه.
2- لا يوجد في ملف القضية واقعة تزوير كونه لا توجد مخالفة تموينيه ولا تتوافر عناصر جرم التزوير وما كتبه الموكل لا يخالف الواقع وليس تحريفاً للحقيقة فقول الموكل أن الصهريج لم يصل محطته حقيقة ثابتة ومسار الصهريج مرتبط برئيس فرع المحروقات بريف دمشق.
3- اغفلت المحكمة تطبيق النص القانوني الوارد بالمادة 443 عقوبات عام وذلك يشكل خطأ مهنياً جسيماً يستوجب إبطال القرار موضوع المخاصمة.
في القانون:
حيث أن دعوى المخاصمة تهدف إلى إبطال القرار رقم 2386 أساس 2334 تاريخ 24/6/2019 الصادر عن غرفة الإحالة /أ/ لدى محكمة النقض مع التعويض بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم والمتعلق بقرار قاضي الإحالة الأول بريف دمشق رقم 538 أساس 805 تاريخ 29/10/2018 والمتضمن اتهام المدعى عليه طالب المخاصمة عبد الستار… بجناية تزوير أوراق رسمية المعاقب عليه بالمادة 448 عقوبات عام وذلك لقيامه أثناء تنظيم دورية التموين ضبطاً بحقه بشأن تغيير مقصد صهريج المازوت ولدى عرض الضبط عليه لتوقيعه غافل عناصر الدورية وقام بشطب بعض?العبارات في متن الضبط بقلم مغاير وأاضاف عبارة لا أعرف إلى أين اتجه ولم يصلنا /وشطب عبارة بقصد الاتجار.
وحيث أن التزوير كما عرفته المادة 443 عقوبات عام بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
ويتمثل التزوير المادي بما يرتكبه المدعى عليه من حذف أو إضافه أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط كذلك بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها أو بإثباته وقائع كاذبة مع أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه صحيح.
وحيث أن المدعى عليه مدعي المخاصمة قد اعترف بما اسند إليه من جرم وقيامه بإضافة عبارة بخط يده وبقلم مغاير ضمن منه الضبط التمويني دون علم عناصر الضبط وشطب بعض العبارات الأخرى المذكورة آنفاً.
ولما كان قاضي الإحالة قد ناقش واقعة الدعوى والأدلة الواردة فيها مناقشة قانونية معتبراً أن الضبط التمويني هو من الضبوط الرسمية وبأن التزوير قد وقع على محرر رسمي ومذيل بتوقيع موظف مختص وكان هدف مدعي المخاصمة هو تحريف الحقيقة ووجه أن الأدلة كافية لترجيح الثبوت لاتهام مدعي المخاصمة بجرم التزوير بأوراق رسميه ولدى الطعن بالقرار تبين لغرفة الإحالة لدى محكمة النقض الغرفة المخاصمة أن قرار الاتهام قد جاء معللاً ومبنياً على استنتاج قانوني سليم وموافقاً للأصول والقانون واستناداً لذلك قررت رد الطعن موضوعاً.
ولما كان قاضي الإحالة يحقق ولا يحكم وقراره في الاتهام لا يعدو والشك ولا يتخطى الشبهة ووظيفته البت في الأدلة لجهة كفايتها لترجيح الاتهام لا للإدانة والتجريم ويكون له سلطة البحث في الأمور الموضوعية دون أن يتعدى في اتهامه إلى الحكم بثبوت الفعل المنسوب للمدعى عليه هيئة عامة إحالة 2680 قرار 155/1998.
وحيث أن ما خلصت إليه الهيئة المخاصمة قد جاء متوافقاً مع الاجتهاد المستقر على أن القناعة اليقينية والتكييف القانوني هما مهمة محكمة الموضوع لا قضاء الإحالة الذي يعتمد على مبدأ ترجيح الأدلة فإن وجدها كافية أصدر قراره بالاتهام.
وحيث أن الهيئة المخاصمة قررت رد الطعن موضوعاً استناداً لما هو ثابت بأوراق الدعوى وتحقيقاتها المذكورة آنفاً الأمر الذي يجعلها بمنآى عن الأسباب المثارة في لائحة الادعاء بالمخاصمة مما يجعل القرار المخاصم صادراً في محله القانوني ولم يرتكب الهيئة المخاصمة أي خطأ مهني جسيم وهذا يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
لذلك تقرر بالإجماع:
– رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
– مصادرة التأمين وتضمين المدعى الرسوم والمصاريف.
– إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.