الهيئة العامة لمحكمة النقض- لا يعني التدخل في الدعوى المدنية عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي،
- August 30, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض- لا يعني التدخل في الدعوى المدنية عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي،
– لا يعني التدخل في الدعوى المدنية عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي، فإذا ما تابع دعواه الجزائية فإن ذلك يوجب على القضاء البحث فيها.
– ذهول الهيئة المخاصمة عن وقائع الدعوى، و موجباتها القانونية، و الانتهاء إلى نتيجة مخالفة لأبسط قواعد القانون يوجب إبطال قرارها.
* أسباب المخاصمة ما يلي:
و تتلخص بأن الحكم محل المخاصمة استند إلى فهم خاطئ لأحكام المادة (5) أصول جزائية، و طبقها على نحو مغاير للنص القانوني.
1- عندما عد أن لجوء طالب المخاصمة إلى التدخل في الملف التنفيذي بطلب إلغاء إجراءات التنفيذ، و اعتراضه اعتراض الغير على الحكم موضوع التنفيذ يعد عدولا عن الطريق الجزائي الذي باشره مسبقا، في حين أن طالب المخاصمة في تدخله، و اعتراضه، لم يقصد العدول عن الطريق الجزائي الذي باشره ابتداء، و سلوك الطريق المدني للمطالبة بحقوقه، و أمواله، و إنما استهدف من ذلك اتخاذ تدبير تحفظي مستعجل لمنع تهريب أمواله، و التصرف بها بغيابه في غفلة من الزمن، ريثما يبت في دعواه الجزائية الذي قد يطول أمد النظر فيها سنوات عدة، و العدل يحتاج إلى إرادة صريحة، و هو الأمر الذي لا يتوفر في القضية.
2- على فرض صحة أن سلوك المدعي بالمخاصمة الطريق المدني، فإن هذا يقتصر أثره على دعوى الحق الشخصي فقط، و لا تحيد بحال من الأحوال إلى الدعوى العام.
3- أطراف الإضبارة التنفيذية، و دعوى الاعتراض قاصرة على اثنين من المدعى عليهم في الدعوى الجزائية، و بالتالي فإن بقية المدعى عليهم في الدعوى الجزائية لا علاقة لهم بالدعوى المدنية، و لا تؤثر بحال من الأحوال في مسار الدعوى الجزائية بحيث يجب متابعة الدعوى الجزائية في مواجهتهم.
* في الشكل:
لما كانت هذه الهيئة قد سبق لها أن قبلت الدعوى شكلا، مما لم يعد ثمة موجب قانوني لإعادة النظر في هذا الطلب، مما يستوجب رد الدفوع المثارة حول ما ذكر.
* في الوقائع:
من حيث إن النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة بحق المدعى عليهما… بجرم السرقة الموصوفة، و إجراء عمل يضر بثروة الغير، و الاحتيال وفق أحكام المواد (635 – 325 – 341) من قانون العقوبات. و حركت الدعوى العامة بحق المدعى عليه… بجرائم التدخل بالسرقة الموصوفة، و إجراء عمل يضر بثروة الغير، و الاحتيال، وفق قانون أحكام المواد (625 و 635 و 641) عقوبات. و حركت الدعوى العامة بحق المدعى عليهم… بجرائم الاشتراك بالسرقة الموصوفة، و إجراء عمل يضر بثروة الغير، وفق أحكام المواد (625 و 635) عقوبات، بدلالة المادة (218) منه. و حركة الدعوى العامة بحق المدعى عليه… بجرائم التزوير الجنائي، و إساءة استعمال الوظيفة، وفق أحكام المواد (445 و 361) عقوبات. و حركت الدعوى بحق… بجرائم التدخل بالسرقة الموصوفة، و إجراء عمل يضر بثروة الغير، و تحريك الدعوى العامة بحق… بجرم الشهادة الكاذبة، و جرم تصريف مال مسروق. و تحريك الدعوى العامة بحق… بجرم أخذ رشوة وفق أحكام المادة (25) عقوبات اقتصادية، و تحريك الدعوى العامة بحق… بجرم تقديم رشوة و إضافة للمدعى عليهما… بجرم التزوير وفق أحكام المواد (446 و 242 و 343) عقوبات. و تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم التدخل في السرقة الموصوفة، و التدخل بجرم التزوير الجنائي، و تقديم رشوة وفق أحكام المواد (218 – 325 – 446 – 342 – 343) عقوبات. و من حيث إن قاضي الإحالة بموجب القرار الصادر عنه برقم (301/2000) قد انتهى إلى منع محاكمة المدعى عليه… و منع محاكمة المدعى عليه… من جرم تقديم رشوة، لعدم قيام الدليل بحقه، و اتهام المدعى عليهم بجرم السرقة الموصوفة… و المدعى عليهم بجرم التدخل في السرقة، و المدعى عليه… بجرم التزوير.
