أصول – عقار- نوعه – تصحيحه – بيع – تثبيته – قيود السجل العقاري

أصول – عقار- نوعه – تصحيحه – بيع – تثبيته – قيود السجل العقاري

أصول – عقار- نوعه – تصحيحه – بيع – تثبيته – قيود السجل العقاري

القضية: أساس 1343 لعام 2022

قرار: 1185 لعام 2022

تاريخ  19/10/2022

محكمة النقض –  الغرفة المدنية الثانية – العقارية.

 السادة: محمد جبر – أحمد حاج زيد – مخلص قيسية.

المبدأ: أصول عقار- نوعه تصحيحه بيع تثبيته قيود السجل العقاري.

–        إن دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك لا يوقف الدعوى الأصلية بتثبيت البيع استناداً إلى قيود السجل العقاري.

أسباب الطعن:

1- إن تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لقرارها هو تعليل خاطئ ومخالف لأحكام القانون.

2- إن الدعوى ليست بحاجة للاستئخار لأن تعديل النوع الشرعي للعقار لا تأثير له على شراء الطاعن.

في المناقشة والقانون:

حيث أن الطاعن المدعي ياسر… يهدف من دعواه إلى تسجيل حصة المدعى عليه أحمد.. الإرثية عن مؤرثه المرحوم أحمد… من العقارين /925/ منطقة الجامع العقارية بجبلة و/2658/ من منطقة طوق جبلة العقارية على اسمه في قيود السجل العقاري.

ومن حيث أن الطاعن المدعي يؤسس دعواه على أنه اشترى من المدعى عليه أحمد… المبيع المذكور بمبلغ متفق عليه قبضه كاملاً.

ومن حيث إن كل من مريم … وحسين … تدخلا بالدعوى طالبين ردها وإبطال إجراءاتها أو اعتبارها مستأخرة لحين البت بقرار مبرم بدعوى تصحيح النوع الشرعي المقامة امام محكمة البداية المدنية بجبلة بالدعوى أساس /2129/ لعام 2018.

ومن حيث أن الجهة المتدخلة أسست تدخلها على أن العقارين دخلا التنظيم وليس للمدعي عليه إرث شرعي له أو ملكية بالعقارين وقد تحول العقارين من النوع الأميري إلى الملك ويخضعان لحصر الإرث الشرعي لكون الجهة المتدخلة هي الوريثة الشرعية للمرحوم أحمد… مالك العقارين وإن تصرف المدعى عليه يشكل بيع ملك الغير.

وبالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها باعتبار الدعوى مستأخرة لحين صدور قرار مبرم بتصحيح النوع الشرعي للعقار بالدعوى أساس /2129/ لعام 2018 وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه وعليه كان هذا الطعن.

ومن حيث أن قرار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبار الدعوى مستأخرة إلى حين البت بدعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار موضوع الدعوى من أميري إلى ملك مخالف للقانون لأن دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يوقف الدعوى الأصلية بتثبيت البيع القائمة استناداً لقيود السجل العقاري وبالتالي لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تطبق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة أمامها بل لابد أن يكون الحكم في الدعوى متوقفاً على الفصل في مسألة أخرى ولا يكفي مجرد الارتباط بين الدعويين ل?قف الفصل في الدعوى الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني ويستوجب النقض.

لذلك تقرر بالإجماع:

1- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.

2- إعادة التأمين لمسلفه والملف لمرجعه.