أصول – دعوى – اعتراض الغير – شروطه
- July 18, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
أصول – دعوى – اعتراض الغير – شروطه
القضية: أساس 183 لعام 2021
قرار: 154 لعام 2021
تاريخ 6/6/2021
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى.
السادة: عبد الحي الجراد – عدنان الحمصي – لبيب عليا.
المبدأ: أصول – دعوى – اعتراض الغير – شروطه.
1- لقبول دعوى اعتراض الغير لابد من توافر شرطين هما:
– أن لا يكون المعترض خصماً في الدعوى، ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها.
– أن يكون الحكم المعترض عليه قد مس بحق من حقوقه (نقض قرار 254 لعام 2001) (ونقض قرار 233 لعام 2001).
2- لا تقبل دعوى اعتراض الغير من الخلف الخاص إذا كان السلف قد مُثل بالدعوى المنتهية بالقرار المعترض عليه (نقض قرار 563 أساس مخاصمة 932 تاريخ 14/2/1995).
أسباب الطعن:
1- مخالفة القرار المطعون فيه لوثائق رسمية منتجة في الدعوى.
2- لم تستجب المحكمة لطلبنا بإجراء الكشف والخبرة والتحقيق المحلي لإثبات الشاغلين.
3- كان على المحكمة أن توجه اليمين المتممة.
في القانون:
حيث أن القرار المطعون فيه قد قضى في منطوقه بقبول الاعتراض شكلاً ورده موضوعاً.
وحيث أن المعترض لم يقتنع بهذا القرار فقد أوقع عليه طعنه للأسباب المنوه عنها أعلاه.
وحيث أن وقائع الدعوى الأصلية التي صدر بنهايتها القرار المعترض عليه تشير إلا أن المدعين مصطفى وجهاد… تقدما أمام محكمة البداية التجارية باللاذقية بدعوى بمواجهة المدعى عليهما محمد… ومحمد .. يطلبان فيها إنهاء عقد الاستثمار المنظم بينهما بتاريخ 17/8/1993 على المتجر المعد لبيع أشرطة الكاسيت والكائن في شارع /8/ آذار وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المعترض عليه والقاضي بإنهاء عقد الاستثمار وتسليم المتجر للجهة المدعية لذلك تقدم المعترض يدعي أنه المستثمر لهذا المتجر وأن علاقة الاستثمار تربطه مباشرة مع المالكين المدنيين الأصليين مصطفى وجهاد… ويطلب إلغاء القرار المعترض عليه داعياً أنه مس بحقوقه.
وحيث أنه لقبول دعوى اعتراض الغير لابد من توافر شرطين هما:
الأول أن لا يكون المعترض خصماً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها.
والثاني أن يكون الحكم المعترض عليه قد مس بحق من حقوقه (نقض قرار 254 لعام 2001) و(نقض قرار 233 لعام 2001).
وحيث أن الشرط الثاني من الشروط الجوهرية وهو ما يشترط في إقامة كافة الدعاوى وهو شرط الصفة والمصلحة التي يقرها الشارع لكل مدعي، وحيث أنه إذا انتفت المصلحة أو الصفة عن المدعي المعترض اعتراض الغير فإن دعواه لا تسمع بهذه الحالة.
وحيث أن المعترض الطاعن يتكأ في اعتراضه على أنه المستثمر للمتجر موضوع الدعوى وأن استثماره نشأ مباشرة ما بينه وبين المالكين للمتجر، وحيث أن هؤلاء المالكين هم المدعين أساساً والقرار المعترض عليه صدر لمصلحتهم أي أن المعترض لم يتضرر من هذا القرار لأنه أصلاً خلف خاص للمدعين فهو يستفيد إيجاباً من القرار المعترض عليه ولا يمكن والحالة هذه تصور أن ضرراً أصاب المعترض من هذا القرار وبالتالي فلا صفة ولا مصلحة متحققة له بتقديم الاعتراض ويقتضي أصلاً رد اعتراضه شكلاً.
وحيث أنه وإضافة لذلك لا تقبل دعوى اعتراض الغير من الخلف الخاص إن كان السلف قد مثل بالدعوى المنتهية بالقرار المعترض عليه (نقض قرار 563 أساس مخاصمة 932 تاريخ 14/2/1995).
وحيث أن المعترض ووفقاً لما جاء بدعواه هو خلف خاص للجهة المدعية المعترض عليها مصطفى وجهاد، وحيث أنه وفقاً لذلك فهو خلف خاص لهما وهما ممثلين أصولاً بالدعوى فهو إذا لا يملك حق الاعتراض لهذا السبب.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين وإن كانت قد تعثرت في تعليل قرارها إلا أن النتيجة التي توصلت إليها صحيحة في القانون مما يتعين رفض الطعن موضوعاً.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رفض الطعن موضوعاً.
2- مصادرة بدل التأمين.
3- تضمين الطاعن رسوم ومصاريف طعنه.
4- إعادة الملف لمرجعه أصولاً.