أصول – دعوى – شخص اعتباري – ممثله – عدم ذكر اسمه
- July 18, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
أصول – دعوى – شخص اعتباري – ممثله – عدم ذكر اسمه
القضية: أساس 98 لعام 2021
قرار: 67 لعام 2021
تاريخ 23/3/2021
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى.
السادة: عبد الحي الجراد – عدنان الحمصي – لبيب عليا.
المبدأ: أصول – دعوى – شخص اعتباري – ممثله – عدم ذكر اسمه.
– إن إقامة الدعوى على الشخص الاعتباري يعني إقامتها ضمناً على من يمثله ولو لم يذكر اسمه.
)هـ . ع . قرار 56 تاريخ 28/2/2002(.
أسباب الطعن:
أسباب طعن جوزيف.. :
1- عدم صحة التمثيل بالنسبة للمستأنف عليهم شركة ….. و…..
2- عدم صحة التمثيل بالنسبة للجهة المستأنفة.
3- صدور الحكم قبل استكمال الوثائق المطلوبة.
4- صدور الحكم بدون خبرة حسابية.
5- عدم البحث في طلب الترميم وعدم البت فيه.
أسباب طعن حسام… وأنطوان….:
1- عدم صحة الخصومة وعدم إبراز حصل إرث مصدق.
2- الحكم بأكثر من مطالب الجهة المدعية.
3- عدم مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /28/ لعام 2013.
4- عدم توقيع الجلسات من رئيس المحكمة.
في القانون:
حيث أن دعوى الجهة المدعية ورثة المرحوم عادل.. قد هدفت من دعواها المقدمة مبلغ وقدره /180.000/مائة وثمانون ألف يورو أوربي مع الفائدة القانونية وهو نتيجة تعاملات وتوريدات تمت بين الطرفين جرى تصفية بعضها وبقي البعض الآخر وهو موضوع المطالبة بهذه الدعوى.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية قرارها القاضي بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ /45.322.835/ ليرة سورية خمسة وأربعون مليوناً وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمس وثلاثون ليرة مع الفائدة القانونية بواقع /5%/ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
ونتيجة للأعمال الإرهابية التي عصفت بمدينة حلب وتعرض القصر العدلي فيها للدمار التفت هذه الدعوى وبتاريخ 11/3/2019 تم تقديم طلب الترميم أمام محكمة البداية حيث أحيل هذا الطلب من القاضي إلى الديوان بالموافقة على الترميم ثم تقدمت الجهة المدعية أمام قاضي البداية بطلب للاستحصال على صورة مصدقة عن القرار المذكور أعلاه وبعد إجابة الطلب جرى تقديم استئناف من الجهة المدعية على هذا القرار.
وخلال سير الدعوى أمام محكمة الاستئناف تدخل فيها كل من حسام … وأنطوان… وشانتال… منظمين إلى جانب الشركة المستأنف عليها (المدعى عليها بالأساس) وبداعي أن المتدخلين قد امتلكوا العقار الواقع عليه الحجز لصالح الجهة المدعية بهذه الدعوى مما يعطيهم الصفة والمصلحة بالتدخل، وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بفسخ القرار المستأنف جزئياً بفقرته الحكمية الأولى وإعادة صياغتها لتكون إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للشركة المدعية مبلغ /1.644.216/ ليرة سورية ومبلغ /50.116.50/ يورو أوروبي وبما يعادل? بالليرات السورية عند الوفاء ووفق سعر الصرف لدى مصرف سورية المركزي إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع /5%/ من تاريخ الادعاء وتصديق باقي الفقرات الحكمية ورد التدخل موضوعاً لعدم الثبوت.
وحيث أن الجهة المدعى عليها والجهة المتدخلة لم يقتنعا بهذا القرار لذلك بادرا إلى الطعن به للأسباب المنوه عنها آنفاً.
وحيث أن الخصومة في المرحلة الاستئنافية قد جاءت صحيحة ولا اعتلال فيها كون إقامة الدعوى على الشخص الاعتباري يعني إقامتها ضمناً على من يمثله ولو لم يذكر اسم هذا الأخير (هيئة عام قرار 56 تاريخ 18/2/2002).
وحيث أن الاستئناف قد تم توجيهه إلى الشركة المدعى عليها فيكون صحيحاً ولو قصر المستأنف بذكر اسم من يمثل هذه الشركة حسب نظامها الداخلي، وحيث أن وثيقة حصر الإرث قد تم إبرازها بالدعوى ومبنياً فيها أن الجهة المدعية المستأنفة هم ورثة للمرحوم عادل… ولا داعي لتصديق هذه الوثيقة من الجهات الأمنية والداخلية طالما تحققت الغاية من ذلك ولم يعترض عليها عند إبرازها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد بحثت في حيثيات قرارها موضوع الترميم وانطباقه على أحكام المادة /499/ أصول مدنية وهي إن لم تذكر ذلك في منطوق القرار فهذا ?ا يعني أنها اهملته لأن الحيثيات مرتبطة بالمنطوق، وحيث أن الجهة المدعية قد تمحورت طلباتها بالأصل بمبالغ بالعملة الأجنبية ولم تطلب تحويلها إلى العملة الوطنية فيكون الحكم لها حسب طلباتها هو الأصل ولا يمكن وصفه بأنه حكم بأكثر من الطلب، وحيث أن المحكمة قد اعتمدت على الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى وهي أن أهدرت جزء من هذه الخبرة وهو المتعلق بتحويل المبلغ من اليورو إلى الليرة السورية فهذا لأن الخبير قد تصدى له من تلقاء نفسه متجاوزاً حدود مهمته ويبقى من حق المحكمة أن تجزء تقرير الخبرة فتهمل جزءاً وتأخذ بآخر، وحيث أن محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية قد تم توقيعها أصولاً من الرئيس والمحاضر غير الموقعة لم يجرِ فيها أي إجراء جوهري فلا تأثير لعدم توقيعها على مسار الدعوى ولا على القرار الطعين، لذلك فإن أسباب الطعنين المثارة أضحت لا تنال من صحة وسلامة القرار المطعون فيه مما يتعين رفض الطعنين موضوعاً.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رفض الطعنين موضوعاً.
2- مصادرة بدلات التأمين.
3- تضمين كل طاعن رسوم ومصاريف طعنه.
4- إعادة الملف لمرجعه أصولاً.