* و بنتيجة الطعن بهذا القرار:
أصدرت غرفة الإحالة القرار رقم (1023)، تاريخ 2001-08-27، القاضي بنقض قرار قاضي الإحالة، بتعليل يقوم أن قاضي الإحالة لم يبحث بالدفوع المثارة من الجهة الطاعنة، و المتعلقة بالمادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية بصورة جدية، و لم تستجل الأركان الواجب توفرها في جناية السرقة، و أهمها الركن المعنوي، و كان يتوجب سماع شهادة المختار… و رجال الشرطة المؤازرين، و الشاهد… و بعد إحالة الدعوى إلى قاضي الإحالة أصدر هذا الأخير القرار رقم (355) تاريخ 2001-10-25، و الذي انتهى إلى اتهام المدعى عليهم… و إصدار مذكرتي قبض بحق المدعى عليهم… و بنتيجة الطعن للمرة الثانية أصدرت الهيئة المخاصمة القرار رقم (746) لعام 2002، و القاضي بنقض القرار المطعون فيه، بتعليل يقوم على سبق إقامة الدعوى المدنية بالموضوع ذاته، وفق نص المادة (5/2) أصول جزائية، و إطلاق سراح الطاعنين إن لم يكونا موقفين لداع آخر. مما وجب هذه الدعوى أمام الهيئة للأسباب المثارة في لائحتها.
* في المناقشة و التطبيق القانوني:
لما كانت الواقعة الجرمية قد نشأت، و تحققت، قبل لجوء المدعي المتضرر إلى القضاء المدني، لتدارك الأمر الواقع، و المطالبة بالحفاظ على حقه المهدد بالضياع. و أقدم على التدخل في الملف التنفيذي أمام دائرة التنفيذ، و من ثم تقدم باعتراضه أمام القضاء المدني، و كان ذلك بمعزل عن الواقعة الجرمية التي يعود أمر النظر في تحريك الدعوى فيها للنيابة العامة. على فرض أن الواقعة الجرمية تقوم على الادعاء الجزائي بالسرقة عن طريق الخلع و الكسر، و هي واقعة مختلفة عن الواقعة المدنية، و أطرافها مختلفون عن أطراف الدعوى المدنية، و إن كان بعضهم ضمن أطراف الدعوى المدنية، هذا من جهة، و من جهة ثانية فإن أحكام المادة (5) أصول جزائية، قد أجازت للمدعي الشخصي نقل دعواه المدنية إلى المحكمة الجزائية، ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس، مع الإشارة إلى أن طالب المخاصمة في لجوئه إلى القضاء المدني كان قاصرا على اتخاذ تدبير مستعجل، و تحفظي، و أمام دائرة التنفيذ، و الاعتراض اعتراض الغير بمواجهة الحكم الذي سلبه حقه، تحاشيا لبيع آلاته، و موجودات معمله، و الذي كان صادرا بمواجهة أطراف الحكم البدائي الذي يؤشر بتنفيذه توصلا لإلغائه، و إلغاء إجراءات التنفيذ، و لم يكن بقصد العدول عن الطريق الجزائي، و هو تدبير للحيلولة دون تهريب معدات المنشأة الصناعية، و آلاتها. و إن طلب التدخل في الدعوى المدنية ليس من الضروري أن ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي، فإذا ما تابع دعواه الجزائية، و بعد تحريك الدعوى العامة، فإن ذلك يوجب على القضاء البحث فيها، و لا سيما أن الأساس الذي قامت عليه الدعوى الاعتراضية مختلف كليا عن القواعد التي قامت عليها الدعوى الجزائية. و من حيث إن ما أثير حول وجوب مخاصمة القرار الناقض لأول مرة، فإن ذلك ليس واجبا، على فرض أن هذا القرار قد أشار في حيثياته إلى وجوب مناقشة الدفع المتعلق بالفقرة (2) من المادة الخامسة أصول جزائية، و لم يوجه المحكمة إلى وجوب رد الدعوى الجزائية لهذا السبب. و من حيث إن طالب المخاصمة هو أحد أطراف الدعوى التي بنت فيها الهيئة المخاصمة، مما يعطيه الحق بإقامة هذه الدعوى، و لا سيما أن له مصلحة حقيقية في منقبها، وصولا لحقه بالتعويض في حال الثبوت، و لما كانت الهيئة المخاصمة قد ذهلت عن وقائع الدعوى، و موجباتها القانونية، و اختلافها عن الدعوى المدنية لجهة الأطراف، و الموضوع. و انتهت إلى نتيجة مخالفة لأبسط قواعد القانون، مما يوجب إبطال قرارها.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا، و الحكم بإبطال القرار المخاصم رقم (746)، تاريخ 2002-04-29، و اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.
2- تضمين المدعى عليهم الرسوم، و المصاريف.
3- إعادة بدل التأمين لمسلفه.
4- تثبيت قرار وقف التنفيذ.
قرار 75 / 2006 – أساس 99 – الهيئة العامة لمحكمة النقض -قاعدة 4 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا الجزائية للأعوام 2004-2005-2006 –