أحوال شخصية-قنصل-مهر-زواج-طلاق-وثيقة

أحوال شخصية-قنصل-مهر-زواج-طلاق-وثيقة

أحوال شخصية-قنصل-مهر-زواج-طلاق-وثيقة

1- يعد من صلاحية القنصل و اختصاصه توثيق تعديل المهر على صك الزواج لأن من يملك الأكثر (إجراء عقد زواج) يملك الأقل (تعديل المهر)
2- إن صلاحيات القنصل بإجراء معاملات الزواج و الطلاق مستمدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 2010-01-10.
3- إن الوثيقة الجارية أمام القنصل السوري المتضمنة تعديل المهر تكون مخالفة لمنطوق المادة 57 أحوال شخصية لجهة إجراءات التعديل و أصوله التي يجب أن تجري بحضور الزوجين و أن تقر ذلك الزوجة و تجيزه و إلا عدت الوثيقة باطلة.

* أسباب الطعن:
1- القرار الطعين مستوجب للنقض حيث جاء متسما بالتسرع و فساد الاستدلال و جانب الصواب و المبادئ و القواعد القانونية و النصوص الخاصة في قانون الأحوال الشخصية رقم 4 لعام 2019 و لا سيما المادة 57 المتعلقة بالمهر زيادة و نقصانا و المحكمة مصدرة القرار الطعين و من قبلها القرار الناقض خرجوا عن ذلك كما خرجوا عما استقر عليه الاجتهاد.
2- إن ذهاب المحكمة مصدرة القرار الطعين و القرار الناقض إلى تفسير نص المادة 57 بشكل خاطئ و إلباس الصلاحيات الممنوحة للقناصل المنصوص عنها في المرسوم 4 لعام 2010 كان ذلك غير سليم و مخالفا للقانون فالمادة 2 من المرسوم و المذكور خولت القناصل إجراء و تثبيت عقود الزواج و الطلاق وفق القوانين و الأنظمة النافذة فقط و لم تشملها أي صلاحيات أخرى و إن صلاحية تعديل المهرين لم تمنح للقناصل و إن ما يرد على سبيل الاستثناء يطبق و يفسر في أضيق الحدود. كما أن اعتبار المحكمة أن دعوى المخاصمة ردت شكلا و لم تكلف نفسها عناء ما جاء بقرار محكمة النقض – غرفة المخاصمة إذا اعتبرت الدعوى سابقة لأوانها. كما أن نص المادة 57 أحوال شخصية هو من النصوص الخاصة و الخاص يقيد العام و أحكام القانون دستورية و هي أعلى مرتبه من المراسيم التشريعية و أحكام النص القانوني هي الواجبة التطبيق و الأولى بالرعاية و على هذا استقر الاجتهاد.
3- المحكمة غير ملزمة بإتباع القرار الناقض عند مخالفته لأحكام النص القانوني و هذا ما استقرت عليه الهيئة العامة لمحكمة النقض. و الطاعن…. كافة دفوعه أمام محكمة الدرجة الأولى.
و طلب الوكيل: نقض القرار و تقدم وكيل المطعون ضدها بمذكرة جوابية خلافا للأصول إذا لم ترفق بما يدل على أنها مقدمة من محام مضى على تسجيله في سجل المحامين عشر سنوات فأكثر وفقا لنص المادة (254/ج) من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 مما يتعين معه الالتفات عما جاء فيه.
* النظر في الطعن:
بالتدقيق و لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اتبعت القرار الناقض في حسم المسألة القانونية لجهة اختصاص القنصل السوري بتعديل المهر الوارد في عقد الزواج و قد قضى قرار محكمة النقض أن من صلاحية القنصل و اختصاصه توثيق تعديل المهر على صك الزواج لأن من يملك الأكثر (و هو سلطة إجراء عقد النكاح) يمكل الأقل و هو (مسألة تعديل المهر من قبل الزوجين) و يكون تصرف القنصل في هذه الحالة مشمولا و متفقا مع أحكام المادة 57 أحوال شخصية التي نظمت أصول قواعد تعديل المهر في صك الزواج. و كانت صلاحيات القنصل بإجراء معاملات الزواج و الطلاق مستمدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 2010-01-10 مما يتعين معه رد ما جاء بأسباب الطعن لهذه الجهة. لكن من جهة ثانية فقد أحالت هيئة محكمة النقض في قرارها الناقض السابق رقم 334 أساس 340 تاريخ 2019-04-02 دراسة باقي الدفوع الأخرى الواردة في الطعن إلى محكمة الموضوع بعد نشر الدعوى أمامها. و قد أخطأت المحكمة بمسألة تتعلق بالنظام العام ذلك أن مستند الدعوى هو تصريح مرمم برقم (2015/1556) تاريخ 2015-12-13 أمام سفارة الجمهورية العربية السورية في عمان صرح فيه المدعو محمد… أنه عدل مهر زوجته ألاء… ليكون المعجل ثلاثون مليون ليرة سورية بدلا من مليون و هو غير مقبوض و المؤجل عشرون مليون ليرة سورية بذمته لأقرب الأجلين بدلا من مليون ليرة سورية. و يؤخذ على صك التعديل أنه جرى من طرف واحد و هو الزوج و ذلك خلافا لنص المادة 57 أحوال شخصية التي نصت على أن يكون التعديل أمام القاضي و بإجازة الزوج الآخر و قبوله و أكد ذلك الاجتهاد القضائي و الذي نص على ما يلي:
