أصول – دعوى – حق شخصي – اسقاطه – قاصر – إصابته – تعطله عن العمل – تعويضه.
- July 19, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
أصول – دعوى – حق شخصي – اسقاطه – قاصر – إصابته – تعطله عن العمل – تعويضه.
القضية: أساس 122 لعام 2022
قرار: 44 لعام 2022
تاريخ 19/1/2022
محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة.
السادة: طه منصور– بشار عربي – محمد ماهر العلبي.
المبدأ: أصول – دعوى – حق شخصي – اسقاطه – قاصر – إصابته – تعطله عن العمل – تعويضه.
1- إن اسقاط الحق الشخصي من قبل الجهة المدعية لا يمنع من إقامة الدعوى من الناحية المدنية لأنه ينصرف إلى الشق الجزائي.
2- إن اللجوء إلى القضاء المدني يفيد العدول عن متابعة الدعوى جزئياً.
3- يستحق المصاب القاصر تعويض التعطيل عن العمل لأنه يحتاج إلى من يرعاه ويقوم بشأنه، فإذا كان الراعي قريباً تعطل بدوره عن العمل، وإن كان غريباً استحق أجراً، وعلى ذلك الاجتهاد القضائي.
(قرار نقض مدني 4082 تاريخ 21/5/2009 وأساس 3553 – المحامون لعام 2010 صفحة 102).
أسباب الطعن:
1- الدعوى مستوجبة الرد شكلاً لعدم صحة الخصومة وذلك لمخالفة الجهة المدعية لأحكام القرار رقم 1915/ 2008 والذي أوجب مخاصمة السائق والمالك.
2- المدعيين اسقطو حقهم بالدعاء من خلال ضبط الشرطة.
3- طلبنا تكليف الجهة المدعية لإبراز صورة مصدقة عن الضبط رقم /105/ شرطة مشفى النبك والذي يتضمن أقوال محمد.. سائق السيارة /758529/ دمشق ولم يستجب لطلبنا كما طلبنا دعوة المذكور للاستجواب وسماع أقواله حول الحادث ولم يستجب للطلب…
4- عقد التأمين لا يغطي تاريخ الحادث زمنياً كونه ينتهي بتاريخ 23/6/2021 وذلك على اعتبار أن الضبوط المبرزة مؤرخة في 30/12/2021 أي بعد تاريخ صدور القرار المطعون فيه.
5- لم يتم وقف السير بالدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية.
6- لم يتم إبراز عقد تأمين متضمناً شروطه العامة والخاصة ويغطي تاريخ الحادث.
7- تقرير الخبرة الفنية جاء مبالغاً فيه والخبراء لم يأتوا على ذكر وتعداد الأضرار في مقدمة تقريرهم.
8- المحكمة لم ترد على دفوعنا لجهة الخبرة الطبية…
9- إن المصابان وسام وبيلسان هما قاصران ولا عمل لهما مما لا يجوز منحهما تعويض التعطيل عن العمل.
10- أن تسبب المسؤولية من قبل المحكمة جاء في غير محله القانوني وبعيداً عن الواقع ومتناقض مع ظروف وملابسات الحادث حيث أن المحكمة اعتمدت في ذلك على أقوال المدعي فقط.
11- عقد التأمين لا يشمل الرسوم والمصاريف والتي يتحملها سائق ومالك المركبة…
في القانون:
حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلزام مؤسسة التأمين بدفع التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بها المادية والجسدية وفق تقديرات الخبرة وذلك من جراء الحادث التي تعرضت له من خلال صدم السيارة التي يقودها حسين … من خلال السيارة رقم 758529 دمشق GMC والذي أدى الحادث إلى تدهور سيارة الجهة المدعية الفان رقم 840998 حمص والذي نتج عنه أضرار مادية وجسدية.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أجرت الخبرة الفنية على سيارة الجهة المدعية لتقدير قيمة الأضرار المادية اللاحقة بها وعلى ضوء ضبط الشرطة ورد تقرير الخبرة أن قيمة الأضرار الإجمالية بلغت /4152000/ ل.س وإن نسبة المسؤولية هي بواقع 90% على السيارة الصادمة و10% على السيارة التي يقودها المدعي حسين… كما أنها أجرت الخبرة الطبية الثلاثية على أفراد الجهة المدعية وبين التقرير إصابة كل فرد على حداه وبيان مدة تعطيلها وشفائها ونسبة العجز وعلى ضوء ذلك أصدرت المحكمة قرارها بإلزام مؤسسة التأمين بدفع المبالغ المحكوم بها والمذكور? في القرار البدائي ولعدم قناعة مؤسسة التأمين والجهة المدعية بالقرار المذكور فقد بادرت إلى استئنافه وكانت محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد أصدرت قرار برد الاستئنافين موضوعاً وتصديق القرار المستأنف… ولعدم قناعة مؤسسة التأمين بالقرار المطعون فيه بادرت إلى الطعن فيه وفق الأسباب المذكورة آنفاً.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أعلنت عن قناعتها بصحة الإجراءات الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى لجهة الخبرتين الفنية والطبية واللتين حددتا نسبة المسؤولية ونسبة العجز والتعطيل عن العمل ونفقات التداوي والعلاج واللتين جاءتا وفق الأصول والقانون حيث أن تقرير الخبرة الفنية جاء على ذكر مفصل الأضرار وكيفية وقوع الحادث وإن تقرير الخبرة الطبية فصل نسبة العجز لكل طرف من أطراف الدعوى.
وحيث أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع وكان التعويض المقدر لدى محكمة الدرجة الأولى والذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سواء لدرجة العجز أو مدة التعطيل عن العمل جابراً للضرر.
وحيث أنه من حق الجهة المدعية المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها ومخاصمة مؤسسة التأمين فقط كونها بالخيار في ذلك على اعتبار أن المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين.
وحيث أنه وإن تم اسقاط الحق الشخصي من قبل الجهة المدعية فإنه لا مانع في إقامة هذه الدعوى كون الإسقاط ينصرف إلى الشق الجزائي ولا يشمل الناحية المدنية إضافة إلى أن لجوئها للقضاء المدني يفيد العدول عن متابعة الدعوى جزائياً وحيث أن عقود التأمين المبرزة تتضمن كافة الشروط العامة والخاصة وهي تشمل الحادث موضوع الدعوى.
وحيث أن الطرف الخاسر بالدعوى يتحمل الرسوم والمصاريف ولا يجوز تحميلها لطرف غير ممثل بالدعوى.
وحيث أنه كون المصاب قاصراً لا يعني عدم استحقاقه تعويض التعطيل عن العمل لأن القاصر خلال فترة علاجه يحتاج إلى من يرعاه ويقوم بشأنه فإذا كان الراعي قريباً تعطل بدوره عن العمل وإن كان غريباً استحق أجراً وعلى ذلك الاجتهاد القضائي.
(قرار نقض مدني رقم 4082 تاريخ 21/5/2009 وأساس 3553 – المحامون لعام 2010 صفحة 102).
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد بحثت في الدعوى ووصلت إلى النتيجة القانونية السليمة وعليه فإن أسباب الطعن لا تعدو مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة القائمة في الدعوى مما يجعلها جديرة بالرد.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رفض الطعن موضوعاً.
2- مصادرة التأمين.
3- إلزام الطاعن بالمصاريف.
4- إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.