أحوال شخصية -طلاق-جهاز-مصاغ- أختصاص

أحوال شخصية -طلاق-جهاز-مصاغ- أختصاص

أحوال شخصية -طلاق-جهاز-مصاغ- أختصاص

1 إن كل ما يتعلق بالطلاق، و بالحل و الحرمة هو من حقوق الله تعالى، و هو من النظام العام، و يجب على المحاكم الشرعية البحث به دون طلب من أحد في حالة الضرورة، و في أية مرحلة بلغتها الدعوى.
2- إن الإخبار بوقوع الطلاق في زمن ما يثبت و ينتج أثره متى صادقت الزوجة على وقوعه في التاريخ السابق، أو قامت البينة على وقوعه في ذلك التاريخ.
3- إن لم يكن هناك مصادقة على الطلاق، فإنه يعتبر واقعا بتاريخ الإخبار الذي يعد منشأ له عملا بأحكام المادة (321) من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا بدلالة المادة (305) أحوال شخصية.
4- الجهاز هو المصوغ الذهبي و الأشياء الجهازية التي تحضرها الزوجة إلى دار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج و حتى لحظة مغادرتها لهذه لدار آخر مرة مهما كان مصدر تملكها، سواء اشتريت من المهر أو غيره.
5- النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء أكانت المطالبة بعينها أم بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية، و إن أمر استعادة الجهاز بأعيانه أو تحصيل ثمنه هو من واجب المحاكم الشرعية، سواء تسلمه الزوج برضا الزوجة أو بغير ذلك، و لا عبرة لأية اجتهادات أخرى مغايرة، لأن قرارات الهيئة العامة ملزمة للمحاكم في سورية على اختلاف درجاتها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
* أسباب الطعن:
1- تكرر جهتنا و دفوعنا أمام محكمة الدرجة الأولى و تعتبرها جزءا لا يتجزأ من دفوعنا أمام محكمتكم الموقرة.
2- كان على المحكمة أن تحسب تعويض الطلاق التعسفي بما لا يقل عن خمسة عشر آلاف ليرة سورية شهريا و لمدة ثلاث سنوات في ظروف المعيشة الغالية و ارتفاع الأسعار سيما و أن المطعون ضده مقتدرا و أقدم على تطليق زوجته دون سبب إضافة إلى أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تحكم بتعويض نفقة العدة.
3- ورد بالفقرة (9) من القرار الطعين رد طلب المدعية تقابلا بقيمة المصاغ الذهبي لعدم الاختصاص النوعي و حفظ حقها بطلب قيمة المصاغ لدى القضاء المدني المختص. و أن في ذلك إجحاف بحق الموكلة و مخالفة للنص لأن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن المحكمة الشرعية تختص بالنظر فيما يتعلق بالمصوغ الذهبي سواء أخذه الزوج برضى الزوجة أو كرها.
4- ورد في الفقرة (10) من القرار الطعين رد طلب المدعية تقابلا بقيمة الأبقار لعدم الاختصاص النوعي و حفظ حقها بطلب قيمة الأبقار لدى القضاء المدني المختص أصولا أن في ذلك إجحاف كبير و مخالفة للقانون.
5- أن الموكلة تستحق النفقة الزوجية كون الدعوى ليست تفريق لعلة الشقاق و ليس تثبيت طلاق. و قد التمس وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض الحكم الطعين بالنسبة للفقرات السابعة و الثامنة و التاسعة و العاشرة و تصديق باقي الفقرات.
* النظر في الطعن:- في الشكل:

الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
– في الموضوع:
لما كان كل ما يتعلق بالطلاق و بالتالي بالحل و الحرمة هو من حقوق الله تعالى و هو من النظام العام و يتوجب على المحاكم الشرعية البحث به دون طلب من أحد في حالة الضرورة و في أية مرحلة بلغتها الدعوى. و كان الاجتهاد قد استقر على أن الإخبار بوقوع الطلاق في زمن ما من يثبت و ينتج أثره متى صادقت الزوجة على وقوعه في التاريخ السابق أو قامت البينة على وقوعه في ذلك التاريخ. أما إذا لم يتصادق الزوجان أو لم تقم البينة على ذلك فإن الطلاق يعتبر واقعا لتاريخ الإخبار و يعتبر الإخبار به بمثابة إنشاء له و على ذلك نص المادة (321) من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا الواجب التطبيق وفق المادة (305) من قانون الأحوال الشخصية. و لما كن قد تبين من جلسة المحاكمة المؤرخة في 2017-03-26 أن الزوج المدعي عليه (المطعون ضده) قد أفاد:
لقد قمت بتطليق زوجتي منذ شهر السابع من عام 2016 و هي من تاريخ الطلاق موجودة في بيت أهلها. كما أن الزوج المدعي عاد و أكد على ذلك حيث أفاد في جلسة 2017-06-01:
أقر بأنني قمت بتطليق زوجتي طيور… في أواخر الشهر السابع لعام 2016 و لا أتذكر اليوم بدقة و قلت أنتي طالق طالق و لم أعدها إلى عصمتي نهائيا و لم تدخل منزلي بعدها. و كانت الزوجة المدعى عليها (الطاعنة) لم تصادق زوجها المدعي على هذا الطلاق حيث أفادت في جلسة استجوابها المؤرخة في 2017-06-07 لقد حصل خلاف بيني و بين زوجي و قد تركت بعد أن طردوني من المنزل علما أنني حاولت العودة إلى المنزل إلا أنه رفض إلا أنه لم يطلقني أثنائها و لم اسمع أي عبارة تدل على طلاقه لي. و كان الطلاق الذي أخبر به الزوج المدعي بأنه وقع في الشهر السابع من عام 2016 لم يثبت بالبينة الشخصية الصحيحة حيث لم يثبت إلا بواسطة شاهد واحد و هو الشاهد محمود… حيث أن الشاهد علي… لم يحدد في شهادته ممن سمع بأن الزوج إبراهيم قد طلق زوجته و متى كان تاريخ الطلاق و أما باقي الشهود فأنهم لا يعرفون أي شيء عن موضوع الطلاق و بالتالي كان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار الطعين في هذه الحالة أن تكلف الزوج المدعي بتقديم المزيد من شهوده لإثبات هذا الطلاق بالتاريخ الذي ادعى به ذلك الطلاق. و من ثم بعد ذلك في حال عدم ثبوت هذا الطلاق بالبينة الشخصية الصحيحة تعتبر المحكمة مصدرة القرار الطعين هذا الطلاق واقعا بتاريخ أخبار الزوج المدعى به و يعتبر الأخبار به بمثابة إنشاء له و من ثم ترتب عليه أثار من مؤجل مهر و نفقة و تعويض طلاق تعسفي و عدة و غيرها أن كان لها موجب. كما يتوجب على المحكمة مصدرة القرار الطعين أن تعالج بعد ذلك موضوع الطلاق الثاني الذي أوقعه الزوج المدعي أمام المحكمة مصدرة القرار الطعين و ذلك في جلسة 2017-06-07 و ترتب عليه آثاره. و لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تسلك هذا المسلك مما يتعين معه نقض الفقرات الحكمية (1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8) من القرار الطعين. و أما ما أثارته الطاعنة في السبب الثالث من أسباب الطعن فإنه يرد على القرار الطعين لهذه الجهة كون الاجتهادين اللذين استندت إليهما المحكمة مصدرة القرار الطعين في قرارها تحت بند ثالثا في المصاغ الذهبي من الاجتهادات القديمة و تم العدول عنها حيث استقر الاجتهاد أخيرا على أن الجهاز يشمل الأشياء الجهازية و منها المصاغ الذهبي و التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج و حتى لحظة مغادرتها دار الزوجية أخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو غيره. كما استقر الاجتهاد أخيرا على أن النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية مما يعني أن أمر استعادة الجهاز بأعيانه أو تحصيل ثمنه هو واجب المحاكم الشرعية سواء تسلمه الزوج برضاء الزوجة أو دون رضائها و لا عبرة لأية اجتهادات أخرى مغايرة لأن قرار الهيئة ملزم للمحاكم في سورية على اختلاف درجاتها. الأمر الذي يتعين معه نقض الفقرة الحكمية التاسعة من القرار الطعين و على المحكمة مصدرة القرار الطعين بعد نشر الدعوى أمامها مجددا أن تفسح المجال للطرفين لإبداء كافة أقوالهم و دفوعهم حول المصاغ الذهبي. و أما ما أثارته الطاعنة في السبب الرابع من أسباب الطعن فإنه لا يرد على القرار الطعين كون المطالبة بثمن البقرتين يخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية و هو من اختصاص المحاكم المدنية. لذلك و عملا بأحكام المادة (251) و ما يليها المحاكمات و القانون رقم (1) لعام 2012.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبول الطعن موضوعا و جزئيا و نقض الفقرات الحكمية (1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9) من القرار الطعين و ذلك للأسباب المذكورة أعلاه و رفض الطعن فيما عدا ذلك.
3- مصادرة ربع التأمين و إعادة الباقي لمسلفه أصولا.
4- تضمين الطرف الخاسر في النتيجة الرسم و المصاريف.
5- إعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص أصولا.
قرار 272 / 2018 – أساس 260 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 46 – م. المحامون 2018 – اصدار 09 إلى 12