نص المشرع على أنه لا يصح قبول أي ادعاء بالزيادة أو النقصان أو الوفاء أو الإبراء و أي نوع آخر من أنواع التصرفات التي تتعلق بمهر الزوجة ما لم يجر خلال الحياة الزوجية بإشراف القاضي الشرعي و علمه و إذنه، و المشرع حين قرن ذلك التصرفات بالبطلان إنما جعل ذلك أمرا متعلقا بالنظام العام قرار (26/95) لعام 2002 منشور بمجلة القانون قاعدة 3 صفحة 430 عدد 1 لعام 2002 كتاب الوافي للقاضي محمد أحمد عبد الرحمن – الجزء الثاني صفحة 264 قاعدة 1032. و كان الطاعن قد أثار ذلك بدفوعه أمام محكمة الموضوع و لكنها لم ترد على هذا الدفع و هو دفع جوهري و كان نص المادة 57 لم يفرق بين أن يكون التعديل لصالح أحد الزوجين أو ضده و قد اشترط في الحالتين حضور الطرف الآخر و إجازته، ذلك أنه و على افتراض أن الزيادة لصالح الزوجة و لا يلزم حضورها و لا إجازتها فإن هذا الافتراض فاسد ذلك أن المصلحة لا تظهر جلية إلا بعد ترتيب الأثر القانوني على المهر فلو قال الزوج أن المهر المعدل ثلاثون مليونا و هو مقبوض و لم تكن الزوجة حاضرة و لا مجيزة و وقع الطلاق قبل الدخول فإنه يجب نصف المهر و هنا على الزوجة أن تعيد نصف المهر المقبوض فأين مصلحتها في ذلك، و كذلك الأمر لو جرى التفريق بين الطرفين و كانت الإساءة أكثرها أو كلها من الزوجة فإنه يترتب عليها إعادة جزء من المهر فلا بد من إقرارها و إجازتها لأنها ستتحمل الأثارة الناتجة عن ذلك سلبا أو إيجابا و قد جاء في كتاب العلامة الفقيه الصابوني (ج 1) في شرح قانون الأحوال الشخصية الزواج، (ص 326) و ما بعدها قال الله تعالى: (و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) و هو الزيادة و الحط في المهر و أنه يجوز للزوج العاقل البالغ الرشيد أن يزيد مهر زوجته إذا توافرت أمور ثلاثة:
1- أن تكون الزيادة معلومة أما إذا كانت غير معلومة فلا تصح للجهالة.
2- أن تكون الزيادة حال قيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكما بأن لم تقع فرقة بائنة بينهما.
3- أن تقبل الزوجة هذه الزيادة في المجلس الذي حصلت فيه و المادة 79 قدري باشا علقت الزيادة في المهر على موافقة الزوجة في المجلس و إن كانت صغيرة فموافقة وليها.
و بالتالي فإن الوثيقة الجارية أمام القنصل السوري المتضمنة تعديل المهر جاءت مخالفة لمنطوق المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية لجهة إجراء التعديل و أصوله مما يجعلها باطلة و ما بني على باطل و كان على المحكمة أن ترد الدعوى لهذا السبب و لما كانت المحكمة قد قصرت في دراسة هذا الجانب مما جعل قرارها معيبا بمخالفة تطبيق الأصول و القانون و الاجتهاد القضائي و هو جدير بالنقض و لما كانت الدعوى تنظر أمام محكمة النقض للمرة الثانية لوقوع الطعن على القرار مرة أخرى مما يتعين معه الفصل بموضوعها. لذلك و عملا بأحكام المادة 251 و ما بعدها من القانون رقم 1 لعام 2016.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبول الطعن موضوعا و نقض القرار الطعين بكامل فقراته و الحكم برد الدعوى تبعا لمخالفة وثيقة تعديل المهر أمام القنصل السوري للأصول و القانون إذا لم تجر بحضور الزوجين المتداعيين.
3- مصادرة ربع التأمين المودع و إعادة الباقي لمسلفه الجهة الطاعنة أصولا.
4- تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم و المصاريف و الحد الأدنى لأتعاب المحاماة توزع وفقا للقانون.
5- إعادة الإضبارة لمصدرها.
قرار 187 / 2021 – أساس 91 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 3 – م. المحامون 2021 – اصدار 01 إلى 06