أصول جزائية – مكتب القطع – غرامات والمصادرات المحكوم بها – طبيعتها- طعن – مشاركة النيابة العامة. – إ

  • الرئيسية
  • المقالات
  • أصول جزائية – مكتب القطع – غرامات والمصادرات المحكوم بها – طبيعتها- طعن – مشاركة النيابة العامة. – إ

أصول جزائية – مكتب القطع – غرامات والمصادرات المحكوم بها – طبيعتها- طعن – مشاركة النيابة العامة. – إ

أصول جزائية – مكتب القطع – غرامات والمصادرات المحكوم بها – طبيعتها- طعن – مشاركة النيابة العامة. – إ

القضية أساس: 204 لعام 2021
قرار رقم: 80 لعام 2021
تاريخ 14/3/2021
محكمة النقض الهيئة العامة الجزائية.
السادة: هشام ظاظا – محمد حمدي– عصام الحسين – كامل فاهمة– محي الدين الحلاق.
المبدأ: أصول جزائية – مكتب القطع – غرامات والمصادرات المحكوم بها – طبيعتها- طعن – مشاركة النيابة العامة.
– إن الغرامات والمصادرات التي يحكم بها القضاء لصالح مكتب القطع ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة من جهة وتعويض من جهة أخرى ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الأساسية الغالبة عليها فلا يقبل طعن مدير مكتب القطع لوحده إذا لم تشاركه النيابة العامة بهذا الطعن لأن التعويض الذي يطالب به مكتب القطع هو عقوبة وعلى ذلك اجتهاد محكمة النقض (قرار 1041 أساس 5831 لعام 1981).
أسباب المخاصمة:
1- ارتكبت الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم عندما لم تحكم بالحق الشخصي لمكتب القطع والمتمثل بالالتزامات المالية التي يتوجب على المستورد رد القطع الأجنبي الذي تم تمويله به من أجل الاستيراد وفق الفقرة الثالثة من المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 208 لعام 1952م.
2- أخطأت الهيئة المخاصمة عندما أغفلت مطالبة الجهة المدعية بالمخاصمة هي بالدولار الأمريكي الأمر الذي يؤكد بأن المطالبة تتعلق بالزامات المدنية المالية التي أوجبها القانون على جميع المستوردين الذين تم تحويل عملية استيرادهم عن طريق المصارف الموجودة في سورية وليس بالحق العام لا يجوز الحكم بالغرامات إلا بالعملة السورية.
3- المسؤولية الجمركية تختلف عن المسؤولية الجزائية المنصوص عنها في المرسوم رقم 13/1974 وإن عقد التسوية مع الجمارك لا ينفي المسؤولية الجزائية وعليه فإن القرار المخاصم ومن قبله قرار محكمة الموضوع يخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
في القانون:
لما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إبطال القرار رقم 1418/6572 لعام 2019م الصادر عن الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمة المتضمن رد طعنها شكلاً والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم.
ولما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى أن الجهة المدعية طالبة المخاصمة ادعت بتاريخ 1/3/2017 بأن المدعى عليه بالمخاصمة وليد … كان قد ارتكب مخالفة تهريب قطع بطريقة غير مشروعة وغير نظامية بموجب الضبط رقم 9 تاريخ 19/2/2017م.
وحيث أن المدعى عليه بالمخاصمة سبق له وأن سلم المعاملة لمخلص جمركي وفوجئ بعدها بإبراز المخلص الجمركي شهادة تخليص تعود لشخص أخر يدعى حسام إلا أنه أي المدعى عليه بالمخاصمة أجرى تسوية مع إدارة الجمارك بموجب التصفية رقم /727750/ تاريخ 7/1/2016م وتسديده لمبلغ وقدره مليونين وثلاثمائة ألف ليرة سورية وكانت محكمة النقض الدرجة الأولى قد أوضحت في قرارها بأن الضبط رقم 9 موضوع الدعوى متولد عن الضبط الجمركي رقم 5 لعام 2016م.
ولما كانت ما انتهت إليه الجهة المخاصمة من رفض الطعن على القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف الذي رد الطعن على القرار البدائي القاضي بوقف الملاحقة إنما جاء بما يتفق مع الاجتهاد القضائي الذي قضى بالعديد من القرارات (بأن الغرامات والمصادرات التي يحكم بها القضاء لمكتب القطع ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة من جهة وتعويض من جهة أخرى ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الأساسية الغالبة عليها فلا يقبل طعن مدير مكتب القطع الوحدة إذا لم تشاركه النيابة العامة بهذا الطعن لأن التعويض الذي يطالب به مكتب القطع عقوبة) قرار نقض 1041 أساس 5831 لعام 1981 منشور بالاجتهادات الجزائية الخاصة للاستنابولي قاعدة 672.
وحيث ولئن كانت التسوية الجارية مع إدارة الجمارك لا تعتبر تسوية مع مكتب القطع ولا تؤدي إلى كف الملاحقة القضائية بالنسبة لغرامات مكتب القطع التي تعتبر ذات صفة مزدوجة عقوبة وتعويض وتعتبر صفة العقوبة هي الصفة الأساسية لها وتسقط بسقوط الدعوى العامة إلا أن القانون 7 لعام 2015م قضى بالمادة السادسة منه بأنه (تعفى المخالفات المشمولة بأحكام هذا القانون التي يتم عقد التسوية الجمركية وفقاً لأحكامه من غرامه مكتب القطع ومن وجوب تصديق ما يعادل القيمة بالقطع الأجنبي) وهذا مؤداه أن القرار المخاصم جاء بما ينسجم ويتوافق مع أحكام القانون 7 لعام 2015م والاجتهاد القضائية المستقرة في هذا الشأن وعليه فإن الهيئة المخاصمة لم ترتكب أي خطأ مهني جسيم بقرارها المخاصم الذي قضى برد الطعن على القرار المطعون فيه أمامها شكلاً وكانت قد أوردت اجتهادا قضائياً حول هذه الناحية القانونية مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلاً حيث أن اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض عرفت الخطأ المهني الجسيم (بأنه الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً).
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد دعوى المخاصمة شكلاً.
2- عدم البحث بالرسوم.
3- إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.